الجريدة الرسمية - العدد ٣٢ (مكرر) في
١٥ أغسطس سنة ٢٠٢١
قرار رئيس جمهورية مصر العربية
رقم ٢٥١ لسنة ٢٠٢١
بتنظيم شروط وقواعد انتفاع العاملين المدنيين بالدولة
بالمساكن الملحقة بالمرافق والمُنْشَئات الحكوميةْ
رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الدستورْ :
وعلى قانون العقوباتْ :
وعلى القانون رقم ۳۰۸ لسنة ١٩٥٥ في شأن الحجز الإداريْ :
وعلى قانون الهيئات العامة الصادر بالقانون
رقم ٦١ لسنة ١٩٦٣ :
وعلى القانون رقم ٥٣ لسنة ١٩٧٣ بشأن الموازنة
العامة للدولةْ :
وعلى قانون صناديق التأمين الخاصة الصادر
بالقانون رقم ٥٤ لسنة ١٩٧٥ :
وعلى القانون رقم ۱۳۷ لسنة ۱۹۸۱ بشأن المحاسبة الحكوميةْ :
وعلى قانون نظام
السلك الدبلوماسي والقنصلي الصادر بالقانون رقم 18 لسنة ١٩٨٢ :
وعلى قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم ٨١ لسنة ٢٠١٦ :
وعلى قانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة الصادر بالقانون رقم ١٨٢ لسنة ۲۰۱٨ :
وعلى قانون التأمينات الاجتماعية والمَعَاشات
الصادر بالقانون رقم ١٤٨ لسنة ٢٠١٩ :
وعلى لائحة بدل السفر ومصاريف الانتقال الصادرة بقرار رئيس الجمهورية رقم ٤١ لسنة ١٩٥٨ :
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم ٢٠٩٥ لسنة
١٩٦٩ بتنظيم شروط وقواعد انتفاع العاملين المدنيين بالدولة بالمساكن الملحقة بالمرافق
والمنشآت الحكوميةْ :
وعلى ما عرضه وزير الماليةْ :
وبعد موافقة مجلس الوزراءْ :
وبناء على ما ارتآه مجلس الدولةْ :
قرر
( المادة الأولى )
تلتزم كافة الجهات الإدارية بحصر وحدات
السكن الإداري التابعة لها أو الملحقة بمبانيها ، والمخصصة لإقامة العاملين بها وما
تشتمل عليه ، في سجلات تعد خصيصا لهذا الغرضْ .
( المادة الثانية )
يرخص للعامل بالانتفاع بالسكن الإداري بالجهة التي يتْبَعْها بقرار من السلطة المختصة أو مَن تفوضه ، ويتم تسليم الوحدة السكنية له بموجب محضر يُدوّن فيه بيان بأوصاف الوحدة على نحو تفصيلي ، ويلتزم المنتفع بالقيام بالترميمات التأجيرية التي يَقضِي بها العرف ، ويجب أن يبذل العناية في استعمال الوحدة وفي المحافظة عليها ما يبذله الشخص المعتاد، وهو مسئول عما يصيب الوحدة أثناء انتفاعه بها من تلف أو هلاك غير ناشئ عن استعماله لها استعمالاً غير مألوف ، ولا يجوز أن يحدث فيها تغييرا دون إذن الجهة المرخصة ، فإذا ترتب على مخالفة ذلك ضرر لها ، التزم بإعادة الحال لما كان عليه وبالتعويض إن كان له مُقتضى ، وعلى الجهة المُرخِصة للوحدة السكنية الحفاظ على أعمال صيانتها لتبقى على الحالة التي سُلّمت بها ، وأن تقوم في أثناء مدة الترخيصْ بالانتفاع بجميع الترميمات الضرورية دون الترميمات التأجيرية .
( المادة الثالثة )
يجوز للسلطة المختصة الترخيص بالانتفاع
بوحدات السكن الإداري التابعة لها للعاملين بجهات إدارية أخرى ، إذا كانت الوحدات تزيد
عن حاجتها ، وفقا للضوابط الواردة بهذا القرار ، وفى هذه الحالة تخصم الجهة الإدارية
التي يتبعها المنتفع مقابل الانتفاع والاستهلاك من أجره وتورده لصالح الجهة المرخصة
للوحدة .
(المادة الرابعة)
يشترط للترخيص بانتفاع العامل بالسكن الإداري
ما يأتي :
1 - أن يكون العاملْ شاغلا لوظيفة دائمةْ أو مؤقتةْ .
2- ألا يجمع العامل بين الانتفاع بأي من
وحدات السكن الإداري أي استراحة أخرى في المحافظة الواحدةْ ، مع تقديمه إقرارا بذلكْ .
3- أن يَبعُد محل إقامة العامل الثابت بملف خدمته عن محل أداء العمل بما يبرر الانتفاع بهذا السَكَنْ ، طبقا لتقدير السلطة المختصةْ .
وفي حالة التزاحم بين العامِلِيِن مستوفي الشروط المشار إليها تستهدي السلطة المختصة
بالضوابط التالية :
(1) الحالة الاجتماعية للعامل .
(ب) الأقدمية في شغل الوظيفة .
(ج) مدى توافر وسائل النقل والمواصلات العامة
بين محل إقامة العامل ومحل أداء العمل .
(المادة الخامسة )
يلتزم المنتفع بالسكن الحكومي ، إذا كان
مسن تقتضى مصلحة العمل إقامته فيه ، بسداد إيجار المثل بما لا يجاوز (٥%) من أجره الوظيفي
( أو قيمة ما يعادله من الأجر الأساسي ، وتزاد هذه النسبة سنويا نسبة ( ١١٪) وذلك لمدة
خمس سنوات . وإذا كان المنتفع مرخصا له بشغله ، بناء على طلبه ولا تقتضى مصلحة العمل
إقامته فيه ، بعد موافقة السلطة المختصة أو من تفوضه ، يلتزم بسداد إيجار المثل بما
لا يجاوز (۱۰ % ) من أجره الوظيفي (أو قيمة ما يعادله من الأجر الأساسي ) وتزاد هذه النسبة
سنويًا بنسبة ( ١٪) لمدة خمس سنوات .
وفي جميع الأحوال يجوز لرئيس مجلس الوزراء
إعادة النظر في النسب المشار إليها وفق مقتضات الحال . ويتولى تقدير قيمة إيجار المثل
المشار إليه لجنة بصدر بتشكيلها قرار من السلطة المختصة برئاسة مندوب عن مديرية الإسكان
أو جهاز المدينة الواقع بها السكن يحسب الأحوال لا نقل درجته مستواه الوظيفي عن مدير
عام ، وعضوية مندوبين عن مصلحة الضرائب العقارية ، والهيئة العامة للخدمات الحكومية
، وذلك بعد المعاينة على الطبيعة ، على أن يتضمن قرار اللجنة . الأسس الفنية والحسابية
والواقعية التي استندت إليها في التقدير مثل (موقع الوحدة السكنية / إيجارات الوحدات
المماثلة والمجاورة في ذات المنطقة تكاليف إعداد الوحدة وتهيئة البنية الأساسية اللازمة
/ مدى توافر المرافق الرئيسية / وغيرها من العناصر اللازمة للتقييم ) .
(المادة السادسة)
يتحمل المنتفع بشغل السكن الإداري سداد
قيمة استهلاك كافة المرافق الملحقة بهذا السكن من ماء وكهربا وغاز وغير ذلك
إذا كان السكن الإداري مستقلاً , وفى حالة ما إذا كان السكن الإداري غير مستقل ولا
يمكن تحديد مقابل الاستهلاك ، فتكون نسبة أو قيمة الاستهلاك وفقا لما تحدده السلطة
المختصة وفي ضوء التقديرات الواردة من الجهات المعنية بإدارة هذه المرافق ، ويراعى
إتاحة مرافق مستقلة للمسكن الإداري كلما أمكن ذلك .
وتقوم الجهة بسداد قيمة استخدام هذه المرافق للجهات المعنية سواء كانت المرافق
مستقلة أو مشتركة ، على أن تقوم بخصم هذه القيمة من أجر المنتفع ، وفي جميع الأحوال لا تتحمل الموازنة العامة للدولة أية أعباء
نظير هذا الاستهلاك.
( المادة السابعة )
يجوز بقرار من السلطة المختصة بعد موافقة
وزارة المالية والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة إعفاء المنتفعين بالسكن الإداري الذين
تقتضي مصلحة العمل إقامتهم به ، من مقابل الانتفاع ومقابل استهلاك الكهرباء والماء
والغاز وغير ذلك من المرافق في أي من الحالتين الآتيتين :
١ - إذا كان السكن الإداري أعد لترغيب العامل
في العمل بجهات معينة .
٢ - إذا كان السكن الإداري ببلد ناء أو لا تتوافر
له وسائل المعيشة المعتادة .
ولا يجوز الجمع بين الإعفاء المشار إليه وبين أي
بدل أو مقابل نقدي مخصص للإقامة أو السكن .
(المادة الثامنة )
يجوز للمنتفع بشغل السكن الإداري أن يصطحب
أسرته حتى الدرجة الأولى بعد موافقة السلطة المختصة أو من تفوضه ، ويشترط للترخيص باصطحاب
أفراد أسرته حتى الدرجة الثانية ثبوت وصاية العامل عليهم .
( المادة التاسعة )
يجوز استخدام السكن الإداري كاستراحة مؤقتة
( إذا كانت مؤهلة لذلك ) بقسم فيها من يكلف مأمورية مصلحيه لمدة لا تزيد عن شهر ، على
ألا يتحمل المنتفع وفقا لهذا الوصف بأية أعباء مالية لانتفاعه ، وذلك مع مراعاة أحكام
المادة (٣) من لائحة بدل السفر ومصاريف الانتقال الصادرة بقرار رئيس الجمهورية رقم
٤١ لسنة ١٩٥٨.
و عدم صرف أي مقابل مخصص للإقامة .
( المادة العاشرة )
تلتزم الجهة الإدارية التي يتبعها المنتفع وبالتنسيق مع الجهة المرخصة ، بالتنبيه عليه بوجوب الإخلاء قبل مرور (٤) أشهر من الميعاد المحدد للإخلاء ، وذلك في الحالات التي يتاح فيها ذلك كبلوغ السن المقرر لانتهاء الخدمة ، ويسأل الموظف تأديبيا حال مخالفة ذلك.
( المادة الثانية عشرة )
يعطى للمنتفع الذي زال سبب انتفاعه بالسكن
الإداري لأي سبب من الأسباب الواردة في ( المادة الحادية عشرة) من هذا القرار ، عدا
السبب الوارد بالند (٤) منها ، مهلة لا تجاوز ثلاثة أشهر لإخلاء السكن الإداري وتسليمه
من التاريخ المحدد للإخلاء ، ويجوز لأسباب ترتضيها جهة العمل تمديد المهلة لمدة لا
تجاوز ثلاثة أشهر أخرى ويلتزم المنتفع بسداد إيجار المثل خلال مدة المهلة وإخلاء الوحدة
وتسليمها بمجرد انتهائها .
مع عدم الإخلاء بالمسئولية التأديبية والجنائية يعد
المنتفع بالوحدة غاصبا لها متى انقضت المهلة المحددة لإخلاء الوحدة المنصوص عليها في
الفقرة السابقة دون إخلائها ، وعلى الجهة المرخصة اتخاذ إجراءات الإخلاء الإداري للوحدة
، وإجراء ووقف مدها بالمرافق طبقا للوائح الجهات والشركات المعنية بذلك لحين تمام الإخلاء.
( المادة الثالثة عشرة )
ينشأ حساب خاص يسمى " حساب مقابل حق الانتفاع بالمساكن الحكومية " بكل
جهة إدارية مخاطبة بهذا القرار يوضع فيه ما تحصله الجهة الإدارية من مقابل الانتفاع
بوحدات السكن الإداري وكذا مقابل استهلاك المرافق ( كهرباء - مياه وصرف صحي – غاز )
لها ويتم الصرف من هذا الحساب على أعمال الصيانة واستهلاك المرافق المشار إليها لهذه
الوحدات ، ويرحل فائضه من سنة مالية لأخرى ، ويحظر العرف على اعتمادات الجهة الممولة
من الخزانة العامة لأعمال الصيانة ومقابل الاستهلاك إلا في حالة نفاد رصد الحساب المشار
إليه .
( المادة الرابعة عشرة )
تلتزم كافة الجهات الإدارية بأن توافي وزارة
المالية في نهاية كل سنة مالية ضمن مستندات الحسابات الختامية بيان مفصل عن عدد وحدات
السكن الإداري المتاحة لديها والمشغول منها وقيمة مقابل
حق الانتفاع المحصل من كل منتفع على حده ونسبته من الأجر الوظيفي ( أو ما يعادله من
أجر أساسي ) خلال هذا العامْ ، وكذا توضح ما إذا كان العامل مسن تقتضى مصلحة العمل إقامته
فيها أم إذا ما كان مرخصا له بالسکن بها ، ورصيد " حساب مقابل حق الانتفاع
بالساكن الحكومية " والمستخدم منه خلال السنة المالية ذاتها .
( المادة الخامسة عشرة )
لا تخضع وحدات السكن الإداري للتشريعات
المنظمة للعلاقة بين المؤجرْ والمستأجرْ .
( المادة السادسة عشرة )
لا تسري أحكام هذا القرار على المخاطبين
بأحكام قانون نظام السلك الدبلوماسي والقنصلي المشار إليه .
( المادة السابعة عشرة )
يلغى قرار رئيس الجمهورية رقم 2095 لسنة
١٩٦٩ المشارْ إليه ، كما يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القرارْ .
( المادة الثامنة عشرة )
يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ، ويُعمل
به اعتبارا من ۲۰۲۱/۷/۱
صدر برئاسة الجمهورية في ٧ المحرم سنة
١٤٤٣ هـ الموافق 14 أغسطس سنة ٢٠٢١ م .
عبد الفتاح السيسي
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق