مدونة قانونية متخصصة هدفها خدمة وتطوير المجال القانوني في الوطن العربي

أحدث الموضوعات

الأحد، 17 نوفمبر 2024

مبدأ المساواة



مفهوم مبدأ المساواة ، وتمييزه عن مبادىء أخرى تلتحق وتلتصق به


 * المساواة كمصطلح لغوي :

 

      اسم مشتق من فعل " ساوى " وتعني عدم تفضيل شخص على الآخر .


* المساواة كاصطلاح علمي :


التمتع بجميع الحقوق السياسية والاقتصادية والاجتماعية دون التمييز بسبب الدين أو اللون أو اللغة أو الجنس أو الرأي السياسي أو المستوى الاجتماعي.


 مبدأ تكافؤ الفرص :


   حالة من حالات العدل حيث يُعامَل بموجبها الأفراد بالمثل دون وجود أي معوقات أو عراقيل أو حواجز أو تحيزات أو تفضيلات مصطنعة ، والهدف من وجود مبدأ تكافؤ الفرص هو أن يتقلد الوظائف والمناصب الهامة من هم أهلٌ لها ، وألا تذهب هذه المناصب أو الوظائف إلى أشخاص لا يستحقونها لأسباب عشوائية أو تحيزية أو اعتباطية  .


 مبدأ العدالة :


   عدم الانحياز في محاكمة أي إنسان لأي أمر ، وهي أيضا اعطاء كل ذي حق حقه ، وهي المساواة أمام القانون وأمام القضاء وفقا لتعريف منظمة الأمم المتحدة

 

التأصيل القانوني لمبدأ المساواة


*المادة 2 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الصادر في عام 1948 م .


* مبدأ المساواة القانونية ( أو مبدأ المساواة أمام القانون ) ، ويعني أن الناس سواء أو سواسية أمام القانون حيث يجب أن تكون القاعدة القانونية :


-      عامة مجردة ( عن الأسماء والأهواء والمصالح ) .


-    ملزمة سائدة ( يكون القانون فوق الجميع ) وفقا لمبدأ " سيادة القانون " باستثناء من استثناهم القانون على أسس قانونية ومنطقية وعلمية ودستورية أيضا .


- ويلاحظ أن " القانون ملزم وليس مقدس " إذ أنه من الممكن أن يصدر قانون :


* فاسد يشرعن مبدأ أو مجموعة مبادىء خاطئة أو غير إنسانية أو غير منطقية مثل : القوانين التي سنها هتلر للتمييز بين اليهود وغيرهم في ألمانيا النازية ( 1935 م – 1945 م ) والتي سميت باسم " قوانين نورمبرغ " .


* فئوي يخدم مصالح فئة معينة داخل المجتمع ، مثل القوانين التي تُسن لخدمة مصالح الرأسماليين داخل دولة معينة .


* غير دستوري ، يخالف أحد مبادىء أو نصوص الدستور ، ومن ثم يتعين الطعن عليه بالإلغاء نظرا لعدم دستوريته أمام المحكمة الدستورية العليا  .


- ويلاحظ أن " الناس سواء أمام القانون وليس في القانون " بمعنى أنه من الوارد أن تتفاوت المراكز القانونية الشخصية والموضوعية للأشخاص داخل القانون الواحد ، وليس في هذا ظلم أو تمييز سلبي فالناس ليسوا سواء في كل جوانب الحياة لأنهم يختلفون في أسمائهم ووظائفهم ومهنهم وأطوالهم وألوانهم وأنواعهم وأجناسهم وجنسياتهم وأعراقهم ...إلخ من مظاهر الاختلاف البشري .


* مفهوم المركز القانوني :


* أنواع المراكز القانونية :

 

* مبدأ المساواة القضائية ( أو مبدأ المساواة أمام القضاء ) ، ويعني أن الناس سواء أو سواسية أمام القضاء ، وهو ما يعبر عنه بعبارة " كفالة حق التقاضي أو كفالة حق الخصومة القضائية " لكل شخص متى توافرت له " أهلية التقاضي " ، أي أنه يحق لأي شخص أن يختصم أي شخص أمام القضاء .


ويلاحظ أن الأحكام القضائية " ملزمة وليست مقدسة " أي أن لها حجية الأمر المقضي به إذ ومن الواجب احترام أعمال ورجال القضاء ولكن :


* يحق لأي شخص من ذوي الصفة والمصلحة أن يطعن في الحكم القضائي الصادر ضده .


* يجوز لأهل القانون التعليق على الحكم القضائي والإشارة إليه والتأصيل منه وتفنيده وتحليله وانتقادِه طالما كان ذلك كله في دائرة البحث العلمي القانوني .


* يجوز رد القاضي ومخاصمته في الأحوال التي يحددها قانون المرافعات أو قانون الإجراءات المدنية داخل الدولة .


عكس مبدأ المساواة


التمييز بين الناس ، وللتمييز بين الناس نوعان :


* التمييز الإيجابي : حيث يكون التمييز على أسس موضوعية ( أسس واقعية وقانونية وعلمية وإنسانية ومنطقية صحيحة ) فيأخذ شكل الانتقاء أو الاختيار أو المفاضلة أو الانتخاب مثل :


- اختيار بابا الفاتيكان من بين أشخاص يتبعون المذهب المسيحي الكاثوليكي في روما ، حيث لا يُعقل أن يتم اختيار بابا الفاتيكان من بين أشخاص يتبعون المذهب الإسلامي الشيعي مثلا .


- اختيار عميد كلية معينة من بين أشخاص يحملون درجة الدكتوراه في تخصص علمي معين بجانب مؤهلات علمية ودراسية أخرى ، ولهم سنوات من الخبرة العلمية والعملية ، حيث لا يُعقل أن يتم اختيار شخص أمي لا يحمل درجة دراسية أو علمية ليصبح عميد كلية معينة ! ( مثال تطبيقي : إعلان عن عميد كلية في جامعة )


- تسجيل محامي لدى نقابة المحامين بعد التأكد من استيفائه الشروط المهنية والنقابية المتوافرة فيه ، وحصوله على ليسانس الحقوق من جامعة معترف بها ، حيث لا يعقل أن يُسجل محامي في نقابة المحامين وهو لا يحمل المؤهل القانوني المشار إليه ( مثال تطبيقي : شروط تسجيل المحامي في نقابة المحامين المصرية ) . 


* التمييز السلبي : حيث يكون التمييز على أسس شخصية ( استقصادية استقصائية غير منطقية أو غير قانونية أو غير إنسانية ) فيأخذ شكل الاضطهاد أو التطهير العرقي أو الظلم أو العدوان أو البغي مثل :


- التطهير العرقي ضد المسلمين في بورما ومينامار على أساس الدين .


- التمييز الأصولي ضد المكسيكيين في الولايات المتحدة الأمريكية على أساس الأصل .


- التفضيل العملي ( المهني أو الإداري أو الوظيفي ) ضد الرجال على أساس الجنس ،  كاشتراط بعض جهات العمل أن يتم توظيف " فتاة أنيقة حسنة المظهر " في وظائف معينة رغم أن هذه الوظائف يصلح لشغلِها رجال " من ذوي الأناقة والمظهر الجيد " أيضا .


- التمييز الطبقي ( أو المجتمعي ) ضد الفقراء على أساس الأصل الاجتماعي أو الثروة ، كاشتراط بعض المناصب أو الوظائف أن يمتلك شاغل المنصب أو الوظيفة ثروة مالية تُقدر بثمن معين ( الكفاية المالية أو النصاب المالي للوظيفة أو المنصب ) .

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق

Post Top Ad

Your Ad Spot
(code-box)