س/
ما مفهوم أو تعريف عقد التأمين؟
ج/ عقد
يُلزم المؤمن أن يؤدي للمؤمن له أو المستفيد ( الذي اشتُرط التأمين لصالحه ) مال
نقدي ( مبلغ مالي أو راتب ) أو عيني عند وقوع الحادث أو الخطر المُبين في العقد
نظير قسط يؤديه المؤمن للمؤمن له .
( مادة
747 / قانون مدني + تعريف الفقيه هيمار Hemard
)
وهو وثيقة التأمين أو بوليصة التأمين .
--------------------------------------------------------------
س/ ما أطراف أو عناصر عقد التأمين ؟
ج/ هم :
المؤمن له : طالب
التأمين , يُسدد أقساط / إشتراكات
لتأمين نفسه
أو غيره
من خطر مستقبلي = دائن .
المؤمِن : شركة
التأمين , يُحصل أقساط / إشتراكات
لتأمين المؤمن
له أو غيره من خطر مستقبلي = مدين
.
الوسيط : مفوض
مندوب
أو وكيل ذو توكيل عام غير مفوض السمسار
.
قسط التأمين : اشتراك
التأمين , مبلغ مالي ثابت يسدده المؤمن له للمؤمن مقابل تحملهما معاً
تبعات الخطر محل التأمين , ويُقَدّر
قسط التأمين إحصائياً على أساس أهمية ودرجة جسامة واحتمالية تحقق الضرر , لذلك يتناسب
طردياً مع الضرر فإذا تغير الضرر تغير القسط معه بالزيادة أو النقصان (
مبدأ
التناسب بين القسط والخطر )
فلو أمّن شخص على منزله ضد الحريق بمبلغ 10
آلاف جنيه , واحترق نصف المنزل , إذن الخسارة للمؤمن له = 5000 آلاف جنيه
مبلغ التأمين : مبلغ مالي يؤديه المؤمن للمؤمن له
أو المستفيد
عند تحقق الخطر / الحادث ( المؤمن منه ) , وهو حصيلة الأقساط التي دفعها المؤمن له للمؤمن . يتناسب طردياً
مع الضرر فإذا تغير الضرر تغير المبلغ معه بالزيادة أو النقصان ( مبدأ التناسب
بين المبلغ والخطر )
فلو أمّن شخص على منزله ضد الحريق بمبلغ 10 آلاف جنيه
واحترق نصف المنزل
إذن
الخسارة للمؤمن له = 5000 آلاف جنيه
المؤمن منه : محل التأمين , خطر/ ضرر / حادث ممكن ( غير مستحيل ) قابل
للتأمين مشروع لا يخالف النظام العام أو
الآداب إحتمالي غير محقق
الوقوع ( غير مؤكد الوقوع ) يُخشى وقوعه مستقبلاً استقلالي عن إرادة
المتعاقدين أي لا دخل لإرادة أحد أو كلا المتعاقدين ( المؤمن – المؤمن له ) فيه شراً كان ( مثل : الحريق والإصابة والوفاة
) أم خيراً ( كتأمين
الزواج والمهر والولادة )
--------------------------------------------------------------
س/ هل
يُمكن التأمين ضد أضرار سقوط نجم أو نيزك من السماء على الأرض ؟
ج : لا , لأن الخطر غير ممكن الوقوع ( مستحيل ) إلا
عند الشيخ محمد حسين يعقوب في شريط علامات الساعة دا موضوع تاني مش موضوع قانوني
دا .
--------------------------------------------------------------
س/
ماذا لو حدث الخطر قبل إبرام عقد التأمين ؟
ج / لا يؤمن على
الخطر لأنه تحقق وحدث في الماضي , وفقده عنصر الإحتمالية كشخص يريد أن يؤمن
على منزل محروق ضد الحريق أو يؤمن على أشياء ضد السرقة والأشياء دي إتحرقت لحد ما
اتفحمت وباظت
--------------------------------------------------------------
س/
ماذا لو حدث الخطر أثناء إبرام عقد التأمين دون أن
يعلم به أحد أو كلا المتعاقدين ؟
ج/هذا يُسمى خطر ظني
أو وهمي , لا يؤمن على الخطر لأنه تحقق وحدث في الحال .
لاحظ هنا أن الخطر
هو محل عقد التأمين , وإذا هلك المحل ينقضي العقد , ويحتفظ المؤمن بالأقساط
المدفوعة , ويُعفى المؤمن له من سداد أقساط أخرى .
--------------------------------------------------------------
س/ هل يجوز التأمين ضد أخطاء المؤمن العمدية ؟
ج / لا , لأن
الخطر المؤمن منه : يجب أن يكون استقلالي عن إرادة
المتعاقدين أي لا دخل لإرادة أحد أو كلا المتعاقدين ( المؤمن – المؤمن له ) , استثناء يجوز
في الحالات الآتية لو كان الخطأ العمدي الصادر منه
-
واجب , أي آداءً لواجب أو
مصلحة عامة , كشرطي عرض نفسه للإصابة نتيجة إنقاذ شخص آخر , أو لو
قتل الشخص كلبه المؤمن عليه بعد أن أصيب الكلب بالسعار خشية أن يؤذي الناس أو
يؤذيه .
-
انتحار ( إنهاء
المؤمن له حياته بإرادته ) , لو عقد التأمين منصوص فيه أنه يغطي الانتحار , وحصل
الإنتحار بعد سنتين من تاريخ إبرام عقد التأمين ( م 756/3 ق.مدني )
--------------------------------------------------------
س/ هل يجوز التأمين ضد أخطاء المؤمن الغير عمدية ؟
ج/ يجوز, لأن
الخطأ غير العمدي لا دخل لإرادته فيه.
--------------------------------------------------------------
س/ هل يجوز التأمين ضد أخطار الطبيعة ؟
ج / نعم , لأنها
أخطار لا دخل للمؤمن فيها كإرتفاع درجة حرارة الطقس التي أدّت إلى هلاك الأشياء
المؤمن عليها رغم إتخاذ المؤمن له ما يلزم لحفظ تلك الأشياء .
--------------------------------------------------------------
س/ هل يجوز التأمين ضد أخطار الاتجار في المخدرات أو العمل في مجال الدعارة ؟
ج/ لا ,
لأن الإتجار في المخدرات والعمل في مجال الدعارة يمثلان جريمة , ومن ثم
يكون عقد التأمين باطل لمخالفته النظام
العام والآداب .
--------------------------------------------------------------
س/
متى تُحدد أقساط التأمين ؟
ج/ من وقت إبرام عقد التأمين .
--------------------------------------------------------------
س/
ما الحكمة من وجود التأمين ؟
ج/ المصلحة , وهي الفائدة التي تعود على المؤمن له من عدم تحقق
الضرر , والتي يجب أن تكون : مالية (
قيمتها تُقيم بالنقود ليسهل تعويضها مستقبلاً ) مشروعة
توافق النظام العام والآداب فلا يجوز التأمين على أثار تم تهريبها , موجودة وقت إبرام عقد التأمين لأن المصلحة شرط
انعقاد للعقد , قائمة أي مستمرة
طوال مدة عقد التأمين لأنه بزوالها ينقضى العقد
, وقد تكون المصلحة أدبية معنوية
عند التأمين على الأشخاص كتأمين شخص على حياة ابنه .
--------------------------------------------------------------
س/
هل يجب أن يوافق " المؤمن على حياته "
على عقد التأمين ؟
ج/ نعم , وذلك قبل أو أثناء إبرام عقد التأمين , ولو كان
ناقص الأهلية يوافق عنه من يمثله قانونا كوليه أو وصيه .
--------------------------------------------------------------
س/ ما مراحل عقد التأمين ؟
ج/ هي كالآتي :
1) طلب التأمين , نموذج
مطبوع به أسئلة غالباً يملأه المؤمن له
لاستظهار معلومات عن : نوع الخطر / مبلغ التأمين / شخص المؤمن له أو المستفيد /
أسلوب دفع الأقساط , وطبيعته القانونية هي :
أ- دعوة إلى التعاقد لو لم
يحوي الطلب بيانات جوهرية في العقد
ب- إيجاب لو حوى
الطلب أغلب البيانات الجوهرية في العقد
2) مذكرة التغطية المؤقتة : تصدر في الفترة الزمنية بين تقديم طلب التأمين وانتظار صدور قرار المؤمن بالموافقة على التأمين , حيث
يتعهد المؤمن - كتابةً في مذكرة موقعة منه - بأن يتحمل مُباشرة ومقدماً ومؤقتاً تبعة
الخطر المؤمن منه لحين إتمام إبرام عقد التأمين وهذا بمثابة اتفاق مبدأي مؤقت .
3) وثيقة التأمين :- وهي نموذج
عقد التأمين المكتوب باللغة العربية , المُحرر من
3 صور : صورة للمؤمن له , وصورة للمؤمن , وصورة للوسيط , ويصدر في شكل وثيقة اسمية / إذنية لحاملها , وفيه شروط عامة مطبوعة : ثابتة في
كل عقد وشروط خاصة مكتوبة : بخط اليد
غالباً تختلف من عقد لآخر , وتتطابق
الشروط مع طلب التأمين وإلا كان للمؤمن له حق طلب تصحيح تلك البيانات بعد
إثبات عدم المطابقة خلال 30 يوم من تاريخ
تسليمه وثيقة التأمين وإلا سقط حقه في طلب
التصحيح .
4) مُلحق وثيقة التأمين :- مذكرة تحوي
أي تعديل أو إضافة في وثيقة التأمين الأصلية موقعة من الأطراف , ويسري أثر التعديل
من وقت نفاذ ملحق وثيقة التأمين , والمُلحق :
* جزء مكمل للعقد وشرط من شروطه وليس عقد تأمين
جديد .
* مرجع إذا حدث تعارض او غموض
في العقد الأصلي .
وصف التأمين : عملية جماعية تضامنية إحصائية هدفها توزيع الأضرار والأخطار ( المخاطر ) التي تصيب شخص معين
على كل أشخاص المجموعة وهذا ما يُسمى ( المقاصة بين المخاطر ) حيث تكون المخاطر كثيرة ومُتشابهة
( مُتجانسة ) بما يُمكن من جمعها في جدول إحصائي
واحد + حساب :
أقساط التأمين التي تُسدد من المؤمن له للمؤمن .
مبلغ التأمين الذي يُغطي الخطر / الحادث إذا حل .
مع إستخدام قوانين الإحتمالات الإحصائية
والأخذ في الإعتبار وجود الظروف الإستثنائية غير العادية مثل وباء كورونا الذي أدى
إلى وفاة أكثر من شخص خلال العام الواحد مشترك في شركة التأمين
مثال :
تحديد مبلغ تأمين مصروف لمن حلت بهم حوادث
الحريق خلال العام 2011 .
تحديد مبلغ تأمين مصروف لمن حلت بهم حوادث الشيخوخة
خلال العام 2011 .
نلاحظ حوادث يعني مجموعة + شيخوخة يعني نوع
واحد من الموضوعات محل التأمين , مش شيخوخة ووفاة ومسئولية مثلاً .
الفكرة
الأساسية في التأمين : تعاون المستأمنين
المؤمن
: مُنظم لهذه العملية التعاونية .
الأشخاص يدفعون إشتراكات
( أقساط ثابتة محددة القيمة ) للمؤمن ( يحوشّهالهم
) ثم يدفع التعويض لواحد منهم حصل له خطر .
--------------------------------------------------------------
س/
ما الفائدة التي تعود على المؤمِّن من التأمين ؟
ج/ الربح من خلال :
1) تشغيل المال
المتكون من إشتراكات التأمين .
2) زيادة قيم الأقساط عن قيم
التعويضات , وهنا لا يحق للمؤمن له مطالبة المؤمن بإسترداد تلك الزيادات .
--------------------------------------------------------------
س/
متى يخسر المؤمِّن في عملية التأمين ؟
ج / إذا قَلّت قيم الأقساط عن قيم
التعويضات , كأن يؤمن
المؤمن على منازل الأفراد ضد حريق المنزل , ثم يُفاجأ
بأن جميع منازلهم أُحّرِقَت في يوم واحد , في هذه
الحالة يكون المؤمن شركة نحس أو راجل نحس
أيهما أقرب .
--------------------------------------------------------------
س/ ما سمات / خصائص عقد التأمين ؟
ج/ هو عقد :
1) رضائي : ينعقد بتبادل إيجاب وقبول طرفيه دون
استلزام شكل أو إجراء معين , والكتابة فيه شرط إثبات ويجوز إثباته بكافة طرق
الإثبات .
2) ملزم للجانبين : لكل طرف
فيه إلتزامات تجاه الآخر , ويترتب على استحالة أو تعذر تنفيذ إلتزام طرف سقوط
الالتزام المقابل .
3) مستمر / زمني : التزامات
الطرفين = آداءات مستمرة مع الزمن ( أقساط ثم مبلغ تأمين ) .
4) إذعان : يقبل فيه
المؤمن له ( الطرف الضعيف ) شروط المؤمن ( الطرف الأقوى ) ويسلم بها مسبقا دون
مناقشتها , ويقبلها كلها أو يرفضها كلها .
5) احتمالي : مضاف
للمستقبل ولا يستطيع طرف توقع متى يحدث الخطر ومقداره كتاريخ وفاة شخ ص
6) معاوضة : كل طرف
يلتزم بدفع مبلغ مالي للآخر , المؤمن له يدفع أقساط التأمين في البداية , والمؤمن
يدفع مبلغ التأمين في النهاية .
7) مدني : لو لم يهدف
لوجود ربح , وتختص بالفصل في نزاعاته المحاكم المدنية .
8) تجاري : لو كان
يهدف لتحقيق ربح كالتأمين بقسط ثابت الذي تجريه شركة مساهمة , وتختص بالفصل في
نزاعاته المحاكم التجارية .
9) من عقود حسن النية : يفعل مبدأ
حسن النية بالنسبة لبيانات العقد وانعقاده وتنفيذه .
--------------------------------------------------------------
س/
ما أنواع التأمين من حيث البساطة والتعقيد ؟
1) تأمين بسيط :
يُغطي خطر واحد كالتأمين ضد حريق المنزل .
2) تأمين مُركب
: يُغطي عدة أخطار التأمين ضد حريق المنزل وسرقته وهدمه.
--------------------------------------------------------------
س/
ما أنواع التأمين من حيث درجة جسامة وإحتمالية الخطر ؟
ج / إما :
1) تأمين جزئي
: يُغطي جزء من الخطر على قدر الخطر والضرر فقط , كحريق جزء من منزل مؤمن عليه
2) تأمين كلي
: يُغطي كل الخطر كوفاة حيوان مؤمن عليه مثلا .
--------------------------------------------------------------
س/
ما أنواع التأمين من حيث آداء حصيلة التأمين ؟
ج/ هو إما :
1) معلق على
شرط : يدفع المؤمن مبلغ التأمين للمؤمن له بتحقق الشرط المُتفق عليه في عقد التأمين ,
كالتأمين ضد حريق المنزل .
2) مُضاف إلى
أجل : يدفع المؤمن مبلغ التأمين
للمؤمن له ببلوغ الأجل المُتفق
عليه في عقد التأمين , سواء أكان ذلك الأجل : معلوم كتاريخ
إحالة شخص إلى المعاش بعد بلوغه سن الستين , أو مجهول كالتأمين
ضد الوفاة ( ما نعرفش هيموت امتى المؤمن له ولا هو يعرف ) .
--------------------------------------------------------------
س/ ما الفرق بين التأمين الخاص والتأمين العام ؟
ج/ الفرق
بينهما كالآتي :
1) تأمين فردي /
شخصي / خاص : تأمين فرد واحد ضد خطر معين أو حادث معين مستقبلا حيث يدفع المؤمن له كل الأقساط
لشركة مساهمة ( شركة
التأمين) , وهذا تأمين اختياري مبنى على مبدأ
سلطان الإرادة يحقق مصلحة خاصة شخصية
للمؤمن له .
2) تأمين جماعي /
إجتماعي / عام : تأمين مجموعة أفراد ضد خطر أو حادث معين مستقبلا حيث يدفع المؤمن له جزء من الأقساط
ويشارك المجتمع في تسديد باقي هذه الأقساط , كتأمين الموظفين ضد أخطار الشيخوخة ,
أو تأمين العاطلين ضد آثار البطالة , وهذا تأمين
إجباري مبني على مبدأين :
أخلاقي = فكرة التكافل
( التضامن ) الإجتماعي , المجتمع
هنا هو المؤمن .
قانوني = واجب على الدولة (
هيئة التأمينات الإجتماعية ) في قانون التأمينات الاجتماعية , الدولة
هنا هي المؤمن .
يحقق مصلحة عامة جماعية داخل
الدولة .
--------------------------------------------------------------
س/ ما الفارق بين التأمين التجاري والتأمين
بالإكتتاب ؟
1) التأمين التجاري
: تنظمه شركة مساهمة ( شركة التأمين أو المؤمن ) بقصد تحقيق ربح من
خلال تحصيل إشتراكات ( أقساط مالية محددة ) من المؤمن لهم
·
هنا كل شخص من هؤلاء الأشخاص = مؤمن ومؤمن له في آن
واحد .
·
هنا هدف التأمين ربحي
·
ليس للمؤمن له استرداد نصيبه من زيادة مبالغ
التأمين .
·
قسط التأمين هنا ثابت
لا يتغير .
2) التأمين
بالاكتتاب ( أو التأمين التعاوني / التبادلي / الاقتراني ) :
أشخاص يجمعوا مع بعضهم البعض إشتراكات (
المؤمن لهم ) , والإشتراكات دي تتحول إلى مبلغ كل عام ( حصيلة العام ) , ويخصصوا هذا
المال لتغطية خسارة أحدهم خلال العام .
·
هنا كل شخص من هؤلاء الأشخاص = مؤمن ومؤمن له في آن
واحد .
·
هنا هدف التأمين إجتماعي ودي مش تجاري ( يعني
مش ربحي )
·
للمؤمن له استرداد نصيبه من زيادة .
·
قسط التأمين هنا ليس ثابت بل متغير , والأفضل
يكون ثابت.
--------------------------------------------------------------
س/
ما أنواع التأمين من حيث الموضوع
؟
ج / كالآتي :
1) التأمين البحري : ضد مخاطر البحار
والمحيطات للسفينة أو للبضائع التي تحملها السفينة .
2) التأمين النهري : ضد مخاطر الأنهار
والترع العامة للسفينة أو للبضائع التي تحملها السفينة .
3) التأمين الجوي : ضد مخاطر نقل الجوي
للطائرة أو للبضائع
التي تحملها الطائرة .
4) التأمين البري : اللي هو التأمين اللي احنا بندرسه دلوقتي.
--------------------------------------------------------------
س/ ما الفرق بين
التأمين من الأضرار والتأمين على الأشخاص؟
ج/
1) التأمين من الأضرار : محله الذمة المالية للمؤمن له , وفكرته تعويض المؤمن له عما يلحق ذمته المالية من ضرر عند حدوث خطر
معين , وهنا يُنظر لنوع وحجم الضرر , ويكون التعويض على قدر الضرر لا أكثر ولا
أٌقل , وهو إما :
أ-
التأمين على الأشياء
: كالتأمين ضد هلاك المحصول أو تأمين المنزل ضد خطر الحريق .
ب-
التأمين من المسئولية عن الأشياء : تعويض الغير ( المُصاب
عما يلحق ذمته المالية من ضرر ,
كالمستأجر الذي يلتزم برد العين المؤجرة ويُسأل أمام المالك عن حريقها , هنا المستأجر أمّن على العين
المؤجرة وشركة التأمينات عوّضت المالك عن حريق العين المؤجرة .
2)
التأمين على الأشخاص :
محله شخص المؤمن له , وفكرته : تعويض المؤمن له
عما يلحق شخصه من ضرر عند حدوث خطر أو حادث
معين , وهنا يُنظر للحادث نفسه
دون اشتراط الضرر , ودون النظر إلى المؤمن له لأن شخص
الإنسان ليس محلاً للتقييم المالي , ويكون التعويض متى حل الحادث أو حدث
الخطر , وهو إما :
أ-
تعويض عن حادث
سعيد : كالزواج والميلاد .
ب- تعويض عن حادث حزين : كالتأمين ضد الوفاة
والشيخوخة والإصابة الجسدية والعاهات والعجز الكلي أو الجزئي .
--------------------------------------------------------------
س/
ما المقصود بالتأمين المختلط ؟
ج/ تأمين لحالة الوفاة وحالة البقاء بعد سن معين , حيث يُحدد المؤمن تاريخ معين
لإستحقاق مبلغ التأمين , ويلتزم المؤمن بآداء مبلغ معين للمؤمن له أو المستفيدين ( للأشخاص الذين حددهم المؤمن له في ذلك التاريخ
قبل وفاته ) إذا مات قبل هذا التاريخ .
مثال :
أمن عم أحمد على وفاته وحالة بقاءه في عام 2021
, وحدد مبلغ استحقاقه لإشتراكات التأمين في1/1/2021 لأنه هيطلع معاش في ذلك
التاريخ ومحتاج قرشين يمشي بيهم نفسه بعد المعاش .
لو عم أحمد لسه عايش = ياخد المبلغ بعد هذا
التاريخ + مبلغ تأمين إضافي نتيجة بقاءه بعد هذا السن .
لو أحمد مات = ياخد الورثة بتوعه ( حسن وحسين
مثلا ) المبلغ بعد هذا التاريخ .
--------------------------------------------------------------
س/
ما المقصود بتأمين المهور ؟
ج / تأمين لأجل محدد يُدفع للمؤمن له أو للمستفيد
سواء عاش المؤمن له لهذا الأجل أو مات قبله , وإذا مات قبله ينقضي التزامه بدفع
القسط , وهنا يؤمن الجد لصالح حفيده بحيث يستحق الحفيد مبلغ التأمين إذا بلغ سن
معين ( سن الزواج ) بشرط بقاء المستفيد ( الحفيد ) على قيد الحياة .
يعني
لا تهمنا حياة المؤمن له
وتهمنا حياة المستفيد
+ بلوغ التاريخ .
مثلا : عم حسين عنده حفيد إسمه يوسف , يوسف
دا يتيم وعنده
3
سنوات في عام 2000 , وعم حسين خطب له بنت عمه ياسمين اللي كان عندها سنتين في عام
2000 , وفهم يوسف إنه لما يكبر يتجوّز ياسمين , وبعد كدة عم حسين اتعاقد مع شركة
تأمين عشان يوفر ليوسف مبلغ مالي ينفع يوسف لما يتجوز في سن 18 سنة , وبعد كدة عم
حسين دا اتوفى في سنة 2013 , ولما جه معاد بلوغ يوسف سن 18 في 1/1/2015 اتقدم
لياسمين وخطبها , وشركة التأمين سددت ليوسف مبلغ التأمين ( 50 ألف ج ) اللي كان جده
محوّشهوله من سنة 2000 عشان يوسف يتجوز ياسمين بنت عمه من غير ما يحتاج لمساعدة
حد , وساعتها يوسف بكى واترحم على جده
وقال : الله يرحمك يا جدي كنت ساترني وانت حي ووانت ميت .
--------------------------------------------------------------
س/
ما شروط انعقاد عقد التأمين ؟
ج / 4 كالعادة :
1) الرضا :
تبادل التعبير عن الإيجاب والقبول (
إرادتين متطابقتين ) حيث يكون الرضا : سليم
خالي من عيوب الإرادة ( كالغلط والتدليس والغش والإكراه ) فلو بُنى عقد التأمين
على غلط ( معلومات غير صحيحة + سوء نية ) يمكن إبطاله بسبب الغلط أو التدليس
2) الأهلية :
يجب أن يصدر العقد عن طرفين ذي أهلية قانونية كاملة.
3) المحل :
مصلحة مالية تخدمها عملية التأمين
القانونية
4 ) السبب :
مُبرر مشروع لا يخالف القانون أو النظام
العام أو الآداب .
--------------------------------------------------------------
س/
ما آثار عقد التأمين ؟
ج/ التزامات طرفيه ( المؤمن والمؤمن له ) :
أ) إلتزامات
المؤمن له
1) إخطار المؤمن :- أي إبلاغه
/ إعلانه / إعلامه – كتابة أو شفاهة - بكل البيانات الصحيحة الخاصة بالتأمين قبل
العقد , والظروف المستجدة المؤثرة ( التي طرأت أثناء العقد أي بعد إبرامه
وأثناء سريانه وتؤثر فيه
يعني تزيد من درجة احتماله أو جسامته ) سواء أكانت تلك الظروف والمعلومات شخصية : تتعلق بشخص وأخلاق وعمل المؤمن له كيسار
المؤمن له أو إفلاسه أم موضوعية :
تتعلق بدرجة تحقق الخطر أو جسامته مثل : وضع مواد قابلة للاشتعال بجانب المنزل
المؤمن عليه ضد الحريق .
وللمؤمن حق : 1) فسخ العقد إذا حدث إختلال
جسيم في التوازن العقدي بعد
تفاقم الخطر , 2) إبقاء العقد مع زيادة قيمة القسط ليُعادل درجة
الخطر .
ويُراعى في تقدير ذلك العلم والإرادة
, أي :
- علم المؤمن له بظروفه , فلا يؤاخذ بظروفه التي لم يكن
يعلمها أو الظروف التي حدثت نتيجة القوة القاهرة أو الحادث الفُجائي ولم يكن
من الممكن توقعها .
- إرادة المؤمن له : هل كان
حسن أم سيء النية ؟
وإذا كتم المؤمن له بيانات هامة علمها بسوء
نية جاز للمؤمن معاقبته بـ :
أ- الحرمان
من التعويض .
ب- الاحتفاظ
بالأقساط المدفوعة ( عدم ردها للمؤمن له ) .
ج- المطالبة
بالأقساط التي حل ميعادها ولم تُدفع .
د – إبطال عقد
التأمين .
ويُلاحظ أن هذه الشروط بيكون كاتبها المؤمن
في عقد التأمين
2) إخطار المؤمن بوقوع الخطر أو الضرر
المؤمن منه .
3) دفع الأقساط .
ب)
إلتزامات المؤمن
1) دفع مبلغ التأمين , بتحقق الخطر
المشار إليه , أو بحلول الأجل المتفق
عليه في عقد التأمين .
2) دفع مبلغ التعويض عن الضرر الذي تسبب فيه خطأ المؤمن له في حالة
التأمين على الأشياء .
3) الحلول القانوني محل المؤمن له , إذا أحدث الغير ضرراً في مال للمؤمن له مؤمن عليه , وثبت ذلك واقعاً وقانوناً يقوم المؤمن ب :
1) تعويض المؤمن له
و2) الرجوع على الغير بالتعويض بدعوى , والغير هنا هو شخص ليس قريب ولا
صهر للمؤمن له فلا يقيم معه في منزله كأسرته
.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق