ج / نسبة مخالفة تأديبية للموظف العام.
س / ما المقصود بالمخالفة التأديبية ؟
ج/ هي :
- فعل أو إمتناع عن فعل يُسببان توقيع جزاء تأديبي على الموظف العام .
- إخلال بالسلوك الوظيفي أو الخروج على مقتضى السلوك الوظيفي المتبع في الجهة الإدارية بـ :
1) إخلال الموظف العام بواجب وظيفي ( الأوامر الوظيفية )
2) إتيان الموظف العام بمحظور وظيفي ( النواهي الوظيفية )
س/ ما مفهوم السلوك الوظيفي ؟
ج/ التزام الموظف العام بتطبيق أحكام القوانين واللوائح والقرارات والنظم المعمول بها زماناً ومكاناً.
س/ ما أنواع ( عناصر ) المخالفة التأديبية؟
ج/ الواجبات الوظيفية والمحظورات الوظيفية
أ- الواجبات الوظيفية :
يجب على الموظف الإلتزام بالآتي :
1-القيام بالعمل المنوط به بنفسه بدقة وأمانة، وإنجازه في المواعيد المناسبة طبقا لمعدلات الأداء المقررة , ولو كان ذلك في غير مواعيد العمل الرسمية ، متى اقتضت مصلحة العمل ذلك.
2- الالتزام بمواعيد العمل الرسمية.
3- تخصيص أوقات العمل لأداء واجبات وظيفته.
4- المحافظة على كرامة الوظيفة وحسن سمعتها، والظهور بالمظهر اللائق بالوظيفة.
4- مراعاة آداب اللياقة في تصرفاته مع الجمهور ورؤسائه وزملائه ومرؤوسيه.
5- التعاون مع رؤسائه وزملائه في العمل.
6- المحافظة على ممتلكات وأموال الوحدة التي يعمل بها ومراعاة صيانتها.
7- إبلاغ الوحدة التي يعمل بها بمحل إقامته وحالته الاجتماعية وكل تغيير يطرأ عليها خلال شهر على الأكثر من تاريخ التغيير.
8- تنفيذ ما يصدر إليه من أوامر بدقة وأمانة وذلك في حدود القوانين واللوائح والنظم المعمول بها , مثل الالتزام بما ورد في مدونة السلوك وأخلاقيات الخدمة المدنية.
ب- المحظورات الوظيفية :
يحظر على الموظف القيام بالآتي :
1) مخالفة القوانين واللوائح، والقرارات , والنظم المعمول بها .
2) آداء الأعمال التي تتنافى مع الحيدة والتجرد والالتزام الوظيفي أثناء ساعات العمل الرسمية.
3) إفشاء أية معلومات يطلع عليها بحكم وظيفته إذا كانت سرية بطبيعتها أو بموجب تعليمات تقضي بذلك دون إذن كتابي من الرئيس المختص، ويظل هذا الالتزام قائما بعد ترك الخدمة.
4- عدم الرد على مكاتبات ومناقضات الجهاز المركزي للمحاسبات , أو تأخير الرد عليها، ويعتبر في حكم عدم الرد أن يجيب الموظف إجابة الغرض منها المماطلة والتسويف.
4- عدم موافاة الجهاز المركزي للمحاسبات بغير عذر مقبول بالمعلومات والمستندات والأوراق والوثائق المطلوب الإطلاع عليها من ذلك الجهاز - في المواعيد المحددة.
5- الاحتفاظ لنفسه بأصل أية ورقة رسمية أو نزع هذا الأصل من الملفات المخصصة لحفظه، ولو كانت خاصة بعمل كلف به، أو الاحتفاظ بصورة أي وثيقة رسمية أو ذات طابع سري.
6- الإفضاء بأي تصريح أو بيان عن أعمال وظيفته عن طريق وسائل الإعلام والاتصال إلا إذا كان مصرحا له بذلك كتابة من الرئيس المختص.
7- الجمع بين وظيفته وبين أي عمل آخر يؤديه بالذات أو بالواسطة إذا كان من شأنه الإضرار بأداء واجبات الوظيفة أو كان غير متفق مع مقتضياتها.
8- أن يؤدي أعمالا للغير بأجر أو بمكافأة ولو في غير أوقات العمل الرسمية إلا بإذن من السلطة المختصة، ومع ذلك يجوز أن يتولى الموظف بأجر أو بمكافأة أعمال القوامة أو الوصاية أو الوكالة عن الغائبين أو المساعدة القضائية إذا كان المشمول بالوصاية أو القوامة أو الغائب أو المعين له مساعد قضائي ممن تربطهم به صلة قربى أو نسب حتى الدرجة الرابعة.
9- ممارسة أي عمل حزبي أو سياسي أو جمع تبرعات أو مساهمات لصالح أحزاب أو جماعات أو نشر الدعاية أو الترويج لها، إذا كان ذلك داخل مكان العمل أو بمناسبة تأديته.
10- الاشتراك في تنظيم اجتماعات داخل مكان العمل دون إذن من السلطة المختصة أو من تفوضه، وذلك دون الإخلال بأحكام قوانين التنظيمات النقابية.
11- استغلال نفوذه الوظيفي.
12- إساءة معاملة الجمهور متلقي الخدمة أو التباطؤ المتعمد في أداء الخدمة أو تأخيرها، أو إساءة استعمال السلطة.
13- إساءة استخدام أدوات أو معدات العمل أو العبث بأصول وممتلكات جهة العمل أو التقصير الذي يترتب عليه ضياع حق من الحقوق المالية للدولة والعاملين والمتعاملين مع الجهة.
14- أن يقبل أي هدايا أو عمولة أو خدمة أو قرض بمناسبة قيامه بواجبات وظيفته.
15- مباشرة أي نشاط أو إتيان أي سلوك من شأنه تكدير الأمن العام، أو التأثير على السلام الاجتماعي أو أي فعل يفقده حسن السمعة وطيب السيرة اللازمين لشغل الوظائف العامة أو الاستمرار في شغلها.
س/ ما المقصود بالإحالة إلى التحقيق ؟
ج/ إجراء إداري يتم بموافقة رئيس إداري لا يقل مستواه الوظيفي عن درجة مدير عام لإحالة الموظف العام المُخطيء أو المُقصر إلى التحقيق معه كتابة بمعرفة الشئون القانونية / الإدارة القانونية في المخالفة المنسوبة إليه .
س/ ما إجراءات التحقيق الإداري ؟
ج/ بثلاثة إجراءات أساسية هي :
1) الإعلان الأول : إعلان / إعلام الموظف العام كتابة بقرار الإحالة للتحقيق من خلال أمر استدعاء يشمل بيانات :
- الماثل للتحقيق : إسمه الرباعي , رقمه القومي , وظيفته درجته الوظيفية .
- موضوع التحقيق : المخالفة المنسوبة إليه , السلطة التي أحالته للتحقيق , تاريخ إحالته للتحقيق .
- زمان التحقيق : موعد بدء التحقيق .
- مكان التحقيق : مكان جلسة التحقيق .
- سلطة التحقيق : المُحقق .
2) الإعلان الثاني : إذا امتنع الموظف المحال إلى التحقيق عن الحضور رغم إعلانه كتابة في المرة الأولى , يُعاد إعلانه خلال 3 أيام عمل بالموعد الجديد، فإذا تخلف عن الحضور تستكمل جهة التحقيق التحقيق في غيبته .
س/ ماذا لو رفض الموظف تسلم أمر الاستدعاء؟
ج/ يتأشر على أمر الاستدعاء بذلك , ويودع ضمن أوراق التحقيق, وتستكمل جهة التحقيق التحقيق في غيبته .
3)بدء التحقيق : بإثبات أقوال أطرافه .
س/ متى يجب على المحقق بدء التحقيق الإداري ؟
ج / خلال 10 أيام من تاريخ تسلمه قرار الإحالة إلى التحقيق.
س/ ما سُلطات / حقوق المُحقق ؟
1) اتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان سلامة التحقيق.
2) التنظير : الاطلاع على السجلات والأوراق وإثبات ذلك في المحضر والتأشير على كل ورقة يطلع عليها، وإثبات تاريخ الاطلاع.
3) ختم الأوراق والسجلات وأية وثائق أخرى يستلزم التحقيق التحفظ عليها.
4) طلب صور ضوئية من أية أوراق لا يستلزم التحقيق التحفظ على أصولها , أو تدعو المصلحة العامة عدم إرفاقها.
5) طلب رأي أو شهادة أحد شاغلي الوظائف القيادية، على أن يكون طلب الرأي أو الشهادة والرد عليهما كتابياً.
6) وقف الموظف احتياطيا عن العمل ، إذا اقتضت مصلحة التحقيق , وهنا يعرض الأمر على السلطة المختصة بمذكرة تتضمن موضوع التحقيق ومبررات الوقف ومدته بما لا يجاوز ثلاثة أشهر، فإذا قررت وقفه عن العمل يتعين إعلان الموظف بقرار الوقف وإرسال صورة منه إلى : رئيسه المباشر وإدارة الموارد البشرية.
س / ما أنواع التحقيق الإداري ؟
1) كتابي : مثبت مضمونه في محاضر مسلسلة , وقرار الجزاء مثبت في مذكرة التصرف , وهذا هو الأصل.
2) شفهي : مثبت مضمونه في القرار الصادر بتوقيع الجزاء إذا تراوح الجزاء بين الإنذار والخصم من الأجر لمدة 3 أيام فأقل , وهذا هو الإستثناء .
س/ ما شروط التحقيق الإداري ؟
ج/ أن يشتمل على :
1) السبب : قرار الإحالة ( على مذكرة التحقيق إسمها مذكرة الإحالة توضح الشاكي والسلطة التي أحالت الموظف للتحقيق )
2) الكتابة : مكتوب في محضر / محاضر .
3) الترقيم : أوراق مرقمة بأوراق مسلسلة .
4) الزمان : في كل محضر تاريخ وساعة الفتح والغلق .
5) المكان : مقر فتح المحضر .
6) المُحقق : إسم المُحقق .
7) المُخالف : الموظف المحال إلى التحقيق كتابة، مع إثبات إسمه وسنه ومحل إقامته والإدارة التابع لها ووظيفته ومستواها الوظيفي،
8) المخالفة : الواقعة محل التحقيق
9) أقوال شهود الإثبات.
10) أقوال شهود النفي.
11) المستندات والوثائق والتقارير التي تم الإطلاع عليها
12) التوقيعات : توقيع المحقق + من أدلى بأقواله في كل صفحة.
س/ ما حقوق الموظف المحال للتحقيق؟
ج/ له حقان :
1) الإطلاع : على كل أوراق التحقيق.
2) الدفاع : عن نفسه شفاهةً , أو كتابةً بتقديم ما يشاء من مستندات تؤيد دفاعه.
س/ ماذا لو امتنع الشاهد عن الحضور والإدلاء لما لديه من معلومات؟
ج/ إذا كان ذلك بعذر مقبول فلا بأس , بدون عذر مقبول يُسأل تأديبياً.
س/ ماذا لو تبين من خلال التحقيق وجود شبهة ارتكاب جريمة جنائية؟
ج/ يعرض الأمر على السلطة المختصة لإبلاغ النيابة العامة بوصفها صاحب الإختصاص الأصيل في المواد الجنائية .
س/ ماذا لو تبين من خلال التحقيق وجود شبهة ارتكاب جريمة مالية أو مخالفة مالية ؟
ج/ يعرض الأمر على السلطة المختصة لإبلاغ النيابة الإدارية بوصفها صاحب الإختصاص الأصيل في التحقيق في المخالفات والجرائم المالية.
س/ هل يترتب على إبلاغ النيابة العامة الإخلال بحق الوحدة في توقيع الجزاء التأديبي عما ثبت في حق المخالف من مخالفة ؟
ج / لا , ما لم يكن إثبات المسئولية التأديبية يتوقف على الفصل في الدعوى الجنائية.
س/ ماذا لو تعدد الموظفون المحالون إلى التحقيق، وكان التحقيق مع أحدهم ينعقد الاختصاص به للنيابة الإدارية ؟
ج / يُعرض الموضوع على السلطة المختصة لإحالة التحقيق إلى النيابة الإدارية.
س/ ما النطاق الزماني للتحقيق الإداري ؟
ج / فترة التحقيق :
- تبدأ من تاريخ إحالة الموظف للتحقيق.
- تنتهي في تاريخ إعداد مذكرة التصرف في التحقيق (التقرير النهائي عن نتائج التحقيق).
س/ متى يجب أن يُنهي المُحقق التحقيق الإداري الذي يُباشره ؟
ج / خلال 3 أشهر من تاريخ إحالة السلطة المختصة له موضوع التحقيق , فلا يجب أن تتجاوز فترة التحقيق ثلاثة أشهر ، ويجوز مدها لفترة أخرى بموافقة السلطة المختصة.
س/ كيف ينتهى التحقيق الإداري ؟
ج/ ب 3 مراحل :
1) الإعداد : حين تعد جهة التحقيق مذكرة بنتيجة التحقيق بما هو منسوب إلى الموظف.
2) العرض : حين تعرض جهة التحقيق على السلطة المختصة مذكرة التصرف بحفظ التحقيق أو توقيع الجزاء المناسب.
3) الإعتماد : حين تعتمد السلطة المختصة مذكرة التصرف الصادرة عن والمعروضة من جهة التحقيق بالتوقيع ( التصديق ) عليها .
لا يجوز معاقبة الموظف تأديبيا عن ذات الفعل أكثر من مرة.
س / كيف يعلم الموظف العام بنتيجة التحقيق ؟
ج/ يعلن كتابة بقرار الجزاء الموقع عليه وأسبابه، خلال سبعة أيام عمل من تاريخ صدوره.
س/ ماذا لو امتنع الموظف عن تسلم الإعلان بقرار الجزاء الموقع عليه , والتوقيع على صورته بما يفيد العلم والإستلام ؟
س/ يتأشر عليه بذلك، ويُنشر قرار الجزاء في لوحة الإعلانات.
س/ متى ينفذ جزاء الخصم من الأجر الوظيفي المستحق للموظف؟
ج/ اعتبارا من أجر الشهر التالي لإعلانه بقرار الجزاء الموقع عليه أو نشره، في الحدود الجائزة قانونا.
س/ أين يتم إيداع أوراق التحقيق والجزاء؟
ج / في ملف فرعي يلحق بملف خدمة الموظف ، وتعد صحيفة خاصة بالجزاءات التأديبية تودع بالملف الفرعي المشار إليه تسجل بها المخالفات والجزاءات التي وقعت عليه وتواريخ وأرقام القرارات الصادرة بتوقيعها.
س/ ماذا لو أسفر التحقيق عن أكثر من مخالف ؟
ج/ يكتفي بحفظ أوراق التحقيق بملف المخالف الأول , وتحفظ صورة طبق الأصل منها بملف الباقين.
س/ متى يعتبر الموظف محالا للمحاكمة التأديبية ؟
ج / من تاريخ إيداع قرار الإحالة قلم كتاب المحكمة التأديبية.
س/ متى يعتبر الموظف محالا للمحاكمة الجنائية ؟
ج/ من تاريخ صدور :
- أمر الإحالة من قاضي التحقيق
- تكليف المتهم بالحضور أمام المحكمة المختصة من النيابة العامة أو المدعي بالحق المدني.
س/ متى تُمحى الجزاءات التأديبية ؟
ج / بانقضاء الفترات الآتية :
سنة
لو الجزاء إنذار أو تنبيه أو الخصم من الأجر مدة أقل من 5 أيام .
سنتان
لو الجزاء لوم , أو الخصم من الأجر مدة تتراوح من 5 أيام إلى 15 يوم.
3 سنوات
لو الجزاء الخصم من الأجر مدة تتراوح من 15 يوم إلى 30 يوم .
4 سنوات
لو هناك جزاءات اخرى بجانب جزاء الخصم من الأجر من 15 يوم إلى 30 يوم .
س/ كيف تُمحى الجزاءات التأديبية ؟
ج/ بقرار من السلطة المختصة بناء على عرض إدارة الموارد البشرية دون الحاجة إلى تقديم طلب من الموظف.
س/ ما أثر محو الجزاءات التأديبية ؟
ج/ يعتبر الجزاء التأديبي كأن لم يكن بالنسبة للمستقبل , ولا يؤثر على الحقوق والتعويضات المستقبلية للموظف .