س/ ما أنواع الأجازات في قانون الخدمة المدنية المصري الجديد ؟
ج / بيانها كالآتي :
الأجازات | عامة | خاصة | |||
بأجر كامل | أ- بأجر | ب- بدون أجر | ج- ببعض الأجر | ||
1- الأعياد الرسمية 2- الأعياد الدينية الممنوحة للموظف بقرار من السيد أ.د/ رئيس مجلس الوزراء . 3- العطلات الرسمية 4- الأجازات السنوية ( العارضة والاعتيادية ) | 1) الحج 2) الوضع 3) إصابة العمل 4) العدوى 5) الإمتحانات | 1) رعاية الطفل 2) مرافقة الزوج 3) ظروف خاصة | 1) أجازة نصف الوقت |
) بأجر :
عامة في أيام
1) الأعياد الرسمية : كأجازات 6 أكتوبر و25 يناير و30 يونيه .
2) الأعياد الدينية : كعيدي الفطر والأضحى .
3) العطلات الرسمية : أيام الجمعة من كل أسبوع .
ويصدر بمنحها قرار من السيد أ.د/ رئيس مجلس الوزراء
بدون أجر .
س/ ما المقصود بالأجازات السنوية ؟
ج/ هي أيام انقطاع عن الموظف العام عن عمله خلال العام المالي الواحد ( 1/7/2021 : 1/7/2022 ) , وهي إما :
أ- عارضة : انقطاع الموظف عن عمله لسبب عارض = 7 أيام سنوياً , يومان في المرة الواحدة .
ب- اعتيادية : انقطاع الموظف عن عمله بناء على طلبه الكتابي للسلطة المختصة , مدتها
15 يوم – بعد 6 شهور من تاريخ استلام العمل .
21 يوم – بعد سنة في الخدمة .
30 يوم – بعد 10 سنوات في الخدمة .
30 يوم – أجازة خاصة , مرة واحدة طوال مدة الخدمة , لآداء فريضة الحج ( زيارة الأراضي المقدسة أو بيت المقدس كما حددتها الائحة التنفيذية ) .
45 يوم – للموظف :
1) المُسن : البالغ سن الخمسين 👴.
2) المُعاق : من ذوي الإعاقة ♿.
+ 15 يوم – تزيد الأجازة الاعتيادية بقرار السلطة المختصة و بما لا يجاوز 15 يوم سنوياً للموظفين العاملين في مناطق :
1) نائية :
2) أجنبية : فرع الوحدة الإدارية خارج جمهورية مصر العربية .
س/ الأجازات خاصة بأجر ..ما هي ؟
1) أجازة الحج :- 30 يوم , مرة واحدة طول مدة الخدمة .
2) أجازة وضع :- 4 أشهر من اليوم التالي للوضع / 3 مرات أثناء الخدمة.
3) أجازة إصابة العمل : - يحدد مدتها المجلس الطبي المختص .
4) أجازة عدوى : للموظف المُخالط لمريض بمرض معدي , يحدد مدتها المجلس الطبي المختص .
5) أجازة الإمتحانات :- عن أيام الامتحانات الفعلية فقط , للموظف المقيد بإحدى المدارس أو المعاهد أو الجامعات .
س/ الأجازات الخاصة بدون أجر ..ما هي ؟
1) أجازة رعاية الطفل : للموظفة التي لديها طفل لمدة عامين كحد أقصى في المرة الواحدة .
2) مرافقة الزوج : المُسافر للخارج للعمل أو الدراسة مدة بقاء الزوج في الخارج.
3) لظروف الموظف : بناء على طلبه المُسبب وتقدر السلطة المختصة طلبه وفقا لحاجة وطبيعة عمله .
س/ الأجازات الخاصة ببعض الأجر ..ما هي ؟
ج/ أجازة نصف الوقت :- للموظف الذي وافقت السلطة المختصة على طلبه بأن يعمل 3 أيام عمل في الأسبوع الواحد , ويحصل على 65% من أجره الوظيفي والمكمل وأجازاته الإعتيادية والمرضية والعارضة .
س/ هل يجوز ( تقصير , إنهاء , تأجيل ) الأجازة الاعتيادية ؟
ج/ الأصل : لا يجوز , استثناءً : يجوز لأسباب قومية تقتضيها حاجة ومصلحة العمل .
س/ هل يجوز ( ترحيل ) الأجازة الاعتيادية ؟
ج/ الأصل : لا يجوز , استثناءً : يجوز الترحيل , بشروط :
1) الحاجة : أسباب تتعلق بمصلحة وحاجة العمل .
2) النصاب : في حدود الثلث .
3) المدة : لمدة لا تزيد عن ثلاث سنوات .
س/ ماذا لو لم يتقدم الموظف بطلب أجازة اعتيادية ؟
ج/ يسقط حقه في :
1) الحصول على الأجازة .
2) الحصول على مقابل نقدي عن الأجازة .
س/ ماذا لو تقدم الموظف بطلب أجازة اعتيادية , ورفضته السلطة المختصة ؟
ج/ يثبت حقه في الحصول على مقابل نقدي عن الأجازة المرفوضة
( يُصرف بعد 3 سنوات من العام المستحق عنه الأجازة على أساس الأجر الوظيفي في ذلك العام )
مثال : تقدم الموظف سيد بطلب أجازة اعتيادية عن يوم 1/1/2021 ورفضته السلطة المختصة , وكان أجره الوظيفي في عام 2021 = 1000 ج , يُصرف له المقابل النقدي عن الأجازة في عام 2024 على أساس أجره الوظيفي في العام المستحق عنه الأجازة ( 1000 ج )
س/ من الذي يُحدد أيام العمل في الأسبوع ومواقيته وساعاته ؟
ج / السلطة المختصة وفقا لمقتضيات المصلحة العامة
س/ ما الحد الأدنى والأقصى لساعات العمل خلال الأسبوع الواحد ؟
ج / الحد الادنى لساعات العمل الأسبوعية : 35 ساعة – الحد الأقصى : 42 ساعة
س/ لمن تُخفض ساعات العمل اليومية بمقدار ساعة ( صباحية أو مسائية ) ؟
ج : لكلٍ من :
1) الموظف ذو الإعاقة .
2) الموظف الذي لديه ولد من ذي الإعاقة .
3) الموظفة التي تُرضع طفلها حتى بلوغه العامين .
4) الموظفة الحامل إعتباراً من الشهر السادس للحمل .
س/ هل تستحق الموظفة التي ولدت طفل وتوفى طفلها أجازة وضع ؟
ج/ نعم
ج/ هل يستحق المجند والمستبقي والمستدعى للإحتياط أجازة ؟
ج/ لا , وذلك طوال مدة وجوده بالقوات المسلحة .
س/ هل تجوز ترقية الموظف قبل عودته من الأجازة ؟
ج/ لا , لابد من عودته للعمل , واستكمال المدة البينية اللازمة لشغل الوظيفة الأعلى مباشرة .
س/ ماذا لو انقطع الموظف عن عمله دون إذن سابق أو عُذر لاحق ؟
ج/ يُحال للتحقيق عن مخالفة الغياب , ولو ثبت غيابه يُجازى تأديبياً ويُحرم من أجره عن مدة إنقطاعه.