المادة
(1)
إذا اتهم سيد سيدا ، وأقام عليه دعوى بالقتل ، ولكنه لم يستطع إثباتها ، فإن المتهم يُعْدَم .
المادة
(2)
إذا اشتكى سيد على سيد بتهمة السحر ، ولكنه لم يثبتها ، فعلى الذي أقيمت عليه الدعوى بتهمة السحر أن يذهب إلى النهر ، ويرمي بنفسه في النهر ، فإذا غلبه النهر فإن على من اتهمه أن يستولي على ثروته ، فإذا أثبت النهر أن هذا السيد بريء وخرج عنه سالماً ، فإن الذي اشتكى عليه بتهمة السحر يعدم ، أما الذي ألقى نفسه في النهر فعليه أن يستولي على ثروة المتهم.
المادة
(3)
إذا أدلى سيد بشهادة كاذبة في دعوى ما ، ولم تثبت صحة الكلمات التي نطقها ، فإن كانت تلك الدعوى تتعلق بدعوى حياة ، فإن ذلك السيد يُعدّم .
المادة
(4)
فإذا
جاء بشهادة تخص غلالا أو فضة ، فإن عليه أن يحمل عقوبة تلك الدعوى .
المادة
(5)
إذا أعطى قاضي حكماً وأصدر قراراً وثبت على رقيم مختوم ، ثم غير حكمه بعدئذ ، فعليهم أن يثبتوا أن ذلك القاضي قد غير الحكم الذي أعطاه ، وعليه أن يدفع إثنا عشر مثل الشكوى التي رفعت في تلك الدعوى ، وزيادة على ذلك عليهم أن يطردوه أمام الجميع من فوق كرسيه للقضاء ، وعليه أن لا يجلس ثانية أبداً مع القضاة في دعوى .
المادة
(6)
إذا سرق سيد ثروة تعود للإله أو للقصر ، فإن ذلك الشخص يعدم ، كذلك يعدم من
يتقبل
المسروقات منه .
المادة
(7)
إذا اشترى سيد أو استلم على سبيل الأمانة إما فضة أو ذهباً أو رقيقاً أو أمة أو ثوراً أو شاة أو حماراً أو أي شيء آخر من يد ابن سيد أو رقيق سيد بدون شهود وعقود ، فإن ذلك السيد سارق ، ويجب أن يعدم .
المادة (8)
إذا سرق سيد إما ثوراً أو شاة أو
حماراً أو خنزيراً أو قارباً إذا كان يعود للإله أو للقصر ، فعليه أن يعطي ثلاثين
مثلاً ، أما إذا كان يعود إلى مسكين ، فعليه أن يدفع عشرة أمثاله كاملة ، وإذا لم يكن لدى السارق التعويض الكافي فإنه يعدم .
المادة (9)
إذا سيد أضاع قسماً من ماله ، ووجد ماله
المفقود في حوزة سيد آخر ، فإذا السيد الذي وجد في حوزته المال المفقود قد صرح أن " بائعاً قد باعه لي ، لقد اشتريته بحضور شهود " وصاحب المال المفقود بدوره قد صرح " أريد
أن أقدم شهوداً يؤيدون مـالـي المفقود" ، وعندها قدم المشتري البائع الذي اجرى له
البيع ثم الشهود الذين جرى بحضورهم الشراء ، ثم قدم كذلك صاحب المال المفقود الشهود
المؤيدين لماله المفقود ، فعلى القضاة أن يأخذوا أدلتهم بنظر الإعتبار ، وعلى الشهود
الذين حصل الشراء بحضورهم مع الشهود المؤيدين للمال المفقود أن يشهدوا بما يعرفونه
أمام الإله ، وإذن فالبائع هو السارق فيجب أن يعدم ، بينما على صاحب المال المفقود أن
يأخذ ماله المفقود ، ويستحصل المشتري الفضة التي دفعها من ثروة بيت البائع.
المادة (10)
فإذا يقدم المشتري (المعترض) البائع
الذي أجرى له البيع والشهود الذين بحضورهم حصل الشراء ، ثم
صاحب المال قدم الشهود والمؤيدين لماله المفقود ، فالمشتري (المعترض) إذا هو السارق ، ويجب أن يعدم ، ولصاحب المال المفقود أن يأخذ ماله المفقود.
المادة (11)
فإذا لم يقدم المالك (المعترض) على المال المفقود شهوداً يؤيدون ماله المفقود ، فهو إذاً غشاش وقام بشكاية كاذبة فيجب أن يعدم .
المادة (12)
فإذا كان البائع قد قضى نحبه ، فللمشتري
أن يأخذ ثروة البائع خمسة أمثال ما ادعاه في تلك الدعوى.
المادة (13)
فإذا كان شهود ذلك السيد ليسوا بالمنال ، فإن على القاضي أن يحدد له أجلاً قدرة ستة أشهر ، فإذا لم يقدم شهوده خلال ستة أشهر ، فإن ذلك السيد كان غشاشاً ، وعليه أن يحمل عقوبة تلك الدعوى .
المادة (14)
إذا سرق سيد الإبن الصغير لسيد آخر ، فيجب أن يعدم.
المادة (15)
إذا ساعد سيد إما رقيقاً للدولة أو أمة تعود للدولة أو رقيقاً لمواطن عادي أو أمة لمواطن عادي على الهروب من باب المدينة ، فإنه يعدم .
المادة (16)
إذا آوى سيد في بيته إما رقيقاً هارباً أو أمة تعود إلى الدولة أو إلى مواطن عادي ، ولم يقتاده إلى قسم الشرطة ، فإن صاحب البيت هذا يعدم .
المادة (17)
إذا قبض سيد على رقيق هارب أو أمة هاربة في العراء ، وأخذه إلى صاحبه ، فعلى صاحب الرقيق أن يدفع له شقلين من الفضة ( الشقل - أداة للوزن ويعادل 8 غرامات ) .
المادة (18)
فإذا لم يسم ذلك الرقيق مالكه ، فعليه أن
يأخذه إلى القصر لكي تتحرى هويته ، وعليهم أن يعيدوه إلى مالكه.
المادة (19)
فإذا كان قد احتفظ بذلك الرقيق في بيته ، ثم وجد الرقيق بعدئذ في حوزته ، فذلك الرقيق يعدم.
المادة (20)
فإذا هرب الرقيق من يد قابضه ، فعلى ذلك
السيد أن يؤكد بالأدلة ( أو يؤكد بالإله ) لصاحب الرقيق ، وعندئذ يذهب لحاله .
المادة (21)
إذا تسبب بقر سيد في إحداث ثغرة في دار ما ، فعليهم أن يعدموه أمام تلك الثغرة ، ويقيموا عليه الجدار.
المادة (22)
إذا قام سيد بالسرقة وقبض عليه في
أثنائها ، فإنه يعدم .
المادة (23)
إذا السارق لم يقبض عليه ، فإن على السيد
المسروق أن يشتكي للإله عن كل المسروقات ، وعما فقد ، وعلى المدينة ، وحينئذ على الحاكم الذي في
أرضه ومنطقته حصلت السرقة أن يعوض جميع ما فقد منه.
الترجمة ثانية - إذا لم يقبض على السارق ، فإن على الشخص الذي سرق ماله أن يعلن رسمياً عما سرق منه أمام الإله ، وحينئذ على
(المدينة) أو الحاكم الذي بأرضه أو بمنطقته ارتكبت السرقة أن يعوض الشخص المسروق
عن كل ما سرق منه .
المادة (24)
فإن كانت نفس قد فقدت أثناء السرقة ، فعلى المدينة والحاكم أن يدفع مناً من الفضة لأهله.
ترجمة ثانية - فإذا كان ما فقده صاحب الدار هو حياته ، فإن على المدينة أو الحاكم أن يعوض ذويه مقدار مانة واحدة من الفضة لأهله .
المادة (25)
إذا نشبت النار في دار سيد ، وذهب سيد لإطفائها ، فحط عينه على أموال صاحب البيت ، فإن هذا الرجل يلقى في النار هذه.
المادة (26)
إذا طلب جندي عادي أو سماك التحاقه في حملة الملك ، فلم يذهب ، أو أجر بديلاً عنه وأرسله في مكانه ، فإن ذلك الجندي أو السماك يعدم ، أما الذي اجر من قبله فإنه يأخذ بيته .
المادة (27)
إذا جندي عادي أو سماك أمر في أثناء الخدمة المسلحة للملك ، وفي أثناء غيابه أعطوا حقله وبستانه لثان ، فأوفى ما عليه من التزامات الاقطاعية فإذا عاد ووصل بلدته ، فعليهم أن يعيدوا له حقله وبستانه ، وعليه أن يقوم بتعهداته الاقطاعية .
المادة (28)
إذا جندي عادي أو سماك أسر في أثناء الخدمة المسلحة للملك ، وكان ابنه قادراً على القيام بالتزامات الاقطاعية ، فيجب أن يعطي له الحقل والبستان ، وعليه أن يقوم بالتزامات والده الإقطاعية .
المادة (29)
فإذا كان ولده صغيراً لا يستطيع القيام بالتزامات والده الإقطاعية ، فإن ثلث الحقل والبستان يعطى لوالدته لكي تقوم بتربيته.
المادة (30)
إذا تخلى جندي عادي أو سماك عن حقله وبستانه وبيته بسبب الالتزامات الاقطاعية ، وغيب نفسه وبعد رحيله استولى ثان على حقله وبستانه وبيته ، وقام بالإلتزامات الاقطاعية لمدة ثلاث سنوات - فإذا عاد وطالب بحقله وبستانه وبيته فعليهم أن لا يعطوها له ، إن الذي استولى عليها وقام بالتزاماته الإقطاعية عليه أن يستمر في إدارتها .
المادة (31)
إذا كان قد تغيب سنة واحدة فقط ، ثم رجع فإن حقله وبستانه وبيته يجب أن يعاد إليه ، وعليه أن يقوم بالالتزامات الاقطاعية بنفسه .
المادة (32)
إذا جندي عادي أو سماك اسر في أثناء حملة للملك ، وعنقه تاجر وأوصله إلى بلدته ، فإذا كان في بيته كفاية للعتق فعليه أن يعتق نفسه ، فإذا لا يوجد في بيته ما يكفي لعتقه ، فيعتق من بيت إله بلدته ، فإذا لا يوجد في بيت إله بلدته ما يكفي لعتقه ، فعلى القصر أن يعتقه ولا يجوز أن يعطي حقله وبستانه وبيته لعتقه .
المادة (33)
إذا سعى أو وافق حاكم أو رئيس على تخلف جندي عن حملة الملك ، وارسل أجيراً نائباً عنه لحملة الملك ، فإن هذا الحاكم أو الرئيس يعدم .
المادة (34)
إذا اغتصب حاكم أو رئيس أموال أو أثاث بيت جندي ، أو نهب أموال جندي ، أو أعطى جندياً للإيجار ، أو قدم جندياً لمتنفذ عن طريق شكاية أو سلب من جندي هدية كان الملك قد منحها له ، فإن هذا الحاكم أو الرئيس يعدم .
المادة (35)
إذا اشترى سيد من يد جندي أبقاراً أو غنماً كان الملك قد أعطاها للجندي ، فإنه يخسر دراهمه.
المادة (36)
لا يجوز للجندي والسماك أو أي موظف آخر أن يبيع بالدراهم الحقل والبستان والبيت.
المادة (37)
إذا سيد اشترى حقلاً أو بستاناً أو بيتاً يعود لجندي أو سماك أو لأي موظف آخر ، فيجب تحطيم رقيم عقده ودراهمه تذهب ضياعاً ، إن الحقل والبستان أو البيت يرجعون إلى مالكهم .
المادة (38)
لا يجوز لجندي سماك أو أي موظف آخر أن
يقطع زوجته وابنته حقلاً ، بستاناً وبيتاً اقطعت له أو يعطيهما لهما لقاء مسئولية نحوهما .
المادة (39)
يجوز له أن يقطع زوجته وبنته حقلاً، بستاناً
وبيتاً اشتراهما أو حصل عليهما أو يعطيهما لهما لقاء مسئولية نحوهما .
المادة (40)
إذا تاجر أو ممول غريب أعطى حقله وبستانه أو بيته لقاء فضة ، فإن على المشتري أن يقوم بالالتزامات الاقطاعية للحقل أو البستان أو البيت الذي اشتراه.
المادة (41)
إذا اقتنى سيد بالمبادلة حقلاً ، بستاناً أو بيتا يعود إلى جندي، سماك أو أي موظف آخر ، وأعطاه كذلك ما يتمم ثمنه ، فعلى الجندي أو السماك أو الموظف أن يستعيد حقله أو بستانه أوبيته ، وعليه أن يحتفظ بالثمن المتمم المدفوع له .
المادة (42)
إذا استأجر سيد حقلاً لزرعه ، ولكنه لم يزرع الحقل حبا ، فإذا ثبت أنه لم يحرث الحقل ، فعليه أن يدفع غلة لصاحب الحقل حسب حقل السيد المجاور له .
المادة (43)
إذا لم يحرث الحقل وتركه بواراً ، فعليه أن يدفع لصاحب الحقل غلة بنسبة ما يحادده ، ولكن الحقل الذي بقي متروكاً نبت من نفسه ، فعليه أن يقصه ويذريه ويقدمه لصاحب الحقل.
المادة (44)
إذا استأجر سيد حقلاً بواراً لمدة ثلاث سنوات لزرعه ، ولكنه تقاعس فلم يعمره ، وفي السنة الرابعة نبت الحقل من نفسه ، فعليه أن يدكه ويذريه ويعطيه لصاحب الحقل ، كذلك عليه أن يكيل له عشرة كور من الغلة لكل ثمانية عشر ايكو .
" كور = 180 حقة ويقسم إلى 300 قو
ایکو = 1 /8 من الفدان ."
المادة (45)
إذا اعطى سيد حقله لفلاح لقاء قسيمة ، واستلم قسيمة حقله ، وبعد ذلك دمر أدد الحقل أو خربه الفيضان ، فإن الخسارة تعود على الفلاح.
«أدد -إله الصواعق والأمطار والرياح " .
المادة (46)
فإذا لم يأخذ قسيمة حقله ولكنه أجره لنصف المحصول أو لثلثة ، فإن على الفلاح وصاحب الحقل أن يقتسما بحسب ناتج المحصول.
المادة (47)
إذا لم يحصل الفلاح على حاصله في السنة
الماضية ، وأخذ
المادة (48)
إذا كان على السيد رهن ، وخرب الإله آدد حقله أو دمره الفيضان ، أو أن الغلة لم تنبت في حقله لقلة الماء ، فلا يعيد الغلة إلى دائنة في تلك السنة ، وله أن يجدد عقد رقيمه ، ولا يدفع فائضاً لتلك السنة .
المادة (49)
إذا اقترض سيد دراهم من تاجر ، ورهن لدى التاجر حقلاً جاهزاً لزراعة الحبوب أو السمسم ، فإذا قال له : ازرع الحقل ثم احصده وخذ ما ينتج من الحبوب أو السمسم ، فإذا الفلاح أنتج في الحقل حبوباً أو سمسماً ، فعلى صاحب الحقل أن يأخذ بنفسه وقت الحصاد الحبوب أو السمسم ، وعليه أن يعطي للتاجر حباً لقاء دراهمه التي اقترضها من التاجر سوية مع الفائض وكذلك تكاليف الزراعة .
المادة (50)
فإذا رهن حقلاً مزروعاً بالحبوب أو حقلاً مزروعاً بالسمسم ، فعلى صاحب الحقل أن يأخذ بنفسه الحبوب أو السمسم الذي نتج في الحقل ، وعليه أن يدفع الدراهم مع فائضها للتاجر.
المادة (51)
إذا لم تكن لديه النقود ليدفعها فعليه أن يدفع للتاجر حبوباً أو سمسماً قدرت قيمتها في السوق وبالسعر الذي قرره الملك بدل نقوده التي اقترضها من التاجر سوية مع الفائض .
المادة (52)
إذا لم ينتج الفلاح المستأجر حبوباً أو سمسماً في الحقل فلايجوز له أن يغير عقده .
المادة (53)
إذا تهاون سيد كثيراً في تقوية سد حقله ، ولم يقو سده وحدثت كسرة في سده ، فترك الماء يخرب الأرض المزروعة ، فعلى الشخص الذي حدث الكسر في سده أن يعوض الحبوب التي سبب تلفها .
المادة (54)
فإن كان غير قادر على تعويض الحبوب فعليهم أن يبيعوه وأمواله ، وعلى الفلاحين الذين أتلف الماء. حبوبهم أن يقتسموا ا لثمن.
المادة (55)
إذا أصبح سيد متهاوناً أثناء فتح جدوله للغير ، فترك الماء يطفو على حقل جاره ، فعليه أن يكيل حبوباً بقدر ما يجاوره.
إذا فتح سيد الماء فخرب الشغل الذي تم في حقل جاره ، فعليه أن يكيل له عشرة كور من الحبوب لكل ثمانية عشر ايكو .
المادة (57)
إذا لم يتفق راعي مع صاحب الحقل على رعي غنمه من العشب ، ولكنه ترك الغنم ترعى في الحقل بلا موافقة صاحب الحقل ، فعندما يحصد صاحب الحقل حقله فعلى الراعي الذي ترك الغنم ترعى في الحقل بلا موافقة صاحب الحقل أن يعطي لصاحب الحقل عشرين كورا من الحبوب لكل ثمانية عشر ايكو .
المادة (58)
إذا الراعي بعد أن كانت الأغنام قد انسحبت من المرعى وبعد أن تكون جميع الأغنام قد دخلت باب المدينة وغلق عليها الباب ، يقود الغنم إلى الحقل ويدعها ترعى من الحقل فعلى الراعي أن يهتم بأمر الحقل الذي رعى فيه ، وعليه وقت الحصاد أن يكيل لصاحب الحقل ستين كوراً من الحبوب لكل ثمانية عشر ايكو .
المادة (59)
إذا قطع سيد شجرة من بستان سيد آخر بلا موافقة صاحب البستان ، فعليه أن يدفع نصف ماناً من الفضة.
المادة (60)
إذا أعطي سيد حقلاً لبستاني يزرع بستاناً ، ثم زرع البستاني البستان ، فعليه أن يعمر البستان لمدة أربع سنوات ، وفي السنة الخامسة يقوم صاحب البستان والبستاني بإقتسام البستان بالتساوي ، وعلى صاحب البستان أن يختار نصيبه .
المادة (61)
إذا لم يزرع البستاني كل الحقل ، فترك قطعة بواراً ، فعليهم أن يحسبوا القطعة البوار ضمن نصيبه .
المادة (62)
إذا لم يعمر الحقل الذي أعطي له بستاناً بل زرعه ، فعلى البستاني أن يدفع لصاحب الحقل محصول الحقل للسنوات التي أهملت بقدر التي تجاوره ، وعليه أن ينجز العمل في الحقل ، ويرجع الحقل لصاحبه.
المادة (63)
إذا كان الحقل جديداً ، عليه أن ينجز العمل في الحقل ويعيده إلى صاحبه ، وأن يكيل 10 كور من الحب لكل 18 ايكو لكل سنة .
المادة (64)
إذا أعطى سيد بستانه لبستاني لإدارتها ، فعلى البستاني أن يعطي مالك البستان ثلثي محصول البستان أجرة للبستان طوال المدة التي يحتفظ فيها بالبستان ويأخذ لنفسه الثلث.
المادة (65)
إذا كان لم يعتن البستاني بالبستان فسبب قلة المحصول فعلى البستاني أن يكيل محصول البستان بقدر التي تجاوره . . . فجوة كبيرة مخربة مكونة من خمسة حقول .
المادة (66)
إذا اقترض سيد نقوداً من تاجر ، وأعطى التاجر بستاناً من نخيل ، وقال له : خذ التمر الذي في بستاني بدلاً من نقودك ، ولكن هذا التاجر لم يقنع ، فعلى صاحب البستان أن يأخذ التمر الذي في البستان ، وعليه أن يدفع النقود مع فائضها طبقاً لعقده ، أما الزيادة في التمر الذي في البستان فيأخذها صاحب البستان .
المادة (67)
إذا سيد بني بيتاً وجاره . .( الموضع على المسلة مخرب).
المادة (68)
(مخربة) .
المادة (69)
(مخربة) .
المادة (70)
(مخربة ولم يبق منها سوى ... - يجب أن يدفع . . ) .
المادة (71)
إذا أعطى حبوباً أو فضة أو بضائع بسبب عقار مرهون يعود إلى عقار يجاوره بغية شرائه ، فإنه يخسر ما دفعه ، وعليه إعادة العقار إلى أهله ، وإذا كان ذلك العقار لا شيء عليه فيمكنه شراؤه ، ويستطيع أن يدفع حبوباً أو فضة أو مالاً لقاء عقار كهذا.
المواد (من 72 إلى 77)
(مخربة ما عدا بعض الكلمات التي يستدل أن لها علاقة ببناء البيوت).
المادة (78)
بداية هذه المادة تقع في الحقل الثالث من المسلة وقد أصابها العطب ويمكن حدسها بالمقارنة ولذلك وضعت بين قوسين كالآتي:
إذا سيد أجر بيتاً لسيد و .... البقية صحيحة كالآتي : - السيد المستأجر دفع الدراهم كاملة عن إيجاره لمدة سنة إلى صاحب الدار ثم أمر صاحب الدار المستأجر بالخروج من الدار قبل انتهاء المدة فعلى صاحب الدار أن يدفع غرامة الدراهم التي دفعها له المستأجر جزاء لاخراجه المستأجر من الدار قبل انتهاء المدة .
المواد (من 79 إلى 87)
(مخربة) .
المادة (88)
إذا اقرض تاجر حبوباً بفائض ، فإنه يستلم ستين قو من الحبوب لكل كور فائضاً ، فإذا أقرض دراهم بفائض فإنه يستلم 1/ 6 الشقل و6 حبات لكل شقل من الفضة كفائض .
الكور يعادل 300 قوه .
المادة (89)
إذا كان على سید دین ، وليس لديه دراهم لدفعه ولكن عنده حبوباً ، (فعلى التاجر) أن يأخذ حبوباً مكان دراهمه (مع فائضها) بنسبة السعر الذي حدده الملك.
المادة (90)
إذا زاد التاجر الفائض أكثر من 60 قو لكل كور من الحبوب أو 1/ 6 الشقل ستة شي (حبة ) لكل شقل من النقود واستعملها ، فإنه يغرم كل ما اقترضه .
المادة (91)
إذا اقرض تاجر حبوباً بفائض قد استلم دراهم (عن الفائض كله) على الحبوب ، فلا يجوز إضافة الحبوب والدراهم على الحساب.
المادة (92)
(مخربة) .
المادة (93)
(إذا كان التاجر ) . . . أو لم يطرح كمية من الحبوب كلها التي استلمها ، ولم يكتب عقداً جديداً ، أو أنه أضاف الفائض إلى رأس المال فإن على ذلك التاجر أن يرد كمية الحبوب التي استلمها بقدر مثلين كاملين.
المادة (94)
إذا أقرض تاجر حبوباً أو دراهم بفائض ، وعندما اقرضها بفائض دفع الدراهم بوزن خفيف والحبوب بمكيال صغير ، ولكن عندما استردها أخذ الدراهم بوزن ( ثقيل) والحبوب بمكيال واسع ، فإن ذلك التاجر يغرم كل ما اقرضه.
المادة (95)
إذا اقرض تاجر حبوباً أو دراهم بفائض وأعطى . . فإنه يغرم ما أقرضه
المادة (96)
إذا اقترض شخص من تاجر حبوباً أو دراهم وليس لديه حبوباً أو دراهم ليعيدها ولكن عنده أموال ، فعليه أن يدفع للتاجر أي شيء يوجد في حوزته ، وعليه أن يؤكد أمام شهود بأنه سوف يجلبها ، بينما على التاجر أن يقبلها بدون ابداء أي اعتراض .
المادة (97)
.......ويجب أن يعدم .
المادة (98)
إذا أعطى شخص شخصاً (آخر) دراهم للمشاركة ، فعليهما أن يقتسما بالتساوي بحضور الإله الربح أو الخسارة التي يتكبدانها .
المادة (99)
إذا أقرض تاجر بياعاً متجولاً دراهم بفائض لغرض البيع (والشراء) وأرسله خارجاً إلى الطريق ، فإن على البياع..... في الطريق (الدراهم التي أودعها إليه).
المادة (100)
إذا كان قد حقق ربحاً أينما ذهب ، فعليه أن يسجل الفائض على مقدار الدراهم الكامل الذي اقترضه وعليهم أن يحصوا عليه الأيام ، وعليه أن يدفع لتاجره.
المادة (101)
إذا لم يحقق ربحاً أينما ذهب ، فعلى البياع المتنقل أن يدفع للتاجر ضعف الدراهم التي اقترضها .
ترجمة ثانية ـ إذا أقرض تاجر نقوداً لبائع متجول من أجل الإشتغال ، وتكبد البائع خسارة أثناء تجواله ، فإنه يدفع للتاجر رأس المال فقط .
المادة (102)
إذا اقرض تاجر بياعاً متنقلاً مالاً على سبيل المساعدة ، وتكبد خسارة حيثما ذهب ، فعليه أن يعيد المال الأصلي للتاجر .
ترجمة ثانية - إذا أعطى التاجر الممول فضة إلى وسيط لغرض المنفعة المشتركة ، وواجه الوسيط خسارة في مسعاه ، فإن عليه أن يدفع إلى التاجر الممول ما يعادل القيمة الكلية فقط.
المادة (103)
فإذا كان سائراً في الطريق وسلبه عدو ما كان يحمله ، فعلى البياع المتنقل أن يقسم بالإله وعندئذ يخلى سبيله .
ترجمة ثانية - إذا التقى الوسيط خلال رحلته بعدو أخطره إلى القاء ما كان يحمله ، فإن الوسيط مكلف بأن يحلف اليمين بحياة الإله على ذلك ، فإن فعل ذلك برئت ذمته .
المادة (104)
إذا اقرض تاجر غلة أو صوفاً أو زيتاً أو بضاعة ما إلى بياع متنقل ، فعلى البياع المتنقل أن يسجل الثمن وأن يدفعه للتاجر ، وأن يستلم البياع المتنقل وصلا مختوماً بالدراهم التي دفعها إلى التاجر .
المادة (105)
إذا كان البياع المتنقل مهملاً ، ولم يحصل على وصل مختوم بالمال الذي دفعه إلى التاجر، فإن المال الذي لم يكن به وصل مختوم لا يمكن اعتباره ضمن اعتماد الحساب.
المادة (106)
إذا اقترض بياع متنقل مالاً من تاجر ، ثم أنكره على تاجره ، فعلى التاجر أن يبرهن بحضور الإله والشهود بأن البياع المتنقل قد اقترض المال ، وعلى البياع المتنقل أن يدفع للتاجر ثلاثة أمثال المبلغ الكامل للمال الذي اقترضه .
المادة (107)
إذا ائتمن تاجر بياعاً متنقلاً بشيء ما ، وكان البياع المتنقل قد أعاد إلى تاجره ما كان التاجر قد أعطاه ، فإذا أنكر التاجر ما قد دفعه له البياع المتنقل ، فإن على البياع المتنقل أن يبرهن ذلك ضد التاجر أمام الإله والشهود ، وعلى التاجر أن يدفع للبياع المتنقل ستة أمثال ما استلمه ، وذلك لأنه أنكره على بياعه المتنقل.
المادة (108)
إذا استلمت بائعة خمر نقوداً بالوزن الثقيل ثمناً لشربة بدلاً من استلامها غلة ، وجعلت قيمة الشربة أقل من قيمة الغلة ، فعليهم أن يثبتوا هذا على بائعة الخمر ، ويقذفوها بالماء.
المادة (109)
إذا تجمع متآمرون في حانة لبائعة خمر ، ولم تلق القبض على هؤلاء المتآمرين ، ولم تقدهم إلى القصر ، فإن بائعة الخمر هذه تعدم .
المادة (110)
إذا بغية المعبد أو العينة لا تقيم في الدير ، وفتحت باب حانة أو دخلت حانة قصد الشرب ، فعليهم أن يحرقوا تلك المرأة .
المادة (111)
إذا أعطت بائعة خمر من شراب البيخم ديناً ، فعليها أن تستلم خمسين قو من الحبوب وقت الحصاد.
المادة (112)
إذا ارتبط سيد برحلة تجارية ، وأعطى فضة أو ذهباً أو أحجاراً كريمة أو أموالاً تعود له إلى سيد وائتمنه على نقلها ، فإذا لم يسلم ما وجب نقله إلى حيث ما يجب أن تنقل وامتلكها، فعلى مالك الأموال المفروض نقلها أن يثبت التهمة على السيد في القضية التي يجب أن تنقل والتي لم ينقلها ، وعلى ذلك السيد أن يدفع لصاحب الأموال المفروضة نقلها خمسة أمثال ما سلّم إليه .
المادة (113)
إذا احتفظ سيد بحبوب أو دراهم ديناً على سيد، وأخذ حبوباً من العنبار أو من أرض البيدر بلا موافقة صاحب الحبوب، فعليهم أن يثبتوا أن ذلك الشخص قد أخذ الحبوب من العنبار أو أرض البيدر بلا موافقة صاحب الحبوب ، وعليه أن يعيد كامل اً كمية الحبوب التي أخذها ، ويجب أن يغرم كذلك كل شيء آخر أقرضه .
المادة (114)
إذا سيد لا يحتفظ بغلة أو دراهم ديناً على سيد ولكنه احتجز أحداً كفيلاً له ، فيجب أن يدفع 3/1 ماناً من الفضة لكل محتجز .
المادة (115)
إذا احتفظ شخص بغلة أو دراهم ديناً على شخص ، واحتجز أحداً كفيلاً له ، ثم مات الكفيل موتاً طبيعياً في بيت محتجزه ، فإن هذه القضية ليست سبباً للشكوى .
المادة (116)
إذا مات المحتجز في بيت محتجزة من الضرب أو سوء المعاملة ، فإن على صاحب الكفيل أن يثبت ذلك على
تاجره ، فإن كان ابن سيد فيجب أن يقتل ابنه ، وإن كان رقيق سيد فيجب أن يدفع 31 ماناً من الفضة وأن يخسر كل ما اقرضه .
المادة (117)
إذا حان الإستحقاق على سيد وباع زوجته أو ابنه أو ابنته أو ارتبط بالخدمة ، فيجب عليهم أن يعملوا في بيت من اشتراهم أو الدائن ثلاث سنوات، وتعاد لهم حريتهم في السنة الرابعة.
المادة (118)
................
المادة (119)
إذا استحق الدين على سيد ، وباع بالدراهم أمته التي ولدت له أولاداً ، ودفع صاحب الأمة الدراهم التي كان التاجر قد دفعها له ، فله الحق في أن يعتق أمته .
المادة (120)
إذا أودع سيد غلته في بيت سيد لتخزينها، وتضررت بسبب نشوب حرب ، أو أن صاحب البيت فتح العنبار وأخذ الغلة ، أو أنه أنكر الغلة كلها التي خزنها في بيته ، فإن على صاحب الغلة أن يشتكي أمام الإله ويجب على صاحب البيت الذي أخذ الغلة أن يدفع ضعفها لصاحب الغلة .
المادة (121)
إذا خزن سيد غلة في بيت سيد فعليه أن يدفع في السنة 5 قو من الغلال لكل كور من الغلال أجرة للخزن.
المادة (122)
إذا أراد سيد أن يعطي فضة أو ذهباً أو أي شيء لسيد قصد المحافظة عليها ، فيجب أن يشهد على ما يعطيه شهوداً ، وأن يجعل بذلك عقوداً ومن ثم يودعها للمحافظة.
المادة (123)
فإذا سلمها للمحافظة بلا شهود وعقود وانكروا عليه استلامها في المكان الذي جرى فيه التسليم ، فلا تقبل لهذه القضية شكوى .
المادة (124)
إذا أعطى سيد سيداً فضة أو ذهباً أو أي شيء آخر أمام شهود للمحافظة عليها فأنكرها ، ومن ثم اثبتوا ذلك على هذا السيد، فيجب عليه أن يدفع ضعف ما أنكره .
ترجمة ثانية - إذا أعطى شخص شخصاً آخر فضة أو ذهباً أو أي شيء آخر لغرض الخزن أمام شهود ثم أنكر (الشخص الثاني) ذلك ، فإن ذلك الشخص يدفع ضعف ما أنكر (استلامه) بعد ثبوت ذلك عليه .
المادة (125)
إذا أعطى سيد شيئاً من أمواله قصد المحافظة ، وفي المكان الذي أعطاها فقد ماله مع أموال صاحب البيت نتيجة لسرقة أو نهب ، فيجب على صاحب الدار الذي كان مهملاً فسبب فقدان ما وضع لديه للمحافظة أن يعوض كاملاً لصاحب المال كل ما وضع لديه للمحافظة وما فقد منه ، ويجب على صاحب الدار أن يبحث على المال المفقود ويأخذها من سارقها .
المادة (126)
إذا لم يفقد سيد شيئاً من ماله ولكنه يقول أن ماله قد فقد ويريد أن يشتكي بسبب الخسارة المزعومة ، فبالنسبة لماله الذي لم يفقده وشكواه أمام الإله بالخسارة المزعومة يجب عليه أن يدفع كل ما اشتكى بسببه مثلين بدل الخسارة المزعومة .
المادة (127)
إذا أومأ سيد بابهامه على عينه معبد أو على زوجة سيد ، ولكن لا يثبت عليها شيء ، فيجب جلب ذلك الرجل أمام القضاة ويعلموا جبينه قصا .
المادة (128)
إذا أخذ سيد أمرأة ولم يعمل عقودها ، فإن هذه المرأة ليست زوجة .
المادة (129)
إذا قبض على امرأة سيد مضطجعة مع سيد ثان ، فيجب عليهم أن يوثقوها ويلقونها في الماء ، ويمكن لزوج المرأة أن يبقي زوجته على قيد الحياة إن رغب ، كما يمكن للملك أن يخلص حياة أمته .
المادة (130)
إذا اغتصب شخص عفاف زوجة سيد لم يسبق أن تعرفت على رجل ، ولما نزل في بيت والدها ونام في حضنها وقبض عليه أثناء ذلك ، فإن هذا الرجل يقتل وهذه المرأة تترك .
المادة (131)
إذا زوجة سيد اتهمت من زوجها ولكن لم يقبض عليها أثناء نومها مع رجل آخر ، فعليها أن تؤكد بالإله وترجع إلى بيتها .
المادة (132)
إذا وجهت الإصبع إلى زوجة سيد بسبب رجل آخر ، ولكنها لم تقبض أثناء اضطجاعها مع الرجل الأخر ، فعليها أن تلقي نفسها في النهر لأجل زوجها .
المادة (133)
ـ إذا أسر سيد وكان في بيته من الأكل ، فيجب على زوجته أن لا تترك بيتها ، وعليها أن تحافظ على نفسها بعدم دخولها بيت سید آخر .
ب - إذا لم تحافظ تلك المرأة على نفسها ودخلت بيت شخص آخر ، فعليهم أن يثبتوا هذا على تلك المرأة ويلقونها في الماء.
المادة (134)
إذا أسر سيد ولا يوجد في بيته أكل ، ثم ذهبت زوجته إلى بيت ثان ، فإن هذه المرأة لا ذنب لها .
المادة (135)
إذا أسر سيد ولم يكن في بيته أكل ، ثم أن زوجته دخلت بيت سيد ثان قبل عودته وولدت أولاداً ، ثم بعدئذ عاد زوجها ووصل بلدته ، فيجب على هذه الزوجة أن ترجع إلى زوجها ، ويذهب الأولاد إلى والدهم.
المادة (136)
إذا أهان سيد بلدته ، وولى ومن بعده ذهبت زوجته إلى بيت ثان ، فإذا عاد هذا السيد وأراد استرجاع زوجته فيجب على زوجة الشارد أن لا ترجع إلى زوجها لأنه أهان بلدته وهرب .
المادة (137)
إذا عزم سيد أن يطلق جارية ولدت له أولاداً أو أمرأة انجبت أطفالاً ، فعليهم أن يدفعوا لهذه الإمرأة حقها المتأخر وأن يعطوها إرثها من الحقل والبستان والأموال لتربي أولادها حتى يكبروا فبعد. أن يكبروا عليهم أن يعطوها من كل مما أعطوا أولادها قسماً بقدر ما أعطوا الإبن ،و باستطاعتها أن تتزوج سيداً إن أرادت.
المادة (138)
إذا أراد سيد أن يطلق زوجته التي لم تلد له أولاداً ، فيجب عليه أن يعطيها دراهماً بقدر مبلغ المهر ، وكذلك يعطيها الأغراض التي جلبتها من بيت والدها بكاملها وعندئذ يطلقها .
المادة (139)
إذا لا يوجد مهر فعليه أن يدفع لها من الصداق ماناً من الفضة .
المادة (140)
فإن كان مسكيناً فيدفع لها 3/1 ماناً من الفضة.
المادة (141)
إذا عزمت زوجة السيد التي تعيش في بيت السيد على الخروج للبحث عن عمل فتخرب بيتها وتحط من سمعة زوجها ، فعليهم أن يثبتوا ذلك عليها ، فإذا عزم زوجها على طلاقها فبإمكانه طلاقها ، ولا يعطيها شيئاً من حقها المتأخر عند تسريحها ، فإذا زوجها لا ينوي طلاقها ، فبإمكان زوجها أن يأخذ امرأة ثانية ، وتعيش هذه المرأة في بيت زوجها أمة .
المادة (142)
إذا كرهت امرأة زوجها بحيث قالت لا تأخذني ، فيجب درس قضيتها في مجلس بلدتها ، فإن كانت محترسة ولم ترتكب خطأ ، وإن كان زوجها يخرج ويحط من قدرها كثيراً فإن هذه المرأة ليس لها ذنب ويجب عليها أن تأخذ حقها المتأخر ، وتذهب إلى بيت أبيها .
المادة (143)
إذا لم تكن متحفظة وتخرج وتخرب بيتها وتحط من شرف زوجها ، فيجب عليهم أن يلقوا تلك المرأة في الماء.
المادة (144)
إذا أخذ سيد زوجة وأعطت هذه الزوجة جارية لزوجها فولدت أولاداً ثم أراد هذا الرجل أن يأخذ جارية ، فيجب عليهم ألا يسمحوا لهذا الرجل لأنه يجب أن يتزوج امرأة ثانية .
المادة (145)
إذا تزوج سيد زوجة ولم تلد له أولاداً ، وقرر أن يأخذ جارية ، فلهذا الرجل أن يأخذ جارية ويأتي بها إلى بيته ، إنها امرأة ثانية ولا يجوز أن تتساوى مع الزوجة.
المادة (146)
إذا تزوج سيد زوجة ، وأعطت لزوجها جارية فولدت أولاداً ، فإن هذه الجارية تتساوى بعد ذلك مع سيدتها لأنها ولدت أولاداً ، ولا يجوز لسيدتها أن تبيعها بالفضة أو تضعها في السلاسل أو تعدها من الإماء.
المادة (147)
فإذا لا تلد أولاداً فتستطيع سيدتها أن تبيعها بالفضة.
المادة (148)
إذا تزوج سيد امرأة ، واصيبت بمرض ، واراد أن يتزوج ثانية فله أن يتزوج ، ولا يجوز أن يطلق زوجته التي أصيبت بالمرض «أنها تسكن في البيت الذي بناه وعليه أن يعيلها طالما هي في قيد الحياة».
المادة (149)
إذا لا تريد هذه المرأة أن تعيش في بيت زوجها ، فيجب عليه أن يعطيها كامل جهازها الذي جلبته من بيت والدها ، ولها أن تذهب .
مادة (150)
إذا اهدى سيد زوجته حقلاً أو بستاناً أو بيتاً أو أموالاً ، وترك لها بذلك رقيماً مختوماً فلا يحق لأولادها من بعد موت زوجها أن يطالبوها بشيء من ذلك ، وتستطيع أن تعطي تركتها لابنها الذي تحبه ، ولا تستطيع أن تعطيها لأي شخص آخر .
المادة (151)
إذا عاشت امرأة في بيت سيد ، وعملت اتفاقية مع زوجها بأن دائن زوجها لن يغتصبها ، وقدم له بذلك رقيما مكتوباً (وثيقة خطية) ، فإن كان على ذلك السيد دين قبل زواجه بتلك المرأة ، فلا يحق لدائنه اغتصاب زوجته ، وكذلك إن كان دين على تلك الزوجة قبل دخولها بيت الرجل ، فلا يجوز للدائن اغتصاب زوجته .
المادة (152)
إذا تجمع بعد دخول هذه المرأة بيت زوجها دين عليهما ، فيجب على كليهما دفع الدين للتاجر (أو الصراف).
المادة (153)
إذا تسببت امرأة في موت زوجها بسبب رجل آخر ، فعليهم أن يوتدوا هذه المرأة.
المادة (154)
إذا جامع ابنته ، فعليهم أن يطردوا (ينفوا) ذلك السيد من المدينة.
المادة (155)
إذا اختار سيد عروسة لابنه ، ودخل بها إبنه ولكن بعدئذ ينام هو بنفسه في حجرها فيقبضون عليه ،فيجب عليهم أن يوثقوا ذلك الرجل ، ويلقونه في الماء.
المادة (156)
إذا اختار سيد عروسة لابنه ، ولم يدخل بها ابنه ، ولكن ينام هو في حجرها ، فيجب عليه أن يدفع لها نصف ماناً من الفضة ، وعليه أن يعوضها كل ما جلبته من بيت والدها ، لكن يمكن أن يتزوجها من يختارها .
المادة (157)
إذا نام سيد في حجر أمه بعد والده (بعد وفاة والده) ، فعليهم أن يحرقوا كليهما .
المادة (158)
إذا قبض على سيد مضطجعاً في حجر مربيته التي ولدت أولاداً ، فيجب طرده من بيت ابنه .
المادة (159)
إذا جلب سي إلى بيت عمه هدايا (نيشان) وأعطى المهر ، ثم وجه نظره إلى امرأة اخرى ( أي وقع في غرامها) ثم قال لعمه : لن آخذ ابنتك ، فلوالد البنت أن يأخذ كل ما اهداه له .
المادة (160)
إذا جلب سيد إلى بيت عمه هدايا (نیشان) ، واعطى المهر ، ثم قال والد البنت له : لا اريد أن أعطيك ابنتي ، فيجب عليه أن يعيد له كل ما أهداه له ضعفين.
المادة (161)
إذا جلب سيد إلى بيت عمه هدايا (نيشان) ، وأعطى المهر ، ثم نافق عليه رفيقه بحيث يقول عمه لبعل الزوجة : لا يجب أن تتزوج ابنتي ، فعليه أن يدفع كل ما أهداه له ضعفين ، ولا يجوز أن يتزوج زوجة صديقه .
المادة (162)
إذا أخذ سيد زوجة ، واهدت له أولاداً ، ثم ذهبت إلى أجلها ، فلا يحق لوالدها أن يطالب بجهازها لأن جهازها يخص أولادها .
المادة (163)
إذا أخذ سيد زوجة ، ولم تلد له أولاداً ، وذهبت إلى أجلها بدون أن تهدي له أولاداً ، فإذا كان عمه قد أرجع له المهر الذي كان هذا الرجل قد جلبه إلى بيت عمه ، فلا يحق للزوج أن يدعي بالجهاز ، لأن الجهاز يخص بيت والدها .
المادة (164)
إذا لم يرجع عمه المهر ، فعليه أن يطرح من جهازها مبلغ المهر بكامله ، ويعطي بيت والدها جهازها .
المادة (165)
إذا أهدى سيد لابنه المحبب في نظره عقاراً أو بستاناً أو بيتاً ، وكتب له رقيماً مختوماً ، ثم ذهب الوالد إلى أجله ، فعندما يقتسم الإخوة ، عليه أن يأخذ الهدية التي أعطاها له والده ، ـ وما سوى ذلك عليهم أن يقتسموا أموال البيت قسمة متساوية.
المادة (166)
إذا هيأ سيد زوجات للأولاد الذين له ، ولم يهيء زوجة لابنه الصغير ، ومن ثم ذهب الأب إلى أجله ، فعندما يقتسم الإخوة أموال بيت والدهم عليهم أن يضيفوا إلى حصة اخيهم الذي لم تتهيأ له زوجة الدراهم للمهر تكفي حصوله على زوجة.
المادة (167)
إذا أخذ سيد زوجة ، وولدت له أولاداً ، ثم ذهبت تلك المرأة إلى أجلها ، وبعد موتها أخذ امرأة ثانية ، وولدت له أولاداً ، وبعدئذ ذهب الوالد إلى أجله ، فإن الأولاد لا يقتسمون على أساس الوالدتين ، وعليهم أن يأخذوا جهاز والدتيهما ، ومن ثم يقتسمون تركه بيت والدهم بالتساوي .
المادة (168)
إذا أراد سيد أن يتبرأ من ابنه ، وقال للقضاة : اريد أن أتبرأ من ولدي ، فعلى القضاة أن يدرسوا سلوكه ، فإذا كان الإبن لم يقترف إثماً كبيراً يستوجب حرمانه من البنوة ، فلا يحق للأب أن يحرم ابنه من البنوة.
المادة (169)
فإن كان قد اقترف إثماً كبيراً نحو والده يكفي لحرمانه من البنوة ، فعليهم أن يغفروا له في المرة الأولى ، فإن اقترف إثماً كبيراً للمرة الثانية ، فيحق للأب أن يحرمه من البنوة.
المادة (170)
إذا ولدت زوجة سيد له أولاداً ، وأمته ولدت له أولاداً ، وقال الأب أثناء حياته إلى الأولاد الذين ولدتهم له الأمة (يا أولادي) اعتبرهم كأولاد الزوجة ثم ذهب الأب إلى أجله ، فإن أولاد الزوجة وأولاد الأمة يقتسمون تركة بيت الأب بالتساوي ، والابن الأكبر هو ابن الزوجة ، ويأخذ القسم الذي يريده .
المادة (171)
فإذا لم يقل الأب في حياته للأولاد الذين ولدتهم له الأمة (يا أولادي) وذهب إلى أجله ، فإن أبناء الأمة لا يقتسمون تركة الأب مع أبناء الزوجة ، ويجب أن تمنح الحرية إلى الأمة وأولادها ، ولا يحق لأولاد الزوجة أن يطالبوا أولاد الأمة بالخدمة ، وللزوجة أن تأخذ صداقها (جهازها) والعطاءات التي كان زوجها قد أعطاها لها وكتبها على الرقيم ، وأن تعيش في بيت زوجها طوال حياتها وتستثمرها ، ولا يجوز لها أن تبيع بالفضة وان ما تخلفه يخص أولادها .
المادة (172)
إذا لم يكن زوجها قد أعطاها عطاءات ، فعليهم أن يسلموها صداقها (جهازها كاملاً ) ، ولها أن تأخذ من أموال بيت زوجها نصيباً مثل وارث واحد ، وإذا أخذ أولادها ينازعونها لكي يخرجوها من البيت فعلى القضاة أن يحسموا أمرها ويضعوا اللوم على الأولاد ، فلا يجب على هذه المرأة أن تترك بيت زوجها ، أما إذا كانت هذه المرأة قد صممت على أن لا تسكن ، فعليها أن تترك لأولادها العطاءات التي كان زوجها قد أعطاها لها ، وتذهب مع الجهاز الذي من أبيها ، وتأخذ رجل قلبها .
المادة (173)
إذا ولدت هذه المرأة لزوجها الأخير أولاداً في المكان الذي دخلته ، وبعد حين تموت هذه المرأة ، فإن جهازها يقسم بين أولادها السابقين والأخيرين.
المادة (174)
فإذا لم تلد لزوجها الأخير أولاداً ، فإن أولادها من زوجها يأخذون جهازها .
المادة (175)
إذا رقيق القصر أو رقيق مسكين يتزوج بنت سيد فولدت له أولاداً ، فلا يحق لصاحب الرقيق أن يطالب بأولاد بنت السيد بالعبودية .
المادة (176)
أ - إذا رقيق القصر أو رقيق المسكين تزوج بنت سيد ، وعندما تزوجها أدخلت جهاز بيت والدها في بيت رقيق القصر أو بيت رقيق المسكين ، وبعد أن كونا عائلة وشيدا داراً واقتنيا أثاثاً وحاجيات ذهب إلى أجله بعدئذ رقيق القصر أو رقيق المسكين ، فعلى بنت السيد أن تأخذ جهازها ، ولكن عليهم أن يقسموا إلى نصفين كل ما اقتناه زوجها واقتنته هي بعد اتحادهما ، فيأخذ صاحب الرقيق نصفاً ، وتأخذ بنت السيد نصفاً لأولادها .
ب - إذا لم يكن لبنت السيد جهاز فعليهم أن يقسموا إلى نصفين كل ما اقتناه زوجها واقتنته هي بعد اتحادهما ، ويأخذ صاحب الرقيق نصفاً وبنت السيد نصفاً لأولادها .
المادة (177)
إذا رغبت أرملة لها أولاد صغار دخول بيت ثان واستقر رأيها ، فلا تدخل بدون موافقة القاضي ، فإذا رغبت دخول بيت ثان فعلی القاضي أن يتحرى وضعية بيت زوجها السابق ، ويستأمن زوجها الأخير وهذه المرأة على بيت زوجها السابق ، وعليهم أن يكتبوا بذلك رقيماً بأنهما يحافظان على البيت ، ويربيان الصغار ، وأن لا يبيعان حاجيات البيت بالفضة ، والمشتري الذي يشتري أغراض أولاد أرملة يخسر دراهمه ، والأغراض ترجع إلى صاحبها .
المادة (178)
إن كانت التي أعطاها أبوها صداقا (جهازا) بغية معبد أو راهبة أو زينشات زكرم ، وكتب لها رقيما ، فإن لم يكتب لها على الرقيم الذي كتبه لها بأن تعطي ميراثها لمن تشاء ولم يهبها حق التصرف ثم مات أبوها ، فإن إخوتها يأخذون حقها وبستانها ، ويعطونها بقية حصتها حبوباً وسمنا ولباساً بما يعادل ثمن حصتها ، ولم يرضوها فبإمكانها أن تعطي حقها وبستانها إلى مستأجر يرضيها ، وعلى مستأجرها أن يعيلها ، وعليها أن تعيش طول حياتها من فائدة الحقل والبستان وكل ما أعطاه لها أبوها ، وليس لها أن تبيعها إلى ثان طالما أن حق الأرض يخص إخوتها .
أما بغية المعبد أو الراهبة أو زينشات زكرم التي أعطاها أبوها جهازاً وكتب لها رقيما مختوماً ، فإن كتب لها على الرقيم الذي كتبه لها بأختيارها بأن تعطي إرثها لمن تشاء ووهبها حق التصرف ثم مات أبوها ، فبإمكانها أن تعطي إرثها لكل من تريد ، ولا حق لأخوتها الإعتراض عليها .
المادة (180)
إذا لم يقدم أب صداقاً (جهازاً) لابنته بغية المعبد أو زينشات زكرم ،ثم مات الأب ، فعليها أن تقسم ممتلكات أبيها وتأخذ حصة بقدر حصة وارث واحد ، وتستفيد من الفائدة طوال حياتها ، ومن بعد ذلك تعود إلى اخوتها .
زینشات زكرم - الترجمة الحرفية لها هي - امرأة ذكر، ومن المعتقد أن تكون من النساء اللائي ينذرن للالهة ويوهبن للمعبد .
المادة (181)
إذا نذر أب للإله أمته أو بغيه أو فتاة معبد ، ولم يقدم لها صداقاً (جهازا) ، ثم مات أبوها ، فعليها أن تأخذ حصتها من تركة الأب وممتلكاته بما يعادل ثلث إرثها ، وتستفيد من الفائدة طوال حياتها ، ومن بعد ذلك تعود إلى اخوتها .
المادة (182)
إذا لم يقدم الأب لابنته راهبة مردوك بابل صداقاً (جهازاً) ولم يكتب لها رقيماً مختوماً ثم مات الأب ، فعليها أن تقتسم مع اخوتها تركة بيت أبيها لحد ثلث حصة الأرث الواحد ، ولا يجب عليها أن تقوم بخدمة الأراضي ، ولراهبة مردوك أن تعطي إرثها لمن تشاء.
المادة (183)
إذا قدم أب إلى ابنته التي هي زوجة ثانية جهازاً وكتب لها عندما أعطاها إلى زوج رقيما مختوما ، فبعد أن يموت الأب فلا يحق لها أن تتقاسم ثروة بيت الأب.
المادة (184)
إذا لم يقدم السيد إلى ابنته التي هي جارية جهازاً ولم يعطها إلى زوج ، فبعد أن يذهب إلى أجله فيجب على إخوتها أن يقدموا لها جهازاً يتناسب مع ثمن حصتها من أبيها ، وعليهم أن يعطوها إلى زوج .
المادة (185)
إذا تبنى سيد ولداً بأسمه ورباه ، فإن ذلك الأب المربي لا يطالب به أبدا .
المادة (186)
إذا شخص يبحث لغرض تبني ولد عن ابيه وأمه وذلك عند أخذه ، فإن ذلك المربي يمكن أن يعود إلى بيت أبيه.
المادة (187)
لا يطالب بابن خادمة أو ابن خادم بلاط أو بأبن منذور.
المادة (188)
إذا أحد من طبقة الصناع تبنى ولداً وعلمه مهنته ، فلا يطالب به مطلقاً .
المادة (189)
فإذا لم يعلمه مهنته ، فإن ذلك الولد المتبني يمكن أن يرجع إلى بيت أبيه .
المادة (190)
إذا سيد لم يعتبر ضمن ابنائه الولد الذي تبناه ورباه ، فإن ذلك الولد المتبني يمكن أن يعود إلى بيت أبيه.
المادة (191)
إذا السيد الذي تبنى ولداً ورباه و تزوج ، ثم رزق بعد حين أولاداً وعزم التخلي عن الولد المتبني ، فلا يجوز أن يذهب ذلك الولد خالي اليدين ، وعلى الأب المتبني أن يعطيه من ماله ثلث ميراثه ، وعند ذلك يذهب لحاله ولا يعطيه من حقله وبستانه وبيته .
المادة (192)
إذا الولد المتبني من خادم أو الولد المتبني كان ولداً منذوراً قال لابيه المتبني أو أمه المتبنية أنت لست ابي، أنت لست أمي فعليهم أن يقطعوا لسانه .
المادة (193)
إذا الولد المتبني من خادم أو المتبني من ولد منذور وجد أهله وأخذ يكره أباه المتبني وأمه المتبنية ثم راح إلى بيت أهله ، فعليهم أن يقلعوا عينه .
المادة (194)
إذا سيد أعطى ولده إلى مربية ، ثم مات ذلك الولد في يد المربية ، فإذا عملت اتفاقية لولد أخر بدون علم أبيه أو أمه فعليهم أن يثبتوا ذلك عليها ، ثم يجب عليهم أن يقطعوا ثديها ، لأنها عملت اتفاقية لولد أخر بدون علم أبيه وأمه .
المادة (195)
إذا ولد ضرب والده ، فعليهم أن يقطعوا يده .
المادة (196)
إذا سيد فقأ عين ابن أحد الأشراف ، عليهم أن يفقأوا عينه .
المادة (197)
إذا كسر عظم سيد آخر ، فعليهم أن يكسروا عظمه .
المادة (198)
إذا فقاً عين سيد اعتيادي أو كسر عظم سيد اعتيادي ، فعليه أن يدفع مانا من الفضة .
المادة (199)
فإذا فقأ عين رقيق سيد أو كسر عظم رقيق ، فعليه أن يدفع نصف قيمته .
المادة (200)
إذا سيد قلع سن سيد من طبقته ، فعليهم أن يقلعوا سنه .
المادة (201)
إذا قلع سن سيد عادي ، فعليه أن يدفع ماناً من الفضة.
المادة (202)
إذا سيد صفع خد سيد ارفع منه ، فيجب أن يضرب ستين جلدة بجلدة من ذنب الثور في المحكمة .
المادة (203)
إذا واحد من الأشراف ضرب آخر من الأشراف بنفس درجته ، فعليه أن يدفع ماناً من الفضة.
المادة (204)
إذا شخص اعتيادي صفع آخر اعتيادياً على خده ، فعليه أن يدفع 10 شقلات من الفضة.
المادة (205)
إذا رقيق سيد صفع خد فرد من الأشراف ، فتقطع أذنه .
المادة (206)
إذا سيد ضرب سيداً آخر في شجار وسبب له جرحاً ، فعلى ذلك السيد أن يقسم لم أضربه متعمداً ، وعليه أيضاً أن يدفع للطبيب.
المادة (207)
فإذا مات من ضربته فعليه أن يؤدي اليمين ، فإن كان أحد الأشراف ، فعليه أن يدفع نصف ماناً من الفضة.
المادة (208)
فإذا كان من عامة الناس ، فعليه أن يدفع 3/1 ماناً من الفضة .
المادة (209)
إذا سيد ضرب بنت سيد فسبب لها الإجهاض بإسقاط الجنين ، فعليه أن يدفع عشرة شقلات من الفضة لاسقاط جنينها.
المادة (210)
إذا تلك المرأة توفيت ، فيجب إعدام بنته.
المادة (211)
إذا برفسة سبب لفتاة من العوام أن تطرح ، فعليه أن يدفع خمسة شقلات من الفضة .
المادة (212)
إذا تلك المرأة توفيت ، فعليه أن يدفع نصف ماناً من الفضة .
المادة (213)
إذا ضرب أمة سيد وسبب لها أن تطرح ، فعليه أن يدفع شقلين من الفضة.
المادة (214)
إذا تلك الأمة توفيت فعليه أن يدفع 3/1 ماناً من الفضة .
المادة (215)
إذا طبيب أجرى عملية رئيسية لسيد بحربة برونزية ، وأنقذ حياة السيد، وفتح محجر عين السيد بحربة برونزية ، وانقذ عين السيد ، فعليه أن يستلم عشرة شقلات من الفضة.
المادة (216)
إذا كانت من العامة فعليه أن يستلم خمسة شقلات .
المادة (217)
إذا كان رقيق سيد فعلى مالك الرقيق أن يدفع شقلين للطبيب .
المادة (218)
إذا كان طبيب أجرى عملية خطرة لسيد بحربة برونزية ، وسبب وفاة السيد ، أو فتح محجر عين سيد ، وخرب عين السيد ، فعليهم أن يقطعوا يده .
المادة (219)
إذا طبيب أجرى عملية رئيسية لرقيق أحد العامة بحربة برونزية ، وسبب له الوفاة ، فعليه أن يعوض رقيقاً برقيق .
المادة (220)
إذا فتح محجر عينه بحربة برونزية وقضى على عينه ، فعليه أن يدفع نصف ثمنه بالفضة.
المادة (221)
إذا طبيب جبر عظم سيد مكسور أو اشفى ورماً مؤلماً ، على صاحب الألم أن يدفع للطبيب 5 شقلات من الفضة.
المادة (222)
إذا كان ابن مسكين ، فعليه أن يدفع 3 شقلات من الفضة .
المادة (223)
إذا كان رقيق سيد فعلى صاحب الرقيق أن يعطي شقلين من الفضة للطبيب.
المادة (224)
إذا طبيب عجل أو حمار يعمل جرحاً ثقيلا لعجل أو حمار فيحييه ، فعلى صاحب العجل أو الحمار أن يعطي للطبيب سدس الفضة أجرة له .
المادة (225)
فإذا عمل لعجل أو حمار جرحاً ثقيلا فأماته ، فعليه أن يدفع لصاحب العجل أو الحمار خمس ثمنه .
المادة (226)
إذا أزال الواسم وسم رقيق له أو بلا معرفة سيده بحيث لا یری ، فعليهم أن يقطعوا يده.
المادة (227)
إذا خدع سيد خدع فأزال وسم رقيق ليس له بحيث لا يرى ، فعليهم أن يقتلوا ذلك السيد ويقبروه في بابه ، وعلى الواسم أن يحلف أنه لم يقصر عن علم ثم يخلى سبيله .
المادة (228)
إذا بنى بناء لسيد بيتا ، فيدفع له شقلين من الفضة عن كل سر واحد من البيت مكافأة.
المادة (229)
إذا بناء بني لسيد بيتا ولم يكن شغله قويا بحيث أنهار ذلك البيت الذي بناه ، وقتل صاحب البيت فيجب أن يقتل ذلك البناء .
المادة (330)
فإن قتل ابن صاحب البيت ، فعليهم أن يقتلوا ابن هذا البناء .
المادة (231)
فإن قتل رقيق صاحب البيت ، فعليه أن يعطي رقيقاً كمثل رقيق صاحب البيت .
المادة (232)
................................
المادة (233)
فإن سبب تلف أمواله فعليه أن يعوض عن كل ما سبب اتلافه وبما أن البيت الذي بناه لم يبنه قوياً بحيث أنهار فعليه أن يبني البيت الذي سقط من ماله الخاص .
المادة (234)
إذا ملاح بني سفينة لسيد سعتها 60 كور فعليه أن يعطيه شقلين من الفضة مكافأة .
المادة (235)
إذا الملاح بنى للسيد سفينة ولم يكن عمله متقناً وتشققت هذه السفينة وتسبب عن ذلك ضرر فعلى الملاح أن ينقر السفينة ويقويها من ماله ويعطي السفينة المقواة إلى صاحب السفينة .
المادة (236)
إذا سيد أعطى سفينة لملاح بالأجرة وكان الملاح مهملاً فجعلها تغرق أو تفقد . فعلى الملاح أن يعوض سفينة لصاحب السفينة .
(ترجمة ثانية - إذا اجر شخص قاربه بأجرة إلى ملاح وكان الملاح مهملاً إلى درجة أنه أغرق أو فقد القارب فإن الملاح يعوض صاحب القارب بقارب).
المادة (237)
إذا سيد استأجر ملاحاً وسفينة وحملها غلالاً وصوفاً وسمناً وتمراً أو حملاً من أي شيء آخر وكان هذا الملاح مهملاً فأغرق السفينة وسبب فقدان ما كان عليها فعلى الملاح الذي أغرق السفينة وسبب فقدان كل ما كان في داخلها أن يعوض .
المادة (238)
إذا ملاح أغرق سفينة سيد ثم اطلعها فعليه أن يدفع نصف ثمنها بالفضة .
المادة (239)
إذا سيد (استأجر) ملاحاً عليه أن يعطيه 6 كور من الحبوب في السنة .
المادة (240)
إذا سفينة تمخر وحطمت سفينة أخرى تسحب فعلی صاحب السفينة المغرقة الذي فقد كل ما في السفينة أن يشتكي أمام الإله وعلى صاحب السفينة التي تمخر والتي أغرقت السفينة التي كانت تسحب أن يعوض سفينته وكل ما ذهب منها ضياعاً .
المادة (241)
إذا سيد صادر عجلاً مرهوناً فعليه أن يدفع 3/1 ماناً من الفضة.
المادة (242)
إذا سيد يستأجر لمدة سنة فعليه أن يدفع أجرة ثور شغل 4 كور من الحبوب.
المادة (243)
إن أجرة ... عجل 3 كور من الحبوب تدفع لصاحبه .
المادة (244)
إذا سيد استأجر عجلاً أو حماراً وقتله في الحقل أن تقع مسؤولية قتله على صاحبه .
المادة (245)
إذا سيد استأجر عجلاً فأماته بالإهمال أو الضرب فعليه أن يدفع عجلاً مثل العجل لصاحب العجل .
المادة (246)
إذا سيد استأجر عجلاً وكسر قدمه أو قطع عصب رقبته فعليه أن يعوض عجلاً مثل العجل لصاحب العجل.
المادة (247)
إذا سيد استأجر عجلاً ففقأ عينه فعليه أن يدفع نصف ثمنه فضة لصاحب العجل .
المادة (248)
إذا سيد استأجر عجلاً فكسر قرنه وقطع ذيله أو قص زبه فإن المستأجر مذنب وعليه أن يدفع خمس ثمن الحيوان فضة .
المادة (249)
إذا سيد استأجر عجلاً فضربه الإله فمات فعلى السيد الذي استأجر العجل أن يؤكد بالإله ثم يخلى سبيله .
المادة (250)
إذا عجل هاج أثناء سيره فنطح سيداً فأماته فإن هذه الدعوى ليست دعوی حق .
المادة (251)
إذا كان عجل سيد نطاحاً وأظهر له خطأه أنه نطاح ولم يقص قرنيه أو لم يربط عجله. فإذا كان هذا العجل نطح سيداً فأماته فعليه أن يعطي نصف ماناً من الفضة.
المادة (252)
فإذا كان رقيقاً لسيد فعليه أن يعطي ثلث ماناً من الفضة .
المادة (253)
إذا سيد استأجر سيد وعينه على حقله وسلمه الطعام وأوكل
المادة (259)
إذا سيد سرق محراثاً من الحقل فعليه أن يعطي خمسة شقلات من الفضة لصاحب المحراث .
المادة (260)
فإذا سرق توك - كن أو مقدم فعليه أن يعطيه ثلاثة شقلات من الفضة. «توك - كن .. معناه غربال أو سكة المحراث أما مقدم فمعناه الدلو» .
المادة (261)
إذا سيد استأجر راعياً لرعي البقر والغنم ، فعليه أن يعطيه ثمانية كور من الحبوب في السنة.
المادة (262)
إذا سيد... بقراً أو غنماً ...
المادة (263)
......
إذا كان قد أضاع البقر أو الغنم التي سلمت إليه فعليه أن يعوض لصاحبها بقراً مكان البقر وشياهاً مكان الشياء .
المادة (264)
إذا راع اعطيت له بقراً أو غنماً لرعيها واستلم اجرته الكاملة إليه البقر وتعهد بزرع الحقل فإذا هذا السيد سرق الزرع والأكل فمسكت في يده فتقطع يده .
المادة (254)
إذا كان قد انصرف بالطعام وجوع البقر ، فعليه أن يعوض الحبوب التي استلمها بضعفين .
المادة (255)
إذا أعطى البقر لسيد بالإيجار أو سرق البذور ولم ينبت شيئاً في الحقل فعندما يثبتون ذلك على هذا السيد فعليه أن يزن وقت الحصاد ستين كور من الحبوب لكل ثمانية عشر ايكو .
المادة (256)
إذا عجز عن إيفاء الطلب فتسحله البقر على هذا الحقل .
المادة (257)
إذا سيد استأجر زراعاً فعليه أن يعطيه ثمانية كور من الحبوب في السنة.
المادة (258)
إذا سيد استأجر جوالاً فعليه أن يعطيه ستة كور من الحبوب في السنة ، وكان راضياً فإذا انقص عدد البقر وانقص عدد الغنم فأدى إلى نقصان معدل الولادة فعليه أن يعطي الزيادة والربح بحسب شروط عقده .
المادة (265)
فإذا راع له بقراً أو غنماً لرعيها ، ثم أصبح غداراً وغير العلامة ،وباعها بالفضة ، فيجب إثبات ذلك عليه ، ثم عليه أن يعوض لصاحبها عشرة أمثال ما سرق .
المادة (266)
إذا القطيع حلت به زيادة الإله ، وأحدث فيها الأسد قتلاً ، فعلى الراعي أن يبرأ نفسه أمام الإله ، والتي اختنقت في القطيع فعلى صاحب القطيع أن يتحمل الخسارة.
المادة (267)
إذا كان الراعي مهملاً ، وحدث في القطيع نقصان ، فعلى الراعي أن يتحمل خسارة النقصان التي حدثت في القطيع ، ويجعل البقر والغنم كاملة ، ويعطيها إلى صاحبها .
المادة (268)
إذا استأجرسيد ثوراً للدوس ، فأجرته عشرون قا .
المادة (269)
إذا استأجر حماراً للدوس ، فإن أجرته عشرة قا من الحبوب.
المادة (270)
إذا استأجر ماعزاً للدوس ، فإن اجرته قا واحد من الحبوب.
المادة (271)
إذا استأجر سيد بقراً وعربة وسائقها ، فعليه أن يعطي في اليوم 180 قا من الغلة
المادة (272)
إذا استأجر سيد عربة لوحدها ، فعليه أن يعطي في اليوم أربعين قا من الحبوب.
المادة (273)
إذا استأجر سيد عاملاً ، فعليه أن يعطي ست حبات من الفضة في اليوم من بداية السنة حتى الشهر الخامس ، ويعطي من الشهر السادس حتى نهاية السنة خمس حبات فضة في اليوم.
المادة (274)
إذا استأجر سيد صانعاً ، فعليه أن يعطي كأجرة (للصانع) خمس حبات فضة واجرة ... خمس حبات فضة واجرة الخياط خمس حبات فضة واجرة إلى . حبات فضة واجرة الـ.... حبات فضة واجرة ال... حبات فضة واجرة الـ.. حبات فضة واجرة النجار أربعة حبات فضة واجرة ال... حبات فضة واجرة . . .حبات فضة في اليوم.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق