حدود إستقلالية أعضاء الإدارات القانونية
محاور المقال :
**
طبيعة العلاقة بين الإدارات القانونية والجهات المنشأة فيها.
**
ماهية إستقلالية أعضاء الإدارات القانونية.
** حدود إستقلالية أعضاء الإدارات
القانونية.
* الرقابة الفنية التى يمارسها قطاع
التفتيش الفنى التابع لوزارة العدل بالتفتيش على سير العمل الفنى وإنتظامه بحميع
الإدارات القانونية وذلك وفقاً للقانون .
* الرقابة التى يمارسها رئيس مجلس إدارة الجهة المنشأة فيها الإدارة
القانونية.
نصت
المادة الأولى من القانون
رقم 47 لسنة 1973 بشأن الإدارات القانونية بالمؤسسات العامة والهيئات العامة والوحدات التابعة لها
على أن " الإدارات القانونية
فى المؤسسات العامة والهيئات العامة والوحدات الإقتصادية , أجهزة معاونه للجهات
المنشاة فيها , وتقوم بأداء الأعمال القانونية اللازمة لحسن سير الإنتاج الخدمات
, والمحافظة على الملكية العامة للشعب والدعم المستمر للقطاع العام "
أي أن الإدارات القانونية تعد
- جهاز معاون للجهة الإدارية المنشاة فيها .
- عنصر رئيسي في الهيكل التنظيمي للجهة الإدارية
- إدارة تخضع من الناحية الإشرافية لرئيس مجلس إدارة الجهة المنشأة فيها "
ويؤكد ذلك ما نصت عليه المادة الثانية من قواعد وإجراءات إعداد وإعتماد الهياكل الوظيفية وجداول توصيف الوظائف الخاضعة للقانون رقم 47 لسنة 1973 الصادرة بقرار وزير العدل رقم 1785 لسنة 1977 التى نصت على أن " تلحق الإدارة القانونية بالهيئة أو الشركة برئيس مجلس الإدارة , وتكون تابعة له مباشرة , ولا يجوز أن يكون بالهيئة أو الشركة أكثر من إدارة قانونية واحدة "
ومن ثم لا يمكن معه إستقلالها إدارياً , وهيكلياً عن الجهات المنشأة بها لأنها تعد جزء لا يتجزأ من الهيكل التنظيمى لهذه الجهات.
تتولى الإدارات القانونية مباشرة العديد
من الإختصاصات القانونية حسبما نصت عليه المادة الأولى من القانون رقم 47 لسنة
1973 بشأن الإدارات القانونية والتى نصت على أن " .....وتتولى الإدارة
القانونية فى الجهة المنشأة فيها ممارسة الإختصاصات التالية :
(أولاً) : المرافعة , ومباشرة الدعاوى والمنازعات أمام
المحاكم وهيئات التحكيم ولدى الجهات الإدارية ذات الإختصاص القضائى , ومتابعة
تنفيذ الأحكام .
(ثانيا)ً : فحص الشكاوى والتظلمات وإجراء التحقيقات ,
التى تحال اليها من السلطات المختصة .
(ثالثاً) : إعداد مشروعات العقود وإبداء الآراء
القانونية فى المسائل التى تحال إليها من رئيس مجلس الإدارة أو من يفوضه من
المديرين .
(رابعاً) : إعداد مشروعات اللوائح الداخلية ولوائح
الجزاءات وغير ذلك من القرارات والأوامر التنظيمية والفردية .
(خامسا):معاونة مجلس الإدارة فى مراقبة تطبيق الوحدة
للقوانين واللوائح والأنظمة..
(سادساً) : الأعمال القانونية الأخرى التى يعهد بها
إليها من مجلس الإدارة .
وقد إستهدف المشرع بموجب القانون رقم 47 لسنة 1973 بشأن الإدارات
القانونية وضع تنظيم وظيفى خاص لمديرى وأعضاء الإدارات القانونية بالهيئات
العامة والمؤسسات العامة والوحدات التابعة
لها بأن كفل لهم الإستقلال والحيدة فى أداء واجبهم وعملهم القانونى من الناحية
الفنية دون تدخل من الجهات الإدارية التابعين لها إلا بالطريق الذى رسمه القانون 0
بحيث لا يخضع أعضاء الإدارة القانونية فى مباشرتهم لعملهم القانونى إلا لرؤسائهم المتدرجين وفقاً
لأحكام هذا القانون لأنهم يمارسون من خلال هذه المهام وظيفة رئاسية فى خدمة سيادة
القانون بالنسبة للجهات التى يعملون بها , وهو يقضى بمنحهم فى هذا النطاق
إستقلالية يحميها القانون 0
فقد نصت المادة السادسة من القانون رقم 47 لسنة 1973 سالف الذكر على أن
" تمارس الإدارات القانونية إختصاصاتها الفنية فى إستقلال
فلا يجوز التدخل لديها فى كل ما يتعلق بمباشرة هذه الإختصاصات بغير الطريق الذى
رسمه القانون
ولا يخضع مديرو وأعضاء هذه الإدارات فى
مباشرتهم لأعمالهم الفنية إلا لرؤسائهم المتدرجين وفقا لأحكام هذا القانون .
ولا يخل ذلك بسلطة رئيس مجلس إدارة الجهة
المنشاة فيها الإدارة القانونية فى الإشراف والمتابعة لسرعة إنجاز الأعمال المحالة
إليها وفى تقرير إستمرار السير فى الدعاوى والصلح فيها أو التنازل عنها وممارسة
إختصاصاته الأخرى طبقا للقواعد المقررة فى هذا القانون ."
ونصت المادة الثانية من لائحة تنظيم العمل
بالإدارات القانونية بالهيئات وشركات القطاع العام الصادرة بقرار وزير العدل رقم
569 لسنة 1977 على أن
" أعضاء الإدارة القانونية تابعون فى مباشرتهم لأعمالهم لرؤسائهم بترتيب
درجاتهم ثم لمدير الإدارة "
ونصت
المادة السادسة من ذات القرار على أن " يقوم مدير الإدارة القانونية بالإشراف على جميع
أعمالها الفنية والكتابية كما يقوم بالإشراف على جميع الأعضاء الفنيين والموظفين
الإداريين والكتابين وبتوزيع العمل عليهم ......"
مما
تقدم يبين أن عضو الإدارة القانونية يتمتع بإستقلال فنى حين يباشر إختصاصاتة
القانونية المنصوص عليها فى المادة الأولى من القانون رقم 47 لسنة 1973 بشأن
الإدارات القانونية
بالمؤسسات العامة والهيئات العامة والوحدات التابعة سالفة الذكر ( القضايا – الشكاوى – التظلمات –
التحقيقات – العقود – الفتاوي – اللوائح - الأعمال القانونية الأخرى التى يعهد بها إليها من مجلس
الإدارة)
ولا يجوز التدخل فى تلك الحالة فى إختصاصاته
القانونية ولا تفرض عليه ثمة توجيهات أو إملاءات من جهة الإدارة .
وقد تأيد ذلك بما إستقرت عليه أحكام
المحكمة الإدارية العليا حيث قضت بأن" المشرع جعل للإدارة القانونية داخل جهة
القطاع العام المنشأة بها إستقلالاً فى ممارستها لإختصاصاتها الفنية التى حددها
القانون ، كما أنه خول لإدارة التفتيش الفنى المشار إليها فى المادة 9 سلطة
التفتيش على أعضاء الإدارة القانونية الذين حددتهم المادة 10 من هذا القانون و
بينت المدة المقررة لإجرائه و ظاهر من هذه النصوص جميعاً أن هذا الإستقلال
ينصرف فقط إلى الأعمال الفنية التى تخضع للتفتيش المشار إليه ، و لذلك حرص
المشرع على النص فى عجز المادة 6 من القانون رقم 47 لسنة 1973 سالف الذكر على أنه
لا يخل ذلك بسلطة رئيس مجلس إدارة الجهة المنشأة فيها الإدارة القانونية فى الإشراف
و المتابعة لسرعة إنجاز الأعمال المحالة إليها . و من البديهى أن سلطة رئيس
مجلس الإدارة فى الإشراف و المتابعة تشتمل الإشراف على الإدارة القانونية من
الناحية الإدارية بما يندرج فيها من متابعة حضور و إنصراف أعضائها إلى مقر
العمل و الجدية فى ممارسته إختصاصاتهم بما يحقق مصلحة الجهة و كيف كسب قضاياها و
أداء باقى الإختصاصات الفنية الأخرى الموكولة إليهم بالكيفية و فى الحدود و
التنظيم المعمول بهما داخل هذه الجهة و لا يخل بذلك ما تنص عليه اللائحة الخاصة
بالتفتيش الفنى على الإدارات القانونية الصادرة بقرار وزير العدل رقم 731 لسنة
1977 حيث أنه و كما سبق البيان فإن إختصاص اللجنة المشار إليها فى المادة 12 من
تلك اللائحة ينصب فقط على الأعمال الفنية التى يباشرها أعضاء الإدارة فإنها لا
تفحص بواسطة اللجنة المشار إليها إلا إذا قدمت إليها شكوى فى العضو المنسوبة إليه
المخالفة و يقتصر دورها عند حد فحصها و تحقيقها و يظل الإختصاص فى توقيع الجزاء
عنها الجهة المختصة سواء داخل الجهة التى يتبعها العضو أو بواسطة المحكمة
التأديبية بحسب الأحوال طبقاً لما تنص عليه المادة 20 من اللائحة المشار إليها ."
(الطعن رقم 2720 لسنة 31ق- جلسة 2/12/1986)
كما
قضت المحكمة الإدارية العليا أيضاً فى هذا الشأن بأن
"المواد
6 و9 و 10 من القانون رقم 47 لسنة 1973 بشأن الإدارات القانونية بالمؤسسات العامة
والهيئات العامة والوحدات التابعة لها .
إستقلال الإدارات القانونية بالجهات المنشأة بها هو إستقلال فنى ينصرف إلى
الأعمال التى تخضع للتفتيش بمعرفة إدارة التفتيش الفنى بوزارة العدل - هذا
الإستقلال فى العمل الفنى الذى تقوم به الإدارات القانونية لا يخل بسلطة الجهة
المنشأة فيها فى الإشراف والمتابعة لسرعة انجاز العمل - سلطة الإشراف على أعضاء
الإدارة القانونية يندرج فيها متابعة حضور إدارة التفتيش الفنى بالتفتيش على
أعمال أعضاء الإدارات القانونية لا يمتد إلى المخالفات الإدارية أو المسلكية إلا
إذا قدمت شكوى إليها ضد العضو - فى الحالة الأخيرة يقتصر دور إدارة التفتيش الفنى
على مجرد فحص الشكوى - يبقى الإختصاص بتوقيع الجزاء بشأنها للجهة التى يتبعها
العضو أو المحكمة التأديبية حسب الأحوال .."
الوجهة الثانية: الضمانات المقررة لمديرى وأعضاء الإدارات القانونية
بالإضافة إلى الإستقلالية الفنية لمديرى وأعضاء الإدارات القانونية حين مباشرتهم
الإختصاصات القانونية حرص المشرع على
تنظيم أسلوب خاص لمساءلتهم عن طريق بعض الضمانات
التى تحميهم فى مواجهة جهة الإدارة
ومن صور الضمانات المقررة
لأعضاء الإدارات القانونية – وجوب التحقيق معهم بشأن ما ينسب إليهم من
مخالفات إدارية , وفنية من خلال إدارة التفتيش الفنى بوزارة العدل بحيث أن إغفال هذا الإجراء عند مساءلتهم يعد
إغفالاً لإجراء جوهرى يترتب عليه بطلان القرار التأديبى نظراً لما ينطوى عليه
التحقيق مع هؤلاء الأعضاء من أية جهة أحري غير التفتيش الفنى بوزارة العدل من مساس
بضمانة جوهرية ,منحهم القانون إياها , وإعتداء على إختصاصات إدارة التفتيش الفنى
بوزارة العدل التى أناط بها المشرع دون غيرها مهمة إجراء التحقيق
وقد أيدت المحكمة الإدارية العليا تلك
الضمانة فى قضائها حيث قضت بأن
" المادة
رقم 21 من القانون رقم 47 لسنه 1973 بشأن الإدارات القانونية بالمؤسسات العامة
والهيئات العامة .
المشرع أراد ان يخص مديرى الإدارة القانونية وأعضائها فى ممارستهم لأعمالهم
القانونية بالمؤسسات العامة والهيئات العامة وشركات القطاع العام بحيث يمارسون
أعمالهم القانونية بإستقلال عن الرئاسة الإدارية ذلك لأنهم يمارسون من خلال هذه
المهام وظيفة رئاسية فى خدمة سيادة القانون بالنسبة للجهات التى يعملون بها وهو ما
يقضى بمنحهم فى هذا النطاق إستقلاليه يحميها القانون بتنظيم أسلوب خاص بمساءلتهم
تتضمن من الضمانات ما يحمى لهم إستقلالهم فى مواجهه الرئاسة الإدارية التنفيذية
العامة - هذه الضمانات التى قررها المشرع لمديرى وأعضاء الإدارات القانونية ترتبط
بما ينسب إليهم من مخالفات تتعلق بعملهم بالإدارات القانونية - من صور الضمانات
المقررة لأعضاء الإدارات القانونية وجوب إجراء التحقيق معهم بشان ما ينسب إليهم من
مخالفات إدارية أو فنية من خلال عملهم القانونى بواسطة إدارة التفتيش الفنى على
أعضاء الإدارات القانونية بوزارة العدل - إغفال هذا الإجراء عند مساءلة أعضاء
الإدارات القانونية يعد إغفالا لإجراء جوهرى يترتب عليه بطلان القرار التاديبى
نظراً لما ينطوى عليه التحقيق مع هؤلاء الأعضاء من أيه جهة اخرى غير إدارة التفتيش
الفنى من مساس لضمانه جوهرية وإعتداء على إختصاص إدارة التفتيش الفنى الفنى التى
أناط بها المشرع دون غيرها مهمة إجراء هذا التحقيق وذلك دون أن يعلق هذا الإختصاص
على صدور لائحة التحقيقات والجزاءات بالنسبة لأعضاء الإدارات القانونية من وزير
العدل .
أنه يتعين التفرقه بين الإختصاص بإجراء التحقيق والإجراءات المنظمة لهذا التحقيق -
لئن كان المشرع أناط بوزير العدل مهمة إصدار لائحة تنظيم الإجراءات المتعلقة
بالتحقيق والنظام التاديبى لأعضاء الإدارات القانونية إلا أن المشرع لم يترك لتلك
اللائحة تحديد الجهة المختصة بإجراء التحقيق وإنما حدد تلك الجهة بأنها إدارة
التفتيش الفنى - أثر ذلك : أن كل قرار تأديبى بمجازاة أحد أعضاء الإدارات
القانونية يصدر بناء على تحقيق لا يجرى عن طريق إدارة التفتيش الفنى على أعضاء الإدارات
القانونية يكون باطلاً لمخالفته لأحكام القانون "
وقضت أيضاً بأن " المشرع قد قصد الحماية لمديرى وأعضاء
الإدارات القانونية بأن أناط بمساءلتهم للتفتيش الفنى للإدارات القانونية بوزارة
العدل وعليه يكون القرار الصادر من الهيئة المطعون ضدها بمجازاة الطاعن بعقوبة
الإنذار وخصم أجر يومين من راتبه قد لحقه البطلان لعدم قيامه على تحقيق تولاه أحد
أعضاء التفتيش الفنى بوزارة العدل وهو إجراء جوهرى لازم قبل صدور القرار المطعون
فيه "
(الطعن رقم 816 سنة الطعن 35 – جلسة
25/3/1989 )
ومن تلك الضمانات أيضا أن المشرع حظر
توقيع أية عقوبة على شاغلى وظائف مدير عام ومدير إدارة إلا بحكم تأديبى وفق ما نصت عليه المادة 23 من القانون رقم
47 لسنة 1973 بشأن الإدارات القانونية والتى نصت على" لا
يجوز توقيع أية عقوبة على شاغلى وظائف مديرى عام ومدير إدارة قانونية إلا بحكم تأديبى
.
وفيما عدا عقوبتى الإنذار والخصم من المرتب
لا يجوز توقيع أية عقوبة أخرى على شاغلى الوظائف الأخرى إلا بحكم تأديبى ."
- كما أنه لا يجوز أن تقام الدعوى
التأديبية إلا بناء على طلب الوزير المختص , وبناء على تحقيق يجريه التفتيش الفنى
بوزارة العدل حسبما نصت عليه المادة 21/2
من القانون رقم 47 لسنة 1973 بشأن الإدارات القانونية والتي نصت على أن "
000000ولا يجوز أن تقام الدعوى التأديبية إلا بناء
على طلب الوزير المختص ولا تقام هذه الدعوى فى جميع الأحوال إلا بناء على تحقيق
يتولاه أحد أعضاء التفتيش الفنى"
وتأيد ذلك بقضاء المحكمة الإدارية العليا
حيث قضت بأن " المشرع
قد حظر توقيع أى جزاء على مدير عام الإدارة القانونية إلا بحكم تأديبى وحظر توقيع
أى عقوبة خلاف الإنذار أو الخصم من المرتب على الأعضاء الآخرين إلا بحكم تأديبى
ولا يجوز إقامة الدعوى التأديبية ضد الأعضاء إلا بناء على طلب الوزير المختص
وبناءً على تحقيق يجريه التفتيش الفنى بوزارة العدل "
(الطعن رقم 2720 سنة الطعن 31 – جلسة
9/12/1986 )
وقضت أيضاً بأن "المادة
(21) من القانون رقم 47 لسنة 1973 بشأن الإدارات القانونية ....يشترط أن تقام
الدعوى التأديبية ضد أعضاء الإدارات القانونية بناء على طلب من الوزير المختص –
يعد هذا الشرط ضمانه تكفل إستقلال أعضاء الإدارات القانونية"
) الطعن رقم 2964 للسنة القضائية 39- جلسة 20/5/1995 )
-إستقلالية أعضاء الإدارات القانونية هى إستقلالية فنية حينما يباشرون إختصاصاتهم القانونية ولا يجوز تدخل الرئاسة الإدارية بالجهة المنشأة فيها الإدارة القانونية فى الأعمال الفنية التى يباشرها أعضاء تلك الإدارة , ليس هذا فحسب بل وضع المشرع ضمانات لذلك بنزع سلاح التأديب من يد السلطة الرئاسية , وعهد به إلى جهة محايدة وهى إدارة التفتيش الفنى بوزارة العدل و يبطل أى قرار تأديبى بمجازاة أحد مديرى أو أعضاء الإدارت القانونية لايصدر بناء على تحقيق يجرى عن طريق إدارة التفتيش الفنى على أعضاء الإدارات القانونية بوزارة العدل – فضلاً عن أنه لا يجوز إقامة الدعوى التأديبية ضد الأعضاء إلا بناء على طلب الوزير المختص وبناءً على تحقيق يجريه التفتيش الفنى بوزارة العدل .
حدود إستقلالية أعضاء الإدارات القانونية
بالرغم من الإستقلالية الفنية التى يتمتع
بها أعضاء الإدارات القانونية حال تأدية عملهم , إلا أن تلك الإستقلالية ليست
مطلقة لوجود رقابة على الإدارات القانونية تكون فنية من جهة ولها اثرها على تلك
الإستقلالية , وأخرى إدرية وإشرافية لا تنال من تلك الإستقلالية على النحو التالى
:
- الرقابة الفنية التى يمارسها قطاع
التفتيش الفنى التابع لوزارة العدل بالتفتيش على سير العمل الفنى وإنتظامه بحميع
الإدارات القانونية وذلك وفقاً للقانون والتى لها أثرها على الإستقلالية 0
تنص المادة الثانية من لائحة التفتيش الفنى التفتيش الفنى الصادرة بقرار وزير العدل
رقم 731 لسنة 1973 ) على أن " تختص إدارة
التفتيش الفنى.
(أ):
بالتفتيش على سير العمل الفنى وإنتظامه بجميع الإدارات القانونية 0
(ب)....(ج)...
(د)
: لإدارة التفتيش الفنى أن تجرى تفتيشاً عاجلاً أو مفاجئاً على سير العمل فى
الإدارات القانونبة وعلى تصرفات مديريهاوأعضائها" .
ونصت المادة العاشرة من ذات اللائحة على أن " يخضع لنظام
التفتيش وتقرير الكفاية كافة مديرى وأعضاء الإدارات القانونية فيما عدا شاغلى
وظيفة "مدير عام إدارة قانونية " ويجب أن يتم التفتيش مرة على الأقل كل
سنتين. وتقدر الكفاية بإحدى الدرجات الآتية: " ممتاز- جيد- متوسط – دون
الموتسط- ضعيف " ويجب أن يراعى فى تقدير درجة الكفاية إنتاج العضو وسلوكه وأن
يبلغ بكل ما يلاحظ عليه فى هذا الشأن كتابة ويكون له حق الرد كتابة على هذه
الملاحظات."
تلك الرقابة
تهدف إلى تقييم الأداء الفنى لأعضاء الادارات القانونية بصفة عامة ،
ومدي مطابقة الإجراءات المتخذة من قبلهم لحكم القانون ، وتقتضى فحص كافة أعمالهم وتوجيههم بما يكفل حسن سير العمل والتفتيش الدورى على أعمالهم الوظيفية و
الإشتراك فى إعتماد تقارير الكفاية الفنية لهم وإحالة ما يتكشف أثناء مباشرة
الرقابة أو بسببها من جرائم جنائية أو مخالفات إدارية إلى النيابة المختصة .
فمعظم الأعمال
القانونية التى تباشرها الإدارات
القانونية تتمثل في مباشرة الدعاوى والمنازعات أمام جهات التحقيق والخبراء
والمحاكم وهيئات التحكيم ولدى الجهات الإدارية ذات الإختصاص القضائي، ومتابعة
تنفيذ الأحكام ، وفحص الشكاوى، والتظلمات وإجراء التحقيقات، التي تحال إليها من
السلطة المختصة ، وإعداد مشروعات العقود، وإبداء الآراء القانونية في المسائل التي
تحال إليها وإعداد مشروعات اللوائح الداخلية، ولوائح الجزاءات وغير ذلك من
القرارات والأوامر التنظيمية والفردية. والتى يتعين رقابتها والوقوف عما إذا كان
عضو الإدارة القانونية قد أدى عمله على النحو المرجو منه من عدمه , وذلك كله فى
نطاق القانون لحسن سير العمل .
-
الرقابة
التى يمارسها رئيس مجلس إدارة الجهة المنشأة فيها الإدارة القانونية.
الرقابة التى يمارسها رئيس
مجلس إدارة الجهة المنشأة فيها الإدارة القانونية من خلال إشرافه على مديرى وأعضاء
الإدارات القانونية لا تخل ولا تنال من الإستقلال الفنى الذى يتمتعون به.
وفقاً لما نصت عليه الفقرة الثانية من المادة السادسة من القانون 47
لسنة 1973 سالف الذكر والتى نصت على " .... ولا يخل ذلك بسلطة رئيس مجلس إدارة الجهة المنشاة فيها
الإدارة القانونية فى الإشراف والمتابعة لسرعة إنجاز الأعمال المحالة إليها وفى
تقرير إستمرار السير فى الدعاوى والصلح فيها أو التنازل عنها وممارسة إختصاصاته
الأخرى طبقا للقواعد المقررة فى هذا القانون ."
وقد
أكدت ذلك المادة (11) من لائحة تنظيم العمل بالإدارات القانونية بالهيئات وشركات القطاع العام
الصادرة بقرار وزير العدل رقم 569 لسنة 1977
سالفة الذكر والتى نصت على أن " يعرض مدير الإدارة القانونية علي رئيس مجلس
الإدارة في الهيئة أو الشركة التي يعمل بها الإقتراحات
المتعلقة بعدم رفع الدعاوى أو تقرير السير فيها أو الصلح أو التنازل عنها أو
تقرير السير فيها أو الصلح أو التنازل عنها أو بالطعن في الأحكام من عدمه
وبترشيح المحكمين وبإبلاغ النيابة العامة أو النيابة الإدارية أو الجهاز المركزي للمحاسبات بحسب الأحوال بالجرائم أو المخالفات التي
تتكشف من خلال عمل الإدارة القانونية.... "
ونصت المادة (13) من ذات اللائحة على أن ""يقدم
مدير الإدارة القانونية في شهر يناير من كل سنة وكلما رأي ذلك
تقريرا إلي رئيس مجلس الإدارة في الجهة التي يعمل بها متضمنا
ملاحظاته علي سير العمل بالإدارة والمخالفات الإدارية والمالية التي تكتشف من خلال مباشرة الإدارة القانونية لاختصاصاتها مع بيان
الإصلاحات التي يقترحها في هذا الشأن."
مما
سبق يتضح أن المشرع قد أعطى لرئيس مجلس إدارة الجهة
المنشأة فيها الإدارة القانونية سلطة فى الإشراف عليها وذلك لضبط العمل الإدارى
بتلك الإدارة لضمان حسن سير العمل بالحهة وتحقيق أهدافها إذ أن الإخلال بتلك
السلطة الإشرافية والمتابعة لكافة الإدارات بالجهة , ومن بينها الإدارة القانونية
من شأنه الإضرار بحسن سير العمل بالحهة , إذ أنه قد يرى رئيس مجلس إدارة المؤسسة
أو الهيئة التصالح فى أى من الدعاوى التى تباشرها الإدارة القانونية بالجهة , أو
التنازل عنها بما يحقق مصلحة جهة الإدارة فله فى هذا الشأن توجيه الإدارة القانونية
لذلك وكذا متابعة السلطة الرئاسية لسرعة إنجاز الأعمال التى تكلف بها الإدارة
القانونية مما يكفل سرعة أداء الجهة لأعمالها بصورة عامة , دون ما يعد ذلك إخلالاً
بإستقلالية مديرى وأعضاء الإدارات القانونية بل أن المشرع إعتبر فى ذلك مشاركة بين
السلطة الرئاسية للإدارة القانونية فى ضبظ أداء العمل بجهة الإدارة بما يضمن
تحقيقها لأهدافها .
وفى ذلك قضت المحكمة
الإدارية العليا بأن " المشرع جعل للإدارة القانونية الخاضعة
لأحكام القانون 47 لسنة 1973إستقلالاً فى ممارستها لإختصاصاتها الفنية التى حددها
القانون غير أن هذا الإستقلال ينصرف فقط إلى الأعمال
الفنية التى تخضع للتفتيش 0لا يخل هذا الإستقلال بسلطة رئيس مجلس الإدارة فى الإشراف والمتابعة لسرعة إنجاز الأعمال
المحالة إلى الإدارة القانونية "
(الطعن
رقم 2682 - سنة الطعن 42ق – جلسة 6/5/ 2001 - مكتب
فنى 46 ج2-الصفحة 1695 )
ومن سلطاته الإشرافية أيضاً أنه يحق له إتخاذ
كافة الإجراءات القانونية حيال عضو الإدارة القانونية حال قيامه بعمل من شأنه
الإخلال بحسن سير العمل , متى كانت تلك المخالفات بعيدة عن العمل الفنى دون إشتراط أن يتم التحقيق معه من جانب إدارة
التفتيش الفنى بوزارة العدل 0
وفى ذلك قضت المحكمة
الإدارية العليا بأن"
أن المشرع أراد حماية أعضاء ومديرى الإدارات القانونية فى مباشرتهم للعمل القانونى
بالإدارات القانونية وذلك للعمل على إستقلالهم عن السلطة الرئاسية الإدارية وأن
هذه الضمانات التى قررها لهم المشرع إنما يتمتعون بها عند مباشرتهم لأعمالهم
القانونية فى مجال الدعاوى والفتاوى والتحقيقات فإذا ما أسند إليهم عمل تنفيذى
خارج إطار المهام القانونية ترفع عنهم تلك الضمانات المقررة لأعضاء ومديرى
الإدارات القانونية "
(الطعن رقم 1115
- سنة الطعن 33ق – جلسة 17/12/ 1988 )
وتلك الرقابة لا تتقص على
الإطلاق من أهمية وحساسية الدور الذى تقوم به الإدارات القانونية فى حماية المال
العام ومحاربة الفساد.
لذا فإن الإهتمام بالإدارات
القانونية ابتداءً والحرص على جودة العمل فيها هو علاج وقائي للتقليل من الآثار
السلبية للوصول لأفضل أداء يساهم فى حسن سير العمل والحفاظ على المال العام .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق