مدونة قانونية متخصصة هدفها خدمة وتطوير المجال القانوني في الوطن العربي

أحدث الموضوعات

الجمعة، 22 سبتمبر 2023

التحقيق الإداري في قانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية


 التحقيقْ الإداريْ في قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 

 الباب السابعْ

السلوك الوظيفي والتأديبْ

المادة 57

يتعين على الموظف الالتزام بأحكام هذا القانونْ ولائحته التنفيذيةْ وغيرهما من القوانينْ واللوائحْ والقراراتْ والتعليمات المنَفِْذَةْ لها، وما يصدر عن الجهاز من قرارات تنظيمية أو تعليمات أو نشرات أو كتب دوريةْ في هذا الشأنْ ، ومدونات السلوكْ وأخلاقيات الخدمة المدنية الصادرةْ من الوزيرْ المختصْ. ويَحْظُرْ على الموظفْ بصفة خاصة مباشرةْ الأعمال التي تتنافى مع الحيدة، والتجردْ، والالتزام الوظيفي أثناء ساعات العمل الرسميةْ ، أو ممارسة أي عمل حزبي، أو سياسي داخل مكان عمله ، أو بمناسبة تأديته لهذا العملْ ، أو القيام بجمع تبرعاتْ ، أو مساهماتْ لصالح أحزاب سياسيةْ ، أو نشر الدعايةْ أو الترويج لها.

المادة 58

كل موظف يخرج على مقتضى الواجبْ في أعمال وظيفتهْ ، أو يظهر بمظهر من شأنه الإخلال بكرامة الوظيفة يجازى تأديبيا. ولا يعفى الموظف من الجزاء استناداً إلى أمر صادر إليه من رئيسه إلا إذا ثبت أن ارتكاب المخالفة كان تنفيذاً لأمر مكتوب بذلك صادر إليه من هذا الرئيسْ ، بالرغم من تنبيهه كتابةً إلى المخالفةْ ، وفي هذه الحالة تكون المسئولية على مُصدِر الأمر وحده. ولا يُسأل الموظف مدنياً إلا عن خطئه الشخصي.

المادة 59

لا يجوز توقيع أي جزاء على الموظف إلا بعد التحقيق معه كتابةً، وسماعْ أقواله وتحقيق دفاعه، ويكون القرار الصادر بتوقيع الجزاء مُسَبَبا. ومع ذلك، يجوز بالنسبة لجزاءي الإنذارْ والخصمْ من الأجرْ لمدة لا تجاوز ثلاثة أيام أن يكون التحقيق شفاهةً ، على أن يثبت مضمونه في القرار الصادر بتوقيع الجزاءْ.

المادة 60

تختص النيابة الإدارية دون غيرها بالتحقيق مع شاغلي الوظائف القياديةْ, وكذا تختص دون غيرها بالتحقيق في المخالفات المالية التي يترتب عليها ضياع حق من الحقوق المالية للدولة أو المساس بها. كما تتولى التحقيق في المخالفات الأخرى التي تُحال إليها ويكون لها بالنسبة لهذه المخالفات السلطات المقررة للسلطة المختصة في توقيع الجزاءات أو الحفظْ. وعلى الجهة الإدارية المختصة بالنسبة لسائر المخالفات أن توقف ما تجريه من تحقيق في واقعة ما أو وقائع وما يرتبط بها إذا كانت النيابة الإدارية قد بدأت التحقيق فيها, ويقع باطلاً كل إجراء أو تصرف يخالف ذلكْ.

المادة 61

الجزاءات التي يجوز توقيعها على الموظفْ هي: 1- الإنذارْ. 2- الخصمْ من الأجر لمدة أو مدد لا تجاوز ستين يومًا في السنةْ. 3- الوقف عن العملْ لمدة لا تجاوز ستة أشهر مع صرف نصف الأجرْ الكاملْ. 4- تأجيل الترقية عند استحقاقها لمدة لا تزيد على سنتينْ. 5- الخفض إلى وظيفة في المستوى الأدنى مباشرةً. 6- الخفض إلى وظيفة في المستوى الأدنى مباشرة مع خفض الأجر إلى القدر الذي كان عليه قبل الترقيةْ. 7- الإحالة إلى المعاشْ. 8- الفصل من الخدمةْ. أما الجزاءات التي يجوز توقيعها على شاغلي الوظائف القيادية هي: 1- التنبيهْ. 2- اللومْ. 3- الإحالة إلى المعاشْ. 4- الفصل من الخدمْةْ. وللسلطة المختصة بعد توقيع جزاء تأديبي على أحد شاغلي الوظائف القيادية والإدارة الإشرافية تقدير مدى استمراره في شغل تلك الوظيفةْ. وتحتفظ كل وحدة في حساب خاص بحصيلة جزاءات الخصم الموقعة على العاملينْ, ويكون الصرفْ من هذه الحصيلة في الأغراض الاجتماعيةْ, أو الثقافيةْ, أو الرياضيةْ للعاملين طبقًا للشروط والأوضاع التي تُحددها السلطة المختصةْ.

المادة 62

يكون الاختصاص بالتصرف في التحقيق على النحو الآتي: 1- للرؤساء المباشرين الذين تُحددهم السلطة المختصة كل في حدود اختصاصه, حفظ التحقيقْ أو توقيع جزاء الإنذارْ أو الخصمْ من الأجرْ بما لا يجاوز عشرين يومًا في السنةْ ولا يزيد على ثلاثة أيام في المرة الواحدةْ. 2- لشاغلي الوظائف القيادية والإدارة الإشرافية كل في حدود اختصاصه حفظ التحقيقْ أو توقيع جزاء الإنذارْ أو الخصم من الأجرْ  بما لا يجاوز أربعين يومًا في السنةْ ولا يزيد على خمسة عشر يومًا في المرة الواحدةْ. 3- للسلطة المختصة حفظ التحقيقْ أو توقيع أي من الجزاءات المنصوص عليها في البنودْ من (1) إلى (5) من الفَقرة الأولى من المادة (61) من هذا القانونْ والبندين (1, 2) من الفَقرة الثانية من ذات المادةْ. 4- للمحكمة التأديبذية المختصة توقيع أي من الجزاءات المنصوص عليها في هذا القانونْ. وتكون الجهة المنتدب أو المعار إليها الموظفْ هي المختصة بالتحقيق معه وتأديبه طبقًا لأحكام هذا القانون عن المخالفات التي يرتكبها خلال فترة النَدْبْ أو الإعارةْ.

المادة 63

لكل من السلطة المختصةْ ورئيس هيئة النيابة الإداريةْ بحسب الأحوال أن يوقف الموظفْ عن عمله احتياطيًا إذا اقتضت مصلحة التحقيق معه ذلك لمدة لا تزيد على ثلاثة أشهرْ,  وولا يجوز مد هذه المدة إلا بقرار من المحكمة التأديبية المختصةْ للمدة التي تحددها, ويترتب على وقفْ العاملْ عن عمله وقف صرف نصف أجره ابتداءً من تاريخ الوقفْ.يجب عرض الأمر فورًا على المحكمة التأديبية المختصة لتقرير صرفْ أو عدم صرفْ المتبقي من أجره, فإذا لم يعرض الأمر عليها خلال عشرة أيام من تاريخ الوقفْ وجب صرف كامل أجره حتى تقرر المحكمة ما يُتَبَع في شأنه. وعلى المحكمة التأديبية أن تُصدر قرارها خلال عشرين يومًا من تاريخ رفع الأمر إليها, فإذا لم تُصدر المحكمة قرارها في خلال هذه المدة يصرف الأجر كاملا. فإذا بُرِّئَ الموظف أو حفظ التحقيق معه أو جُوزي بجزاء الإنذارْ أو الخصم من الأجرْ لمدة لا تجاوز خمسة أيام صُرف إليه ما يكون قد أوقف صرفه من أجره, وإذا جُوزي بجزاء أشد تقرر السلطة التي وقّعّت الجزاء ما يُتَبَع في شأن الأجرْ الموقوفْ صرفه, فإن جُوزي بجزاء الفصل انتهت خدمته من تاريخ وقفه ولا يجوز أن يسترد منه في هذه الحالة ما سبق أن صُرف له من أجرْ.

المادة 64

كل موظف يُحبس احتياطيًا أو تنفيذًا لحكم جنائي يُوقَف عن عمله بقوة القانون مدة حبسه, ويُحرَم من نصف أجره إذا كانَ الحبس احتياطيًا أو تنفيذًا لحكم جنائي غير نهائي, ويُحرَم من كامل أجره إذا كان الحبس تنفيذًا لحكم جنائي نهائي. وإذا لم يكن من شأن الحكم الجنائي إنهاء خدمة الموظفْ يُعرض أمره عند عودته إلى عمله على السلطة المختصة ْ لتقرير ما يُتَبَعْ في شأن مسئوليته التأديبيةْ.

المادة 65

لا تجوز ترقية الموظفْ المُحالْ إلى المحاكمة التأديبيةْ أو الجنائيةْ أو الموقوفْ عن العمل مدة الإحالة أو الوقفْ, وفي هذه الحالة تحجز وظيفةْ للموظفْ. وإذا بُرّئ الموظف المُحال أو قضي بحكم نهائي بمعاقبته بالإنذارْ أو الخصمْ من الأجرْ لمدة لا تزيد على عشرة أيام وجب ترقيته اعتبارًا من التاريخ الذي كانت ستتم فيه الترقيةْ لو لم يُحالْ إلى المحاكمةْ , ويُمنح أجرْ الوظيفة المُرَقَى إليها من هذا التاريخْ. وفي جميع الأحوالْ, لا يجوز تأخير ترقية الموظف لمدة تزيد على سنتينْ.

المادة 66

لا يمنع انتهاء خدمة الموظفْ لأي سبب من الأسبابْ عدا الوفاةْ من محاكمته تأديبيًا إذا كان قد بُدئ في التحقيق قبل انتهاء مدة خدمته. ويجوز في المخالفات التي يترتب عليها ضياع حق من حقوق الخزانة العامة للدولة إقامة الدعوى التأديبية ولو لم يكن قد بدئ في التحقيق قبل انتهاء الخدمة وذلك لمدة خمس سنوات من تاريخ انتهائها. ويجوز أن يوَقَّعْ على من انتهت خدمته غرامة لا تجاوز عشرة أضعاف أجره الوظيفي الذي كانَ يتقاضاه في الشهر ْ عند انتهاء الخدمةْ, وذلك مع عدم الإخلالْ بالعقوبات الجنائية والتزامِه برد قيمة الحقْ, واستثناءً من أحكام قانون التأمين الاجتماعي المشار إليه, تُستوفى الغرامة المشار إليها بالفقرة السابقة من المعاش بما لا يجاوز ربعه, أو بطريق الحجز الإداريْ.

المادة 67

تُمحى الجزاءات التأديبية التي تُوَقَّعْ على الموظفْ بانقضاء الفترات الآتيةْ : 1- سَنَةْ في حالة الإنذار والتنبيه والخصم من الأجرْ مدة لا تزيد على خمسة أيامْ. 2- سنتانْ في حالة اللومْ والخصمْ من الأجرْ مدة تزيد على خمسة أيامْ وحتى خمسة عشر يومًا. 3- ثلاث سنواتْ في حالة الخصمْ من الأجرْ مدة تزيد على خمسة عشر يومًا وحتى ثلاثين يومًا. 4- أربع سنواتْ بالنسبة إلى الجزاءات الأخرى عدا جزاءي الفصلْ والإحالة إلى المعاشْ. وتُحْسَب فترات المحو اعتبارًا من تاريخ توقيع الجزاءْ. ويترتب على محو الجزاءْ اعتباره كأن لم يكن بالنسبة للمستقبلْ ولا يؤثر على الحقوق والتعويضاتْ التي ترتبت نتيجة له. وتُحدد اللائحة التنفيذية إجراءات المحوْ.

المادة 68

تَسقط الدعوى التأديبيةَ بالنسبة للموظفْ الموجودْ بالخدمة بمضي ثلاث سنواتْ من تاريخ ارتكاب المخالفةْ. وتنقطع هذه المدة بأي إجراء من إجراءات التحقيقْ أو الاتهامْ أو المحاكمةْ, وتسري المدة من جديد ابتداءً من آخر إجراءْ. وإذا تعدد المتهمونْ فإن انقطاع المدة بالنسبة لأحدهم يترتب عليه انقطاعها بالنسبة للباقينْ ولو لم تكن قد اتُخِذَت ضدهم إجراءاتْ قاطعةْ للمدةْ. ومع ذلك إذا شَكّلَ الفعل جريمة جنائيةْ, فلا تسقط الدعوى التأديبيةْ إلا بسقوط الدعوى الجنائيةْ.

 التحقيق الإداري في قرار رئيس مجلس الوزراء 1216 لسنة 2017 بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية 81 لسنة 2016


الباب السابعْ
 السلوك الوظيفي والتأديبْ
السلوك الوظيفي
المادة 149
يجب على الموظفْ الالتزامْ بأحكام القوانينْ واللوائحْ والقراراتْ والنظم المعمولْ بها والعمل على تطبيقها، ويتعين عليه على الأخص ما يأتي
1-القيام بالعمل المنوط به بنفسه بدقة وأمانةْ ، وإنجازه في المواعيد المناسبة طبقا لمعدلات الأداء المقررةْ
2  -الالتزام بمواعيدْ العمل الرسمية ْ وتخصيص أوقات العمل لأداء واجبات وظيفته
-المحافظة على كرامة الوظيفةْ وحسن سمعتها، والظهور بالمظهر اللائق بالوظيفةْ ، ومراعاة آداب اللياقة في تصرفاته مع الجمهور ْورؤسائِه وزملائِه ومرؤوسيهْ
4-التعاون مع رؤسائِه وزملائِه في العملْ
5-القيام بأي أعمال وظيفية يكلف بها ولو في غير مواعيد العمل الرسميةْ ، متى اقتضت مصلحة العملْ ذلكْ
6-المحافظة على ممتلكات وأموال الوحدة التي يَعمل بها ومراعاة صيانتها
-إبلاغ الوحدة التي يَعمل بها بمحل إقامته وحالته الاجتماعية وكل تغيير يطرأ عليها خلال شهر على الأكثر من تاريخ التغييرْ
-أن ينفذ ما يصدر إليه من أوامر بدقة وأمانة وذلك في حدود القوانينْ واللوائحْ والنظم المعمولْ بها
-الالتزام بما ورد في مدونة السلوك وأخلاقيات الخدمة المدنيةْ.
المادة 150
يَحْظُرْ على الموظفْ مخالفة القوانينْ واللوائحْ ، والقراراتْ ، والنظم المعمولْ بها ، ويَحْظُرْ عليه على الأخصْ ما يأتي
-مباشرة الأعمال التي تتنافى مع الحيدة والتجرد والالتزام الوظيفي أثناء ساعات العمل الرسميةْ
-إفشاء أية معلومات يطَْلِع عليها بحكم وظيفته إذا كانت سرية بطبيعتها أو بموجب تعليمات تقضي بذلك دون إذن كتابي من الرئيس المختصْ، ويظل هذا الالتزام قائما بعد ترك الخدمةْ
-عدم الرد على مناقضات الجهاز المركزي للمحاسباتْ أو مكاتباته بصفة عامةْ أو تأخير الرد عليها، ويعتبر في حكم عدم الرد أن يجيب الموظف إجابةً الغرض منها المماطلةْ والتسويفْ
4-عدم موافاة الجهاز المركزي للمحاسبات بغير عذر مقبول بالحسابات والمستندات المؤيدة لها في المواعيد المقررة لها أو بما يطلبه من أوراقْ أو وثائقْ أو غيرها مما يكون له الحق في فحصها أو مراجعتها أو الاطلاع عليها بمقتضى قانون إنشائه
5-عدم موافاة الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة ْ بالبيانات والمستندات أو ما يطلبه من أوراقْ أو وثائقْ أو غيرها مما يكون له الحق في فحصها أو مراجعتها أو الاطلاع عليها بمقتضى قانون إنشائه
6-عدم الرد على مكاتبات الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة أو تأخير الرد عليها، ويعتبر في حكم عدم الرد أن يجيب الموظف إجابةً الغرض منها المماطلةْ والتسويفْ
7-الاحتفاظ لنفسه بأصل أية ورقة رسمية أو نزع هذا الأصل من الملفات المخصصة لحفظه، ولو كانت خاصة بعمل كلف به، أو الاحتفاظ بصورة أي وثيقة رسمية أو ذات طابع سريْ
8-أن يفضي بأي تصريح أو بيان عن أعمال وظيفته عن طريق وسائل الإعلامْ والاتصالْ إلا إذا كان مُصَرَّحا له بذلك كتابةً من الرئيس المختصْ. 
-أن يجمع بين وظيفته وبين أي عمل آخر يؤديه بالذاتْ أو بالواسطةْ إذا كانَ من شأنه الإضرار بأداء واجبات الوظيفة أو كان غير متفق مع مقتضياتها
10 -أن يؤدي أعمالا للغير بأجرْ أو بمكافأةْ ولو في غير أوقات العمل الرسمية إلا بإذن من السلطة المختصةْ ، ومع ذلك يجوز أن يتولى الموظف بأجرْ أو بمكافأةْ أعمال القوامةْ أو الوصايةْ أو الوكالةْ عن الغائبينْ أو المساعدة القضائيةْ إذا كان المشمولْ بالوصايةْ أو القوامةْ أو الغائبْ أو المُعَيّنْ له مساعد قضائي ممن تربطهم به صلةْ قُربى أو نسب حتى الدرجة الرابعةْ. 
11 -ممارسة أي عمل حزبي أو سياسي أو جمع تبرعاتْ أو مساهماتْ لصالح أحزابْ أو جماعاتْ أو نشر الدعايةْ أو الترويج لها، إذا كان ذلك داخل مكان العملْ أو بمناسبة تأديته
12-الاشتراك في تنظيم اجتماعاتْ داخل مكان العملْ دون إذن من السلطة المختصةْ أو من تفوضهْ ، وذلك دون الإخلال بأحكام قوانين التنظيماتْ النقابيةْ
13-استغلال نفوذه الوظيفيْ
14 -إساءة معاملة الجمهورْ متلقي الخدمةْ أو التباطؤ المتعمَدْ في أداء الخدمةْ أو تأخيرها، أو إساءة استعمال السلطة.ْ 
15 -إساءة استخدام أدواتْ أو مُعِدات العملْ أو العبث بأصولْ وممتلكاتْ جهة العملْ أو التقصيرْ الذي يترتب عليه ضياع حق من الحقوق المالية للدولة ْ والعاملينْ والمتعاملين مع الجهةْ
16-أن يَقبَل أيَ هدايا أو عمولةْ أو خدمةْ أو قرضْ بمناسبة قيامه بواجبات وظيفته
17-مباشرةْ أي نشاطْ أو إتيان أي سلوكْ من شأنه تكدير الأمن العامْ ، أو التأثيرْ على السلام الاجتماعيْ أو أي فعل يفقده حسن السمعةْ وطيب السيرةْ اللازمين لشغل الوظائف العامةْ أو الاستمرار في شغلها.

الإحالة إلى التحقيقْ وإجراءاتِه
المادة 151
يحال الموظفْ إلى التحقيقْ فيما نُسِبَ إليه من مخالفاتْ ، وذلك بموافقة أحدْ رؤسائِه الإداريينْ ممن لا يَقِلْ مستواه الوظيفي عن مدير عامْ.
المادة 152
يتعين قبل البدءْ في التحقيقْ مع الموظفْ إعلانه كتابةً على نحوٍ يتحققْ به علمه بقرار الإحالة للتحقيقْ من خلال أمرْ استدعاءْ يشتمل على البيانات الآتية
- إسمه رباعيا
الرقم القومي
اسم الوظيفة التي يَشْغَلْها
موضوع المخالفة المنسوبة إليه
- السلطة ْالتي قررت إحالته إلى التحقيق وتاريخ القرار
- موعد بدء التحقيقْ ومكانهِ ، على ألا تتجاوز الفترةْ الزمنيةْ لبدء التحقيقْ عشرة أيامْ من تاريخ تَسَلُّمْ قرارْ الإحالةْ إلى التحقيقْ.
المادة 153
إذا اِمْتنع الموظفُ المحالْ إلى التحقيقْ عن الحضورْ رغمَ إعلانه كتابةً يتم إعادة إعلانهِ خلالْ ثلاثة أيامْ عملْ بالموعد الجديدْ ، فإذا تخلف عن الحضورْ تسير جهة التحقيق في إستكمال التحقيقْ، وينطبق ذات الحكمْ في حالة رفض الموظفْ تَسَلُّمْ أمرْ الاستدعاءْ ، ويتأشر على أمرْ الاستدعاء بذلكْ ـ، ويُودَع ضمن أوراق التحقيقْ.
المادة 154
للمُحققْ في سبيل أداء مهمته اتخاذ الإجراءاتْ اللازمةْ لضمان سلامة التحقيقْ وله على الأخصْ ما يأتي
-الاطلاعْ على السجلاتْ والأوراقْ وإثباتْ ذلك في المَحْضَرْ والتأشيرْ على كل ورقةْ يَطّلِع عليها، وإثباتْ تاريخْ الاطلاعْ، وللُمحققْ خِتمْ الأوراقْ والسجلاتْ وأيةْ وثائقْ أخرى يستلزم التحقيقْ التحفُظْ عليها
-طَلَبْ صوَرْ أيةْ أوراقْ لا يستلزم التحقيقْ التَحفُظْ على أصولها أو تدعو المصلحةْ العامةْ عدمْ إرفاقها
-طَلَبْ رأيْ أو شهادةْ أحدْ شاغلي الوظائفْ القياديةْ ، على أن يكونْ طلبْ الرأيْ أو الشهادةْ والرَدْ عليهما كتابيا.
المادة 155
مع عدم الإخلال بحكم الفَقرة الثانية من المادة (59) مِنَ القانونْ ، يكون التحقيقْ مع الموظفْ المُحالْ إلى التحقيقْ كتابةً ، ويُثْبَتْ في  مَحْضَرْ مُرَقَمْ بأرقامٍ مُسَلْسَلَةْ ، يُذْكَرْ بهِ تاريخْ وساعةْ ومَقَرْ فَتحْ المَحْضَرْ ، واسم المُحققْ، وقرارْ الإحالةْ ، والسُلطةْ التي أصدرته، واسمْ الموظفْ المُحالْ إلى التحقيقْ وسِنْهِ ومحل إقامتِهِ والإدارةْ التابِع لها ووظيفتهِ ومُستواها الوظيفيْ ، ومُلَخَّصْ الواقعةْ محل التحقيقْ ، وأقوالْ شهودْ الإثباتْ والنفيْ ، وما تم الإطلاعْ عليه من مستنداتْ، وإثباتْ ساعةْ وتاريخ غَلْقْ المَحْضَرْ، وتُذَيَّلْ كُل صفحةْ من صفحاتْ المَحْضَرْ بتوقيع المُحققْ ومن أدلى بأقوالهِ بهذه الصفحةْ.
المادة 156
للموظفْ المُحالْ إلى التحقيقْ الاطلاعْ على كافة أوراقْ التحقيقْ وتقديمْ ما يشاءْ من مستنداتْ تؤيد دفاعه.
المادة 157
كُلْ موظفْ يُسْتَدْعى لسماعْ شهادتِهِ في التحقيقْ ويمتنعْ عن الحضورْ أو الإدلاءْ بما لديه من معلوماتْ دون َعذرٍ مقبولْ يُساءَل تأديبيا.
المادة 158
إذا تَبَيّنَ من خلال التحقيقْ وجودْ شُبهةْ ارتكابْ جريمة جنائيةْ ، تَعَيّنَ عَرْضْ الأمرْ على السلطة المختصةْ لإبلاغ النيابة العامةْ ، ولا يترتب على إبلاغ النيابة العامةْ الإخلالْ بحق الوحدة في توقيع الجزاءْ التأديبي عما ثَبُتَ في حق الُمخالفْ ما لم يكن إثباتْ المسئوليةْ التأديبيةْ يتوقفْ على الفصلْ في الدعوى الجنائيةْ.
المادة 159
إذا تَعَدّدَ الموظفونْ المُحالونْ إلى التحقيقْ ، وكان التحقيقُ مع أحدهمْ ينعقد الاختصاصْ به للنيابة الإداريةْ ، يجب عَرْضْ الموضوعْ على السلطة المختصةْ لإحالته إلى النيابةْ الإداريةْ.

انتهاء التحقيقْ والتصرفْ فيهْ
المادة 160
تبدأ فترة التحقيقْ من تاريخ إحالة الموظفْ إلى التحقيقْ وتنتهي بإعداد التقريرْ النهائيْ عن نتائج التحقيقْ
ولا يجوز أن تتجاوز فترةْ التحقيقْ  ثلاثة أشهرْ ، ويجوز مَدْها لفترة أخرى بموافقة السلطةْ المختصةْ.
المادة 161
تُعِدْ جهة التحقيقْ بعد انتهائِه مذكرةً بنتيجة التحقيقْ فيما هو منسوب إلى الموظفْ وتَعْرِضْ على السلطة المختصةْ بالتصرف لحفظهْ أو توقيع الجزاءْ المناسبْ.
المادة 162
لا يجوز معاقبةْ الموظفْ تأديبيا عن ذات الفعلْ أكثر من مَرْةْ.
المادة 163
يُعْلَن الموظفْ كتابةً بقرارْ الجزاءْ المُوَقّعْ عليه وأسبابه ، وذلك خلالْ سبعة أيامْ عملْ من تاريخ صدوره
فإذا إمْتَنَعْ الموظفْ عن تَسَلُّم الإعلانْ والتوقيع على صورته، يتأشّرْ عليه بذلك ، وفي هذه الحالة يُكْتَفى بنشرْ قرارْ الجزاءْ في لوحة الإعلاناتْ
ويُنَفَذْ جزاء الخصمْ من الأجرْ الوظيفي المُسْتَحَقْ للموظفْ اعتبارا من أجرْ الشهرْ التالي لإعلانِهِ بقرارْ الجزاءْ المُوَقّعْ عليه أو نشرهِ ، وذلك في الحدودْ الجائزةْ قانونا.
المادة 164
تُودَعْ أوراقْ التحقيقْ والجزاءْ بملفْ فرعيْ يُلْحَقْ بملفْ خدمةْ الموظفْ ، وتُعَدْ صحيفةْ خاصةْ بالجزاءاتْ التأديبيةْ تُودَعْ بالملفْ الفرعيْ الُمشار إليهْ تُسَجّل بها المُخالفاتْ والجزاءاتْ التيْ وُقّعَتْ عليه وتواريخ وأرقامْ القراراتْ الصادرةْ بتوقيعها
وإذا كان التحقيقْ قد أسفرَ عن أكثرْ من مُخالفْ فُيكتفى بِحْفظْ أوراقْ التحقيقْ بملفْ المُخالفْ الأولْ وتُحْفَظْ صورة ْ طِبقْ الأصلْ مِنها بملفْ الباقينْ.

الوقف
المادة 165
إذا اقتضتْ مصلحةْ التحقيقْ وَقْفْ الموظفْ احتياطيا عن العملْ ، يُعْرَضْ الأمرْ على السلطةْ المختصةْ بمذكرةْ تَتضمَنْ موضوع التحقيقْ ومُبرِراتْ الوَقفْ ومُدَته بما لا يجاوزْ ثلاثةْ أشهرْ ، فإذا قَرْرَت وقفهْ عن العملْ يَتَعيّنْ إعلانه بقرارْ الوَقْفْ وإرسالْ صورةْ منه إلى كلٍ مِن رئيسهِ المُباشرْ وإدارة المواردْ البشريةْ.

الإحالة إلى المحاكمة التأديبية والجنائية
المادة 166
يُعْتَبَرْ الموظفْ مُحالا للمحاكمةْ التأديبيةْ من تاريخ إيداعْ قرارْ الإحالةْ قلمْ كُتّابْ المحكمةْ التأديبيةْ
ويُعْتَبَرْ مُحالا للمُحاكمةْ الجنائيةْ من تاريخ صدورْ أمرْ الإحالةْ من قاضي التحقيقْ أو تكليفْ المُتهمْ بالحضورْ أمامْ المحكمةْ المختصةْ من قِبَلْ النيابةْ العامة ْ أو المُدعيْ بالحقْ المدنيْ.
المادة 167
تُمحَى الجزاءاتْ التأديبيةْ التي تُوَقَعْ على الموظفْ بانقضاءْ الفَتراتْ المنصوص ْعليها في المادة (67) من القانونْ ـ, وذلك بقرارْ من السلطةْ المختصةْ بُناءً على عَرْضْ إدارة المواردْ البشريةْ دونَ الحاجةْ إلى تقديم طَلَبْ من الموظفْ.



ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق

Post Top Ad

Your Ad Spot
(code-box)