الحق لغة هو :
1) الثابت الذي لا يسوغ إنكاره , أو الثابت بلا شك
2) اليقين الذي لا يقبل الشك فيه .
3) الحكم المطابق للواقع
4) الصواب , ويقابله الباطل
5) الصدق , ويقابله الكذب
6) إسم من أسماء الله الحسنى
الحق قانوناً : تعريفات عدة
أولا : منكرو فكرة الحق
هناك من أنكر فكرة وجود الحق مثل:
- الفقيه الفرنسي ليون ديجي : دا كلام فارغ
- والفقيه كلسن : لا يوجد حق , بل يوجد قانون , والقانون قواعد منظمة هرمياً , القاعدة الأدنى تستمد قوتها من الأعلى منها وهكذا
ثانيا : مؤيدو فكرة الحق
1-المذهب الشخصي ( الحق قدرة ) : صاحب الحق
من أهم أنصاره المذهب : الفقيهان الألمانيان
ڤيندشايد Windscheid
وساڤيني Savigny
الحق: قدرة أو سلطة إرادية يخولها القانون لشخص معين
إذن : العنصر الجوهري للحق : إرادة صاحبه.
النقد :
- الربط بين الحق والإرادة خطأ , فالشخص المجنون عديم الإرادة وقد يمتلك بيت ( حق الملكية )
- أين الأشخاص الإعتبارية؟؟ كالشركات والدول لها حقوق وليس لها إرادة.
2- المذهب الموضوعي ( الحق مصلحة ) : موضوع الحق
الحق : مصلحة يحميها القانون
إذن : العنصر الجوهري للحق :
* موضوعي : المصلحة أو المنفعة التي تعود على صاحب الحق وهذه المصلحة قد تكون مادية أو معنوية.
* شكلي : الحماية القانونية اي الدعوى القضائية بمنحها لحماية الحق( يدافع بها صاحب الحق عن حقه ) .
نقد : هناك حقوق لا يحميها القانون
* المصلحة هدف الحق , وليست جوهر للحق
* ليست كل مصلحة حق , فهناك مصلحة لتاجر المخدرات من بيع المخدرات , ومصلحة لمن يقبض مبلغ من لعب القمار .
3- المذهب المختلط ( الحق قدرة ومصلحة )
# إتجاه قدم الإرادة على المصلحة : فالحق هو قدرةٌ إراديةٌ مخوّلةٌ لأحد الأشخاص في سبيل تحقيق إحدى المصالح.
# إتجاه قدم المصلحة على الإرادة : فالحق هو مصلحة تحميها القدرة الإرادية وتسعى إلى تحقيقها.
النقد : الحق لا يعدّ إرادةً ولا مصلحةً، ولا خليطاً من الاثنين
3- النظرية الحديثة (نظرية دابان) : الاستئثار بميزة يمنحها ويحميها القانون للإنسان
عناصر الحق:
1- الإستئثار بقيمة : مالية أو غير مالية تجعل صاحب الحق يتحكم في حقه
2-حماية القانون : الحق لا يكون حق إلا إذا إستحق أن يحميه قانون , والقانون لا يكون قانون إلا إذا إستهدف حماية حق .
3- احترام الغير : للحق سواء أكان شخصي كالمؤلف الأدبي أو جماعي كحق الملكية .
النقد :
* الحق ليس مجرد ميزة وخلاص
* الحماية ليست أحد عناصر الحق
* هناك حقوق عامة لا يستأثر بها الشخص ولا يتصرف فيها كحق الإنتخاب
4- نظرية الفقيه روبييه Roubier: القاعدة القانونية غير المركز القانوني
* فالقاعدة القانونية : أحكام عامة ومجردة وملزمة توازن بين المصالح المتقابلة وتحدد المراكز القانونية لأصحابها
* المركز القانوني : القدرات والواجبات المتباينة المتقابلة التي يقررها القانون من أجل مواجهة المصالح المتقابلة للأشخاص.
والمركز القانوني له خصائص ثلاث وهي:
- المشروعية : يطابق القواعد القانونية اتفاقاً أو قانوناً أو قضاءً.
- الحجية : احترام الغير, حجة على الغير الذي يمكن أن يكون شخصاً معيناً أو الناس كافة.
- الحماية : تأييد القانون لصاحب المركز القانوني يرتب جزاء لمن يعتدي على مركزه القانوني.
المراكز القانونية :
# شخصية : تنشأ بعمل إرادي أو بقانون لتحقق مصلحة ذاتية فردية لصاحب المركز القانوني , وهنا يجوز للشخص التنازل عن مركزه القانوني الشخصي .
# موضوعية : تنشأ بعمل إرادي أو بقانون لتحقق مصلحة جماعية بشكل مباشر , وتقرر واجبات على الأفراد كآداء الضرائب وآداء الخدمة العسكرية , وتنقسم إلى :
* مراكز رد الفعل : تأتي كرد فعل لفعل ( واقعة أو التصرف ) دون إشتراط إرادة من صاحب المركز تلحق الدعاوى القضائية , كفسخ عقد .
* ومراكز تنظيمية : تأتي كفعل ( واقعة أو تصرف قانوني ) بإرادة صاحب المركز القانوني , تسبق الدعاوى القضائية , مثل الزواج والطلاق والأبوة .
النقد :
- إظهار التنوع الكبير في المراكز القانونية
- وتحديد مضمون المراكز القانونية الموضوعية.
تعريف الحق المُختار من كل هذا :
قدرة أو مكنة يمنحها القانون للشخص من أجل تمكينه من تحقيق مصلحة مشروعة يعترف له بها ويحميها من أي اعتداء غير مشروع.