مدونة قانونية متخصصة هدفها خدمة المجال القانوني في الوطن العربي

الأربعاء، 4 يناير 2023

الأجازات في قانون الخدمة المدنية المصري الجديد رقم 18 لسنة 2016

 




س/ ما أنواع الأجازات في قانون الخدمة المدنية المصري الجديد ؟

ج / بيانها كالآتي :

الأجازات  

عامة

خاصة


بأجر كامل

 

أ- بأجر

ب- بدون أجر

ج- ببعض الأجر


1- الأعياد الرسمية

2- الأعياد الدينية

الممنوحة للموظف بقرار من السيد أ.د/ رئيس مجلس الوزراء .

3- العطلات الرسمية

4- الأجازات السنوية

      ( العارضة والاعتيادية )



1) الحج

2) الوضع

3) إصابة العمل

4) العدوى

5) الإمتحانات

1) رعاية الطفل

2) مرافقة الزوج

3) ظروف خاصة

1) أجازة نصف الوقت


) بأجر :

عامة في أيام

1) الأعياد الرسمية : كأجازات 6 أكتوبر و25 يناير و30 يونيه .

2) الأعياد الدينية : كعيدي الفطر والأضحى .

3) العطلات الرسمية : أيام الجمعة من كل أسبوع .

ويصدر بمنحها قرار من السيد أ.د/ رئيس مجلس الوزراء

بدون أجر .

س/ ما المقصود بالأجازات السنوية ؟

ج/ هي أيام انقطاع عن الموظف العام عن عمله خلال العام المالي الواحد ( 1/7/2021 : 1/7/2022 ) , وهي إما :

 أ- عارضة : انقطاع الموظف عن عمله لسبب عارض = 7 أيام سنوياً , يومان في المرة الواحدة .

ب- اعتيادية : انقطاع الموظف عن عمله بناء على طلبه الكتابي للسلطة المختصة , مدتها

15 يوم – بعد 6 شهور من تاريخ استلام العمل .

21 يوم – بعد سنة في الخدمة .

30 يوم – بعد 10 سنوات في الخدمة .

30 يوم  أجازة خاصة , مرة واحدة طوال مدة الخدمة , لآداء فريضة الحج ( زيارة الأراضي المقدسة أو بيت المقدس كما حددتها الائحة التنفيذية ) .

45 يوم – للموظف :

 1) المُسن : البالغ سن الخمسين 👴.

 2) المُعاق : من ذوي الإعاقة ♿.

+ 15 يوم – تزيد الأجازة الاعتيادية بقرار السلطة المختصة و بما لا يجاوز 15 يوم سنوياً للموظفين العاملين في مناطق :

 1) نائية :

 2) أجنبية : فرع الوحدة الإدارية خارج جمهورية مصر العربية .

س/ الأجازات خاصة بأجر ..ما هي ؟

1) أجازة الحج :- 30 يوم , مرة واحدة طول مدة الخدمة .


2) أجازة وضع :- 4 أشهر من اليوم التالي للوضع / 3 مرات أثناء الخدمة.


3) أجازة إصابة العمل : - يحدد مدتها المجلس الطبي المختص .

4) أجازة عدوى : للموظف المُخالط لمريض بمرض معدي , يحدد مدتها المجلس الطبي المختص .


5) أجازة الإمتحانات :- عن أيام الامتحانات الفعلية فقط , للموظف المقيد بإحدى المدارس أو المعاهد أو الجامعات  .



س/ الأجازات الخاصة بدون أجر ..ما هي ؟

1) أجازة رعاية الطفل : للموظفة التي لديها طفل لمدة عامين كحد أقصى في المرة الواحدة .


2) مرافقة الزوج : المُسافر للخارج للعمل أو الدراسة مدة بقاء الزوج في الخارج.

3) لظروف الموظف : بناء على طلبه المُسبب وتقدر السلطة المختصة طلبه وفقا لحاجة وطبيعة عمله .


س/ الأجازات الخاصة ببعض الأجر ..ما هي ؟

ج/ أجازة نصف الوقت :- للموظف الذي وافقت السلطة المختصة على طلبه بأن يعمل 3 أيام عمل في الأسبوع الواحد , ويحصل على 65% من أجره الوظيفي والمكمل وأجازاته الإعتيادية والمرضية والعارضة . 

س/ هل يجوز ( تقصير , إنهاء , تأجيل ) الأجازة الاعتيادية ؟

ج/ الأصل : لا يجوز , استثناءً : يجوز لأسباب قومية تقتضيها حاجة ومصلحة العمل .

س/ هل يجوز ( ترحيل ) الأجازة الاعتيادية ؟

ج/ الأصل : لا يجوز , استثناءً : يجوز الترحيل , بشروط :

1) الحاجة :  أسباب تتعلق بمصلحة وحاجة العمل .

2) النصاب : في حدود الثلث .

3) المدة : لمدة لا تزيد عن ثلاث سنوات .

 

س/ ماذا لو لم يتقدم الموظف بطلب أجازة اعتيادية ؟

ج/ يسقط حقه في :

1) الحصول على الأجازة .

 2) الحصول على مقابل نقدي عن الأجازة .

 

س/ ماذا لو تقدم الموظف بطلب أجازة اعتيادية , ورفضته السلطة المختصة ؟

ج/ يثبت حقه في الحصول على مقابل نقدي عن الأجازة المرفوضة

( يُصرف بعد 3 سنوات من العام المستحق عنه الأجازة على أساس الأجر الوظيفي في ذلك العام )  

مثال : تقدم الموظف سيد بطلب أجازة اعتيادية عن يوم 1/1/2021 ورفضته السلطة المختصة , وكان أجره الوظيفي في عام 2021 = 1000 ج , يُصرف له المقابل النقدي عن الأجازة في عام 2024 على أساس أجره الوظيفي في العام المستحق عنه الأجازة ( 1000 ج )

س/ من الذي يُحدد أيام العمل في الأسبوع ومواقيته وساعاته ؟

ج / السلطة المختصة وفقا لمقتضيات المصلحة العامة

س/ ما الحد الأدنى والأقصى لساعات العمل خلال الأسبوع الواحد ؟

ج / الحد الادنى لساعات العمل الأسبوعية : 35 ساعة – الحد الأقصى : 42 ساعة

س/ لمن تُخفض ساعات العمل اليومية بمقدار ساعة ( صباحية أو مسائية ) ؟

ج : لكلٍ من :

1) الموظف ذو الإعاقة .


2) الموظف الذي لديه ولد من ذي الإعاقة .


3) الموظفة التي تُرضع طفلها حتى بلوغه العامين .


4) الموظفة الحامل إعتباراً من الشهر السادس للحمل .


س/ هل تستحق الموظفة التي ولدت طفل وتوفى طفلها أجازة وضع ؟

ج/ نعم

ج/ هل يستحق المجند والمستبقي والمستدعى للإحتياط أجازة ؟

ج/ لا , وذلك طوال مدة وجوده بالقوات المسلحة .

س/ هل تجوز ترقية الموظف قبل عودته من الأجازة ؟

ج/ لا , لابد من عودته للعمل , واستكمال المدة البينية اللازمة لشغل الوظيفة الأعلى مباشرة .

س/ ماذا لو انقطع الموظف عن عمله دون إذن سابق أو عُذر لاحق ؟

ج/ يُحال للتحقيق عن مخالفة الغياب , ولو ثبت غيابه يُجازى تأديبياً ويُحرم من أجره عن مدة إنقطاعه.

Post Top Ad

Your Ad Spot

الصفحات

(code-box)