تعريف القاضي
القاضي اسم من فعل قضى ، وهو شخص طبيعي تعيّنه الدَّولة أو تنتخبه من بين مجموعة مرشحين للنظر في الخصومات والدّعاوى، وإصدار الأحكام التي يراها طبقًا للقانون ، ومقرّه الرسميّ إحدى دور القضاء.
وهو أيضا من له ولاية القضاء ويقضي بين متنازعين .
أنواع القضاه
قضاة محاكم أول درجة :
قضاة محاكم ثاني درجة :
وقد تحدثت المادة 165 من دستور مصر عن خمس أنواع من القضاه وهم :
1- قضاة القضاء العادي ، ويشمل هذا القضاء قضاء القانون الخاص والقضاء الجنائي ويتألف من محكمة النقض و محكمة الإستئناف و المحاكم الابتدائية والمحاكم الجزئية .
2- قضاة مجلس الدولة ، وهو الهيئة القضائية المختصة بالفصل في المنازعات الإدارية التي تثور بين الأفراد والجهات الحاكمة في الدولة، ويقوم بإلغاء القرارات الصادرة من الحكومة، فضلاً عن التعويض عنها، ويتكون من ثلاثة أقسام : القسم القضائي وقسم الفتوى ، وقسم التشريع ، و يتألف القسم القضائي من: المحكمة الإدارية العليا ومحكمة القضاء الإداري والمحاكم الإدارية والمحاكم التأديبية وهيئة مفوضي الدولة.
3- قضاة المحكمة الدستورية العليا ، وهي هيئة قضائية مستقلة بذاتها وتصدر أحكامها وفق المادة 174 من الدستور في القانون المصري .
4- قضاة محكمة أمن الدولة العليا ، وهي محكمة تناولتها المادة 171 من الدستور.
5- قضاة هيئة القضاء العسكري ، وهي الهيئة القضائية المنصوص عليها في المادة 183 من الدستور ويتألف القضاء العسكري من: المحكمة العسكرية العليا والمحكمة العسكرية المركزية .
6- قضاة هيئة النيابة الإدارية ، وهي هيئة قضائية مستقلة وفقا للمادة 197 من الدستور، تتولى التحقيق في المخالفات الإدارية والمالية، وكذا التي تحال إليها ويكون لها بالنسبة لهذه المخالفات السلطات المقررة لجهة الإدارة في توقيع الجزاءات التأديبية، ويكون الطعن في قراراتها أمام المحكمة التأديبية المختصة بمجلس الدولة، كما تتولى تحريك ومباشرة الدعاوى والطعون التأديبية أمام محاكم مجلس الدولة، ويكون لأعضائها كافة الضمانات والحقوق والواجبات المقررة لأعضاء السلطة القضائية. وينظم القانون مساءلتهم تأديبياً.
7- قضاة هيئة قضايا الدولة ،
طرق اختيار القضاة بوجه عام
تختلف طرق اختيار القاضى من دولة الى أخرى ، فهناك نظام
- انتخاب القاضي : كما هو الحال في سويسرا وبعض ولايات الولايات المتحدة الامريكية .
- تعيين القاضى : ليصبح موظف عام له دخل شهري ثابت كما هو الحال في مصر وفرنسا ، وفي مصر يتم تعيين القضاة فى مصر يتم من قبل السلطة التنفيذية بقرار من رئيس الجمهورية بعد أخذ موافقة المجلس الاعلى للقضاء ، ويمكن أن يعين القاضي من بين :
· أعضاء الهيئات القضائية : وهم القضاة ، وأعضاء النيابة العامة وأعضاء مجلس الدولة ، وأعضاء هيئة قضايا الدولة ، وأعضاء النيابة الإدارية .
· المحامون : بشرط الاشتغال فى المحاماة لمدة تسع سنوات على الأقل .
· أعضاء هيئة التدريس بكليات الحقوق وأساتذة القانون : بشرط أن يكون قد امضي فى التدريس تسع سنوات متواليةعلى الأقل .
شروط تولى القضاء فى مصر
1- الجنسية ، حيث يجب أن يكون القاضي مصريا سواء كانت جنسية أصلية او مكتسبة ، واذا كانت الجنسية مكتسبة يشترط مرور مدة خمس سنوات على اكتسابه للجنسية المصرية ، وإذا اكتسب الجنسية المصرية بسبب انه أدى خدمات جليلة لمصر يمكن أن يعين فى القضاء دون انتظار مدة خمس سنوات .
2- الأهلية ، يجب ألا يقل سن القاضى فى المحاكم الابتدائية عن 30 سنة – وفي محاكم الاستئناف عن 38 سنة – وفي محاكم النقض عن 41 سنة دون أن يكون مصابا بأى عارض من عوارض الاهلية ( الجنون أو العته )
3- الخلق ، يجب أن يكون القاضي مشهوراً بحسن الخلق وحسن السيرة ، وألا يكون قد حُكم عليه من المحاكم او مجالس التأديب لأمر مخل بالشرف ولو رُد اليه اعتباره .
4- العلم ، يجب أن يكون القاضي حاصلا على ليسانس حقوق من احدى الجامعات المصرية بتقدير جيد ع الاقل أو من جامعة اجنبية ونجح فى امتحان المعادلة .
( المادة 38 من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 )
حقوق القاضى
1- الحقوق المالية ، حيث يحق للقاضي أن يعيش حياة كريمة تغنيه عن سؤال الناس بحيث يحصل على راتب مناسب وكافى و بدلات مناسبة والبدلات لا تخضع للضرائب ، من ذلك أن رئيس محكمة النقض يعامل معاملة الوزير من حيث المعاش ، ولا يترتب على استقالة القاضى سقوط حقه فى المعاش او المكافأة .
2- الحقوق الأدبية ، حيث يحق للقاضي كفالة حقه في الإحترام والتقدير الأدبى له ، وقد وضع المشرع عقوبات رادعة لمن يتجاوز فى حق القاضى او الاخلال بمقام القاضى او هيبته فى صدد دعوى ، كما لا يجوز الطعن فى نزاهة القاضي .
واجبات القاضى
1- القضاء ، ويعني الفصل فى الطلبات المقدمة إليه ، ولا يحق للقاضى أن يمتنع عن الفصل فى دعوى رفعت إليه بحجة انه لا يوجد نص قانوني يحكم المنازعة المثارة .
2- العدل ، ويعني عدم إنكار العدالة ، وإعطاء كل ذي حق حقه بحياد وموضوعية .
3- الإقامة ، أي الإقامة فى البلد التى يكون فيها مقر عمله ، واستثناء يجوز لوزير العدل أن يرخص للقاضى بالإقامة فى مقر المحكمة الابتدائية التابع لها ( داخل استراحة القضاة ) ، أو فى بلد آخر يكون قريبا من مقر عمله .
4- التفرغ ، ويعني عدم الإشتغال بالسياسة ، أي عدم الانضمام للاحزاب ، وعدم إبداء آراء سياسية ، وعدم الاشتغال بالإدارة من باب أن " من يحكم لا يدير " احتراما لمبدأ استقلال القضاء عن السياسة والإدارة . .
ضمانات حياد القاضى
· مبدأ عدم صلاحية القاضى بقوة القانون : أى منعه من نظر دعوى بقوة القانون اذا توافرت به حالة قانونية معينة .
حالات عدم صلاحية القاضي
1- اذا كان القاضى قريبا لأحد الخصوم حتى الدرجة الرابعة اى لحد ( ابن عمه او ابن خاله ) او لو كانت زوجته طرفا فى الدعوى
2- ان تكون للقاضى او لزوجته خصومة ( قضائية ) قائمة مع احد الخصوم قبل بدء الخصومة التى ينظرها القاضى اى دعوى موجودة امام القضاء بينهم تفقده الحياد
3- اذا كان القاضى وكيلا لاحد الخصوم فى اعماله الخصوصية او وصيا عليه او قيما او مظنونة وراثته له ( اى يرتبط بأحد الخصوم بسبب من اسباب الارث حتى ولو وجد وقت نظر الدعوى من يحجبه او يحرمه من الميراث ) لانه قد يزول سبب الحجب او الحرمان .
4- ان يكون القاضى لو لزوجته او احد اقاربه او اصهاره او لمن يكون هو وكيلا عنه او وصيا او قيما عليه مصلحة فى الدعوى القائمة
5- اذا كان القاضى قد افتى او ترافع عن احد الخصوم فى الدعوى قبل عمله فى القضاء او سبق نظرها وهو محكما او خبيرا او قاضيا
6- اذا رفع القاضى تعويض على من طلب رده
7- اذا حكم بجواز مخاصمة القاضى الذى رفعت ضده دعوى مخاصمة
8- لا يجوز ان يجلس فى دائرة واحدة قضاة بينهم قرابة او مصاهرة حتى الدرجة الرابعة ولا ممثل النيابة ولا ممثل احد الخصوم .
اذا توافر سبب من الأسباب ال 8 كان القاضى غير صالح لنظر الدعوى بقوة القانون ووجب عليه ان يتنحى عن نظر الدعوى من تلقاء نفسه واذا اصدر حكمه بالرغم من علمه او عدم علمه بتوافر سبب من اسباب عدم الصلاحية كان حكمه ( باطلا )
رد القاضى
· وهو استبعاده من تشكيل المحكمة أو من الحكم فى الدعوى بناء على طلب أحد الخصوم اذا كان مشتبها فى تحيزه لأحد الخصوم ، ويكون احتمال تأثر القاضى بعدم الحياد فى حالات عدم الصلاحية اكبر من حالات الرد ، وحالات الرد خمس حالات هي :
1- اذا كان للقاضى او لزوجته دعوى مماثلة للدعوى التى ينظرها وتكون الدعوى مماثلة اذا كان الحكم فى كليهما يعتمد على نفس المبادئ القانونية – بشرط ان تكون قائمة وقت نظر القاضى للدعوى المعروضة عليه سواء كانت موجودة قبل نظر الدعوى او وجدت بعد ذلك . المهم الا تكون قد انتهت قبل بدء عرض الدعوى على القاضى .
2- اذا جدت للقاضى لو لزوجته خصومة مع أحد الخصوم او زوجته بعد قيام الدعوى المطروحة على القاضى ما لم تكن هذه الدعوى قد اقيمت بقصد رد القاضى.
3- اذا كانت لمطلقة القاضى التى له منها ولدا ( ابن او بنت ) او لأحد أقاربه أو أصهاره خصومة قائمة مع احد الخصوم فى الدعوى او مع زوجته ، سواء كانت الخصومة قد نشأت قبل عرض الدعوى على القاضى او بعدها بشرط الا تكون قد اقيمت بقصد رد القاضى .
4- اذا كان أحد الخصوم خادما للقاضى او كان اعتاد مؤاكلة أحد الخصوم او مساكنته او كان قد تلقى منه هدية قبيل رفع الدعوى او بعده
5- اذا كان بين القاضى وأحد الخصوم عداوة او مودة يرجح معها عدم استطاعته الحكم بغير ميل
يترتب على توافر حالة من حالات الرد حق أحد الخصوم فى طلب منع القاضى من نظر الدعوى كما يجوز للقاضى أيضا عند علمه بذلك ان يطلب من رئيس المحكمة التنحي – واذا لم يطلب الخصوم رده او لم يتنحى كان حكمها (صحيحا )
بجوز رد اى قاضى بأى محكمة سواء كان قاضيا أصليا أو منتدبا ولكن لا يجوز قبول طلب رد القاضى ممن سبق له ان طلب رد نفس القاضى فى نفس الدعوى .
يجوز رد اكثر من قاضى او دائرة بأكملها بشرط ان يبقى عدد كاف منهم للحكم فى الدعوى الأصلية او طلب الرد .
لا يقبل طلب رد احد مستشاري المحكمة التى تنظر طلب الرد ولا يترتب على تقديمه وقف نظر طلب الرد
يقدم طلب الرد قبل تقديم اى دفع او دفاع واذا كان الرد قى حق قاض منتدب لاجراء من اجراءات الاثبات فيقدم الطلب خلال 3 ايام من يوم ندبه اذا كان قرار الندب صادرا فى حضور طالب الرد . واذا كان صادرا فى غيبته فأن الايام الثلاثة تبدأ من يوم اعلانه به .
سقوط حق الخصم فى تقديم طلب رد القاضي
يسقط حق الخصم فى تقديم طلب رد إذا :
1- اقفل باب المرافعة فى الدعوى الأصلية المعروضة على القاضى
2- اقفل باب المرافعة فى طلب رد سابق مقدم فى الدعوى وذلك ممن اخطر بالجلسة المحددة لنظره متى كانت اسباب الرد قائمة عند اقفال باب المرافعة
المحكمة المختصة بنظر طلب رد احد قضاة المحاكم الجزئية او الابتدائية هى ( احدى دوائر محكمة الاستئناف التى يتبعها القاضى المطلوب رده ) رد قضاة محكمة الاستئناف او النقض ( دائرة بمحكمة الاستئناف او النقض غير الدائرة التى يكون المطلوب رده عضوا فيها )
يتلى الحكم الصادر فى طلب الرد مع أسبابه فى جلسة علنية ويكون الحكم فى طلب الرد اما بقبوله واما برفضه ، وفي حالة رفض طلب رد القاضي تعاود الخصومة الأصلية سيرها من جديد ، واذا كان القاضى قد رفع تعويض على طالب الرد او قدم ضده بلاغا لجهة الاختصاص زالت صلاحيته للحكم فى الدعوى وتعين عليه ان يتنحى ، ولا يجوز الطعن على الحكم الصادر برفض طلب الرد الا مع الحكم الصادر فى الدعوى الأصلية
الاحكام التى تصدر فى طلبات رد قضاة المحاكم الجزئية او الابتدائية و الاستئنافية غير قابلة للطعن عليها بالاستئناف لان احكام محاكم الاستئناف لا تستأنف – الحكم الصادر فى طلب رد أحد قضاة محكمة النقض لا يكون قابل للطعن عليه بالاستئناف
الحكم الصادر برفض طلب الرد يمكن ان يكون محلا للطعن عليه بالنقض او بالتماس اعادة النظر . الحكم الصادر برفض طلب رد احد قضاة محكمة النقض لا يقبل الطعن عليه بأى طريق
مخاصمة القاضى
حدد المشرع حالات مخاصمة القاضى اى شكوي القاضى على سبيل الحصر 4 حالات – ولا يجوز مخاصمة القضاة مدنيا عن أخطائهم الوظيفية الا عن طريق نظام المخاصمة .
حالات المخاصمة :
1- الغش والتدليس والغدر : وهو انحراف القاضى عمدا وبسوء نية عن مقتضيات الوظيفة لمحاباة احد الخصوم او لمنفعة خاصة مثل ( ان يغير شهادة قدمت اليه – يأخذ مستندا قدمه أحد الخصوم ويسلمه لخصمه )
2- الخطأ المهنى الجسيم :وهو الخطأ الذى يرتكبه القاضى فى الدعوى نتيجة جهله بنص قانونى او مبدأ قانونى واضح ويجب ان يكون الخطأ جسيم لا يمكن تداركه
3- انكار العدالة : اى رفض القاضى الحكم فى دعوى صالحة للحكم فيها بدون سبب . ويشترط لاعتبار القاضى ممتنعا ان يتم انذاره مرتين على يد محضر يتخللهم ميعاد 24 ساعة بالنسبة للأوامر على عرائض و 3 ايام بالنسبة فى احكام الدعاوى الجزئية والمستعجلة والتجارية و 8 ايام للدعاوى الاخرى . ولا يجوز رفع دعوى المخاصمة قبل مضى 8 ايام على اخر اعذار .
4- الاحوال الاخرى التى ينص فيها القانون على مسئولية القاضى والحكم عليه بالتعويض :
مثل : عدم ايداع مسودة الحكم المشتملة على اسبابه والموقعة من الرئيس ومن القضاة عند النطق بالحكم .
تجوز مخاصمة اى قاض ايا كانت المحكمة التى يعمل بها – كما تجوز مخاصمة دائرة بأكملها كما يجوز اختصام الدولة على أساس مسئولية المتبوع عن اعمال تابعه .
تمر دعوى المخاصمة بمرحلتين : ( الاولى ) : نظر مدى تعلق اوجه المخاصمة وجواز قبولها وتختص بذلك محكمة الاستئناف اذا كان القاضى المخاصم قاضيا بالمحكمة الابتدائية او الاستئناف او النائب العام او المحامى العام . اما اذا كان مستشارا بمحكمة النقض فأن الفصل فى جواز قبول مخاصمته تتولاه احدى دوائر محكمة النقض .
المرحلة الثانية : ينظر موضوع دعوى المخاصة حيث تعرض فيها الدعوى على محكمة اخرى غير تلك التى نظرت جواز قبول المخاصمة :
1- اذا كان المخاصم احد قضاة المحكمة الابتدائية فأن نظر موضوع المخاصمة يكون امام دائرة اخرى غير التى نظرت الدعوى فى المرحلة الأولى ) من دوائر محكمة الاستئناف .
2- اذا كان المخاصم مستشارا فى احدى محاكم الاستئناف او النائب العام او المحامى العام فأن نظر موضوع المخاصمة يكون من ( دائرة خاصة مؤلفة من سبعة من المستشارين بحسب اقدميتهم )
3- اذا كان المخاصم مستشارا بمحكمة النقض فأن نظر موضوع المخاصمة يكون ( امام دوائر محكمة النقض مجتمعة )
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق