مفهوم اللجوء
اللجوء كمصطلح لغوي عربي
اللجوء كاصطلاح فقهي إسلامي
هو عقد الأمان ، وهو عقد رضائي ملزم للجانبين يبرم بين خليفة المسلمين وشخص يُدعى المستأمن نظير قيام الدولة الإسلامية بحماية المستأمن وتأمينه على نفسه وماله وآله نظير امتناع المستأمن عن قتال جيش الدولة الإسلامية والإقامة المؤقتة داخل الدولة الإسلامية والالتزام بأحكام الدولة الإسلامية لمدة زمنية معينة أقل من سنة واحدة وفقا لجمهور الفقهاء المسلمين ( تسمى المدة هذه هدنة أو موادعة أو معاهدة ) .
و المستأمن هو الكافر الحربي ( غير المسلم المنتمي إلى دار كفر تحارب دار الإسلام ) الذي دخل دار الإسلام وتعهد المسلمون بتأمينه وفقا للآية رقم 4 من سورة التوبة ، وفي حالة إقامة المستأمن داخل إقليم الدولة الإسلامية لفترة طويلة تتجاوز السنة والتزامه ببنود عقد الأمان وقيامه بدفع الجزية يتحول عقده من عقد أمان إلى عقد ذمة ( عقد الأمان المؤبد ) ، و يتحول لقبه من مستأمن إلى ذمي .
اللجوء كاصطلاح قانوني تشريعي
- هروب الإنسان من بلده إلى بلد آخر فراراً من اضطهاد أو حرب أو مجاعة أو ظلم ، وحفاظا على حياته أو حريته أو سلامته من تهديدٍ ما في بلده الأم .
- إعطاء الإنسان المضطهد فرصة للسفر والحياة والتعبير عن آرائه في دولة أخرى غير بلده الأم أو الدولة التي تهدده .
- من لاذ بغير وطنه فراراً من اضطهاد أو حرب أو مجاعة أو ظلم .
- شخص يعيشُ خارجَ بلده بسبب الخوف من الاضطهاد لعدّة أسباب قد تكون عرقية أو طائفية أو جنسية أو دينية أو سياسية ، أو بسبب مُشاركتهِ في أنشطة اجتماعية مُعيّنة.
طبيعة اللجوء
من الناحية الحقوقية أو الإنسانية
- حق إنساني
من أهم حقوق الإنسان وفقا لنص المادة 14 بند 1 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الصادر في عام 1948 م .
- حق دستوري
في بعض الدول التي كفلت حقّ اللجوء إليها بالنسبة لأي شخص يُضطهد لسببٍ ما مثل :
* بولندا ، وفقا للمادة 56 من الدستور البولندي الصادر في عام 1997 م ، والمعدل في عام 2009 م .
* إندونيسيا ، وفقا للمادة 28 ز من الدستور الإندونيسي الصادر في عام 1945 م ، والمعدل في عام 2002 م .
من الناحية الشكلية أو الإجرائية
- طلب رسمي
يُقدم من الشخص طالب اللجوء بصورة رسمية قانونية إلى الدولة المطلوب اللجوء إليها ، مثل طلب اللجوء إلى كندا .
- دعوى قضائية
حيث يقوم الشخص برفع دعوى لجوء ضد حكومة الدولة التي رفضت طلب لجوئه إليها.
من الناحية القانونية أو الموضوعية
- حماية أو رعاية قانونية
من الدولة التي لجأ اللاجيء إليها من بطش الدولة التي لجأ اللاجيء منها.
- امتيازات أو حقوق قانونية
بجانب تسهيلات مالية تمنحها الدولة للشخص الذي يلجأ إليها مثل منح الشخص اللاجيء :
- حق الإقامة ، حيث يحصل اللاجيء على إقامة قانونية ( مؤقتة أو دائمة بحسب نظام الدولة ) دون كفالة ( دون وجود شخص كفيل للشخص اللاجيء إليها ) داخل الدولة التي لجأ إليها .
- حق الرعاية ، حيث يحصل اللاجيء على رعاية صحية ( طبية وعلاجية ) داخل الدولة التي لجأ إليها .
- حق العلم ، عن طريق الالتحاق بمؤسسات التعليم والتدريب داخل الدولة التي لجأ إليها.
- حق العمل ، عن طريق ممارسة العمل الخاص أو العام داخل الدولة التي لجأ إليها .
- حق الكفالة ، حيث يحصل اللاجيء على الدعم الاجتماعي له من الدولة التي لجأ إليها ، وقد يأخذ هذا الدعم شكل إعانات مالية أو غذائية .
أمثلة توضيحية
التأصيل القانوني لحق اللجوء
مباديء مجلس أورليانز عام 511 م قديما بشأن تنظيم حق اللجوء
من أهم مباديء مجلس أورليانز عام 511 م أنّ حق اللجوء يُمكن أن يمنح لأي شخص طلبه عند وجود سبب في حالة تعرضه لخطرٍ أو تهديدٍ ما ( كالقتل أو السرقة ) أو بدون سبب .
أهم مصادر القانون الدولي التي تنظم شئون اللاجئين حاليا في مختلف دول العالم
2004 توجيهات مجلس الاتحاد الأوروبي بشأن معايير تأهيل وحماية الأشخاص رعايا البلد الثالث و عديمي الجنسية واللاجئين.
- مبدأ عدم الإعادة القسرية ، وهو مبدأ يُرغم معظم دول العالم على عدم إعادة المضطهدين إلى بلدانهم الأصليّة.
أنواع اللجوء
- اللجوء السياسي
شخص طبيعي ( إنسان ) يتعرض للاضطهاد بسبب آرائه أو معتقداته السياسية .
- اللجوء الديني
شخص طبيعي ( إنسان ) يتعرض للاضطهاد بسبب آرائه أو معتقداته الدينية.
- اللجوء الإنساني
شخص طبيعي ( إنسان ) يتعرض للخطر أو يُهدد بالخطر في شخصه أو ماله أو جسده أو حياته أو حريته أو سلامته بسببٍ ما مثل : النزاعات المسلحة ، أو التطهير العرقي ، أو أزمات اقتصادية شديدة ، أو تضييقات أو مُطاردات أمنية داخل البلد التي يقيم فيها .
قبول أو رفض طلب اللجوء
يرجع ذلك إلى درجة أمان الشخص المضطهد في الدولة التي يطلب اللجوء منها أو بسببها ، فكلما انخفضت درجة أمان الشخص كلما ارتفعت نسبة قبول طلب لجوئه وفقا للمعادلة الرياضية الآتية :
قبول طلب اللجوء / درجة أمان الشخص
لذلك قد ترفض الدولة طلب اللجوء إذا رأت أن درجة ( أو مقدار ) أمان الشخص طالب اللجوء مرتفعة داخل الدولة التي يطلب اللجوء منها ، ويلاحظ أنه :
* يجب أن يُقدم الشخص المُضطهد ما يؤيد اضطهاده من أدلة مستندية أو الكترونية أو سمعية أو بصرية مثل : المستندات التي تؤكد احتجاز أو اعتقال أو مضايقة الشخص بسبب آرائه الدينية أو السياسية ، و فيديوهات وصوتيات التعدي عليه بالتهديد أو السب أو الضرب ..إلخ .
* يفضل أن يثبت الشخص المُضطهد انتقاله من دولته الأم إلى دولة أخرى إذ أن انتقاله هذا قرينه على رغبته في ترك دولته الأم إلى أي دولة أخرى بسبب ما لاقاه في دولته الأم من أسباب دفعته إلى اللجوء عنها إلى أي دولة أخرى ، كأن يقدم شخصا سوريا طلب لجوء إلى كندا من داخل دولة قطر ، ومن ثم يعد تقديمه طلب لجوء من داخل دولة قطر دليلا على تركه دولته الأم " سوريا " بسبب التضييق عليه فيها .
* أو تكون الدولة التي يطلب اللجوء إليها :
- تعترف بحق الشخص في الأمر الذي تم اضطهاده من أجله ، فإذا طلب شخص مثلي اللجوء من دولة إسلامية " اليمن مثلا " إلى دولة إسلامية أخرى " أفغانستان " سيتم رفض طلبه من دولة أفغانستان لأن المثلية جريمة في كلا الدولتين ، و إذا طلب شخص تنصيري اللجوء من دولة إسلامية " المملكة العربية السعودية مثلا " إلى دولة إسلامية أخرى " قطر مثلا " ليمارس أنشطته التبشيرية داخل قطر ، سيتم رفض طلبه من دولة قطر لأن الدولتين إسلاميتان تحظران التبشير بالمسيحية داخل كلا الدولتين .
في حالة قبول الدولة طلب اللجوء
* إذا كان الشخص المضطهد خارج الدولة التي وافقت على طلب لجوئه إليها ، تمنحه الدولة إذن أو تصريح أو تأشيرة دخول ( استقدام ) لأراضيها .
* إذا كان الشخص المضطهد داخل الدولة التي وافقت على طلب لجوئه إليها ، تمنحها الدولة إقامة مؤقتة أو دائمة بحسب قوانينها ، ويتمتع بكل أو بعض الامتيازات التي تم ذكرها من قبل.
في حالة رفض الدولة طلب اللجوء
* إذا كان الشخص المضطهد خارج الدولة التي وافقت على طلب لجوئه إليها ، يتم حفظ طلب اللجوء .
* إذا كان الشخص المضطهد داخل الدولة التي وافقت على طلب لجوئه إليها ، تتخذ الدولة إجراءات ترحيل / إبعاد / طرد الشخص المضطهد خارج أراضيها بشرط ألا تعيده للدولة التي تضطهده احتراما لمبدأ عدم الإعادة القسرية .
إجراءات الطعن في قرار رفض طلب اللجوء
يمكن للشخص أن يوقف إجراءات ترحيله بعد رفض طلب لجوئه عن طريق الطعن في قرار رفض طلب لجوئه بالاستئناف فيه أمام :
- الجهة الإدارية الوطنية الأوية المختصة بشئون اللاجئين داخل الدولة التي قدم طلب لجوئه إليها نفسها خلال المدة المحددة للطعن في قرار رفض طلب اللجوء ، وبهذا يأخذ الطعن شكل إلتماس إعادة النظر .
- الجهة الإدارية الوطنية الاستئنافية المختصة بشئون اللاجئين داخل الدولة ، وهي الجهة الإدارية الأعلى من الجهة الوطنية التي قدم طلب لجوئه إليها ، وبهذا يأخذ الطعن شكل الاستئناف أو التظلم الإداري .
- أو المحكمة الإدارية المختصة بنظر الطعون في قرارات رفض طلبات اللجوء ، وبهذا يأخذ الطعن شكل الطعن القضائي ، وفي حالة رفض الطعن القضائي مرتان يتوجب على الشخص مغادرة الدولة وإلا سيتم اعتقاله ثم ترحيله بعد ذلك .
مثال تطبيقي :
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق