مدونة قانونية متخصصة هدفها خدمة وتطوير المجال القانوني في الوطن العربي

أحدث الموضوعات

السبت، 8 فبراير 2025

تعريف القاضي وحقوقه وواجباته وتنحيهِ ورَدِه في القانونْ القطريْ

تعريف القاضي بوجه عامْ

اسم مشتق من الفعلْ " قضى " ، وله عدة تعريفات من أهمها ما يلي :

* من نَصَّبَه ولي الأمر للفصل في الخصوماتْ بين الناسْ ( فقها ) .

* وهو شخص نُصِّبَ مِنْ قِبَلِ السُّلطَانْ ؛ لِأَجْلِ فَصْل الخصوماتْ الوَاقِعَةْ بَيْنَ النَّاسْ وِفْقًا لِلأَحْكَامِ الشرعيةْ ( فقها ).

طريقة اختيار القاضي في دولة قطر 

يتم اختيار القاضي بموجب مرسوم صادر عن رئيس دولة قطر (  أمير دولة قطر ) بصفته رئيس الديوان الأميري القطري وكذلك الرئيس الأعلى للقضاة الذي تصدر وتنفذ الأحكام القضائية باسمه و صفته .


مثال : 


شروط تولي القضاء في دولة قطر 

تنص المادة 32 في الفصل السادس : التعيين والترقية والأقـدمية من القانون رقم (8) لسنة 2023 بإصدار قانون السلطة القضائية  على شروط من يتولى القضاء وهي :

" يُشترط فيمن يُوَلَّى القضاء ما يلي : 

1 - أن يكون قطرياً كامل الأهلية، ويجوز تعيين غير القطري إذا دعت الحاجة لذلك .

2 - أن يكون حاصلاً على شهادة جامعية في القانون أو الشريعة والقانون أو الشريعة، أو ما يعادلها، من إحدى الجامعات المعترف بها في الدولة، بتقدير جيد على الأقل.

3 - أن يكون محمود السيرة وحسن السمعة .

4 - ألا يكون قد سبق إدانته بحكم نهائي في جناية أو جنحة مُخلة بالشرف أو الأمانة، ولو كان قد رُد إليه اعتباره أو شمله عفو خاص أو عام. 

5 - ألا يكون قد فُصل من خدمة سابقة بقرار تأديبي. 

6 - أن يكون لائقاً طبياً بشكل يمكنه من القـيـام بواجبـاته الوظيفية. 

7 - أن يجتاز بنجاح البرنامج التدريبي والتأهيلي الذي يعتمده المجلس في ذلك الشأن ( المقصود بالمجلس هنا هو المجلس الأعلى للقضاء ) . 

8 - اجتياز المقابلة الشخصية."

أهم حقوق القاضي في قطر


1- الحق في التقدير المالي ، حيث وجب أن يَحصُل القاضي على مجموعة امتيازات مالية من أهمها ما يلي : 

* راتب مناسب لطبيعة عمله حتى لو تم إيقافه عن العمل أو اعتباره في إجازة حتمية  ، وذلك وفقا لحكم المادة 56 من الفصل الحادي عشر : مُسائَلَة القضاة في قانون رقم (8) لسنة 2023 بإصدار قانون السلطة القضائية ، والتي تنص على أن : " ...ولا يترتب على إيقاف القاضي ( إيقافه عن العمل تأديبيا ) أو اعتباره في إجازة حتمية حرمانه من راتبه أو بدلاته أو وقف صرفها كلياً أو جزئياً."

* راتب إجمالي لمدة سنتين عند انتهاء خدمته ببلوغه سن التقاعد أو بتوافر أسباب طبية أوجبت إنهاء خدمته ، وإذا توفى القاضي يُمنَح ورثته هذا الامتياز المالي ، وذلك وفقا لنص المادة 74 في الفصل الحادي عشر : مُسائَلَة القضاة في قانون رقم (8) لسنة 2023 بإصدار قانون السلطة القضائية ، والتي تنص على أن : " يُمنح القاضي الذي انتهت خدمته ببلوغ سن التقاعد أو لأسباب طبية أوجبت إنهاء خدمته بالإحالة إلى التقاعد ، راتباً إجمالياً لمدة سنتين ، ويُمنح ورثة القاضي الراتب الإجمالي المُشار إليه في الفقرة السابقة، إذا كان انتهاء الخدمة بسبب الوفاة " .

* مقابل مالي عن إصابة العمل التي يصاب بها بمناسبة أو أثناء تأدية مهام وظيفته يتمثل في تعويض مالي مقداره راتبه الأساسي لمدة ثلاث سنوات أو نسبة مئوية من ذلك الراتب إذا كان العجز الناتج عن إصابة العمل عجزا جزئيا ، وذلك وفقا لنص المادة 76 في الفصل الحادي عشر : مُسائَلَة القضاة في قانون رقم (8) لسنة 2023 بإصدار قانون السلطة القضائية ، والتي تنص على أن : " إذا تُوفِي القاضي أو أصيب بعـجز كُلي أو جزئي، وكان ذلـك أثناء تأديته لوظيفته أو بسببها، استحق هو أو ورثته، بحسب الأحوال، تعويضاً عن الوفاة أو إصابة العمل، ويُحدد التعويض وفقاً لما يلي:

1 - في حالة الوفاة أو العجز الكُلي، يكون التعويض بمقدار الراتب الإجمالي للقاضي لمدة ثلاث سنوات، وتُعتبر الوفاة الناتجة عن الإجهاد أو الإرهاق من العمل إصابة عمل متى ثبت ذلك بتقرير من الجهة الطبية المختصة

2 - في حالة العجز الجزئي، يُقدًّر التعويض بنسبة مئوية من تعويض العجز الكُلي تعادل نسبة العجز الجزئي إلى العجز الكُلي وفقاً لما تُقرره الجهة الطبية المختصة."

* مكافأة آداء بحد أقصى راتب اجمالي ثلاثة أشهُر في نهاية كل سنة ، وذلك وفقا لنص المادة 87 في الفصل الحادي عشر : مُسائَلَة القضاة في قانون رقم (8) لسنة 2023 بإصدار قانون السلطة القضائية ، والتي تنص على أن : " مع مراعاة توافر الاعتمادات المالية اللازمة ، يجوز منح القاضي مكافأة أداء بحد أقصى راتب إجمالي ثلاثة أشهُر في نهاية كل سنة ، وفقاً للقواعد التي يقررها المجلس. "

* أجازة سنوية لمدة 60 يوما لا تدخل فيها أيام الأجازات والعطلات الرسمية بجانب أجازة مرضية لمدة لا تجاوز سنة براتب إجمالي ثم سنة أخرى بنصف راتب ثم سنة ثالثة بربع راتب ، وذلك وفقا لما جاء في المادتين 45 و 46 من الفصل الثامن : الأجازات في قانون رقم (8) لسنة 2023 بإصدار قانون السلطة القضائية ، و مفادهما الآتي : 

المادة 45 : " تكون مدة الإجازة السنوية للقضاة ستين يوماً ، .... ، وإذا تخللت الإجازة أيام عطلات رسمية أو أيام إجازة مرضية أو أداء مُهِمة رسمية ، فتُضاف أيام بعددها إلى الإجازة . " 

المادة 46 : يُمنح القاضي إجازة مرضية لمدة لا تجاوز سنة براتب إجمالي ، ثم سنة أخرى بنصف راتب ، ثم سنة ثالثة بربع راتب ، وذلك كله وفقاً لحالته المرضية بناءً على التقارير الصادرة من الجهة الطبية المختصة .....وإذا لم يستطع القاضي مباشرة عمله بعد انقضاء الإجازات المقررة في هذه المادة، أو إذا ثبت في أي وقت عجزه عن القيام بمهام وظيفته لأسباب صحية بقرار من الجهة الطبية المختصة، أُحيل إلى التقاعد بمرسوم، بناءً على طلب المجلس "

2- الحق في التقدير الأدبي ، حيث وجب أن يحترم المجتمع القاضي ، ويعاقب من يُخِل بهيبة ومقام القاضي أو يتجاوز في حقه أو يطعن في نزاهته دون دليل أو بينة بالحبس مدة لا تجاوز سَنَة أو بغرامة لا تزيد على ألف ريال أو بالعقوبتين معا ، وذلك وفقا لنص المادة 121 من فصل إهانة الموظفين و الاعتداء عليهم وتهديدهِم في قانون رقم (14) لسنة 1971 بإصدار قانون عقوبات قطر  ، والتي تنص على أن : " كلُ من أهان بالقول أو بالإشارة موظفا عاما أثناء تأدية وظيفته، أو بسبب تأديته لها، يعاقب بالحبس مدة لا تُجاوز ثلاثة أشهُر أو بغرامة لا تزيد على ثلاثمائة ريال أو بالعقوبَتين معا ، فإذا وقعت الإهانة على محكمة قضائية أو على أحد أعضائها أثناء انعقاد الجلسة ، عوقِبَ الجاني بالحبس مدة لا تجاوز سنة واحدة أو بغرامة لا تزيد على ألف ريال أو بالعقوبتين معا. " 


أهم واجبات القاضي في قطر

تنُص المادة 47 في الفصل التاسع ( واجبات القضاة ) من القانون رقم (8) لسنة 2023 بإصدار قانون السلطة القضائية  على أن : " يجب على القاضي أن يحافظ، داخل العمل وخارجهِ، على صفة الوقار والكرامة، وتوقّي كل ما يمس أمانته أو يشكك في نزاهته ، وأن يحرص على الظهور بالمظهر اللائق بوظيفته، وأن يحافظ على حسن سمعة وظيفته، ويُحظر عليه، بصفة خاصة ، ما يلي

1 - مزاولة الأعمال التجارية ، أو أن يكون عضواً بمجالس إدارة الشركات أو المؤسسات أو الجمعيات أو النوادي، سواء كان ذلك بأجر أو بغير أجر. 

2 - إبداء الآراء السياسية أو الاشتغال بالعمل السياسي، أو الترشيح لانتخابات المجالس التشريعية أو البلدية خلال فترة عمله بالقضاء. 

3 - إفشاء سر المداولات ، أو أي أسرار أخرى يطلع عليها بحكم عمله. 

4 - إبداء الرأي في المنازعات المعروضة عليه لأي جهة. 

5 - إبداء آرائه القانونية فيما قد يُعرض على القضاء، إلا من خلال المقالات العلمية أو الكتب، بعد الموافقة على نشرها من الرئيس. 

6 - الإدلاء بتصريحات أو أحاديث لوسائل الإعلام أو ممارسة أي نشاط إعلامي آخر، إلا بموافقة مسبقة من الرئيس. 

7 - أن يجلس في دائرة واحدة مع قاض آخر تربطه به صلة قرابة أو مصاهرة حتى الدرجة الرابعة، أو تربطه بأحد الخصوم أو ممثله أو المدافع عنه في الدعوى التي ينظرها، صلة قرابة أو مصاهرة للدرجة المُشار إليها. 

8 - النظر في أي قضية تكون له فيها مصلحة شخصية مباشرة أو غير مباشرة، أو علاقة بأي من أطرافها تتنافى مع واجباته كقاضٍ. 

9 - استغلال وظيفته لجلب منفعة أو دفع ضرر لنفسه أو لأي من أفراد عائلته. 

10 - قبول هدية أو منفعة من الخصوم أو وكلائهم أو ذويهم، أو الإذن لأحد أفراد عائلته قي قبولها أو الاحتفاظ بها. "

عدم صلاحية القاضي لنظر الدعوى في قطر

أفادت المادة 214 في الفرع التاسع من قانون رقم (23) لسنة 2004 بإصدار قانون الإجراءات الجنائية أنه يحظر على القاضي ما يلي : 


- أن يشترك في نظر الدعوى، إذا كانت الجريمة قد وقعت عليه شخصياً، أو إذا كان قد قام في الدعوى بعمل من أعمال الضبط القضائي، أو بعمل من أعمال التحقيق، أو الإحالة، أو الاتهام، أو الدفاع عن أحد الخصوم، أو أدى فيها شهادة، أو باشر عملا من أعمال أهل الخبرة.

- أن يشترك في نظر الدعوى ، إذا كانت تربطه بأحد الخصوم أو الشهود فيها صلة قرابة أو مصاهرة إلى الدرجة الرابعة.

- أن يشترك في الحكم في الطعن، إذا كان الحكم المطعون فيه صادراً منه.


وإذا رجعنا لقانون رقم (13) لسنة 1990 بإصدار قانون المرافعات المدنية والتجارية - الباب السابع : عدم صلاحية القضاة وردهم وتنحيهم نجد :

المادة 98

يكون القاضي غير صالح لنظر الدعوى ممنوعا من سماعها ولو لم يرده أحد من الخصوم في الأحوال الآتية :

1- إذا كان قريبا أو صهرا لأحد الخصوم إلى الدرجة الرابعة.

2- إذا كان له أو لزوجته خصومة قائمة مع أحد الخصوم في الدعوى أو مع زوجته.

3- إذا كان وكيلا لأحد الخصوم في أعماله الخاصة أو وصيا عليه أو قيما أو مظنونة وراثته له، أو كانت له صلة قرابة أو مصاهرة للدرجة الرابعة بوصي أحد الخصوم أو بالقيم عليه أو بأحد أعضاء مجلس إدارة الشركة المختصمة أو بأحد مديريها أو أحد الشركاء المتضامنين فيها ، وكان لهذا العضو أو المدير أو الشريك مصلحة شخصية في الدعوى.

4- إذا كان له أو لزوجته ، أو لأحد أقاربه أو أصهاره على عمود النسب، أو لمن يكون هو وكيلا عنه أو وصيا أو قيما عليه، مصلحة في الدعوى القائمة.

5- إذا كان قد أفتى أو ترافع عن أحد الخصوم في الدعوى ، أو كتب فيها ، ولو كان ذلك قبل اشتغاله بالقضاء ، أو كان قد سبق له نظرها قاضيا أو خبيرا أو محكما، أو كان قد أدى شهادة فيها.

6- إذا كان بينه وبين أحد القضاة الذين يجلسون معه في دائرة واحدة ، أو ممثل أحد الخصوم أو المدافع عنه صلة قرابة أو مصاهرة لغاية الدرجة الرابعة.



 المادة 99

يقع باطلا عمل القاضي أو قضاؤه في الأحوال المتقدمة الذكر، ولو تم باتفاق الخصوم.

رد القاضي في قطر

حيث يحق للخصوم رد القاضي عن الحكم في الدعوى وذلك وفقا لنص المادة 215 في الفرع التاسع من قانون رقم (23) لسنة 2004 بإصدار قانون الإجراءات الجنائية , والتي نصت على أن : " للخصوم رد القضاة عن الحكم في الحالات الواردة في المادة السابقة، وفي سائر حالات الرد المنصوص عليها في قانون المرافعات المدنية والتجارية ، ويعتبر المجني عليه والمدعي بالحقوق المدنية، فيما يتعلق بطلب الرد، خصوماً في الدعوى. " 

وإذا رجعنا لقانون رقم (13) لسنة 1990 بإصدار قانون المرافعات المدنية والتجارية - الباب السابع : عدم صلاحية القضاة وردهم وتنحيهم نجد :

المادة 100 

حالات رد القاضي بقوة القانون 

" يجوز رد القاضي لأحد الأسباب الآتية :

1- إذا كان له أو لزوجته دعوى مماثلة للدعوى التي ينظرها.

2- إذا وجدت له أو لزوجته خصومة مع أحد الخصوم أو زوجته بعد قيام الدعوى المطروحة على القاضي، ما لم تكن هذه الدعوى قد أقيمت بقصد رده عن نظر الدعوى المطروحة عليه.

3- إذا كان لمطلقته التي له منها ولد أو لأحد أقاربه أو أصهاره على عمود النسب خصومة قائمة أمام القضاء مع أحد الخصوم في الدعوى أو مع زوجته، ما لم تكن هذه الخصومة قد أقيمت بعد قيام الدعوى المطروحة على القاضي بقصد رده.

4- إذا كان أحد الخصوم يعمل عنده، أو كان هو قد اعتاد مؤاكلة أحد الخصوم أو مساكنته، أو كان تلقى منه هدية قبيل رفع الدعوى أو بعد رفعها.

5- إذا كان بينه وبين أحد الخصوم عداوة أو مودة يرجح معها عدم استطاعته الحكم بغير ميل.


المادة 101 - معدل 

" على القاضي في الأحوال المذكورة في المادة السابقة أن يُعلم المحكمة في غرفة المشورة بسبب الرد القائم به وذلك للإذن له بالتنحي عن نظر الدعوى.

وإذا كانت المحكمة مؤلفة من قاض فرد، يعرض القاضي أسباب التنحي على رئيس المحكمة الابتدائية ليأذن له بالتنحي."


المادة 102 - معدل 

" يجوز للقاضي في غير أحوال الرد المذكورة، إذا استشعر الحرج من نظر الدعوى لأي سبب، أن يعرض أمر تنحيه على المحكمة في غرفة المشورة أو رئيس المحكمة للنظر في إقراره على التنحي." 

المادة 103

" إذا قام بالقاضي سبب للرد ولم يتنح، جاز للخصم طلب رده.

ويجب تقديم طلب الرد قبل تقديم أي دفع أو دفاع وإلا سقط حق طالبه فيه.

وإذا كان الرد في حق قاض منتدب، فيقدم الطلب خلال ثلاثة أيام من يوم ندبه إذا كان قرار الندب صادرا في حضور طالب الرد، فإن كان صادرا في غيبته تبدأ الأيام الثلاثة من يوم إعلانه به.
"

المادة 104 

" يجوز طلب الرد إذا حدثت أسبابه بعد المواعيد المقررة، أو إذا أثبت طالب الرد أنه لم يعلم بها إلا بعد مضي تلك المواعيد.

وفي جميع الأحوال يسقط حق الخصم في طلب الرد إذا لم يحصل التقرير به قبل إقفال باب المرافعة في طلب رد سابق مقدم في الدعوى أخطر بالجلسة المحددة لنظره، متى كانت أسباب الرد قائمة حتى إقفال باب المرافعة."

المادة 105 - معدل 

" لا يجوز طلب رد جميع قضاة المحكمة أو بعضهم بحيث لا يبقى من عددهم ما يكفي للحكم في طلب الرد أو في موضوع الدعوى عند قبول طلب الرد."

المادة 106 - معدل 

" يحصل الرد بتقرير يودع قلم كتاب المحكمة التي يتبعها القاضي المطلوب رده، يوقعه الطالب نفسه أو وكيله المفوض فيه بتوكيل خاص يرفق بالتقرير.

ويجب أن يشتمل تقرير الرد على أسبابه وأن ترفق به الأوراق والمستندات المؤيدة له.

وعلى الطالب أن يودع عند التقرير بالرد ثلاثة آلاف ريال على سبيل الكفالة وتتعدد الكفالة بتعدد القضاة المطلوب ردهم
."

المادة 107 - معدل 

" يجب على قلم كتاب المحكمة رفع تقرير الرد إلى رئيسها خلال أربع وعشرين ساعة من إيداع التقرير قلم الكتاب، وعلى الرئيس أن يطلع القاضي المطلوب رده على التقرير فوراً."

المادة 108 - معدل 

" على القاضي المطلوب رده أن يجيب كتابة عن وقائع الرد وأسبابه خلال الأربعة أيام التالية لاطلاعه على تقرير الرد.

إذا لم يجب في الميعاد المذكور عن أسباب الرد أو اعترف بها في إجابته وكانت هذه الأسباب تصلح قانوناً للرد أصدر رئيس المحكمة قراراً بقبول طلب الرد وبتنحية القاضي
."

المادة 109 - معدل 

" إذا أنكر القاضي أسباب الرد، يُعين رئيس المحكمة في اليوم التالي لانقضاء الميعاد المبين في المادة السابقة الدائرة التي تتولى نظر طلب الرد. وعلى قلم كتاب المحكمة إخطار باقي الخصوم في الدعوى الأصلية بالجلسة المحددة لنظره، وذلك لتقديم ما قد يكون لديهم من طلبات رد طبقاً للفقرة الأخيرة من المادة (104) من هذا القانون، وعلى تلك الدائرة أن تقوم بتحقيق الطلب في غرفة المشورة ثم تحكم فيه بعد سماع أقوال طالب الرد وملاحظات القاضي عند الاقتضاء أو إذا طلب ذلك، ويُتلى الحكم في جلسة علنية.

ولا يجوز في تحقيق طلب الرد استجواب القاضي ولا توجيه اليمين إليه
." 

المادة 110 - معدل 

" على رئيس المحكمة، في حالة تقديم طلبات رد قبل إقفال باب المرافعه في طلب رد سابق، أن يحيل هذه الطلبات إلى الدائرة ذاتها المنظور أمامها ذلك الطلب لتقضي فيها جميعاً بحكم واحد، دون التقيد بأحكام المادة (108) من هذا القانون.

وفي جميع الأحوال يكون الحكم الصادر في طلب الرد غير قابل للطعن فيه بأي وجه من أوجه الطعن.
"

المادة 111 - معدل 

" تحكم المحكمة على طالب الرد، عند رفض طلب الرد أو سقوط الحق فيه أو عدم قبوله، بالغرامة التي لا تقل عن ألفي ريال ولا تزيد على خمسة آلاف ريال وبمصادرة الكفالة. وفي حالة ما إذا كان الرد مبنياً على الوجه الخامس من المادة (100) من هذا القانون وحكم برفضه، فعندئذ يجوز زيادة الغرامة إلى عشرة آلاف ريال.

وفي جميع الأحوال تتعدد الغرامة بتعدد القضاة المطلوب ردهم:

وفي حالة التنازل عن طلب الرد تحكم المحكمة بمصادرة الكفالة
."

المادة 114 - معدل 

" يترتب على تقديم طلب الرد وقف الدعوى الأصلية إلى أن يحكم فيه نهائيا. ومع ذلك يجوز للمحكمة في حال الاستعجال، وبناء على طلب الخصم الآخر ندب قاض بدلاً ممن طلب رده."

المادة 115 

" إذا قضى برفض طلب الرد أو سقوط الحق فيه أو بعدم قبوله أو بإثبات التنازل عنه، لا يترتب على تقديم أي طلب رد آخر وقف الدعوى الأصلية. ومع ذلك يجوز للمحكمة التي تنظر طلب الرد، أن تأمر بناء على طلب أحد ذوي الشأن بوقف السير في الدعوى الأصلية. ويسري في هذه الحالة حكم المادة السابقة."

المادة 116 

" إذا رفع القاضي دعوى تعويض على طالب الرد أو قدم ضده بلاغا لجهة الاختصاص زالت صلاحيته للحكم في الدعوى، وتعين عليه أن يتنحى عن نظرها."

تنحي القاضي في قطر

حيث يحق للقاضي أن يتنحى عن نظر الدولة إذا قامت لديه أسباب يستشعر منها الحرج في نظر الدعوى ، وفي تلك الحالة يعرض أمر تنحيه على الدائرة القضائية التي يمارس من خلالها عمله القضائي ، ويبت رئيس المحكمة التي يعمل داخلها في طلب تنحيه ، وذلك وفقا للمادة 216 في الفرع التاسع من قانون رقم (23) لسنة 2004 بإصدار قانون الإجراءات الجنائية ، والتي نصت على أن : " إذا قامت لدى القاضي أسباب يستشعر منها الحرج من نظر الدعوى، يعرض أمر تنحيه على الدائرة، أو على رئيس المحكمة التابع لها، حسب الأحوال، للبت فيه. " 

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق

Post Top Ad

Your Ad Spot
(code-box)