مدونة قانونية متخصصة هدفها خدمة وتطوير المجال القانوني في الوطن العربي

أحدث الموضوعات

الأربعاء، 13 سبتمبر 2023

الأجازات في قانون رقم 81 لسنة 2016 بشأن إصدار قانون الخدمة المدنية لسنة 2016 ولائحته التنفيذية

 

البابُ السادسْ  : الأجَازاتْ في قانون رقم 81 لسنة 2016

بشأن إصدار قانون الخدمة المدنيةْ 

المادة  46

تُحَدِّدْ السلطة المختصة أيام العمل في الأسبوع ومَوَاقِيتِهِِ وتوزيع ساعاته وفقًا لمقتضيات المصلحة العامة, على ألا يقل عدد ساعات العمل الأسبوعية عن خمس وثلاثين ساعة ولا يزيد على اثنتين وأربعين ساعةْ.

وتُخَفَّض عددَ ساعات العمل اليومية بمقدار ساعة للموظف ذي الإعاقة, والموظفة التي ترضع طفلها وحتى بلوغه العامين, والحالات الأخرى التي تبينها اللائحة التنفيذيةْ.

ولا يجوز للموظف أن ينقطع عن عمله إلا لإجازة يُرخص له بها في حدود الإجازات المقررة في هذا القانونْ , ووِفقًا للضوابط والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذيةْ , وإلا حُرِمَ من أجره عن مدة الانقطاع دون الإخلال بمسئوليته التأديبيةْ.

أجازة بأجر كاملْ

المادة  47

يستحق الموظف إجازة بأجر كامل عن أيام عَطَلات الأعياد والمناسبات الرسمية التي تحدد بقرار من رئيس مجلس الوزراءْ, ويجوز تشغيل الموظف في هذه العََطَلات إذا اقتضت الضرورة ذلك, مع منحه أجرا مماثلا مضافًا إلى أجره المستحق أو إجازة عوضًا عنها.

وتسري بالنسبة للأعياد الدينية لغير المسلمين أحكام قرار رئيس مجلس الوزراء الصادر في هذا الشأنْ.

المادة  48

للموظف أن ينقطع عن العمل لسبب عارض لمدة لا تتجاوز سبعة أيام خلال السنة وبحد أقصى يومان في المرة الواحدةْ.

المادة  49

يستحق الموظف إجازة اعتيادية سنوية بأجر كامل، لا يدخل في حسابها أيام عَطَلات الأعياد والمناسبات الرسمية فيما عدا العَطَلات الأسبوعية ، وذلك على الوجه الآتي:

1) 15 يومًا في السنة الأولى، وذلك بعد مضي ستة أشهر من تاريخ استلام العملْ.

2) 21 يومًا لمن أمضى سنة كاملة في الخدمةْ.

3) 30 يومًا لمن أمضى عشر سنوات في الخدمةْ.

4) 45 يومًا لمن تجاوزت سنه الخمسينْ.

ويستحق الموظف من ذوي الإعاقة إجازة اعتيادية سنوية مدتها خمسة وأربعون يومًا دون التقيد بعدد سنوات الخدمةْ.

وللسلطة المختصة أن تقرر زيادة مدة الإجازة الاعتيادية بما لا يجاوز خمسة عشر يومًا لمن يعملون في المناطق النائيةْ , أو إذا كان العمل في أحد فروع الوحدة خارج الجمهوريةْ.

ولا يجوز تقصير أو تأجيل الإجازة الاعتيادية أو إنهاؤها إلا لأسباب قومية تقتضيها مصلحة العملْ.

المادة  50

يجب على الموظف أن يتقدم بطلب للحصول على كامل إجازاته الاعتيادية السنوية، ولا يجوز للوحدة ترحيلها إلا لأسباب تتعلق بمصلحة العملْ وفي حدود الثُلْثْ على الأكثر ولمدة لا تزيد على ثلاث سنواتْ.

وإذا لم يتقدمْ الموظف بطلب للحصول على إجازاته على النحو المشار إليه، سقط حقه فيها وفي اقتضاء مُقابل عنها، أما إذا تقدم بطلب للحصول عليها ورفضته السلطة المختصة استحق مُقابلا نقديا عنها يُصرف بعد مرورِ ثلاث سنوات على انتهاء العام المستحق عنه الإجازة على أساس أجره الوظيفي في هذا العامْ.

وتُبين اللائحة التنفيذية إجراءات الحصول على الإجازة، وكيفية ترحيلها.

المادة  51

يستحق الموظف إجازة مرضية عن كل ثلاث سنوات تُقضى في الخدمةْ، وتُمنح بقرار من المجلس الطبي المختص في الحدود الآتية:

1) الثلاثة أشهر الأولى بأجر كاملْ.

2) الثلاثة أشهر التالية بأجر يعادل (75%) من الأجر الوظيفيْ.

3) الستة أشهر التالية بأجر يعادل (50%) من أجره الوظيفي، (75%) من الأجر الوظيفي لمن يجاوز سن الخمسينْ.

ويحق للموظف طلبْ مد الإجازة المرضية بدون أجر للمدة التي يحددها المجلس الطبي المختص إذا قرر احتمال شفائه.

ويحق للموظف أن يطلب تحويل الإجازة المرضية إلى إجازة اعتياديةْ، إذا كان له رصيد منها، وعلى الموظف المريض أن يُخطِر جهة عمله عن مرضه خلال أربع وعشرين ساعة من انقطاعه عن العمل للمرض إلا إذا تعذر عليه ذلك لأسباب قهرية ْ. وتضع السلطة المختصة الإجراءاتْ المُنظِّمَةْ لحصول الموظف على الإجازة المرضيةْ ، ويعتبر التمارض إخلالا بواجبات الوظيفةْ.

ويُمنح الموظف المريض بأحد الأمراض المزمنة التي يصدر بتحديدها قرار من وزير الصحة بناءً على موافقة المجلس الطبي المختصْ إجازة  إستثنائية بأجر كامل إلى أن يشفى أو تستقر حالته استقرارا يمكّنه من العودة إلى العملْ أو يتبين عجزه عجزا كاملا ، وفي هذه الحالة الأخيرة يظل الموظف في إجازة مرضية بذات الأجر حتى بلوغه سن الإحالة للمعاشْ.

وإذا رغب الموظف المريض في إنهاء إجازته والعودة إلى عمله، وجب عليه أن يقدم طلباً كتابياً بذلك، وأن يوافق المجلس الطبي المختص على عودته.

المادة  52

تكون حالات الترخيص بإجازة خاصة بأجر كامل على الوجه الآتي:

1- يستحق الموظف إجازة لمدة ثلاثين يَوما، ولمرة واحدة طوال مدة عمله بالخدمة المدنية لأداء فريضة الحجْ.

2- تستحق الموظفة إجازة وضع لمدة أربعة أشهر، بحد أقصى ثلاث مرات طوال مدة عملها بالخدمة المدنيةْ، على أن تبدأ هذه الإجازة من اليوم التالي للوضعْ، ويجوز أن تبدأ هذه الإجازة قبل شهر من التاريخ المتوقع للوضعْ بناءً على طلب مقدم من الموظفة وتقرير من المجلس الطبي المختصْ.

3- يستحق الموظف المخالِط لمريض بمرضٍ مُعْدٍ إجازة للمدة التي يحددها المجلس الطبي المختصْ.

4- يستحق الموظف الذي يصاب إصابة عمل إجازة للمدة التي يحددها المجلس الطبي المختصْ، وذلك مع مراعاة أحكام قانون التأمين الاجتماعي المشار إليه.

5- يستحق الموظف المقيد بإحدى الكليات أو المعاهد أو المدارِس إجازة عن أيام الامتحان الفعليةْ.

الإجازة بدون أجرْ

المادة  53

تكون حالات الترخيص بالإجازة بدون أجر على الوجه الآتي:

1- يُمنح الزوج أو الزوجة إذا سافر أحدهما إلى الخارج للعملْ أو للدراسةْ لمدة ستة أشهر على الأقل إجازة بدون أجرْ مدة بقاء الزوج أو الزوجة في الخارجْ، وفي جميع الأحوال يتعين على الوحدة أن تستجيب لطلبْ الزوجْ أو الزوجةْ.

2- يجوز للسلطة المختصة منح الموظف إجازة بدون أجر للأسباب التي يبديها وتقدرها السلطة المختصة ووِفقا لحاجة العملْ.

ولا يجوز في البندين السابقين ترقية الموظف إلا بعد عودته من الإجازة واستكمال المدة البينية اللازمة لشغل الوظيفة الأعلى مباشرة، ولا تدخل مدد الإجازات المنصوص عليها في هذين البندين السابقين ضمن المددْ البينيةْ اللازمة للترقيةْ.

3- مع مراعاة أحكام قانون الطفل الصادر بالقانون رقم (12) لسنة 1996، تستحق الموظفة إجازة بدون أجر لرعاية طفلها لمدة عامين على الأكثر في المرة الواحدةْ، وبحد أقصى ستة أعوام طوال مدة عملها بالخدمة المدنيةْ.

واستثناءً من أحكام قانون التأمين الاجتماعي المشار إليه، تتحمل الوحدة اشتراكات التأمين المستَحَقَة عليها وعلى الموظفةْ.

المادة  54

يجوز للسلطة المختصةْ ، وِفقا للقواعد التي تضعها، الترخيص للموظف بأن يعمل بعض الوقت بناءً على طلبه وذلك مقابل نسبة من الأجرْ.

ويستحق الموظف في هذه الحالة الإجازات الاعتيادية والعارضة والمرضية المقررة له بما يتفق مع الجزء من الوقت الذي خصصه لعمله.

وتُحدد اللائحة التنفيذية قواعد احتساب الأجر المشارْ إليه.

واستثناءً من أحكام قانون التأمين الاجتماعي المشارْ إليه، تؤدَى الاشتراكات المستََحَقة وفقاً لأحكام هذا القانون من الأجر المخفض على أساس الأجر الكاملْ ، وتدخل المدة بالكامل ضمن مدة اشتراكه.

المادة  55

لا يستحق المجند والمستبقي والمستدعى للاحتياط أية إجازة تم النص عليها في هذا القانون طوال مدة وجوده بالقوات المسلحةْ.

المادة  56

يُحَظر على الموظف أن يؤدي عملا للغير بأجر أو بدون أجر خلال مدة الإجازة بغير ترخيص من السلطة المختصةْ، وإلا حُرِمَ من أجره عن مدة الإجازة، وللوحدة أن تسترد ما أدته إليه من أجر عن هذه المدةْ، وذلك دون الإخلال بالمسئولية التأديبيةْ.

الأجازاتْ في قرار رئيس مجلس الوزراء رقم ١٢١٦ لسنة ٢٠١٧ بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة ٢٠١٦

المادة 131

تُخفض ساعات العمل اليومية بمقدار ساعة لكل من ْ:

1- الموظف ُذي الإعاقةْ.

2- الموظفُ الذي لديه ولد من ذي الإعاقةْ ، وذلك بموجب قرار يصدر من المجلس الطبي المختص بهدف الإعاقةْ.

3- الموظفة التي ترضع طفلها وحتى بلوغه العامينْ.

4- الموظفة الحامل اعتبارا من الشهر السادس للحملْ.

المادة 132

إذا انقطع الموظف عن عمله فيجب على الرئيس المباشر إخطار إدارة الموارد البشرية على النموذج المعد لذلك بهذا الانقطاع يوم حصوله وبعودة الموظف المنقطع يوم عودته.

وباستثناء الأجازات العارضةْ ، على كل موظف رُخّص له بأجازة أن يحرر في اليوم الأخير من أيام عمله الرسمية إقرار قيام بالأجازة على النموذج الذي تُعده الجهة مبينا به تاريخ بدايةِ ونهايةِ الأجازة المرخص له بها وعنوانه خلال فترة الأجازةْ ، كما يحرر إقرار عودة من الأجازة في اليوم الأول من عودته من الأجازة ويقدم كل من الإقرارين في اليوم ذاته إلى الرئيس المباشر للاعتمادْ وإحالتهما إلى إدارة الموارد البشريةْ.

المادة 133

يتعين على الموظف الذي يطلب مَد إجازته أن يبلغ الرئيس الذي رخص له بالأجازةْ ، بأي وسيلة يمكن إثباتها ويتحقق علم الإدارة بها ، قبل انتهاء إجازته بوقت كاف ، فإذا لم يَصِِله رَد بالموافقة وجب عليه العودة إلى العملْ فيما عدا الأجازات الوجوبيةْ.

المادة 134

على إدارة الموارد البشرية أن تنشئ سجلا إلكترونيا أو ورقيا خاصا بالأجازات الاعتيادية المستحقة لكل موظفْ ، تُدوِن به ما تبقى من رصيد الأجازات الذي تَكَوَّنَ قبل العمل بالقانونْ ، ورصيدْ الأجازات المُرَحَّلَة من كل سنة على حِدَةْ من السنوات الثلاث السابقةْ ، ورصيد الأجازات المُسْتَحَقَة عن السنة الحاليةْ والتي يتم ترحيلها إلى السنة التالية لها ، وذلك كله بعد استنزال مُدد الأجازات الاعتيادية التي حصل عليها الموظف من واقع إقرارات القيام بالأجازة والعودة منها ، على أن تُسْتَنْزَل هذه المُدد أولا من الأجازات الاعتيادية المُسْتَحَقَة عن السنة الحاليةْ ثم من الأجازات المُرَحَّلَة من السنوات الثلاث السابقة من الأقدم إلى الأحدثْ ، ثم من الأجازات المستحقة قبل العمل بالقانونْ.

وعلى إدارة الموارد البشرية تحديث السجل المشار إليه بالفقرة السابقة بصفة دورية في نهاية كل سَنَةْ.

المادة 135

تُعِدُ إدارة الموارد البشريةْ في نهاية كل سَنَةْ من واقع السجل المنصوص عليه في المادة السابقةْ بيانا بما تَبَقى من رصيد الأجازات الاعتياديةْ الذي تَكَوَّنَ في ظل القانونْ والمُُرَحَّلْ للَسَنة الثالثةْ ، ويُحدِدْ البيان المُقابلْ النقدي المُسْتَحَقْ لكل موظفْ عن هذه الأجازات على أساس أَجره الوظيفيْ في نهاية السَنَة المُرَحَّلَة منها هذه الأجازاتْ ، ويُعتَمَدْ البيان من السلطة المختصةْ أو مَن تُفّوّضه خلال خمسة عشر يوما من إعداده ويُرسَل إلى الإدارات المعنية لتنفيذه ، وتُسَلَّم صورة منه إلى الموظفْ خلال خمسة عشر يوما أخرى.

المادة 136

على إدارة الموارد البشرية خلال مُدة لا تجاوز ثلاثين يوما من بداية كل سنة أن تُخطر كل موظف على النموذج المُعَدِ لذلك بما تبقى من رصيد أجازته الاعتيادية الذي تَكَوَّنَ  قبل العمل بالقانونْ ، ورصيدْ أجازته المُرَحَّلَةْ من كل سَنَةْ على حِدَة من السنوات الثلاث السابقةْ ، ورصيدْ أجازته الاعتيادية المُسْتََحَقْةْ عن السنة الحاليةْ.

ويجوز للموظف أن يحصل على إجازته الاعتيادية المُسْتَحَقَةْ عن السَنَةْ الماليةْ مضافا إليها ستون يوما من الرصيد السابق دون أن يؤثر ذلك في جميع الأحوال على كامل الأجر المستحق له ، سواء حصل على الأجازة أو على فترات طوال السنةْ.

المادة 137

على إدارة الموارد البشرية أن تُثبت على الطلب المقدم من الموظف للحصول على أجازاته الاعتيادية تاريخ وروده ، وأن تُسَلِّمَه صورة معتمدة من هذا الطلبْ ، مع حِفظ صورة أخرى بملف الخدمة بعد التأشير عليها بما يفيد استلام الموظف صورة الطلب أو امتناعه عن استلامها.

ويُعرَض الطلب في اليوم التالي على الأكثر على الرئيس المُرَخَصْ له من السلطة المختصة بالتصريح بالأجازة الاعتيادية ليُقَرِرْ مَنحها وتحديد بدايتها ونهايتها أو رفض منحها ، خلال يومي عمل من تاريخ العرض عليه، وفي حالة الرفض يتعين عرض الطلب في اليوم التالي من تاريخ الرفض على السلطة المختصة أو من تُفوضه لتُقَرِرْ مَنح الأجازة أو رفض منحها بقرار مُسَبَبْ خلال يومي عَمَلْ من تاريخ العَرْضْ عليها، وفي حالة فوات المواعيدْ المشار إليها دون البَتْ في طلب الأجازة يعتبر ذلك بمثابة رَفضْ له.

وفي جميع الأحوالْ لا يجوز رفض طلب الأجازة إلا في حدود  ثُلْثْ الأجازات المُسْتَحَقَةِ عَنْ السَنةْ.

ويودَع بملف خدمة الموظف طَلَبْ الأجازة وقرارْ الرئيس المُرَخْصْ له بالتصريح بالأجازة أو قرارْ السلطة المختصةْ بحسب الأحوالْ، وتُسَلَّم صورة منه للموظفْ.

المادة 138

لا يجوز ترحيل الأجازات الاعتيادية المُسْتَحَقَة بعد العمل بالقانونْ من سَنَةْ إلى السَنَوَات التالية لها ، إلا بتوافر الشروط الآتيةْ :

1- أن يتقدم الموظف بطلب للحصول على هذه الأجازاتْ.

2- أن تقرر السلطة المختصة رفض الطلب لأسباب تتعلق بمصلحة العملْ.

3- أن يكون الترحيل في حدود ثُلْثْ الأجازات  المُسْتَحَقَة عن السَنَةْ ولمدة لا تزيد على ثلاث سنواتْ.

                                                                                       المادة 139

يعتبر إخلال الموظفْ المختصْ بأحكام المواد (134، 135، 136، 137، 138) من هذه اللائحة إخلالا بواجبات وظيفته يوجب المساءلة التأديبيةْ.

الأجازة المرضية

المادة 140

إذا انقطع الموظف عن عمله بسبب المرضْ وهو داخلْ الجمهوريةْ ، فعليه أن ُيبَلِغْ خلال أربع وعشرين ساعة من انقطاعه رئيسه المباشر في الوحدة التي يعمل بها ، مع بيان محل إقامته ليحيله عن طريق إدارة الموارد البشريةْ في اليوم ذاته إلى المجلس الطبي المختص تمهيدا لمنحه الأجازة اللازمةْ ، فإذا انقضت الأجازة دون أن يُشفى وجب عليه أن يعيد الإبلاغ في اليوم التالي على الأكثر لانتهاء الأجازة لإعادة الكشفْ عليه ، ويتكرر الإبلاغ والكشفْ حتى يعود الموظف إلى عمله.

المادة 141

إذا انقطع الموظف عن عمله بسبب المرضْ وهو خارجْ الجمهوريةْ ، فعليه أن يبَلِغْ وحدته خلال أربع وعشرين ساعةْ عن طريق البِعثة الدبلوماسية – إن وجدت – وأن يحصل على تقرير طبي عن حالته المرضيةْ ، مُصَدَقا عليه من البِعثة وعلى الموظفْ تقديم التقريرْ إلى جهة عمله بعد عودته من الخارجْ لإحالته إلى المجلس الطبي المختصْ.

المادة 142

في الحالات التي لا يُقرِرْ فيها المجلس الطبي المختص مرض الموظف يتعين على الوحدة التي يتبعها أن تحيله إلى التحقيقْ.

فإذا ثبت تمارض الموظفْ جُوزِيَ تأديبيا طبقا للقانونْ.

المادة 143

يقصد بالحج في تطبيق أحكام المادة رقم (52) من القانونْ زيارة الأراضي المقدسة أو بيت المَقْدِسْ .

المادة 144

تستحق الموظفة أجازة الوضع المنصوص عليها في المادة رقم (52) من القانون وذلك حتى وإن توفى مولودها.

المادة 145

يتعين على الموظف المشار إليه في البند خامسا من المادة رقم (52) من القانون أن يقدم ما يفيدْ دخوله الامتحان وإلا يُسَاءَل تأديبيا.

المادة 146

تستحق الموظفة أجازة بدون أجر لرعاية طفلها لمدة عامين على الأكثر في المرة الواحدةْ.

المادة 147

نظام العمل جزء من الوقت مقابل نسبة من الأجرْ :

يجوز للسلطة المختصة الترخيص للموظف بأن يعمل ثلاثة أيام عمل أيا ما كان عدد أيام العمل بالوحدةْ ، وفي هذه الحالة يحصل الموظف على (65%) من أجره الوظيفيْ والمكملْ والأجازات الاعتياديةْ والمرضيةْ والعارضة ْالمقررةْ.

المادة 148

لا يستحق الموظف المُعين لأول مرة أثناء فترة الاختبار أية إجازات سوى الأجازات العارضةْ والمرضيةْ وأجازة الوضعْ ، على أن تُسّتنْزَلْ هذه الأجازات من فترة الاختبارْ.



ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق

Post Top Ad

Your Ad Spot
(code-box)