مدونة قانونية متخصصة هدفها خدمة وتطوير المجال القانوني في الوطن العربي

أحدث الموضوعات

الأربعاء، 12 يوليو 2023

موجز أحكام القانون الدولي الخاص في القانون القطري

 

س / ما المقصود بالقانون الدولي الخاص ؟

القانون الدولي الخاص هو أحد فروع القانون الخاص , وهو قواعد قانونية هدفها تحديد :

-         القانون الواجب تطبيقه على  نزاع قانوني به طرف أجنبي وفقا لقواعد وضوابط الإسناد المنصوص عليها قانوناً .

-         المحكمة المختصة بنظر النزاع .

-         قواعد وإجراءات تنفيذ الأحكام القضائية الأجنبية

-         المراكز القانونية للأجانب , لذلك تندرج تحته أحكام الجنسية والموطن .

أيضا ينظم القانون الدولي الخاص العلاقات القانونية بين :

-         الأفراد مع بعضهم البعض .

-         الأفراد والدولة حين تكون الدولة طرف في علاقة قانونية بوصفها شخص عادي ( أحد أشخاص القانون الخاص )

 شروط تنازع القوانين الدولية

  وجود عنصر أجنبي في العلاقة القانونية.  

  وجود تنازع بين قوانين خاصة ينتمي كل قانون منها لدول ذات سيادة.  

 

هل يختلف مفهوم الجنسية عن مفهوم النظام القانوني للأجنبي ؟

الجنسية هي رابطة سياسية وقانونية بين الفرد والدولة بموجبها يصبح الفرد أحد مواطني الدولة , ويترتب عليها مجموعة حقوق وإلتزامات متبادلة كأن يلتزم المواطن بدفع الضرائب وآداء الخدمة العسكرية الإلزامية بالدولة وتلتزم الدولة بكفاله حقوقه في الأمن والرعاية الصحية , أما النظام القانوني للأجنبي فهو مجموعة القواعد القانونية التي تحدد ما للأجنبي من حقوق وما عليه من إلتزامات .

 النظريات القديمة في تنازع القوانين

النظريات القديمة في تنازع القوانين هي مذاهب وضعها الفقهاء قديماً لحل مشكلات تنازع القوانين داخل الدولة الواحدة وأبرزها :

1- نظرية الأحوال الإيطالية ( مدرسة الحواشي ) :

أسلوبها : كتابة تعليقات وحواشي على نصوص القانون الروماني لإقتراح حلول لمشكلات تنازع القوانين

أنصارها : بارتول وأكروس

إنجازاتها : وضع قواعد :

                   خضوع شكل التصرفات القانونية لقانون محل الإبرام

خضوع الإجراءات لقانون القاضي

خضوع الأموال لقانون موقعها

خضوع الفعل الضار لقانون محل حدوثه

تمييز المستهجن عن المستحسن بالرجوع لفكرة النظام العام

2- نظرية الأحوال الفرنسية :

أسلوبها : تقسيم الأحوال إلى : 

1) شخصية : تتصل بالإنسان  كالأهلية والزواج والطلاق وترجع للقانون الشخصي كقانون الموطن أو قانون الجنسية 

2) عينية : تتصل بالأرض كقانون موقع العقار بالنسبة للتصرفات على العقار , وقانون موطن المالك عند التصرف في منقول .

إنجازاتها : وضع قاعدة التكييف القانوني .

3- النظرية الهولندية ( المجاملة الدولية ) :

أسلوبها : على أساس المجاملة الدولية :

يطبق القانون الأجنبي في الإقليم الوطني

لا يطبق القانون الوطني خارج الإقليم الوطني

 لا يلتزم القاضي الوطني بقواعد الإسناد ( عدم إلزامية قواعد الإسناد ) وإنما يطبقها مجاملة لدولة ما

إنجازاتها : وضع مبدأ التنازع الدولي للقوانين مع إستقلالية كل قانون بذاته

تكلم بإيجاز عن النظريات الحديثة في تنازع القوانين

1- النظرية الإيطالية الحديثة :

مضمونها :

 1) مبدأ شخصية القانون هو الأصل 

 2) مبدأ إقليمية القانون هو الإستثناء

3) خضوع الأحوال الشخصية لقانون الجنسية

2- النظرية الألمانية :

مضمونها : 

1) لكل علاقة قانونية مركز في مكان ما لذا قانون المكان هو القانون الواجب تطبيقه 

 2) مبدأ العدالة هو غاية كل المشرعين وحل لمشكلة تنازع القوانين .

3-النظرية الفرنسية الحديثة :

مضمونها : لكل قانون غرض إجتماعي يحدد طبيعته فتكون طبيعته عامة ويُحكم بمبدأ إقليمية القوانين إذا قصد تحقيق مصلحة عامة وحماية سيادة الدولة , وتكون طبيعته خاصة ويُحكم بمبدأ شخصية القوانين إذا قصد تحقيق مصالح خاصة للأفراد 

مبادئها :

الإحترام الدولي للحق المكتسب ( حق إستوفى شروط إنشاءه الصحيحة الكاملة في ظل قانون وطني فيُحترم في الداخل محليا لأنه يوافق القانون والنظام العام داخل الدولة ويُحترم في الخارج دوليا لأنه يوافق المعاهدات والأعراف الدولية . )

خصائص القانون الدولي الخاص:

1) قانون بالمعنى الصحيح : لاقتران قواعده بجزاءات قانونية تكمن في :

* إمكان فسخ الحكم القضائي المخالف لقواعده بإعتباره حكم مخالف للقانون وقواعد الاختصاص القضائي الدولي

* إمكان توقيع جزاءات جنائية كالحبس والغرامة عند مخالفة الأحكام المنظمة للمركز القانوني للأجنبي .

* إمكان سحب الجنسية أو إسقاطها أو بطلان إجراءات الحصول عليها عند مخالفة أحكام الجنسية

* بطلان تنفيذ الأحكام الأجنبية وبطلان آثارها عند مخالفة القواعد الإجرائية التي نص عليها القانون الدولي الخاص

* بطلان التصرف القانوني عند مخالفة قواعد وأحكام الموطن أو الجنسية .

جعل الحكم القضائي مخالفا 

2- قانون وطني : يسن المشرع الوطني قواعده , ويُلاحظ أن كلمة دولي تشير إلى :

-         العنصر الأجنبي في النزاع القانوني أو العلاقة القانونية . 

-         المصادر الدولية لبعض قواعده كالمعاهدات والأعراف الدولية

3- قانون متميز : له طبيعة خاصة تميزه عن كل فروع القانون , فهو يتناول موضوعات تتصل بالقانون :

العام : كالجنسية و المركز القانوني للألجانب و تنفيذ الأحكام الأجنبية وهي مسائل تنظمها الدولة باعتبارها  سلطة ذات سيادة.  

      الخاص : كتنازع القوانين والإختصاص القضائي الدولي والموطن وهي موضوعات قد تدخل فيها الدولة باعتبارها شخص عادي.

4-     قانون حديث النشأة :

س : لماذا تأخر ظهور القانون الدولي الخاص بالنسبة لدول العالم القديم  ؟

أو لماذا يُعد القانون الدولي قانون حديث النشأة.؟

أو : كيف تطور القانون الدولي الخاص تاريخياً ؟

ج/ تأخر ظهور القانون الدولي الخاص بالنسبة لدول العالم القديم  بسبب تبني هذه الدول : 

1)    مبدأ إقليمية القانون : هو المبدأ الذي يحدد النطاق المكاني لسريان قانون الدولة على إقليمها دون أن يتعدى ذلك الإقليم , ومفاده تطبيق قانون الدولة على كل الوقائع والأشخاص داخل الدولة بما يعبر عن كامل سيادة الدولة على شعبها وإقليمها .

2)    عدم ظهور مشكلة تنازع القوانين لأن العلاقات القانونية كانت علاقات وطنية خالصة بسبب :

أ‌-     ندرة وجود الأجانب في إقليم الدولة , لإرتياب الدولة فيهم ومعاداة بعض الدول لهم . 

ب‌- ندرة مغادرة الوطنيين لإقليم الدولة

ت‌- بدائية وسائل المواصلات والإتصالات

ث‌- كثرة الحروب والعداءات بين الدول

سؤال فرعي / لماذا ظهر القانون الدولي الخاص في روما بدايةً ؟

بسبب تعدد القوانين داخل الإمبراطورية الرومانية وخضوع كل أجنبي للقانون الوطني في مسائل الأحوال الشخصية كالميراث والوصية . 

وبعد أن تقدمت وسائل المواصلات والإتصالات , وإنتشر مفهوم التعايش السلمي بين الدول , إختلط الوطنيون بالاجانب , ودخل الأجانب مع الوطنيين في علاقات قانونية كالزواج المختلط بين وطني وأجنبية أو تعاقد ( زواج تختلف فيه جنسية الزوجين وقت إنعقاده أو يُبرم خارج دولة الزوجين متحدي الجنسية ) , ومن ثم ظهرت فكرة تنازع القوانين في ثلاثينيات القرن 19 في إيطاليا و فرنساو هولنداو بريطانيا وأمريكا.  

5-          قانون إسناد لا قانون موضوعي بمعنى أنه يحدد فقط القانون الواجب تطبيقه على النزاع ولا يتدخل لحل ذلك النزاع , ويحدد بشكل إجرائي شروط ومعايير الإعتراف بالحكم الأجنبي لتنفيذه أمام المحاكم الوطنية دون التطرق لموضوع الحكم أو أسباب صدوره , أما مسائل الجنسية والموطن والمركز القانوني الأجانب فيغلب عليها الجانب الموضوعي مع بعض الأحكام ذات الطبيعة الإجرائية.  

6-  قانون متنوع الموضوعات : لإشتماله على موضوعات متباينه تتعلق بتنازع الإختصاص التشريعي والقضائي مثل : الجنسية والموطن والمركز القانوني للأجنبي والقانون المتعين تطبيقه في نزاع مشوب بعنصر أجنبي والمحكمة المختصة بنظر نزاع مشوب بعنصر أجنبي , لذلك لا توجد أحكامه في مدونة قانونية واحدة. كأن توجد احكامه في القانون المدني وقانون المرافعات المدنية وبعض المعاهدات الدولية.  

7-   قانون متنوع المصادر : فمصادره إما وطنية : وهي احكام تشريعية جاءت في الدستور أو القوانين العادية أو المراسيم بقانون أو اللوائح أو القرارات الوزارية , وإما دولية:  وهي معاهدات وأعراف دولية تنظم أحد موضوعاته كتنفيذ حكم أجنبي، أو تنظيم المركز القانوني للأجانب , كما توجد علاقة بين القانون الدولي الخاص وفروع القانون العام ( كالقانون الدولي العام والقانون الجنائي والقانون الدستوري ) والقانون الخاص ( كقانون العمل وقانون المرافعات المدنية والتجارية والقانون المدني ) مع انتمائه لفروع القانون الخاص أكثر من فروع القانون العام .

 

أكتب في مصادر قواعد القانون الدولي الخاص

هي منابع قواعد القانون الدولي الخاص وهي إما

أولا : مصادر رسمية وهي :

1)    التشريع : قواعد قانونية مكتوبة أصدرتها السلطة التشريعية بالدولة وفقاً للدستور , والتشريع إما يكون : دستوري كتنظيم دستور قطر لأحكام الجنسية القطرية  أو عادي كقانون الجنسية القطرية أو فرعي كاللوائح والقرارات الوزارية المنظمة لشروط كسب الجنسية القطرية , مع تقيد التشريع بأحكام الشريعة الإسلامية وقواعد العدالة .

2)     المعاهدات الدولية : وهي إتفاقيات تبرمها الدول فيما بينها بشأن أحد أو بعض موضوعات القانون الدولي الخاص كالمعاهدات التي تمنع إزدواج أو إنعدام الجنسية.

3)    الأعراف الدولية : وهي قواعد غير مكتوبة إستقرت عليها الدول بشأن أحد أو بعض موضوعات القانون الدولي الخاص بشكل متكرر بما يوحي في الأذهان إلزامية تلك القواعد .

4)    المباديء العامة للقانون الدولي الخاص : وهي قواعد عالمية واسعة الإنتشار إستقر العمل عليها بشأن أحد أو بعض موضوعات القانون الدولي الخاص وتتناسب مع أغلب دول العالم مثل مبدأ مكافحة ظاهرة إنعدام الجنسية .

ثانيا : مصادر غير رسمية وهي :

1)    الفقه : وهم الباحثون والمتخصصون في القانون الدولي الخاص , والذين يقومون بشرح أحكامه والتعليق عليها ونقدها وتحليلها وتطويرها وإقتراح حلول للمشكلات ترشد القضاه في مجالات أعمالهم .

2)    القضاء : ويشمل ما يصدر عن المحاكم – وبخاصة محكمة التمييز - من قرارات وأحكام في موضوع ينتمي للقانون الدولي الخاص , مع ملاحظة أن القضاء القطري لا يأخذ بمبدأ السوابق القضائية المعروف في الأنظمة الأنجلو أمريكية لإستقلال كل دعوى قضائية بظروفها وأشخاصها وملابساتها .

بسبب تعدد وكثرة العلاقات القانونية التي بها طرف أجنبي لجأ المشرع إلى :

تصنيف العلاقات القانونية التي بها طرف أجنبي وترتيبها في طوائف

وضع قاعدة إسناد لكل طائفة منها

ما المقصود بالتكييف؟ وما أهميته القانونية ؟ ومن المختص به ؟ وما القانون الذي يخضع له مع بيان موقف المشرع القطري من الأمر ؟

التكييف هو أول مراحل حل تنازع القوانين ...وضح ذلك

عملية قضائية إستنباطية تحليلية يقوم بها القاضي الذي ينظر نزاع مشوب بطرف أجنبي ليحدد بها ماهية وطبيعة النزاع لتصنيفه ضمن طائفة معينة من العلاقات القضائية تمهيدا لإسناده للقانون الواجب التطبيق عليه في ضوء قواعد الإسناد الوطنية

مثال : الوصية المكتوبة من شخص مصري يقيم في دولة العراق إلى شخص أمريكي يقيم في دولة إيطاليا

هناك دول تسند موضوع النزاع لقانون دولة الموصي أي الدولة التي يحمل الموصي جنسيتها بإعتبار الوصية أحد مسائل الأهلية ( مصر في المثال السابق ) .

وهناك دول تسند موضوع النزاع لقانون دولة تحرير الوصية ( الدولة التي حررت فيها الوصية بالشكل الرسمي ) ( العراق في المثال السابق ).

وهناك دول تسند موضوع النزاع لقانون دولة تنفيذ الوصية( الدولة التي سيتم تنفيذ الوصية فيها ) ( إيطاليا في المثال السابق).

مثال آخر : نزاع يتعلق بحضانة رجل مصري لطفل أجنبي يقيم في دولة استراليا بعد تطليق الأب لزوجته الألمانية في دولة الكويت

هناك دول تسند موضوع النزاع لقانون دولة الزوج الحاضن أي الدولة التي يحمل الزوج الحاضن جنسيتها على اعتبار أن الحضانة إحدى آثار الزواج ( مصر في المثال السابق ) .

هناك دول تسند موضوع النزاع لقانون دولة التطليق ( الدولة التي حدث فيها الطلاق ) على اعتبار أن الحضانة إحدى آثار الطلاق ( الكويت في المثال السابق ) .

هناك دول تسند موضوع النزاع لقانون دولة الطفل ( الدولة التي يقيم فيها الطفل ) على اعتبار أن الحضانة من أهم حقوق الطفل ( استراليا في المثال السابق ) .

الأهمية القانونية للتكييف :

1- تحديد طبيعة ونوع العلاقة القانونية وفقا لتصنيف المشرع للعلاقات القانونية التي بها طرف أجنبي.

2- تحديد القانون الواجب التطبيق .

3- إصدار حكم قضائي سليم ونافذ ومنتج لآثاره , حيث أن الخطأ في التكييف يسيب خطأ في الإسناد ويجعل الحكم القضائي مخالف للقانون ومن ثم يتعين نقضه أمام محكمة التمييز

4- إصدار تصرف قانوني صحيح ونافذ ومنتج لآثاره , فإذا حدث خطأ في التكييف سيبطل التصرف القانوني وبالتالي تنعدم آثاره القانونية والواقعية , فإذا حرر شخص هولندي مقيم في فرنسا وصية بشكل عرفي وفقا للقانون الفرنسي في حين أن قانون الدولة التي يحمل جنسيتها ( هولندي ) يوجب تحرير الجنسي في شكل رسمي , وعرض الأمر على القاضي فتبين له أن القانون الواجب التطبيق هنا هو قانون جنسيه الموصي ( هولندا ) , تعتبر حينئذ الوصية باطلة لإصدارها على غير الشكل الذي رسمه القانون الهولندي .

متولي التكييف :

القاضي الذي ينظر نزاع مشوب بطرف أجنبي

القانون الذي يخضع له التكييف :

إختلف في ذلك الفقهاء , وكل نقطة تمثل مذهب :

1- قانون دولة القاضي الذي ينظر نزاع مشوب بطرف أجنبي , وهذا ما أخذ به المشرع القطري وفقا للمادة رقم 10 من القانون المدني القطري , وبالنسبة للأموال يسري قانون الدولة التي بها المال عقارا كان أو منقولا

2- القانون المقارن : ويقصد به المباديء القانونية العالمية السائدة في أغلب قوانين العالم , وهذا رأي غير دقيق لأن قوانين العالم تختلف فيما بينها من حيث الأحكام والمباديء , وما يصلح تشريعياً لدولة قد لا يصلح لدولة أخرى .

3- قانون الموضوع : أي القانون الذي يكشفه الموضوع نفسه , وهذا رأي غير دقيق لأن التكييف عملية سابقة على بحث الموضوع محل الدعوى ولا تخضع لقانون معين بطبعه .

س / ميّز بين قواعد وضوابط الإسناد

قواعد الإسناد : قواعد قانونية وطنية ترشد القاضي للقانون الواجب تطبيقه على نزاع قانوني به طرف أجنبي

ضوابط الإسناد : معايير قانونية وطنية تحدد القانون الواجب تطبيقه على نزاع قانوني به طرف أجنبي كالجنسية أو الموطن أو محل العقار .

تكلم عن تعريف وأنواع الإحالة ؟ وهل توجد لها أهمية قانونية أم لا ؟ مع مناقشة المشكلات العملية لها والخلاف الفقهي الذي ثار بشأنها

تعريف الإحالة

وضع قانوني يحدث عندما يحدد القانون الواجب التطبيق على النزاع المشوب بعنصر أجنبي الإختصاص لقانون آخر لعدم قبوله الإختصاص فيه لنفسه

أنواع الإحالة

إحالة بسيطة من الدرجة الأولى : إذا أحال القانون الوطني إلى قانون أجنبي وتبين أن القانون الأجنبي هو قانون دولة القاضي .

حيث يرفض القانون الوطني إحالة النزاع إلى نفسه

إحالة مركبة من الدرجة الثانية : إذا أحال القانون الوطني إلى عدة قوانين أجنبية ليس من بينها قانون دولة القاضي .

مشكلة الإحالة

تظهر مشكلة الإحالة عندما تشير قاعدة إلإسناد الوطنية إلى القانون الواجب التطبيق على نزاع مشوب بعنصر أجنبي، وهذا القانون الأخير يحيل النزاع إلى قانون آخر

مثال : نزاع يتعلق بأهلية مواطن إنجليزي يقيم في قطر

قواعد الإسناد القطرية تشير إلى تطبيق القانون الإنجليزي بإعتباره قانون الجنسية أو الأهلية بالنسبة للمواطن الإنجليزي.

قواعد الإسناد الإنجليزية تشير إلى تطبيق القانون القطري بإعتباره قانون الموطن ( المكان الذي يقيم فيه الإنجليزي ) .

مثال واقعي :

قضية "فورجو" وقائعها :

1-  شخص مجهول النسب ولد في ألمانيا

2-  انتقل للعيش في فرنسا فترة طويلة دون أن يكون له موطن قانوني فيها

3-  توفي في فرنسا تاركاً ثروة طائلة دون دون أن يكون له زوجة  أو أولاد

4-  فتنازع ورثته في ألمانيا مع الحكومة الفرنسية حول من تؤول إليه التركة.  

ما القانون الواجب تطبيقه هنا ؟

القانون الألماني بوصفه قانون جنسية المتوفي ومن ثم تؤول التركة لورثته في ألمانيا

أم القانون الفرنسي بوصفه قانون موطن المتوفي ومن ثم تؤول التركة للحكومة الفرنسية لأن فورجو مات دون فرع وارث له

قضت محكمة إستئناف بوردو بأن القانون الواجب التطبيق هو :

القانون الألماني بوصفه قانون جنسية المتوفي , فآلت التركة لورثته في ألمانيا

فطعنت الحكومة الفرنسية في الحكم أمام محكمة النقض الفرنسية , وإستندت إلى أن القانون الألماني به قاعدة إسناد تشير إلى خضوع النزاع لقانون الموطن الفعلي , فألغت محكمة النقض الفرنسية حكم محكمة الإستئناف وحكم بأن القانون الواجب التطبيق هو :

القانون الفرنسي بوصفه قانون موطن المتوفي ومن ثم تؤول التركة للحكومة الفرنسية لأن فورجو مات دون فرع وارث له

لأن العبرة بالموطن الفعلي حتى لو كان موطن فورجو غير قانوني

 

س / ناقش الآراء التي قيلت بشأن قبول أو رفض فكرة الإحالة

الخلاف الفقهي حول قبول أو رفض فكرة الإحالة

إنقسم الفقه إلى رأيين :

رأي قابل لفكرة الإحالة  : لأنها :

1)    تحافظ على وحدة القانون الأجنبي لأنه وحدة واحدة لا تتجزأ

2)    تحترم القانون الوطني لأنها تطبيق قواعد الإسناد لقانون أجنبي والتي نص عليها القانون الوطني .

3)    تضمن تنفيذ الحكم القضائي الوطني في الدولة الأجنبية التي أحال القانون الوطني النزاع فيها للقاضي الأجنبي.

4)    تحترم سيادة الدولة وتؤكدها من خلال إحالة القانون الوطني نزاع ما لقانون أجنبي .

وقد أخذ بذلك الرأي أكثر من مشرع غربي كالصين واليابان وفرنسا وبلجيكا وهولندا وعربي كالجزائر والمغرب والإمارات العربية المتحدة .

رأي رافض لفكرة الإحالة : لأنها :

 1) تزيد الإجراءات وتجهد أطراف الدعوى وتحملهم بمصاريف دعاوى إضافية

 2) تربك القضاه وتستنزف جهودهم وأوقاتهم .

 3) تعطل الفصل في النزاعات المشوبة بعنصر أجنبي.

4) لا تؤثر في تنفيذ الأحكام القضائية الوطنية في دولة أجنبية لأن التنفيذ مرتبط بشروط قانونية لا بقواعد إسناد

5 ) لا تحترم سيادة الدولة فعلى القاضي تطبيق قانونه الوطني إحتراماً لسيادة دولته .

ما موقف المشرع القطري من الإحالة ؟

وقد أخذ المشرع القطري بهذا الرأي فرفض الإحالة تماما بموجب المادة رقم 37 من القانون المدني القطري .

شأنه شأن المشرع في الدول : الأردن والعراق وسوريا ومصر , واليونان وإيطاليا والبرازيل والولايات المتحدة الأمريكية

ولكن المشرع القطري أجاز الأخذ بالإحالة الضرورية أو الإحالة الداخلية أو التفويض وذلك إذا كان القانون الواجب تطبيقه هو قانون دولة متعددة الشرائع ومن ثم يحدد القانون الوطني الشريعة الواجب تطبيقها من بين الشرائع الموجودة داخل الدولة

مثال :

نزاع يتعلق بعقد زواج لبناني مسيحي كاثوليكي

تقضي المحكمة القطرية بأن القانون الواجب تطبيقه هو القانون اللبناني ( قانون جنسية الزوج ) , والقانون اللبناني يحدد الشريعة التي سيخضع لها النزاع المتعلق بالعقد ( شريعة الطائفة الكاثوليكية ) لأن لبنان دولة متعددة الطوائف المسيحية , ولكل طائفة فيها شريعة , ومسائل الأحوال الشخصية تتبع القانون الطائفي الذي يخضع إليه الزوج 

مثال آخر :

نزاع يتعلق بعقد زواج مصري مسيحي أرثوذوكسي

 هنا القانون الواجب تطبيقه هو قانون المصري ( قانون الأحوال الشخصية لغير المسلمين ) لخضوع عقد الزواج للقانون الخاص بتنظيم الطائفة المسيحية الأرثوذوكسية بمصر

رأي الدكتور :

رفض أستاذنا الدكتور الإحالة المركبة من الدرجة الثانية لأنها تؤدي إلى تنازع القانوني , وقبل الإحالة البسيطة لأنها تسهل الفصل في الدعاوى لإلمام القاضي بالقانون المطبق في دولته , وتنفيذ الأحكام القضائية الوطنية في الدول الأجنبية .

تنازع القوانين في مسائل الأشخاص

قسم المشرع القطري المسائل القانونية إلى فئات , وخص كل فئة منها بقاعدة إسناد معينة تحدد القانون الواجب تطبيقه على نزاع مشوب بعنصر أجنبي

أولا : قواعد الإسناد الخاصة بالأهلية والحالة المدنية للأشخاص الطبيعيين :

وفقا لنص المادة رقم 11 من القانون المدني القطري القانون الواجب تطبيقه هنا قانون جنسية الشخص

مثال : نزاع يتعلق بزواج أو طلاق أو أهلية شخص إيطالي مقيم في دولة قطر

القانون الواجب تطبيقه هنا القانون الإيطالي

والأهلية هي : صلاحية الشخص لكسب حقوق وتحمل إلتزامات وهي إما : أهلية وجوب : وتثبت للإنسان بمجرد وجوده على قيد الحياة تعني صلاحية الشخص لكسب حقوق وتحمل إلتزامات وإما أهلية آداء أو تصرف : وتعني صلاحية الشخص لإجراء تصرفات قانونية صحيحة ونافذة ومناطها الإدارك والتمييز , أما الحالة المدنية فهي الوقائع المدنية الخاصة بالأشخاص ( المراكز الواقعية للأشخاص ) كالميلاد والوفاة والزواج والطلاق والإسم واللقب والموطن

أما إذا كان الشخص عديم الجنسية أو مجهول الجنسية أو متعدد الجنسية ( مزدوج الجنسية ) أو تم سحب الجنسية منه أو تم إسقاطها عنه

يحدد القاضي القانون الواجب تطبيقه على أساس معيار الجنسية الفعلية للشخص ( جنسية الدولة التي يترب طبها الشخص أكثر أو يقيم فيها لمدة أطول أو أدى بها التكاليف العامة كدفع الضرائب وآداء الخدمة العسكرية أو له مركز عمل فيها )

فإذا تبين للقاضي أن من بين جنسيات الشخص مزدوج الجنسية الجنسية القطرية يُطبق القانون القطري

الإستثناءات الواردة على القاعدة العامة في القانون الواجب تطبيقه على الأهلية :

أ‌)       المصلحة الوطنية :

إذا وجد تصرف مالي بين شخص أجنبي وشخص قطري : والتصرف المالي هو إتجاه الإرادة لإحداث أثرقانوني يرتب روابط مديونية يكون فيها أحد الأطراف أو كليهما دائناً أو مديناً للآخر ,سواء تم ذلك بإرادة منفردة كالهبة من شخص لشخص أو بإرادتين متفقتين معا ( بموجب عقد يرتب آثار مالية ) كالبيع أو الإيجار .

وإنعقد التصرف المالي في دولة قطر ورتّب آثاره فيها : أي أنتج التصرف آثاره المالية في إقليم دولة قطر البري والبحري والجوي وفقا لأحكام القانون الدولي العام .

وكان الأجنبي شخص ناقص الأهلية وفق قانون الدولة التي يحمل جنسيتها كأن يكون قاصر أو عدم التمييز بسبب صغر السن أو الحجر عليه لعارض من عوارض الأهلية ,

وكان نقص الأهلية في خفاء بالنسبة للشخص القطري , أي لا يعلمه الشخص القطري بيقظة وحرص الرجل العادي , أو قام الطرف الأجنبي بغشه عن طريق تقديم مستندات غير صحيحة تؤكد كمال أهلية الطرف الأجنبي ,

وثبتت حسن نية الشخص القطري , أي لا يعلم الشخص القطري بحقيقة نقص أهلية الشخص الأجنبي ولم يطلع على أحكام قانون دولة الشخص الأجنبي

وإدعى الطرف الأجنبي نقص أهليته لإبطال التصرف المالي بينه وبين الشخص القطري

لا يُلتفت إلى إدعاءه ويعامل كما لو كان شخص كامل الأهية ويلتزم بتنفيذ الإلتزامات المالية المقررة عليه

ب‌)   أهلية الملتزم بموجب كمبيالة :

فإذا وجد شخص أجنبي ناقص الأهلية وفق قانون الدولة التي يحمل جنسيتها

ملتزما بموجب كمبيالة داخل دولة قطر , مع وجود توقيع الشخص الأجنبي على سند لأمر الكمبيالة وفقا لأحكام القانون التجاري القطري .

وإدعى الطرف الأجنبي نقص أهليته لإبطال الكمبيالة بينه وبين الشخص القطري

لا يُلتفت إلى إدعاءه ويعامل كما لو كان شخص كامل الأهية ويلتزم بتنفيذ الإلتزامات المالية المقررة عليه

 

ثانيا : القانون الواجب التطبيق على النظام القانوني للأشخاص المعنوية الأجنبية  :

وفقا لنص المادة رقم 12 من القانون المدني القطري القانون الواجب تطبيقه هنا قانون الدولة التي إتخذ فيها الشخص المعنوي مركز إدارته الرئيسي الفعلي

ومركز الإدارة الفعلي : وهو المقر الرئيسي للشخص المعنوي أو مكان إجتماع أعضاء مجلس إدارة الشخص المعنوي أو مكان إنعقاد جمعيته العمومية .

مثال : شركة أردنية مركز إدارتها الرئيسي الفعلي في دولة الأردن وتمارس نشاطا تجاريا على إقليم دولة قطر

يسري عليها القانون الأردني

ولو لم يوجد للشخص المعنوي مركز إدارة فعلي في دولة معينة ومارس نشاطه في إقليم دولة قطر يطبق القانون القطري

والشخص الإعتباري المعنوي : هو مجموعة من الأشخاص او الاموال التي إعترف القانون لها بالشخصية القانونية لممارسة نشاط دقيق أو لتحقيق هدف معين , كالشركات والجمعيات والمؤسسات الأجنبية الموجودة داخل إقليم دولة قطر , وقد يكون الشخص الإعتباري عام كالمؤسسات والإدارات العامة والرسمية والحكومية التابعة لإدارة الدولة أو خاص كالشركات والجمعيات والنوادي والمؤسسات الخاصة التجارية والمدنية .

أما النظام القانوني للشخص المعنوي : فهو كل ما يتصل بتكوين ذلك الشخص وطبيعته القانونية والتصرف المنشيء له وتعديله وأحكام إدارته وأهليته وأسباب إنقضاءه , فهي أحكام تكوين وإدارة وإنقضاء الشخص المعنوي دون النظر لما يجريه الشخص المعنوي من تصرفات قانونية مستقبلاً.

ثالثا : القانون الواجب التطبيق في مسائل الزواج :

       مسائل الزواج تشمل : شروطه الموضوعية ( كالإيجاب والقبول والخلو من الموانع الأهلية والشرعية وحضور الولي والشهود ) والشكلية ( كشئون توثيق الزواج ومراسم إتمامه الدينية)  وإثباته وآثاره الشخصية والمالية وآثار إنقضاءه كالطلاق والنفقة والبنوة والحضانة والولاية والوصاية , وعقد الزواج – وفقا لقانون الأسرة القطري – هو عقد شرعي دائم بين رجل وإمرأة غايته السكن والإحصان , وقد يكون الزواج :

·        بين زوجين أحدهما أجنبي والآخر قطري ( زواج مختلط ) داخل إقليم قطر : كزواج رجل مصري من إمرأة قطرية

بين زوجين قطريين خارج إقليم دولة قطر : كزواج رجل قطري من إمرأة قطرية داخل إقليم دولة السودان .

·        بين زوجين أجنبيين يقيمان على إقليم دولة قطر :

إذا كان الزوجان أجنبيان متحدي الجنسية : كزواج رجل مصري من زوجة مصرية داخل إقليم قطر , هنا يطبق القانون المصري لأنه قانون جنسية الزوجين وقت إنعقاد الزواج .

إذا كان الزوجان أجنبيان مختلفي الجنسية : كزواج رجل مصري من إمرأة سورية داخل إقليم قطر , هنا يقدر القاضي القانون الواجب تطبيقه بعد بحث قانون جنسية كل منهما حسب النزاع .

إذن الزواج المختلط يكون بـين :

زوجان مختلفا الجنسية ( أحدهما أجنبي والآخر قطري ) مقيمان في دولة قطر

زوجان أجنبيان مقيمان في دولة قطر

زوجان قطريان مقيمان في دولة أجنبية

# القانون الواجب تطبيقه بالنسبة للشروط الموضوعية قانون جنسية الزوجين وقت إنعقاد الزواج

فإذا كان أحد الزوجين قطرياً وقت إنعقاد الزواج ( قطري تعني يحمل الجنسية القطرية أصلية أو مكتسبة زوجاً كان أم زوجة ) يسرى القانون القطرى

ولو تعلق النزاع بأهلية أحد الزوجين الأجنبيين يُطبق قانون الجنسية وقت إنعقاد الزواج .

والعبرة بجنسية الزوجان وقت إنعقاد الزواج ولا أثر للأمر إذا تجنس كلاهما أو أحدهما بجنسية دولة أخرى بعد إنعقاد الزواج

# القانون الواجب تطبيقه بالنسبة للشروط الشكلية في الزواج أو الخطبة :

1- قانون جنسية الزوجين وقت إنعقاد الزواج : كزواج رجل مصري من إمرأة مصرية في قطر , ومن ثم يطبق القانون المصري.

2- أو قانون الدولة التي تم الزواج فيها : كزواج رجل قطري من إمرأة باكستانية في دولة الهند , ومن ثم يطبق القانون الهندي الذي رسم شكل هذا الزواج .

3- أو قانون موطن الزوجين المشترك وقت إتمام الزواج : كزواج رجل قطري من إمرأة سودانية مع إقامتهما معاً في منزل زوجية مشترك دولة ليبيا , هنا يطبق القانون الليبي ( قانون الموطن المشترك )

أي أن العبرة بوقت إتمام الزواج لتحديد جنسية الزوجين أو موطنهما ومن ثم القانون الواجب تطبيقه

 

# القانون الواجب تطبيقه بالنسبة لإثبات الزواج في الزواج أو الخطبة :

القانون الذي خضع له الزواج في أوضاعه الشكلية

فإذا تزوج رجل قطري من إمرأة أردنية داخل إقليم دولة سوريا , وتم الزواج وفقا للإجراءات الشكلية المقررة في القانون القطري يسري القانون القطري .

 

# القانون الواجب تطبيقه بالنسبة للآثار الشخصية والمالية للزواج :

  وهي حقوق وواجبات شخصية ومالية تترتب بالتبادل على كلا الزوجين كالنفقة والعدة وحسن المعاشرة والطاعة والمهر

يطبق قانون جنسية الزوج وقت إنعقاد الزواج

فإذا تزوج رجل قطري من إمرأة أمريكية داخل إقليم دولة قطر , يطبق القانون القطري

وإذا إتحدت جنسية الزوجين بعد الزواج : يطبق قانون الجنسية المتحدة

فإذا تزوج رجل قطري من إمرأة أمريكية داخل إقليم الولايات المتحدة الأمريكية , ثم إكتسب الزوج القطري الجنسية الأمريكية بسبب زواجه , يسري القانون الأمريكي.

 

# القانون الواجب تطبيقه بالنسبة للطلاق والتطليق والإنفصال :

  وهذه هي مسببات إنتهاء عقد الزواج , القانون الواجب تطبيقه :

* عند إتحاد جنسية الزوجين : يطبق قانون الجنسية المشتركة للزوجين وقت وقوع الطلاق أو وقت رفع دعوى التطليق أو الإنفصال , فإذا طلق رجل ألماني زوجته الألمانية على إقليم دولة قطر , أو رفعت عليه زوجته دعوى تطليق أمام القضاء الألماني , يسري القانون الألماني .

* عند إختلاف جنسية الزوجين : يطبق قانون جنسية الزوج وقت إنعقاد الزواج , فإذا طلق رجل قطري زوجته الألمانية على إقليم دولة العراق , يسري القانون القطري .

 

# القانون الواجب تطبيقه بالنسبة للبنوة والإعترف بها وإنكارها :

البنوة هي إنتساب الإبن لأبويه عن طريق الدم , وهي إما شرعية ناتجة عن زواج شرعي صحيح شرعا وقانوناً , أو غير شرعية ناتجة عن علاقة جنسية غير مشروعة بين الزوجين , والقانون الواجب تطبيقه :

قانون جنسية الأب وقت ميلاد الإبن :

كما لو أنجب رجل مصري طفلا داخل دولة قطر ورفض الإعتراف به , هنا يسري القانون المصري

قانون جنسية الأب وقت وفاة الأب : وذلك عند وفاة الأب قبل ميلاد إبنه

كما لو انجب رجل مصري طفلاً داخل دولة قطر ومات قبل أن يولد الطفل , هنا يسري القانون المصري

ويذهب رأي فقهي إلى وجوب إخضاع مسألة البنوة إلى قانون جنسية الزوج وقت إنعقاد الزواج إذا كانت البنوة شرعية أ أو قانون جنسية الطفل إذا كانت البنوة غير شرعية , إلا أن هذا الرأي غير دقيق لأن جنسية الطفل ترتبط بجنسية الأب غالباً

أما بالنسبة للتبني فلا يعترف به القانون القطري لمخالفته للشريعة الإسلامية والنظام العام ومن ثم يمتنع عن تطبيق القانون الأجنبي الخاص بالتبني داخل دولة قطر , وإذا تعلق الأمر بنزاع أمام المحاكم القطرية وجب الحكم بعدم نظر الدعوى .

# القانون الواجب تطبيقه بالنسبة للمسائل الموضوعية الخاصة بالولاية على النفس والحضانة :

الولاية على النفس هي العناية بكل ما يتعلق بشخص القاصر, والحضانة هي حفظ الولد وتربيته وتقويمه ورعايته بما يحقق مصلحته , وهذه المسائل ينظم القانون شروطها وتقريرها ومراتبها وسلبها وإنقضاءها , والقانون الواجب تطبيقه هنا هو : قانون جنسية الأب

رأي الدكتور : كان على المشرع القطري:

1-  تحديد وقت جنسية الزوج هل هي وقت إنعقاد الزواج , أم وقت ميلاد الإبن ؟ , أم وقت عرض النزاع الخاص بالولاية على النفس او الحضانة ؟

2- تحري الدقة في إفتراض أن الولاية على النفس أو الحضانة مآلهما إلى الأب , فقد يؤلا إلى شخص غير الأب كالجد أو الأم , وكان من الأولى به أن ينص على سريان قانون جنسية الشخص الخاضع للولاية لأن هذا هو المعيار الأدق .

# القانون الواجب تطبيقه بالنسبة لأحكام النفقة بين الأقارب والأصهار :

      تعزيزاً للتكافل الإجتماعي وروابط القرابة والمصاهرة أوجبت بعض القوانين – عالميا - إنفاق الشخص الموسر على قريبه المعسر , القانون الواجب تطبيقه هنا هو : قانون جنسية الشخص الملتزم بالنفقة أو المطالب بها

فإذا طالب رجل مصري قريبه السوداني بالإنفاق عليه داخل إقليم دولة قطر , يسري القانون السوداني .

رأي الدكتور : الأفضل أن يعتد جنسية الشخص الملتزم بالنفقة أو المطالب بها وقت إقامة الدعوى الخاصة بالنفقة , لأن المشرع لم يحدد وقت الإعتداد بالجنسية .

 # القانون الواجب تطبيقه بالنسبة للمسائل الموضوعية الخاصة بالولاية والوصاية والقوامة ونظم حماية القاصرين والمحجوزين والغائبين

القانون الواجب تطبيقه هنا هو : قانون جنسية الشخص الواجب حمايته

رأي الدكتور : الأفضل أن يعتد جنسية الشخص الواجب حمايته وقت إقامة الدعوى الخاصة بالحماية ,  لأن المشرع لم يحدد وقت الإعتداد بالجنسية .

# القانون الواجب تطبيقه بالنسبة للمسائل الموضوعية الخاصة بالميراث والوصية:

        الميراث هو إنتقال جبري لملكية أموال المورث إلى ورثته بعد وفاته , ومن الممكن أن يكون المورث أو كل أو بعض ورثته من الأجانب , كما يمكن أن تكون أموال التركة في دولة أجنبية , القانون الواجب تطبيقه هنا هو :

قانون جنسية المورث ( المتوفي ) وقت وفاته

فإذا توفى شخص مصري وله أبناء يحملون الجنسية الأمريكية ويعيشون جميعا على إقليم دولة قطر , تسري أحكام القانون المصري

وإذا كان للمتوفى جنسيتان أو أكثر أو كان عديم أو ساقط الجنسية أو تم سحب الجنسية منه يُحدد القاضي القانون الواجب تطبيقه عليه , وإذا كانت الجنسية القطرية من بين جنسياته يطبق القانون القطري.

بالنسبة للقانون الواجب تطبيقه بشأن التركات الشاغرة " بلا وارث مستحق لها " :

إذا كانت أموال التركة داخل دولة قطر : يطبق القانون القطري.

إذا كانت أموال التركة خارج دولة قطر : يطبق قانون الدولة التي بها تلك الأموال .

  بالنسبة للقانون الواجب تطبيقه بشأن الوصية والتصرفات المضافة إلى ما بعد الموت :  

   حيث شروط الوصية وأحكامها ومقدارها وإُثباتها والرجوع فيها , وهنا نميز بين حالتين :

بالنسبة لموضوع  الوصية أو التصرف , القانون الواجب تطبيقه هنا هو :

قانون جنسية الموصي أو من صدر منه التصرف وقت موته

حتى وإن كان مال الوصية موجود في دولة أخرى

فإذا أوصى شخص مصري بهدية معينة لشخص قطري داخل فرنسا , يسري القانون المصري

وإذا كان للموصى أو من صدر منه التصرف وقت موته جنسيتان أو أكثر أو كان عديم أو ساقط الجنسية أو تم سحب الجنسية منه يُحدد القاضي القانون الواجب تطبيقه عليه حسب ظروف الشخص , وإذا كانت الجنسية القطرية من بين جنسياته يطبق القانون القطري.

بالنسبة لشكل الوصية أو التصرف , كأن يشترط القانون شروط معينة للوصية لكي تنفذ آثارها كما لو وضع المشرع شكل رسمي معين للوصية , القانون الواجب تطبيقه هنا هو :

قانون جنسية المتصرف وقت صدور التصرف

فإذا وهب شخص مصري هدية معينة لشخص قطري داخل فرنسا , يسري القانون المصري

أو قانون البلد الذي تم فيه التصرف

فإذا حرر شخص مصري وثيقة وصيته لشخص قطري داخل فرنسا , يسري القانون الفرنسي

# القانون الواجب تطبيقه بالنسبة للأموال والحقوق العينية المترتبة عليها :

        الأموال إما منقولات تنقل من مكان لآخر دون تلف أو خسارة , وإما عقارات لا تنقل من مكان لآخر دون تلف أو خسارة لأنها أشياء ثابتة مستقرة لا يمكن نقلها دون تلف أو تغيير في هيئتها , القانون الواجب تطبيقه هنا هو :

قانون البلد الذي يوجد به المال ( منقولا أو عقارا )

والأمر ينطبق أيضا على ما يتعلق بالعقار من حقوق عينية كالإنتفاع والرهن والإرتفاق , وما يتعلق بشروط كسب وفقد ونقل الملكية والحيازة .

وقد يتم نقل المال من دولة لأخرى والعبرة بالدولة التي نقل إليها المنقول وقت تحقق سبب نقله فيسري قانون هذه الدولة

# القانون الواجب تطبيقه للعقد الذي به طرف أجنبي :

        العقد هو أهم مصادر الإلتزام , وللعقد شروط موضوعية تتمثل في شروط صحة إنعقاده وشروط تطابق وصحة الإيجاب والقبول وأركان العقد حيث توافر الرضا والأهلية والمحل والسبب , وآثار تتمثل في الحقوق والإلتزامات الناشئة عن العقد وما يتعلق بفسخه وإنقضاءه والمسئولية المدنية المترتبة عليه , وقد يكون أطراف العقد :

-         من جنسيات مختلفة

-         من جنسية واحدة في دولة أجنبية

-         من جنسية واحدة على إقليم دولة قطر وينفذ في دولة أجنبية , القانون الواجب تطبيقه هنا هو :

إذا إتحد موطن المتعاقدين :

يسري قانون الدولة التي فيها الموطن المشترك للمتعاقدين

فإذا تعاقد شخص مصري مع شخص أردني داخل إقليم دولة قطر الذي يقيمان فيه , يسري القانون القطري

إذا إختلف موطن المتعاقدين :

1- يسري قانون موقع العقار إذا كان العقد عقاريا

فإذا تعاقد شخص مصري مع شخص أردني داخل إقليم دولة قطر على بيع عقار يملكه المصري داخل مصر , يسري القانون المصري لأنه قانون موقع العقار

2- أو يسري القانون الذي يحدده المتعاقدين بالإتفاق بينهم , وذلك بشروط حددها الفقه وهي :

-         تضمن العقد لعنصر أجنبي بالنسبة لأطرافه أو محله .

-         كون العقد من التصرفات المالية التي ترتب حقوق مالية , أما عقود الأحوال الشخصية كالزواج فلا محل لإخضاعها لإرادة طرفيها .

-         تعلق الأمر بقواعد مكملة مفسرة , فلا يجوز مخالفة قواعد آمرة ملزمة تنتمى إلى النظام العام - في القانون الوطني أو قانون دولة القاضي أو قانون الدولة الذي سيتم تنفيذ العقد بها - بحجة إتفاق أطراف العقد على خضوع العقد لقانون أجنبي كأن يتفق طرفي العقد اليابانيين مثلا على بيع أعضاء بشرية لطفل هندي داخل دولة قطر وتصدير بعضها إلى دولة العراق مثلا .

-         كون القانون المختار ذو صلة بالعقد .

رأي الدكتور : يعبر ذلك التقسيم عن المرونة التشريعية التي قصدها المشرع القطري وإحتراما لسلطان الإرادة حين يسري القانون الذي يحدده المتعاقدين بالإتفاق بينهم

3- أو يسري قانون بلد إبرام العقد

 فإذا تعاقد شخص مصري مع شخص أردني داخل إقليم دولة قطر ووفقا للإجراءات والشروط التعاقدية القطرية , يسري القانون القطري

4- أو يسري قانون جنسية المتعاقدين إذا تعلق النزاع بأهلية أحدهما أو كلاهما

فإذا تعاقد شخص مصري مع شخص أردني ناقص الأهلية داخل إقليم دولة قطر ووفقا للإجراءات والشروط التعاقدية القطرية , ونشأ نزاع بشأن أهلية الشخص الأرني , يسري القانون الأردني

# القانون الواجب تطبيقه بالنسبة لعقد العمل :

   وهو عقد يبرم بين عامل ورب عامل يلتزم فيه العامل بتقديم عمل لقاء أجرة يستحقها من رب العمل , والقانون الواجب تطبيقه هو

بالنسبة لموضوع العقد :

قانون الدولة التي يوجد بها مركز إدارة العمل

أو التي يوجد بها فرع أساسي لمركز إدارة العمل

فإذا تعاقد شخص مصري مع شخص أردني ناقص الأهلية داخل إقليم دولة قطر لكي يعمل أحدهما بشركة إنجليزية مقرها في إنجلترا , يسري القانون الإنجليزي

وإذا كان للشركة الإنجليزية هذه مقر رسمي في قطر , يسري القانون القطري .

بالنسبة لشكل العقد : يختار القاضي القانون الواجب تطبيقه – بحسب ظروف المتعاقدين والنزاع والعقد - من بين :

1- قانون بلد إبرام العقد

2- القانون الذي خضع له العقد في أحكامه الموضوعي

3- أو قانون موطن المتعاقدين

4- أو قانون المتعاقدين الوطني المشترك

 يفضل الإكتفاء بالأخذ بـ :

1-  قانون بلد إبرام العقد

2- القانون الذي خضع له العقد في أحكامه الموضوعي


 

 

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق

Post Top Ad

Your Ad Spot
(code-box)