ما مفهوم مبدأ المساواة ؟
اسم مشتق من فعل " ساوى " وتعني عدم تفضيل شخص على الآخر .
* المساواة كاصطلاح علمي :
التمتع بجميع الحقوق السياسية والاقتصادية والاجتماعية دون التمييز بسبب الدين أو اللون أو اللغة أو الجنس أو الرأي السياسي أو المستوى الاجتماعي.
ما مفهوم مبدأ تكافؤ الفرص ؟
حالة من حالات العدل حيث يُعامَل بموجبها الأفراد بالمثل دون وجود أي معوقات أو عراقيل أو حواجز أو تحيزات أو تفضيلات مصطنعة ، والهدف من وجود مبدأ تكافؤ الفرص هو أن يتقلد الوظائف والمناصب الهامة من هم أهلٌ لها ، وألا تذهب هذه المناصب أو الوظائف إلى أشخاص لا يستحقونها لأسباب عشوائية أو تحيزية أو اعتباطية
ما مفهوم مبدأ العدالة ؟
عدم الانحياز في محاكمة أي إنسان لأي أمر ، وهي أيضا اعطاء كل ذي حق حقه ، وهي المساواة أمام القانون وأمام القضاء وفقا لتعريف منظمة الأمم المتحدة .
ما الأساس القانوني لمبدأ المساواة ؟
*المادة 2 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان
الصادر في عام 1948 م .
* مبدأ المساواة القانونية ( أو مبدأ المساواة أمام القانون ) ، ويعني أن الناس سواء أو سواسية أمام القانون حيث يجب أن تكون القاعدة القانونية :
- * عامة مجردة ( عن الأسماء والأهواء والمصالح ) .
- * ملزمة سائدة ( يكون القانون فوق الجميع ) وفقا لمبدأ
" سيادة القانون " باستثناء
من استثناهم القانون على أسس قانونية ومنطقية
وعلمية ودستورية أيضا .
- ويلاحظ أن " القانون ملزم وليس مقدس " إذ أنه من الممكن
أن يصدر قانون :
* فاسد يشرعن مبدأ أو مجموعة مبادىء خاطئة أو غير إنسانية أو غير منطقية مثل : القوانين التي سنها هتلر للتمييز بين اليهود وغيرهم في ألمانيا النازية ( 1935 م – 1945 م ) والتي سميت باسم " قوانين نورمبرغ " .
* فئوي يخدم مصالح فئة معينة داخل المجتمع ، مثل القوانين التي تُسن لخدمة مصالح الرأسماليين داخل دولة معينة .
* غير دستوري ، يخالف أحد مبادىء أو نصوص الدستور ، ومن ثم يتعين الطعن عليه بالإلغاء نظرا لعدم دستوريته أمام المحكمة الدستورية العليا .
* مفهوم المركز القانوني :
* أنواع المراكز القانونية :
* مبدأ المساواة القضائية ( أو مبدأ المساواة أمام القضاء ) ، ويعني أن الناس سواء أو
سواسية أمام القضاء ، وهو ما يعبر عنه بعبارة " كفالة حق التقاضي أو كفالة حق
الخصومة القضائية " لكل شخص متى توافرت له " أهلية التقاضي " ، أي أنه يحق لأي
شخص أن يختصم أي شخص أمام القضاء .
ويلاحظ أن الأحكام القضائية " ملزمة وليست مقدسة " أي أن لها حجية الأمر المقضي
به إذ ومن الواجب احترام أعمال
ورجال القضاء ولكن :
* يحق لأي شخص من ذوي الصفة والمصلحة أن يطعن في الحكم
القضائي الصادر ضده .
* يجوز لأهل القانون التعليق على الحكم القضائي والإشارة إليه والتأصيل منه وتفنيده
وتحليله وانتقادِه طالما كان ذلك كله في دائرة البحث
العلمي القانوني .
* يجوز رد القاضي ومخاصمته في الأحوال التي يحددها قانون
المرافعات أو قانون الإجراءات المدنية داخل الدولة .
ما عكس مبدأ المساواة ؟
التمييز بين الناس ، وللتمييز بين الناس نوعان :
* التمييز الإيجابي : حيث يكون التمييز على أسس موضوعية ( أسس واقعية وقانونية
وعلمية وإنسانية ومنطقية صحيحة ) فيأخذ شكل الانتقاء أو الاختيار أو المفاضلة أو
الانتخاب مثل :
- اختيار بابا الفاتيكان من بين أشخاص يتبعون المذهب المسيحي الكاثوليكي في روما ، حيث لا يُعقل أن يتم اختيار بابا الفاتيكان من بين أشخاص يتبعون المذهب الإسلامي الشيعي مثلا .
- اختيار عميد كلية معينة من بين أشخاص يحملون درجة الدكتوراه في تخصص علمي معين بجانب مؤهلات علمية ودراسية أخرى ، ولهم سنوات من الخبرة العلمية والعملية ، حيث لا يُعقل أن يتم اختيار شخص أمي لا يحمل درجة دراسية أو علمية ليصبح عميد
كلية معينة ! ( مثال تطبيقي
: إعلان عن عميد كلية في جامعة )
- تسجيل محامي لدى نقابة المحامين بعد التأكد من استيفائه الشروط المهنية والنقابية
المتوافرة فيه ، وحصوله على ليسانس الحقوق من جامعة معترف بها ، حيث لا يعقل
أن يُسجل محامي في نقابة المحامين وهو لا يحمل المؤهل القانوني المشار إليه ( مثال تطبيقي : شروط تسجيل المحامي في نقابة المحامين المصرية ) .
* التمييز السلبي : حيث يكون التمييز على أسس شخصية ( استقصادية استقصائية غير
منطقية أو غير قانونية أو غير إنسانية ) فيأخذ شكل الاضطهاد أو التطهير العرقي أو الظلم
أو العدوان أو
البغي مثل :
- التطهير العرقي ضد المسلمين في بورما ومينامار على أساس الدين .
- التمييز الأصولي ضد المكسيكيين في الولايات المتحدة الأمريكية على
أساس الأصل .
- التفضيل العملي ( المهني أو الإداري أو الوظيفي ) ضد الرجال على أساس
الجنس ، كاشتراط بعض جهات العمل أن يتم توظيف " فتاة أنيقة حسنة المظهر " في وظائف معينة رغم أن هذه الوظائف يصلح لشغلِها رجال " من ذوي الأناقة والمظهر الجيد " أيضا .
- التمييز الطبقي ( أو المجتمعي ) ضد الفقراء على أساس الأصل الاجتماعي أو الثروة ،
كاشتراط بعض المناصب أو الوظائف أن يمتلك شاغل المنصب أو الوظيفة ثروة مالية تُقدر بثمن معين ( الكفاية المالية أو النصاب المالي للوظيفة أو المنصب ) .