المقصود بالمجلس الاتحادي الإماراتي
المقصود به دولة الإمارات العربية المتحدة بوصفها دولة اتحادية مستقلة ذات سيادة كاملة.طبيعة المجلس الاتحادي الإماراتي
هو جزء من الوطن العربي الكبير، وتربطه به روابط الدين واللغة والتاريخ والمصير المشترك. وهو جزء من الأمة العربية.
النطاق المكاني الجغرافي لمجلس الاتحادي الإماراتي
ويقصد به الأقاليم التي تكون الإتحاد وهي الإمارات التالية : أبو ظبي - دبي – الشارقة - عجمان - أم القيوين - الفجيرة - رأس الخيمة.
النطاق السياسي والإداري لمجلس الاتحادي الإماراتي
يمتد هذا النطاق على جميع الأراضي والمياه الإقليمية الواقعة داخل الحدود الدولية للإمارات ، ولا يجوز لهذا الاتحاد أن يتنازل عن سيادته، أو أن يتخلى عن أي جزء من أراضيه أو مياهه.
الإنضمام إلى المجلس الاتحادي الإماراتي
يجوز لأي قطر عربي مستقل أن ينضم إلى الاتحاد، بشرط موافقة المجلس الأعلى للاتحاد على ذلك بإجماع الآراء ، وعند قبول انضمام عضو جديد إلى الاتحاد، يحدد المجلس الأعلى للاتحاد عدد المقاعد التي تخصص لهذا العضو في المجلس الوطني الاتحادي زيادةً على العدد المنصوص عليه في المادة (68) من الدستور الإماراتي .
رموز المجلس الاتحادي الإماراتي
للاتحاد علمه وشعاره ونشيده الوطني، ويحدد القانون العلم والشعار وتحتفظ كل إمارة بعلمها الخاص لاستخدامه داخل إقليمها
لمواطني الاتحاد جنسية واحدة يحددها القانون،
الديانة الرسمية للمجلس الاتحادي الإماراتي
الإسلام هو الدين الرسمي للاتحاد، والشريعة الإسلامية مصدر رئيسي للتشريع فيه.اللغة الرسمية للمجلس الاتحادي الإماراتي
اللغة العربية.
عاصمة المجلس الاتحادي الإماراتي
مدينة أبوظبي .السياسة الخارجية لمجلس الاتحادي الإماراتي
تستهدف نصرة القضايا والمصالح العربية والإسلامية وتوثيق أواصر الصداقة والتعاون مع جميع الدول والشعوب، على أساس مبادئ ميثاق الأمم المتحدة، والأخلاق المثلى الدولية.
أهم أهداف المجلس الاتحادي الإماراتي
* الحفاظ على استقلاله وسيادته وعلى أمنه واستقراره .
* دفع كل عدوان على كيانه أو كيان الإمارات الأعضاء فيه
* حماية حقوق وحريات شعب الاتحاد وتحقيق التعاون الوثيق فيما بين إماراته لصالحها المشترك من أجل ازدهارها وتقدمها في كافة المجالات
* توفير الحياة الأفضل لجميع المواطنين .
* احترام كل إمارة عضو لاستقلال وسيادة الإمارات الأخرى في شؤونها الداخلية في نطاق هذا الدستور.
أهم مباديء المجلس الاتحادي الإماراتي
المساواة، والعدالة الاجتماعية، وتوفير الأمن والطمأنينة، وتكافؤ الفرص لجميع المواطنين، والتعاضد والتراحم صلة وثقى بينهم ، ورعايتهم اجتماعيا وصحيا .
السلطات الاتحادية
تتكون السلطات الاتحادية من:1. المجلس الأعلى للاتحاد.
2. رئيس الاتحاد ونائبه.
3. مجلس وزراء الاتحاد.
4. المجلس الوطني الاتحادي.
5. القضاء الاتحادي.
1. المجلس الأعلى للاتحاد
المجلس الأعلى للاتحاد هو السلطة العليا فيه. ويشكل من حكام جميع الإمارات المكونة للاتحاد، أو من يقوم مقامهم في إماراتهم، في حال غيابهم، أو تعذر حضورهم. ولكل إمارة صوت واحد في مداولات المجلس ، ويتولى المهام الآتية :
1. رسم السياسة العامة في جميع المسائل الموكولة للاتحاد بمقتضى هذا الدستور والنظر في كل ما من شأنه أن يحقق أهداف الاتحاد والمصالح المشتركة للإمارات الأعضاء.2. التصديق على القوانين الاتحادية المختلفة قبل إصدارها بما في ذلك قوانين الميزانية العامة السنوية للاتحاد والحساب الختامي.
3. التصديق على المراسيم المتعلقة بأمور خاضعة بمقتضى أحكام هذا الدستور لتصديق أو موافقة المجلس الأعلى، وذلك قبل إصدار هذه المراسيم من رئيس الاتحاد.
4. التصديق على المعاهدات والاتفاقيات الدولية، ويتم هذا التصديق بمرسوم.
5. الموافقة على تعيين رئيس مجلس وزراء الاتحاد وقبول استقالته وإعفائه من منصبه بناءً على اقتراح رئيس الاتحاد.
6. الموافقة على تعيين رئيس وقضاة المحكمة الاتحادية العليا وقبول استقالاتهم وفصلهم في الأحوال التي ينص عليها هذا الدستور، ويتم كل ذلك بمراسيم.
7. الرقابة العليا على شؤون الاتحاد بوجه عام.
8. أية اختصاصات أخرى منصوص عليها في هذا الدستور، أو في القوانين الاتحادية.
9.سن لائحته الداخلية متضمنة نظام سير العمل فيه، وطريقة التصويت على قراراته، ومداولات المجلس سرية.
2. إنشاء أمانةً عامةً له تزود بعدد كافٍ من الموظفين لمعاونته على أداء أعماله.
وتصدر قرارات المجلس الأعلى في المسائل الموضوعية بأغلبية خمسة أعضاء من أعضائه على أن تشمل هذه الأغلبية صوتي إمارتي أبو ظبي ودبي. وتلتزم الأقلية برأي الأغلبية المذكورة ، أما قرارات المجلس في المسائل الإجرائية فتصدر بأغلبية الأصوات. ويعقد المجلس الأعلى اجتماعاته في عاصمة الاتحاد، ويجوز أن ينعقد في أي مكان آخر يتم الاتفاق عليه مسبقًا.
2-رئيس الاتحاد ونائبه
هما عضوا المجلس الأعلى للاتحاد الذان انتخبهما المجلس الأعلى للاتحاد من بين أعضائه ، ويمارس نائب رئيس الاتحاد جميع اختصاصات الرئيس عند غيابه لأي سبب من الأسباب ، واستثناءً يجوز لرئيس الاتحاد أن يُرشح نائبًا آخر له، ويُعرض هذا الترشيح على المجلس الأعلى، ويصدر بتعيين هذا النائب قرار من رئيس الاتحاد بعد موافقة المجلس الأعلى ، وإذا كان لرئيس الاتحاد أكثر من نائب، يُصدر رئيس الاتحاد بناءً على موافقة المجلس الأعلى مرسومًا اتحاديًّا بتوزيع الاختصاصات المقررة في هذا الدستور وفي القوانين الاتحادية لنائب رئيس الاتحاد على نائبيه.
وتكون مدة الرئيس ونائبيه خمس سنوات، ويجوز إعادة انتخاب الرئيس واختيار نائبيه لذات المنصب، ويؤدي كل منهم عند توليه أعباء منصبه اليمين التالية أمام المجلس الأعلى للاتحاد: " أقسم بالله العظيم أن أكون مخلصاً لدولة الإمارات العربية المتحدة وأن أحتـرم دستورها وقوانينها وأن أرعى مصالح شعب الاتحاد وأن أؤدي واجبي بأمانة وإخلاص وأحافظ على استقلال الاتحاد وسلامة أراضيه."
وعند خلو منصب الرئيس أو نائبه بالوفاة أو الاستقالة أو انتهاء حكم أي منهما في إمارته لسبب من الأسباب، يدعى المجلس الأعلى خلال شهر من ذلك التاريخ للاجتماع، لانتخاب خلف لشغل المنصب الشاغر للمدة المنصوص عليها في المادة (52) من هذا الدستور ، وعند خلو منصبي رئيس المجلس الأعلى ونائبه معًا، يجتمع المجلس فورًا بدعوة أي من أعضائه أو من رئيس مجلس وزراء الاتحاد، لانتخاب رئيس ونائب رئيس جديدين لملء المنصبين الشاغرين.
1. يرأس المجلس الأعلى، ويدير مناقشاته.
2. يدعو المجلس الأعلى للاجتماع، ويفض اجتماعاته، وفقًا للقواعد الإجرائية التي يقررها المجلس في لائحته الداخلية، ويجب دعوة المجلس للاجتماع متى طلب ذلك أحد أعضائه.
3. يدعو لاجتماع مشترك بين المجلس الأعلى ومجلس وزراء الاتحاد كلما اقتضت الضرورة ذلك.
4. يوقع القوانين والمراسيم والقرارات الاتحادية التي يصدق عليها المجلس الأعلى، ويصدرها.
5. يعين رئيس مجلس وزراء الاتحاد ويقبل استقالته ويعفيه من منصبه بموافقة المجلس الأعلى. كما يعين نواب رئيس مجلس وزراء الاتحاد والوزراء ويقبل استقالاتهم ويعفيهم من مناصبهم بناءً على اقتراح رئيس مجلس وزراء الاتحاد.
6. يعين الممثلين الدبلوماسيين للاتحاد لدى الدول الأجنبية وغيرهم من كبار الموظفين الاتحاديين المدنيين والعسكريين (باستثناء رئيس وقضاة المحكمة الاتحادية العليا) ويقبل استقالاتهم ويعزلهم بناءً على موافقة مجلس وزراء الاتحاد، ويتم هذا التعيين أو قبول الاستقالة أو العزل بمراسيم وطبقًا للقوانين الاتحادية.
7. يوقع أوراق اعتماد الممثلين الدبلوماسيين للاتحاد لدى الدول والهيئات الأجنبية ويقبل اعتماد الممثلين الدبلوماسيين والقنصليين للدول الأجنبية لدى الاتحاد ويتلقى أوراق اعتمادهم، كما يوقع وثائق تعيين وبراءات اعتماد الممثلين.
8. يشرف على تنفيذ القوانين والمراسيم والقرارات الاتحادية بواسطة مجلس وزراء الاتحاد والوزراء المختصين.
9. يمثل الاتحاد في الداخل وتجاه الدول الأخرى، وفي جميع العلاقات الدولية.
10. يمارس حق العفو أو تخفيف العقوبة ويصادق على أحكام الإعدام، وفقًا لأحكام الدستور والقوانين الاتحادية.
11. يمنح أوسمة وأنواط الشرف العسكرية والمدنية، وفقًا للقوانين الخاصة بهذه الأوسمة والأنواط.
12. أية اختصاصات أخرى يخوله إياها المجلس الأعلى أو تخول له بمقتضى أحكام هذا الدستور أو القوانين الاتحادية.
3- مجلس وزراء الاتحاد
يتكون مجلس الوزراء الاتحادي من رئيس مجلس الوزراء ونوابه وعدد من الوزراء ، ويكون اختيار الوزراء من بين مواطني الاتحاد المشهود لهم بالكفاءة والخبرة ، ويؤدي رئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء ، قبل مباشرة أعباء مناصبهم أمام رئيس الاتحاد اليمين التالية: " أقسم بالله العظيم أن أكون مخلصًا للإمارات العربية المتحدة وأن أحترم دستور الاتحاد وقوانينه، وأن أؤدي واجباتي بالأمانة وأن أرعى مصالح شعب الاتحاد رعايةً كاملةً، وأن أحافظ محافظة تامة على كيان الاتحاد وسلامة أراضيه".
ويحدد القانون اختصاصات الوزارات وصلاحيات كل وزير. ويشمل أول مجلس وزراء اتحادي الوزارات التالية:
2. الداخلية.
3. الدفاع.
4. المالية والاقتصاد والصناعة.
5. العدل.
6. التربية والتعليم.
7. الصحة العامة.
8. الأشغال العامة والزراعة.
9. المواصلات والبريد والبرق والهاتف.
10. العمل والشؤون الاجتماعية.
11. الإعلام.
12. التخطيط.
اختصاصات رئيس مجلس الوزراء الاتحادي
يتولى رئيس مجلس الوزراء رئاسة جلسات المجلس، ويدعوه للانعقاد ،ويدير مناقشاته ويتابع نشاط الوزراء، ويشرف على تنسيق العمل بين الوزارات المختلفة، وفي كافة الأجهزة التنفيذية للاتحاد .ويمارس أحد نواب رئيس الوزراء، جميع سلطات الرئيس عند غيابه لأي سبب من الأسباب بتكليف من رئيس الاتحاد بناءً على توصية رئيس مجلس الوزراء.
ويتولى مجلس الوزراء، بوصفه الهيئة التنفيذية للاتحاد وتحت الرقابة العليا لرئيس الاتحاد وللمجلس الأعلى، تصريف جميع الشؤون الداخلية والخارجية التي يختص بها الاتحاد بموجب هذا الدستور والقوانين الاتحادية. ويمارس مجلس الوزراء بوجه خاص، الاختصاصات التالية:
1. متابعة تنفيذ السياسة العامة لحكومة الاتحاد في الداخل والخارج.
2. اقتراح مشروعات القوانين الاتحادية وإحالتها إلى المجلس الوطني الاتحادي قبل رفعها إلى رئيس الاتحاد لعرضها على المجلس الأعلى للتصديق عليها.
3. إعداد مشروع الميزانية السنوية العامة للاتحاد، والحساب الختامي.
4. إعداد مشروعات المراسيم والقرارات المختلفة.
5. وضع اللوائح اللازمة لتنفيذ القوانين الاتحادية بما ليس فيه تعديل أو تعطيل لها أو إعفاء من تنفيذها، وكذلك لوائح الضبط، واللوائح الخاصة بترتيب الإدارات والمصالح العامة، في حدود أحكام هذا الدستور والقوانين الاتحادية. ويجوز بنص خاص في القانون، أو لمجلس الوزراء، تكليف الوزير الاتحادي المختص أو أية جهة إدارية أخرى، في إصدار بعض هذه اللوائح.
6. الإشراف على تنفيذ القوانين والمراسيم واللوائح والقرارات الاتحادية بواسطة كافة الجهات المعنية في الاتحاد أو الإمارات.
7. الإشراف على تنفيذ أحكام المحاكم الاتحادية، والمعاهدات والاتفاقيات الدولية التي يبرمها الاتحاد.
8. تعيين وعزل الموظفين الاتحاديين وفقًا لأحكام القانون، ممن لا يتطلب تعيينهم أو عزلهم إصدار مراسيم بذلك.
9. مراقبة سير الإدارات والمصالح العامة الاتحادية، ومسلك وانضباط موظفي الاتحاد عمومًا.
10. أية اختصاصات أخرى يخوله إياها القانون، أو المجلس الأعلى، في حدود هذا الدستور.
11. وضع لائحته الداخلية متضمنةً نظام سير العمل فيه .
12. إنشاء أمانةً عامةً لمجلس الوزراء الاتحادي تزود بعدد من الموظفين لمعاونته على أداء أعماله ، ويعين القانون مرتبات رئيس مجلس الوزراء ونوابه وسائر الوزراء.
مبدأ سرية مداولات مجلس الوزراء الاتحادي
مداولات مجلس الوزراء سرية وتصدر قراراته بأغلبية جميع أعضائه وعند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي فيه الرئيس ، وتلتزم الأقلية برأي الأغلبية.
مبدأ تفرغ أعضاء مجلس الوزراء الاتحادي
لا يجوز لرئيس مجلس الوزراء أو لنوابه أو لأي وزير اتحادي، أثناء توليه منصبه، أن يزاول أي عمل مهني أو تجاري أو مالي، أو أن يدخل في معاملة تجارية مع حكومة الاتحاد أو حكومات الإمارات، أو أن يجمع إلى منصبه أكثر من منصب رسمي واحد في حكومة إحدى الإمارات ، وعلى أعضاء مجلس الوزراء أن يستهدفوا بسلوكهم مصالح الاتحاد وإعلاء كلمة الصالح العام وإنكار المصالح الذاتية إنكارًا كليًا وألا يستغلوا مراكزهم الرسمية بأية صورة كانت لفائدتهم أو لفائدة من تصلهم به علاقة خاصة.
المسئولية السياسية لمجلس الوزراء الاتحادي
رئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء مسئولون سياسياً بالتضامن أمام رئيس الاتحاد والمجلس الأعلى للاتحاد عن تنفيذ السياسة العامة للاتحاد في الداخل والخارج. وكل منهم مسؤول شخصياً أمام رئيس الاتحاد والمجلس الأعلى عن أعمال وزارته أو منصبه.
استقالة رئيس مجلس الوزراء الاتحادي
تؤدي استقالة رئيس مجلس الوزراء، أو إعفاؤه من منصبه، أو وفاته، أو خلو منصبه لأي سبب من الأسباب إلى استقالة الوزارة بكاملها. ولرئيس الاتحاد أن يطلب إلى الوزراء البقاء في مناصبهم مؤقتاً، لتصريف العاجل من الأمور إلى حين تشكيل الوزارة الجديدة.
التزام رئيس مجلس الوزراء الاتحادي بتقديم تقرير مفصل عن أعماله في بداية كل سنة مالية
يقدم مجلس الوزراء إلى رئيس الاتحاد لعرضه على المجلس الأعلى، في بداية كل سنة مالية تقريرًا مفصلاً عن الأعمال التي أنجزت في الداخل، وعن علاقات الاتحاد بالدول الأخرى والمنظمات الدولية، مقرونًا بتوصيات الوزارة عن أفضل الوسائل الكفيلة بتوطيد أركان الاتحاد وتعزيز أمنه واستقراره، وتحقيق أهدافه وتقدمه في كافة الميادين.
4. المجلس الوطني الاتحادي
يشكل المجلس الوطني الاتحادي من 40 عضوًا ويوزع عدد مقاعد المجلس على الإمارات الأعضاء كما يلي:أبوظبي 8 مقاعد
دبي 8 مقاعد
الشارقة 6 مقاعد
عجمان 4 مقاعد
أم القيوين 4 مقاعد
الفجيرة 4 مقاعد
رأس الخيمة 6 مقاعد
ويترك لكل إمارة تحديد طريقة اختيار المواطنين الذين يمثلونها في المجلس الوطني الاتحادي.
شروط عضو المجلس الوطني الاتحادي
يشترط في عضو المجلس الوطني الاتحادي:1. أن يكون من مواطني إحدى إمارات الاتحاد، ومقيمًا بصفة دائمة في الإمارة التي يمثلها في المجلس مع الأخذ في الاعتبار أنه ينوب عن شعب الاتحاد جميعه، وليس فقط عن الإمارة التي يمثلها داخل المجلس.
2. لا تقل سنه عند اختياره عن خمس وعشرين سنةً ميلاديةً.
3. أن يكون متمتعًا بالأهلية المدنية، محمود السيرة، حسن السمعة، لم يسبق الحكم عليه في جريمة مخلة بالشرف، ما لم يكن قد رد إليه اعتباره طبقًا للقانون.
4. أن يكون لديه إلمام كافٍ بالقراءة والكتابة.
5. ألا يجمع بين عضوية المجلس الوطني الاتحادي وأية وظيفة من الوظائف العامة في الاتحاد بما في ذلك المناصب الوزارية.
6. أن يؤدي - قبل أن يباشر أعماله في المجلس ولجانه- أمام المجلس في جلسة علنية اليمين التالية :" أقسم بالله العظيم أن أكون مخلصًا للإمارات العربية المتحدة وأن أحترم دستور الاتحاد وقوانينه وأن أؤدي أعمالي في المجلس ولجانه بأمانة وصدق."
مدة عضوية المجلس الوطني الاتحادي
أربع سنوات ميلادية، تبدأ من تاريخ أول اجتماع له.الأثر المترتب على غياب عضو بالمجلس الوطني الاتحادي
إذا خلا محل أحد أعضاء المجلس قبل نهاية مدة عضويته لسبب من الأسباب فيجرى اختيار بدل خلال شهرين من تاريخ إعلان المجلس هذا الخلو ، ما لم يقع الخلو خلال الأشهر الثلاثة السابقة على نهاية مدة المجلس ، ويكمل العضو الجديد مدة عضوية سلفه .
اختصاص المجلس الوطني الاتحادي بالفصل في شئون عضويات أعضائه
المجلس يختص بالفصل في صحة نيابة أعضائه ، وفي إسقاط العضوية عنهم إذا فقدوا أحد شروطها وذلك بأغلبية جميع أعضائه بناءً على اقتراح خمسة منهم.
وهو المختص بقبول الاستقالة من العضوية، وتعتبر الاستقالة نهائيةً من تاريخ قبول المجلس لها.
مقر انعقاد المجلس الوطني الاتحادي
يعقد المجلس جلساته في مقر عاصمة الاتحاد ، ويجوز استثناءً أن ينعقد في أي مكان أخر داخل الاتحاد، بناءً على قرار يتخذه المجلس بأغلبية أصوات أعضائه جميعًا وبموافقة مجلس الوزراء.
نظام العمل في المجلس الوطني الاتحادي
يعقد المجلس دورة عادية سنوية لا تقل مدتها عن سبعة شهور، تبدأ في الأسبوع الثالث من شهر أكتوبر من كل عام، ويمكن دعوته للانعقاد في دور غير عادي عند قيام المقتضى ، ولا يجوز للمجلس في دور الانعقاد غير العادي أن ينظر في غير الأمور التي دعي من أجلها ، وتكون دعوة المجلس للانعقاد، وفض الدورة (بمرسوم) يصدره رئيس الاتحاد بموافقة مجلس وزراء الاتحاد، وكل اجتماع يعقده المجلس بدون دعوة رسمية للانعقاد، أو في غير المكان القانوني المقرر لعقد اجتماعاته بموجب هذا الدستور يعتبر باطلاً ولا يترتب عليه أي أثر ، ومع ذلك إذا لم يدعَ المجلس للانعقاد لدورته العادية السنوية قبل الأسبوع الثالث من نوفمبر انعقد من تلقاء نفسه في الحادي والعشرين من الشهر المذكور.
ويفتتح رئيس الاتحاد الدور العادي السنوي للمجلس، ويلقي فيه خطابًا يتضمن بيان أحوال البلاد وأهم الأحداث والشؤون الهامة التي جرت خلال العام وما تعتزم حكومة الاتحاد إجرائه من مشروعات وإصلاحات خلال الدورة الجديدة ، ولرئيس الاتحاد أن ينيب عنه في الافتتاح أو في إلقاء الخطاب نائبه أو رئيس مجلس وزراء الاتحاد ، وعلى المجلس الاتحادي أن يختار لجنةً من بين أعضائه لإعداد مشروع الرد على خطاب الافتتاح متضمنًا ملاحظات المجلس وأمانيه ويرفع الرد بعد إقراره من المجلس إلى رئيس الاتحاد لعرضه على المجلس الأعلى.
هل يؤاخذ أعضاء المجلس الوطني الاتحادي عما يبدونه من أفكار وآراء أثناء قيامهم بعملهم داخل المجلس أو إحدى لجانه ؟
لا ، لا يؤاخذ أعضاء المجلس عما يبدونه من الأفكار والآراء في أثناء قيامهم بعملهم داخل المجلس أو لجانه.
هل يجوز أن تتخذ إجراءات جزائية ضد أحد أعضاء المجلس الوطني الاتحادي أنثاء انعقاد المجلس ؟
لا يجوز أثناء انعقاد المجلس أن تتخذ أية إجراءات جزائية ضد أي من أعضائه، إلا بإذن المجلس، وفي حالة اتخاذ مثل هذه الإجراءات في غيبة المجلس يجب إخطاره بها باستثناء حالة التلبس بجريمة .
مكافأة أعضاء المجلس الوطني الاتحادي
يستحق رئيس المجلس وسائر أعضائه من تاريخ حلف اليمين أمام المجلس مكافأة يحددها القانون، وبدل انتقال من محال إقامتهم إلى مقر اجتماعات المجلس.
المادة (84)
يكون للمجلس هيئة مكتب تشكل من رئيس ونائب أول ونائب ثانٍ، ومن مراقبين اثنين يختارهم المجلس جميعًا من بين أعضائه.
وتنتهي مدة كل من الرئيس ونائبيه بانتهاء مدة المجلس أو بحله وفقًا لأحكام الفقرة الثانية من المادة (88).
وتنتهي مدة المراقبين باختيار مراقبين جديدين في مستهل الدورة السنوية العادية التالية، وإذا خلا أحد المناصب في هيئة المكتب اختار المجلس من يشغله للمدة الباقية.
المادة (85)
النصوص السابقة
يكون للمجلس أمانة عامة يرأسها أمين عام، وتحدد اللائحة الداخلية اختصاصاته، ويتولى المجلس وضع مشروع لائحته الداخلية، وتصدر بقرار من رئيس الاتحاد بناءً على موافقة المجلس الأعلى للاتحاد.
المادة (86)
جلسات المجلس علنية، وتعقد الجلسات سرية إذا طلب ذلك ممثل الحكومة أو رئيس المجلس أو ثلث أعضائه.
المادة (87)
لا تكون مداولات المجلس صحيحةً إلا بحضور أغلبية أعضائه على الأقل.
وتصدر القرارات بالأغلبية المطلقة لأصوات الأعضاء الحاضرين، وذلك في غير الحالات التي يشترط فيها أغلبية خاصة، وإذا تساوت الأصوات يرجح الجانب الذي فيه رئيس الجلسة.
المادة (88)
يجوز بمرسوم يصدره رئيس الاتحاد بموافقة مجلس وزراء الاتحاد تأجيل اجتماعات المجلس لمدة لا تجاوز شهرًا واحدًا، على ألا يتكرر ذلك في الدورة الواحدة إلا بموافقة المجلس ولمرة واحدة، ولا تحتسب فترة التأجيل ضمن مدة الدورة العادية.
كما يجوز بمرسوم يصدره رئيس الاتحاد بموافقة المجلس الأعلى للاتحاد حل المجلس الوطني الاتحادي، على أن يتضمن مرسوم الحل دعوة المجلس الجديد للانعقاد في أجل لا يجاوز ستين يومًا من تاريخ مرسوم الحل، ولا يجوز حل المجلس مدة أخرى لنفس الأسباب.
الفرع الثالث: اختصاصات المجلس: المادة (89)
مع عدم الإخلال بأحكام المادة (110) تعرض مشروعات القوانين الاتحادية بما في ذلك مشروعات القوانين المالية على المجلس الوطني الاتحادي قبل رفعها إلى رئيس الاتحاد لعرضها على المجلس الأعلى للتصديق عليها ويناقش المجلس الوطني الاتحادي هذه المشروعات وله أن يوافق عليها أو يعدلها أو يرفضها.
المادة (90)
ينظر المجلس في دورته العادية في مشروع قانون الميزانية العامة السنوية للاتحاد وفي مشروع قانون الحساب الختامي وذلك طبقًا للأحكام الواردة في الباب الثامن من هذا الدستور.
المادة (91)
النصوص السابقة
تتولى الحكومة إبلاغ المجلس الوطني الاتحادي بالمعاهدات والاتفاقيات الدولية التي تجريها مع الدول الأخرى والمنظمات الدولية المختلفة، مشفوعة بما يناسب من بيان، ويحدد بقرار من رئيس الاتحاد المعاهدات والاتفاقيات الدولية التي يتوجب على المجلس الوطني الاتحادي مناقشتها قبل التصديق عليها.
المادة (92)
للمجلس الوطني الاتحادي أن يناقش أي موضوع من الموضوعات العامة المتعلقة بشؤون الاتحاد إلا إذا أبلغ مجلس الوزراء المجلس الوطني الاتحادي بأن مناقشة ذلك الموضوع مخالفة لمصالح الاتحاد العليا، ويحضر رئيس الوزراء أو الوزير المختص النقاش، وللمجلس الوطني الاتحادي أن يعبر عن توصياته ويحدد الموضوعات التي يناقشها وإذا لم يقر مجلس الوزراء تلك التوصيات أخطر المجلس الوطني الاتحادي بأسباب ذلك.
المادة (93)
يمثل حكومة الاتحاد في جلسات المجلس الوطني الاتحادي، رئيس مجلس الوزراء أو أحد نوابه أو أحد أعضاء الوزارة الاتحادية على الأقل.
ويجيب رئيس الوزراء أو أحد نوابه أو الوزير المختص على الأسئلة التي يوجهها إليهم أي عضو من أعضاء المجلس للاستفسار عن الأمور الداخلة في اختصاصاتهم، وذلك وفقًا للإجراءات المقررة في اللائحة الداخلية للمجلس.
5. المحكمة الاتحادية العليا
يكون للاتحاد محكمة اتحادية عليا، ومحاكم اتحادية ابتدائية
تشكيل المحكمة الاتحادية العليا
تشكل المحكمة الاتحادية العليا من رئيس وعدد من القضاة لا يزيدون جميعًا على خمسة يعينون بمرسوم يصدره رئيس الاتحاد بعد مصادقة المجلس الأعلى عليه، ويحدد القانون عدد دوائر المحكمة ونظامها وإجراءاتها وشروط الخدمة والتقاعد لأعضائها والشروط والمؤهلات الواجب توافرها فيهم.
عزل رئيس وقضاة المحكمة الاتحادية العليا
رئيس المحكمة الاتحادية العليا وقضاتها لا يعزلون إبان توليهم القضاء.حالات انتهاء ولاية رئيس وقضاة المحكمة الاتحادية العليا
لا تنتهي ولاية رئيس وقضاة المحكمة الاتحادية العليا إلا لأحد الأسباب التالية:
1. الوفاة.
2. الاستقالة.
3. انتهاء مدة عقود المتعاقدين منهم أو مدة إعارتهم.
4. بلوغ سن الإحالة إلى التقاعد.
5. ثبوت عجزهم عن القيام بمهام وظائفهم لأسباب صحية.
6. الفصل التأديبي بناءً على الأسباب والإجراءات المنصوص عليها في القانون.
7. إسناد مناصب أخرى لهم بموافقتهم.
يكون للاتحاد محكمة اتحادية ابتدائية أو أكثر تنعقد في عاصمة الاتحاد أو في بعض عواصم الإمارات لممارسة الولاية القضائية في دائرة اختصاصها في القضايا التالية:
1. المنازعات المدنية والتجارية والإدارية بين الاتحاد والأفراد سواء كان الاتحاد فيها مدعيًا أو مدعى عليه.
2. الجرائم التي ترتكب ضمن حدود العاصمة الاتحادية باستثناء ما تختص بنظره المحكمة الاتحادية العليا بموجب المادة (99) من هذا الدستور.
3. قضايا الأحوال الشخصية والقضايا المدنية والتجارية وغيرها بين الأفراد التي تنشأ في العاصمة الاتحادية.
المادة (103)
ينظم القانون كل ما يتعلق بالمحاكم الاتحادية الابتدائية من حيث ترتيبها وتشكيلها ودوائرها واختصاصها المكاني والإجراءات التي تتبع أمامها، واليمين التي يؤديها قضاة هذه المحاكم، وشروط الخدمة المتعلقة بهم وطرق الطعن في أحكامهم.
ويجوز أن ينص القانون على استئناف أحكام تلك المحاكم أمام إحدى دوائر المحكمة الاتحادية العليا في الحالات وبالإجراءات التي يحددها.
المادة (104)
تتولى الهيئات القضائية المحلية في كل إمارة جميع المسائل القضائية التي لم يعهد بها للقضاء الاتحادي بمقتضى أحكام هذا الدستور.
المادة (105)
يجوز بقانون اتحادي يصدر بناءً على طلب الإمارة المعنية نقل كل أو بعض الاختصاصات التي تتولاها هيئاتها القضائية المحلية بموجب المادة السابقة إلى المحاكم الاتحادية الابتدائية.
كما يحدد بقانون اتحادي الحالات التي يجوز فيها استئناف أحكام الهيئات القضائية المحلية في القضايا الجزائية والمدنية والتجارية وغيرها أمام المحاكم الاتحادية على أن يكون قضاؤها عند الفصل في هذا الاستئناف نهائيًا.
المادة (106)
يكون للاتحاد نائب عام يعين بمرسوم اتحادي يصدر بموافقة مجلس الوزراء ويعاون النائب العام عدد من أعضاء النيابة العامة.
وينظم القانون الشؤون المتعلقة بأعضاء النيابة العامة الاتحادية من حيث طريقة تعيين أعضائها ودرجاتهم وترقياتهم وتقاعدهم والمؤهلات الواجب توافرها فيهم.
كما ينظم قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية الاتحادي اختصاصات هذه الهيئة وإجراءاتها وصلاحيات معاونيها من رجال الضبط والأمن العام.
المادة (107)
لرئيس الاتحاد أن يعفو عن تنفيذ العقوبة المحكوم بها من جهة قضائية اتحادية قبل تنفيذ الحكم أو أثناء التنفيذ أو أن يخفف هذه العقوبة وذلك بناءً على عرض وزير العدل الاتحادي وبعد موافقة لجنة مشكلة برئاسة الوزير من ستة أعضاء يختارهم مجلس وزراء الاتحاد، لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد من بين المواطنين ذوي الرأي والكفاية في البلاد.
والعضوية في اللجنة مجانية، ومداولاتها سرية، وتصدر قراراتها بأغلبية الأصوات.
المادة (108)
لا تنفذ عقوبة الإعدام الصادرة نهائيًا من جهة قضائية اتحادية، إلا بعد مصادقة رئيس الاتحاد على الحكم، وله أن يستبدل بها عقوبةً أخرى أخف منها، وذلك بمراعاة الإجراءات المنصوص عليها في المادة السابقة.
المادة (109)
العفو الشامل عن جريمة أو جرائم معينة لا يكون إلا بقانون.
ويترتب على صدور قانون العفو اعتبار تلك الجرائم كأن لم تكن، والإعفاء من تنفيذ العقوبة أو الجزء المتبقي منها.
الباب الخامس: التشريعات والمراسيم الاتحادية والجهات المختصة به
الفصل الأول: القوانين الاتحادية
المادة (110)
1. تصدر القوانين الاتحادية بموجب أحكام هذه المادة وغيرها من أحكام الدستور المناسبة.
2. يصبح مشروع القانون قانونًا بعد اتخاذ الإجراءات التالية:
أ. يعد مجلس الوزراء مشروع القانون ويعرضه على المجلس الوطني الاتحادي.
ب. يعرض مجلس الوزراء مشروع القانون على رئيس الاتحاد للموافقة عليه ولعرضه على المجلس الأعلى للتصديق عليه.
ج. يوقع رئيس الاتحاد القانون بعد تصديقه من المجلس الأعلى ويصدره.
3. ( أ ) إذا أدخل المجلس الوطني الاتحادي تعديلاً على مشروع القانون ولم يكن هذا التعديل مقبولاً لدى رئيس الاتحاد أو المجلس الأعلى، أو إذا رفض المجلس الوطني الاتحادي المشروع، فإن لرئيس الاتحاد أو المجلس الأعلى أن يعيده إلى المجلس الوطني الاتحادي، فإذا أجرى المجلس الوطني الاتحادي في ذلك أي تعديل لم يكن مقبولاً لدى رئيس الاتحاد أو المجلس الأعلى أو رأى المجلس الوطني الاتحادي رفض المشروع كان لرئيس الاتحاد أن يصدر القانون بعد مصادقة المجلس الأعلى عليه.
(ب) يقصد بعبارة (مشروع القانون) الواردة في هذه الفقرة المشروع الذي يقدم لرئيس الاتحاد من مجلس الوزراء مشتملاً على التعديلات التي أدخلها عليه المجلس الوطني الاتحادي، إن وجدت.
4. ومع ذلك إذا اقتضى الحال إصدار قوانين اتحادية في غياب المجلس الوطني الاتحادي، فلمجلس وزراء الاتحاد أن يستصدرها عن المجلس الأعلى ورئيس الاتحاد على أن يخطر المجلس الاتحادي بها في أول اجتماع له.
المادة (111)
تنشر القوانين في الجريدة الرسمية للاتحاد خلال أسبوعين على الأكثر من تاريخ توقيعها وإصدارها من قبل رئيس الاتحاد، بعد تصديق المجلس الأعلى عليها ويعمل بها بعد شهر من تاريخ نشرها في الجريدة المذكورة، ما لم ينص على تاريخ آخر في القانون ذاته.
المادة (112)
لا تسري أحكام القوانين إلا على ما يقع من تاريخ العمل بها ولا يترتب عليها أثر فيما يقع قبل هذا التاريخ، ويجوز عند الاقتضاء وفي غير المواد الجزائية النص في القانون على خلاف ذلك.
الفصل الثاني: المراسيم بقوانين
المادة (113)
إذا حدث فيما بين أدوار انعقاد المجلس الأعلى، ما يوجب الإسراع على إصدار قوانين اتحادية لا تحتمل التأخير فلرئيس الاتحاد ومجلس الوزراء مجتمعين إصدار ما يلزم منها وذلك في شكل مراسيم لها قوة القانون بشرط ألا تكون مخالفة للدستور.
ويجب أن تعرض هذه المراسيم بقوانين على المجلس الأعلى خلال أسبوع على الأكثر للنظر في إقرارها أو إلغائها، فإذا أقرها تأيد ما كان لها من قوة القانون، ويخطر المجلس الوطني الاتحادي بها في أول اجتماع له.
أما إذا لم يقرها المجلس الأعلى فيزول ما كان لها من قوة القانون، إلا إذا رأى اعتماد نفاذها في الفترة السابقة، أو تسوية ما ترتب عليها من آثار بوجه آخر.
الفصل الثالث : المراسيم العادية
المادة (114)
لا يصدر مرسوم إلا إذا أقره مجلس الوزراء وصدق عليه رئيس الاتحاد أو المجلس الأعلى كل حسب اختصاصه، وتنشر المراسيم بعد توقيعها من رئيس الاتحاد في الجريدة الرسمية.
المادة (115)
للمجلس الأعلى أن يفوض رئيس الاتحاد ومجلس الوزراء مجتمعين في إصدار ما يقتضي الأمر إصداره في غيبة المجلس الأعلى من المراسيم التي يختص المجلس المذكور بالتصديق عليها على ألا يشمل هذا التفويض الموافقة على المعاهدات والاتفاقيات الدولية أو إعلان الأحكام العرفية ورفعها أو إعلان قيام الحرب الدفاعية أو تعيين رئيس أو قضاة المحكمة الاتحادية العليا.
الباب السادس: الإمارات
المادة (116)
تتولى الإمارات جميع السلطات التي لم يعهد بها هذا الدستور للاتحاد، وتشارك جميعها في بنيانه وتفيد من وجوده وخدماته وحمايته.
المادة (117)
يستهدف الحكم في كل إمارة بوجه خاص، حفظ الأمن والنظام داخل أراضيها وتوفير المرافق العامة ورفع المستوى الاجتماعي والاقتصادي فيها.
المادة (118)
تعمل الإمارات الأعضاء في الاتحاد جمعيًا، على تنسيق تشريعاتها في مختلف المجالات بقصد توحيدها قدر الإمكان.
ويجوز لإمارتين أو أكثر بعد مصادقة المجلس الأعلى، التكتل في وحدة سياسية أو إدارية أو توحيد كل أو بعض مرافقهما العامة أو إنشاء إدارة واحدة أو مشتركة للقيام بأي مرفق من هذه المرافق.
المادة (119)
تنظم بقانون اتحادي وبمراعاة أكبر قدر من التيسير الأمور المتعلقة بتنفيذ الأحكام والإنابات القضائية وإعلان الأوراق القضائية، وتسليم الفارين من العدالة فيما بين الإمارات الأعضاء في الاتحاد.
الباب السابع: توزيع الاختصاصات التشريعية والتنفيذية والدولية بين الاتحاد والإمارات
المادة (120)
ينفرد الاتحاد بالتشريع والتنفيذ في الشؤون التالية:
1. الشؤون الخارجية.
2. الدفاع والقوات المسلحة الاتحادية.
3. حماية أمن الاتحاد مما يتهدده من الخارج أو الداخل.
4. شؤون الأمن والنظام والحكم في العاصمة الدائمة للاتحاد.
5. شؤون موظفي الاتحاد والقضاء الاتحادي.
6. مالية الاتحاد والضرائب والرسوم والعوائد الاتحادية.
7. القروض العامة الاتحادية.
8. الخدمات البريدية والبرقية والهاتفية واللاسلكية.
9. شق الطرق الاتحادية التي يقرر المجلس الأعلى أنها طرق رئيسية وصيانتها وتحسينها وتنظيم حركة المرور على هذه الطرق.
10. المراقبة الجوية وإصدار تراخيص الطيارات والطيارين.
11. التعليم.
12. الصحة العامة والخدمات الطبية.
13. النقد والعملة.
14. المقاييس والمكاييل والموازين.
15. خدمات الكهرباء.
16.الجنسية الاتحادية والجوازات والإقامة والهجرة.
17. أملاك الاتحاد وكل ما يتعلق بها.
18. شؤون التعداد والإحصاء الخاصة بأغراض الاتحاد.
19. الإعلام الاتحادي.
المادة (121)
النصوص السابقة
بغير إخلال بما هو منصوص عليه في المادة السابقة، ينفرد الاتحاد بالتشريع في الشؤون التالية:
– علاقات العمل والعمال والتأمينات الاجتماعية،
– الملكية العقارية ونزع الملكية للمنفعة العامة،
– تسليم المجرمين،
– البنوك، التأمين بأنواعه،
– حماية الثروة الزراعية والحيوانية،
– التشريعات الكبرى المتعلقة بقوانين الجزاء والمعاملات المدنية والتجارية والشركات والإجراءات أمام المحاكم المدنية والجزائية،
– حماية الملكية الأدبية والفنية والصناعية وحقوق المؤلفين، المطبوعات والنشر،
– استيراد الأسلحة والذخائر ما لم تكن لاستعمال القوات المسلحة أو قوات الأمن التابعة لأية إمارة،
– شؤون الطيران الأخرى التي لا تدخل في اختصاصات الاتحاد التنفيذية،
– تحديد المياه الإقليمية وتنظيم الملاحة في أعالي البحار،
– تنظيم وطريقة إنشاء المناطق الحرة المالية ونطاق استثنائها من تطبيق أحكام التشريعات الاتحادية.
المادة (122)
تختص الإمارات بكل ما لا تنفرد فيه السلطات الاتحادية بموجب أحكام المادتين السابقتين.
المادة (123)
استثناءً من نص المادة (120) بند (1) بشأن انفراد الاتحاد أصلاً بالشؤون الخارجية والعلاقات الدولية، يجوز للإمارات الأعضاء في الاتحاد عقد اتفاقات محدودة ذات طبيعة إدارية محلية مع الدول والأقطار المجاورة لها على ألا تتعارض مع مصالح الاتحاد ولا مع القوانين الاتحادية، وبشرط إخطار المجلس الأعلى للاتحاد مسبقًا فإذا اعترض المجلس على إبرام مثل تلك الاتفاقات فيتعين إرجاء الأمر إلى أن تبت المحكمة الاتحادية بالسرعة الممكنة في هذا الاعتراض.
كما يجوز للإمارات الاحتفاظ بعضويتها في منظمة الأوبك ومنظمة الدول العربية المصدرة للنفط أو الانضمام إليهما.
المادة (124)
على السلطات الاتحادية المختصة، قبل إبرام أية معاهدة أو اتفاقية دولية يمكن أن تمس المركز الخاص بإحدى الإمارات استطلاع رأي هذه الإمارة مسبقًا وعند الخلاف يعرض الأمر على المحكمة الاتحادية العليا للبت فيه.
المادة (125)
تقوم حكومات الإمارات باتخاذ ما ينبغي من تدابير لتنفيذ القوانين الصادرة عن الاتحاد والمعاهدات والاتفاقيات الدولية التي يبرمها، بما في ذلك إصدار القوانين واللوائح والقرارات والأوامر المحلية اللازمة لهذا التنفيذ.
وللسلطات الاتحادية الإشراف على تنفيذ حكومات الإمارات للقوانين والقرارات والمعاهدات والاتفاقيات الدولية والأحكام القضائية الاتحادية.
وعلى السلطات الإدارية والقضائية المختصة في الإمارات، تقديم كل المساعدات الممكنة لسلطات الاتحاد في هذا الشأن.
الباب الثامن: الشؤون المالية للاتحاد
المادة (126)
تتكون الإيرادات العامة للاتحاد من الموارد التالية:
1. الضرائب والرسوم والعوائد التي تفرض بموجب قانون اتحادي في المسائل الداخلة في اختصاص الاتحاد تشريعًا وتنفيذًا.
2. الرسوم والأجور التي يحصلها الاتحاد في مقابل الخدمات التي يؤديها.
3. الحصة التي تسهم بها الإمارات الأعضاء في الاتحاد، في ميزانيته السنوية وفقاً للمادة التالية.
4. إيراد الاتحاد من أملاكه الخاصة.
المادة (127)
تخصص الإمارات الأعضاء في الاتحاد نسبةً معينةً من مواردها السنوية لتغطية نفقات الميزانية العامة للاتحاد وذلك على النحو وبالقدر الذين يحددهما قانون الميزانية.
المادة (128)
يحدد القانون قواعد إعداد الميزانية العامة للاتحاد، والحساب الختامي كما يحدد بدء السنة المالية.
المادة (129)
يعرض مشروع الميزانية السنوية للاتحاد متضمنًا تقديرات الإيرادات والمصروفات، قبل بدء السنة المالية بشهرين على الأقل على المجلس الوطني الاتحادي لمناقشتها وإبداء ملاحظاته عليها وذلك قبل رفع مشروع الميزانية إلى المجلس الأعلى للاتحاد مصحوبةً بهذه الملاحظات لإقرارها.
المادة (130)
تصدر الميزانية العامة السنوية بقانون.
وفي جميع الأحوال التي لا يصدر فيها قانون الميزانية قبل بدء السنة المالية، يجوز بمرسوم اتحادي إقرار اعتمادات شهرية مؤقتة، على أساس جزء من اثني عشر من اعتمادات السنة المالية السابقة، وتجبى الإيرادات وتنفق المصروفات وفقًا للقوانين النافذة في نهاية السنة المالية السابقة.
المادة (131)
كل مصروف غير وارد بالميزانية، أو زائد عن التقديرات الواردة بها، وكل نقل لأي مبلغ من باب إلى باب آخر من أبواب الميزانية، يجب أن يكون بقانون.
ومع ذلك يجوز، في حالة الضرورة الملحة، تقرير هذا الصرف أو النقل بمرسوم بقانون وفقًا لأحكام المادة (113) من هذا الدستور.
المادة (132)
يخصص الاتحاد في ميزانيته السنوية مبالغ من إيراداته للإنفاق على مشروعات الإنشاء والتعمير والأمن الداخلي والشؤون الاجتماعية حسب الحاجة الماسة لبعض الإمارات ويتم تنفيذ هذه المشروعات والإنفاق عليها من اعتمادات هذه المبالغ بواسطة أجهزة الاتحاد المختصة وتحت إشرافها بالاتفاق مع سلطات الإمارة المعنية.
ويجوز للاتحاد إنشاء صندوق خاص لهذه الأغراض.
المادة (133)
لا يجوز فرض أية ضريبة اتحادية أو تعديلها أو إلغاؤها إلا بقانون، ولا يجوز إعفاء أحد من أداء هذه الضرائب في غير الأحوال المبينة في القانون.
كما لا يجوز تكليف أحد بأداء أموال أو رسوم أو عوائد اتحادية إلا في حدود القانون وطبقًا لأحكامه.
المادة (134)
لا يجوز عقد القروض العامة، أو الارتباط بالتزامات يترتب عليها إنفاق مبالغ من الخزانة العامة للاتحاد في سنة أو سنوات مقبلة، إلا بقانون اتحادي.
المادة (135)
الحساب الختامي للإدارة المالية للاتحاد عن السنة المالية المنقضية يقدم إلى المجلس الوطني الاتحادي خلال الأربعة أشهر التالية لانتهاء السنة المذكورة لإبداء ملاحظاته عليه، قبل رفعه إلى المجلس الأعلى لإقراره، على ضوء تقرير المراجع العام.
المادة (136)
تنشأ إدارة اتحادية مستقلة يرأسها مراجع عام يكون تعيينه بمرسوم لمراجعة حسابات الاتحاد والأجهزة والهيئات التابعة له وكذلك لمراجعة أية حسابات أخرى يوكل إلى الإدارة المذكورة مراجعتها، طبقًا للقانون.
وينظم القانون هذه الإدارة ويحدد اختصاصاتها وصلاحيات العاملين فيها والضمانات الواجب توفيرها لها ولرئيسها ولموظفيها من أجل القيام بوظائفهم على خير وجه.
الباب التاسع: القوات المسلحة وقوات الأمن
المادة (137)
كل اعتداء على أية إمارة من الإمارات الأعضاء في الاتحاد يعتبر اعتداءً عليها جميعًا، وعلى كيان الاتحاد ذاته وتتعاون جميع القوى الاتحادية والمحلية على دفعه بكافة الوسائل الممكنة.
المادة (138)
يكون للاتحاد قوات مسلحة برية وبحرية وجوية، موحدة التدريب والقيادة، ويكون تعيين القائد العام لهذه القوات، ورئيس الأركان العامة، وإعفاؤهما من منصبيهما بمرسوم اتحادي.
كما يجوز أن يكون للاتحاد قوات أمن اتحادية.
ومجلس وزراء الاتحاد هو المسؤول مباشرةً أمام رئيس الاتحاد والمجلس الأعلى للاتحاد عن شؤون هذه القوات جميعًا.
المادة (139)
ينظم القانون الخدمة العسكرية، والتعبئة العامة أو الجزئية وحقوق وواجبات أفراد القوات المسلحة، وقواعد انضباطها وكذلك الأنظمة الخاصة بقوات الأمن الاتحادية.
المادة (140)
يكون إعلان قيام الحرب الدفاعية بمرسوم يصدره رئيس الاتحاد بعد مصادقة المجلس الأعلى عليه، أما الحرب الهجومية فمحرمة عملاً بأحكام المواثيق الدولية.
المادة (141)
ينشأ مجلس أعلى للدفاع برئاسة رئيس الاتحاد ويكون من بين أعضائه نائب رئيس الاتحاد ورئيس مجلس وزراء الاتحاد ووزير الخارجية والدفاع والمالية والداخلية والقائد العام ورئيس الأركان العامة وذلك لإبداء الرأي والمشورة في كل ما يتعلق بشؤون الدفاع، والمحافظة على سلامة الاتحاد وأمنه وإعداد القوات المسلحة وتجهيزها وتطويرها، وتحديد أماكن إقامتها ومعسكراتها.
وللمجلس أن يدعو لحضور جلساته من يرى دعوتهم من المستشارين والخبراء العسكريين وغيرهم دون أن يكون لهم رأي معدود في المداولات.
وينظم القانون كل ما يتعلق بهذا المجلس.
المادة (142)
للدولة وحدها حق إنشاء القوات المسلحة البرية والبحرية والجوية.
المادة (143)
يحق لأية إمارة من الإمارات طلب الاستعانة بالقوات المسلحة، أو بقوات الأمن الاتحادية للمحافظة على الأمن والنظام داخل أراضيها إذا ما تعرضت للخطر، ويعرض هذا الطلب فورًا على المجلس الأعلى للاتحاد لتقرير ما يراه.
ويجوز لرئيس الاتحاد ومجلس الوزراء الاتحادي مجتمعين إذا لم يكن المجلس الأعلى منعقدًا اتخاذ ما يلزم من التدابير العاجلة التي لا تحتمل التأخير ودعوة المجلس الأعلى للانعقاد فورًا.
1. الوفاة.
2. الاستقالة.
3. انتهاء مدة عقود المتعاقدين منهم أو مدة إعارتهم.
4. بلوغ سن الإحالة إلى التقاعد.
5. ثبوت عجزهم عن القيام بمهام وظائفهم لأسباب صحية.
6. الفصل التأديبي بناءً على الأسباب والإجراءات المنصوص عليها في القانون.
7. إسناد مناصب أخرى لهم بموافقتهم.
التزام رئيس وقضاة المحكمة الاتحادية العليا بآداء اليمين أمام رئيس الاتحاد
يؤدي رئيس المحكمة الاتحادية العليا وقضاتها، قبل مباشرة وظائفهم اليمين أمام رئيس الاتحاد، بحضور وزير العدل الاتحادي، بأن يحكموا بالعدل دون خشية أو محاباة، وبأن يخلصوا لدستور الاتحاد وقوانينه.
اختصاصات المحكمة الاتحادية العليا
تختص بالفصل في الأمور التالية:1. المنازعات المختلفة بين الإمارات الأعضاء في الاتحاد، أو بين أية إمارة أو أكثر وبين حكومة الاتحاد، متى أحيلت هذه المنازعات إلى المحكمة بناءً على طلب أي طرف من الأطراف المعنية.
2. بحث دستورية القوانين الاتحادية، إذا ما طعن فيها من قبل إمارة أو أكثر لمخالفتها لدستور الاتحاد. وبحث دستورية التشريعات الصادرة عن إحدى الإمارات إذا ما طعن فيها من قبل إحدى السلطات الاتحادية، لمخالفتها لدستور الاتحاد، أو للقوانين الاتحادية.
3. بحث دستورية القوانين والتشريعات واللوائح عمومًا، إذا ما أحيل إليها هذا الطلب من أية محكمة من محاكم البلاد أثناء دعوى منظورة أمامها وعلى المحكمة المذكورة أن تلتزم بقرار المحكمة الاتحادية العليا الصادر بهذا الصدد.
4. تفسير أحكام الدستور إذا ما طلبت إليها ذلك إحدى سلطات الاتحاد، أو حكومة إحدى الإمارات ويعتبر هذا التفسير ملزمًا للكافة.
5. مساءلة الوزراء، وكبار موظفي الاتحاد المعينين بمرسوم، عما يقع منهم من أفعال في أداء وظائفهم الرسمية بناءً على طلب المجلس الأعلى ووفقًا للقانون الخاص بذلك.
6. الجرائم التي لها مساس مباشر بمصالح الاتحاد، كالجرائم المتعلقة بأمنه في الداخل أو الخارج، وجرائم تزوير المحررات أو الأختام الرسمية لإحدى السلطات الاتحادية، وجرائم تزييف العملة.
7. تنازع الاختصاص بين القضاء الاتحادي والهيئات القضائية المحلية في الإمارات.
8. تنازع الاختصاص بين هيئة قضائية في إمارة وهيئة قضائية في إمارة أخرى وتنظم القواعد الخاصة بذلك بقانون اتحادي.
9. أية اختصاصات أخرى منصوص عليها في هذا الدستور أو يمكن أن تحال إليها بموجب قانون اتحادي.
مقر جلسات المحكمة الاتحادية العليا
تعقد المحكمة الاتحادية العليا جلساتها بمقر عاصمة الاتحاد، ويجوز لها استثناءً أن تنعقد عند الاقتضاء في أية عاصمة من عواصم الإمارات.
حجية أحكام المحكمة الاتحادية العليا
أحكام المحكمة الاتحادية العليا نهائية وملزمة للكافة .
الاختصاص الدستوري للمحكمة الاتحادية العليا
إذا قررت المحكمة عند فصلها في دستورية القوانين والتشريعات واللوائح أن تشريعًا اتحاديًا ما جاء مخالفًا لدستور الاتحاد أو أن التشريع أو اللائحة المحلية موضوع النظر يتضمنان مخالفة لدستور الاتحاد أو لقانون اتحادي تعين على السلطة المعنية في الاتحاد أو في الإمارات بحسب الأحوال المبادرة إلى اتخاذ ما يلزم من تدابير لإزالة المخالفة الدستورية أو لتصحيحها.
يكون للاتحاد محكمة اتحادية ابتدائية أو أكثر تنعقد في عاصمة الاتحاد أو في بعض عواصم الإمارات لممارسة الولاية القضائية في دائرة اختصاصها في القضايا التالية:
1. المنازعات المدنية والتجارية والإدارية بين الاتحاد والأفراد سواء كان الاتحاد فيها مدعيًا أو مدعى عليه.
2. الجرائم التي ترتكب ضمن حدود العاصمة الاتحادية باستثناء ما تختص بنظره المحكمة الاتحادية العليا بموجب المادة (99) من هذا الدستور.
3. قضايا الأحوال الشخصية والقضايا المدنية والتجارية وغيرها بين الأفراد التي تنشأ في العاصمة الاتحادية.
المادة (103)
ينظم القانون كل ما يتعلق بالمحاكم الاتحادية الابتدائية من حيث ترتيبها وتشكيلها ودوائرها واختصاصها المكاني والإجراءات التي تتبع أمامها، واليمين التي يؤديها قضاة هذه المحاكم، وشروط الخدمة المتعلقة بهم وطرق الطعن في أحكامهم.
ويجوز أن ينص القانون على استئناف أحكام تلك المحاكم أمام إحدى دوائر المحكمة الاتحادية العليا في الحالات وبالإجراءات التي يحددها.
المادة (104)
تتولى الهيئات القضائية المحلية في كل إمارة جميع المسائل القضائية التي لم يعهد بها للقضاء الاتحادي بمقتضى أحكام هذا الدستور.
المادة (105)
يجوز بقانون اتحادي يصدر بناءً على طلب الإمارة المعنية نقل كل أو بعض الاختصاصات التي تتولاها هيئاتها القضائية المحلية بموجب المادة السابقة إلى المحاكم الاتحادية الابتدائية.
كما يحدد بقانون اتحادي الحالات التي يجوز فيها استئناف أحكام الهيئات القضائية المحلية في القضايا الجزائية والمدنية والتجارية وغيرها أمام المحاكم الاتحادية على أن يكون قضاؤها عند الفصل في هذا الاستئناف نهائيًا.
المادة (106)
يكون للاتحاد نائب عام يعين بمرسوم اتحادي يصدر بموافقة مجلس الوزراء ويعاون النائب العام عدد من أعضاء النيابة العامة.
وينظم القانون الشؤون المتعلقة بأعضاء النيابة العامة الاتحادية من حيث طريقة تعيين أعضائها ودرجاتهم وترقياتهم وتقاعدهم والمؤهلات الواجب توافرها فيهم.
كما ينظم قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية الاتحادي اختصاصات هذه الهيئة وإجراءاتها وصلاحيات معاونيها من رجال الضبط والأمن العام.
المادة (107)
لرئيس الاتحاد أن يعفو عن تنفيذ العقوبة المحكوم بها من جهة قضائية اتحادية قبل تنفيذ الحكم أو أثناء التنفيذ أو أن يخفف هذه العقوبة وذلك بناءً على عرض وزير العدل الاتحادي وبعد موافقة لجنة مشكلة برئاسة الوزير من ستة أعضاء يختارهم مجلس وزراء الاتحاد، لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد من بين المواطنين ذوي الرأي والكفاية في البلاد.
والعضوية في اللجنة مجانية، ومداولاتها سرية، وتصدر قراراتها بأغلبية الأصوات.
المادة (108)
لا تنفذ عقوبة الإعدام الصادرة نهائيًا من جهة قضائية اتحادية، إلا بعد مصادقة رئيس الاتحاد على الحكم، وله أن يستبدل بها عقوبةً أخرى أخف منها، وذلك بمراعاة الإجراءات المنصوص عليها في المادة السابقة.
المادة (109)
العفو الشامل عن جريمة أو جرائم معينة لا يكون إلا بقانون.
ويترتب على صدور قانون العفو اعتبار تلك الجرائم كأن لم تكن، والإعفاء من تنفيذ العقوبة أو الجزء المتبقي منها.
الباب الخامس: التشريعات والمراسيم الاتحادية والجهات المختصة به
الفصل الأول: القوانين الاتحادية
المادة (110)
1. تصدر القوانين الاتحادية بموجب أحكام هذه المادة وغيرها من أحكام الدستور المناسبة.
2. يصبح مشروع القانون قانونًا بعد اتخاذ الإجراءات التالية:
أ. يعد مجلس الوزراء مشروع القانون ويعرضه على المجلس الوطني الاتحادي.
ب. يعرض مجلس الوزراء مشروع القانون على رئيس الاتحاد للموافقة عليه ولعرضه على المجلس الأعلى للتصديق عليه.
ج. يوقع رئيس الاتحاد القانون بعد تصديقه من المجلس الأعلى ويصدره.
3. ( أ ) إذا أدخل المجلس الوطني الاتحادي تعديلاً على مشروع القانون ولم يكن هذا التعديل مقبولاً لدى رئيس الاتحاد أو المجلس الأعلى، أو إذا رفض المجلس الوطني الاتحادي المشروع، فإن لرئيس الاتحاد أو المجلس الأعلى أن يعيده إلى المجلس الوطني الاتحادي، فإذا أجرى المجلس الوطني الاتحادي في ذلك أي تعديل لم يكن مقبولاً لدى رئيس الاتحاد أو المجلس الأعلى أو رأى المجلس الوطني الاتحادي رفض المشروع كان لرئيس الاتحاد أن يصدر القانون بعد مصادقة المجلس الأعلى عليه.
(ب) يقصد بعبارة (مشروع القانون) الواردة في هذه الفقرة المشروع الذي يقدم لرئيس الاتحاد من مجلس الوزراء مشتملاً على التعديلات التي أدخلها عليه المجلس الوطني الاتحادي، إن وجدت.
4. ومع ذلك إذا اقتضى الحال إصدار قوانين اتحادية في غياب المجلس الوطني الاتحادي، فلمجلس وزراء الاتحاد أن يستصدرها عن المجلس الأعلى ورئيس الاتحاد على أن يخطر المجلس الاتحادي بها في أول اجتماع له.
المادة (111)
تنشر القوانين في الجريدة الرسمية للاتحاد خلال أسبوعين على الأكثر من تاريخ توقيعها وإصدارها من قبل رئيس الاتحاد، بعد تصديق المجلس الأعلى عليها ويعمل بها بعد شهر من تاريخ نشرها في الجريدة المذكورة، ما لم ينص على تاريخ آخر في القانون ذاته.
المادة (112)
لا تسري أحكام القوانين إلا على ما يقع من تاريخ العمل بها ولا يترتب عليها أثر فيما يقع قبل هذا التاريخ، ويجوز عند الاقتضاء وفي غير المواد الجزائية النص في القانون على خلاف ذلك.
الفصل الثاني: المراسيم بقوانين
المادة (113)
إذا حدث فيما بين أدوار انعقاد المجلس الأعلى، ما يوجب الإسراع على إصدار قوانين اتحادية لا تحتمل التأخير فلرئيس الاتحاد ومجلس الوزراء مجتمعين إصدار ما يلزم منها وذلك في شكل مراسيم لها قوة القانون بشرط ألا تكون مخالفة للدستور.
ويجب أن تعرض هذه المراسيم بقوانين على المجلس الأعلى خلال أسبوع على الأكثر للنظر في إقرارها أو إلغائها، فإذا أقرها تأيد ما كان لها من قوة القانون، ويخطر المجلس الوطني الاتحادي بها في أول اجتماع له.
أما إذا لم يقرها المجلس الأعلى فيزول ما كان لها من قوة القانون، إلا إذا رأى اعتماد نفاذها في الفترة السابقة، أو تسوية ما ترتب عليها من آثار بوجه آخر.
الفصل الثالث : المراسيم العادية
المادة (114)
لا يصدر مرسوم إلا إذا أقره مجلس الوزراء وصدق عليه رئيس الاتحاد أو المجلس الأعلى كل حسب اختصاصه، وتنشر المراسيم بعد توقيعها من رئيس الاتحاد في الجريدة الرسمية.
المادة (115)
للمجلس الأعلى أن يفوض رئيس الاتحاد ومجلس الوزراء مجتمعين في إصدار ما يقتضي الأمر إصداره في غيبة المجلس الأعلى من المراسيم التي يختص المجلس المذكور بالتصديق عليها على ألا يشمل هذا التفويض الموافقة على المعاهدات والاتفاقيات الدولية أو إعلان الأحكام العرفية ورفعها أو إعلان قيام الحرب الدفاعية أو تعيين رئيس أو قضاة المحكمة الاتحادية العليا.
الباب السادس: الإمارات
المادة (116)
تتولى الإمارات جميع السلطات التي لم يعهد بها هذا الدستور للاتحاد، وتشارك جميعها في بنيانه وتفيد من وجوده وخدماته وحمايته.
المادة (117)
يستهدف الحكم في كل إمارة بوجه خاص، حفظ الأمن والنظام داخل أراضيها وتوفير المرافق العامة ورفع المستوى الاجتماعي والاقتصادي فيها.
المادة (118)
تعمل الإمارات الأعضاء في الاتحاد جمعيًا، على تنسيق تشريعاتها في مختلف المجالات بقصد توحيدها قدر الإمكان.
ويجوز لإمارتين أو أكثر بعد مصادقة المجلس الأعلى، التكتل في وحدة سياسية أو إدارية أو توحيد كل أو بعض مرافقهما العامة أو إنشاء إدارة واحدة أو مشتركة للقيام بأي مرفق من هذه المرافق.
المادة (119)
تنظم بقانون اتحادي وبمراعاة أكبر قدر من التيسير الأمور المتعلقة بتنفيذ الأحكام والإنابات القضائية وإعلان الأوراق القضائية، وتسليم الفارين من العدالة فيما بين الإمارات الأعضاء في الاتحاد.
الباب السابع: توزيع الاختصاصات التشريعية والتنفيذية والدولية بين الاتحاد والإمارات
المادة (120)
ينفرد الاتحاد بالتشريع والتنفيذ في الشؤون التالية:
1. الشؤون الخارجية.
2. الدفاع والقوات المسلحة الاتحادية.
3. حماية أمن الاتحاد مما يتهدده من الخارج أو الداخل.
4. شؤون الأمن والنظام والحكم في العاصمة الدائمة للاتحاد.
5. شؤون موظفي الاتحاد والقضاء الاتحادي.
6. مالية الاتحاد والضرائب والرسوم والعوائد الاتحادية.
7. القروض العامة الاتحادية.
8. الخدمات البريدية والبرقية والهاتفية واللاسلكية.
9. شق الطرق الاتحادية التي يقرر المجلس الأعلى أنها طرق رئيسية وصيانتها وتحسينها وتنظيم حركة المرور على هذه الطرق.
10. المراقبة الجوية وإصدار تراخيص الطيارات والطيارين.
11. التعليم.
12. الصحة العامة والخدمات الطبية.
13. النقد والعملة.
14. المقاييس والمكاييل والموازين.
15. خدمات الكهرباء.
16.الجنسية الاتحادية والجوازات والإقامة والهجرة.
17. أملاك الاتحاد وكل ما يتعلق بها.
18. شؤون التعداد والإحصاء الخاصة بأغراض الاتحاد.
19. الإعلام الاتحادي.
المادة (121)
النصوص السابقة
بغير إخلال بما هو منصوص عليه في المادة السابقة، ينفرد الاتحاد بالتشريع في الشؤون التالية:
– علاقات العمل والعمال والتأمينات الاجتماعية،
– الملكية العقارية ونزع الملكية للمنفعة العامة،
– تسليم المجرمين،
– البنوك، التأمين بأنواعه،
– حماية الثروة الزراعية والحيوانية،
– التشريعات الكبرى المتعلقة بقوانين الجزاء والمعاملات المدنية والتجارية والشركات والإجراءات أمام المحاكم المدنية والجزائية،
– حماية الملكية الأدبية والفنية والصناعية وحقوق المؤلفين، المطبوعات والنشر،
– استيراد الأسلحة والذخائر ما لم تكن لاستعمال القوات المسلحة أو قوات الأمن التابعة لأية إمارة،
– شؤون الطيران الأخرى التي لا تدخل في اختصاصات الاتحاد التنفيذية،
– تحديد المياه الإقليمية وتنظيم الملاحة في أعالي البحار،
– تنظيم وطريقة إنشاء المناطق الحرة المالية ونطاق استثنائها من تطبيق أحكام التشريعات الاتحادية.
المادة (122)
تختص الإمارات بكل ما لا تنفرد فيه السلطات الاتحادية بموجب أحكام المادتين السابقتين.
المادة (123)
استثناءً من نص المادة (120) بند (1) بشأن انفراد الاتحاد أصلاً بالشؤون الخارجية والعلاقات الدولية، يجوز للإمارات الأعضاء في الاتحاد عقد اتفاقات محدودة ذات طبيعة إدارية محلية مع الدول والأقطار المجاورة لها على ألا تتعارض مع مصالح الاتحاد ولا مع القوانين الاتحادية، وبشرط إخطار المجلس الأعلى للاتحاد مسبقًا فإذا اعترض المجلس على إبرام مثل تلك الاتفاقات فيتعين إرجاء الأمر إلى أن تبت المحكمة الاتحادية بالسرعة الممكنة في هذا الاعتراض.
كما يجوز للإمارات الاحتفاظ بعضويتها في منظمة الأوبك ومنظمة الدول العربية المصدرة للنفط أو الانضمام إليهما.
المادة (124)
على السلطات الاتحادية المختصة، قبل إبرام أية معاهدة أو اتفاقية دولية يمكن أن تمس المركز الخاص بإحدى الإمارات استطلاع رأي هذه الإمارة مسبقًا وعند الخلاف يعرض الأمر على المحكمة الاتحادية العليا للبت فيه.
المادة (125)
تقوم حكومات الإمارات باتخاذ ما ينبغي من تدابير لتنفيذ القوانين الصادرة عن الاتحاد والمعاهدات والاتفاقيات الدولية التي يبرمها، بما في ذلك إصدار القوانين واللوائح والقرارات والأوامر المحلية اللازمة لهذا التنفيذ.
وللسلطات الاتحادية الإشراف على تنفيذ حكومات الإمارات للقوانين والقرارات والمعاهدات والاتفاقيات الدولية والأحكام القضائية الاتحادية.
وعلى السلطات الإدارية والقضائية المختصة في الإمارات، تقديم كل المساعدات الممكنة لسلطات الاتحاد في هذا الشأن.
الباب الثامن: الشؤون المالية للاتحاد
المادة (126)
تتكون الإيرادات العامة للاتحاد من الموارد التالية:
1. الضرائب والرسوم والعوائد التي تفرض بموجب قانون اتحادي في المسائل الداخلة في اختصاص الاتحاد تشريعًا وتنفيذًا.
2. الرسوم والأجور التي يحصلها الاتحاد في مقابل الخدمات التي يؤديها.
3. الحصة التي تسهم بها الإمارات الأعضاء في الاتحاد، في ميزانيته السنوية وفقاً للمادة التالية.
4. إيراد الاتحاد من أملاكه الخاصة.
المادة (127)
تخصص الإمارات الأعضاء في الاتحاد نسبةً معينةً من مواردها السنوية لتغطية نفقات الميزانية العامة للاتحاد وذلك على النحو وبالقدر الذين يحددهما قانون الميزانية.
المادة (128)
يحدد القانون قواعد إعداد الميزانية العامة للاتحاد، والحساب الختامي كما يحدد بدء السنة المالية.
المادة (129)
يعرض مشروع الميزانية السنوية للاتحاد متضمنًا تقديرات الإيرادات والمصروفات، قبل بدء السنة المالية بشهرين على الأقل على المجلس الوطني الاتحادي لمناقشتها وإبداء ملاحظاته عليها وذلك قبل رفع مشروع الميزانية إلى المجلس الأعلى للاتحاد مصحوبةً بهذه الملاحظات لإقرارها.
المادة (130)
تصدر الميزانية العامة السنوية بقانون.
وفي جميع الأحوال التي لا يصدر فيها قانون الميزانية قبل بدء السنة المالية، يجوز بمرسوم اتحادي إقرار اعتمادات شهرية مؤقتة، على أساس جزء من اثني عشر من اعتمادات السنة المالية السابقة، وتجبى الإيرادات وتنفق المصروفات وفقًا للقوانين النافذة في نهاية السنة المالية السابقة.
المادة (131)
كل مصروف غير وارد بالميزانية، أو زائد عن التقديرات الواردة بها، وكل نقل لأي مبلغ من باب إلى باب آخر من أبواب الميزانية، يجب أن يكون بقانون.
ومع ذلك يجوز، في حالة الضرورة الملحة، تقرير هذا الصرف أو النقل بمرسوم بقانون وفقًا لأحكام المادة (113) من هذا الدستور.
المادة (132)
يخصص الاتحاد في ميزانيته السنوية مبالغ من إيراداته للإنفاق على مشروعات الإنشاء والتعمير والأمن الداخلي والشؤون الاجتماعية حسب الحاجة الماسة لبعض الإمارات ويتم تنفيذ هذه المشروعات والإنفاق عليها من اعتمادات هذه المبالغ بواسطة أجهزة الاتحاد المختصة وتحت إشرافها بالاتفاق مع سلطات الإمارة المعنية.
ويجوز للاتحاد إنشاء صندوق خاص لهذه الأغراض.
المادة (133)
لا يجوز فرض أية ضريبة اتحادية أو تعديلها أو إلغاؤها إلا بقانون، ولا يجوز إعفاء أحد من أداء هذه الضرائب في غير الأحوال المبينة في القانون.
كما لا يجوز تكليف أحد بأداء أموال أو رسوم أو عوائد اتحادية إلا في حدود القانون وطبقًا لأحكامه.
المادة (134)
لا يجوز عقد القروض العامة، أو الارتباط بالتزامات يترتب عليها إنفاق مبالغ من الخزانة العامة للاتحاد في سنة أو سنوات مقبلة، إلا بقانون اتحادي.
المادة (135)
الحساب الختامي للإدارة المالية للاتحاد عن السنة المالية المنقضية يقدم إلى المجلس الوطني الاتحادي خلال الأربعة أشهر التالية لانتهاء السنة المذكورة لإبداء ملاحظاته عليه، قبل رفعه إلى المجلس الأعلى لإقراره، على ضوء تقرير المراجع العام.
المادة (136)
تنشأ إدارة اتحادية مستقلة يرأسها مراجع عام يكون تعيينه بمرسوم لمراجعة حسابات الاتحاد والأجهزة والهيئات التابعة له وكذلك لمراجعة أية حسابات أخرى يوكل إلى الإدارة المذكورة مراجعتها، طبقًا للقانون.
وينظم القانون هذه الإدارة ويحدد اختصاصاتها وصلاحيات العاملين فيها والضمانات الواجب توفيرها لها ولرئيسها ولموظفيها من أجل القيام بوظائفهم على خير وجه.
الباب التاسع: القوات المسلحة وقوات الأمن
المادة (137)
كل اعتداء على أية إمارة من الإمارات الأعضاء في الاتحاد يعتبر اعتداءً عليها جميعًا، وعلى كيان الاتحاد ذاته وتتعاون جميع القوى الاتحادية والمحلية على دفعه بكافة الوسائل الممكنة.
المادة (138)
يكون للاتحاد قوات مسلحة برية وبحرية وجوية، موحدة التدريب والقيادة، ويكون تعيين القائد العام لهذه القوات، ورئيس الأركان العامة، وإعفاؤهما من منصبيهما بمرسوم اتحادي.
كما يجوز أن يكون للاتحاد قوات أمن اتحادية.
ومجلس وزراء الاتحاد هو المسؤول مباشرةً أمام رئيس الاتحاد والمجلس الأعلى للاتحاد عن شؤون هذه القوات جميعًا.
المادة (139)
ينظم القانون الخدمة العسكرية، والتعبئة العامة أو الجزئية وحقوق وواجبات أفراد القوات المسلحة، وقواعد انضباطها وكذلك الأنظمة الخاصة بقوات الأمن الاتحادية.
المادة (140)
يكون إعلان قيام الحرب الدفاعية بمرسوم يصدره رئيس الاتحاد بعد مصادقة المجلس الأعلى عليه، أما الحرب الهجومية فمحرمة عملاً بأحكام المواثيق الدولية.
المادة (141)
ينشأ مجلس أعلى للدفاع برئاسة رئيس الاتحاد ويكون من بين أعضائه نائب رئيس الاتحاد ورئيس مجلس وزراء الاتحاد ووزير الخارجية والدفاع والمالية والداخلية والقائد العام ورئيس الأركان العامة وذلك لإبداء الرأي والمشورة في كل ما يتعلق بشؤون الدفاع، والمحافظة على سلامة الاتحاد وأمنه وإعداد القوات المسلحة وتجهيزها وتطويرها، وتحديد أماكن إقامتها ومعسكراتها.
وللمجلس أن يدعو لحضور جلساته من يرى دعوتهم من المستشارين والخبراء العسكريين وغيرهم دون أن يكون لهم رأي معدود في المداولات.
وينظم القانون كل ما يتعلق بهذا المجلس.
المادة (142)
للدولة وحدها حق إنشاء القوات المسلحة البرية والبحرية والجوية.
المادة (143)
يحق لأية إمارة من الإمارات طلب الاستعانة بالقوات المسلحة، أو بقوات الأمن الاتحادية للمحافظة على الأمن والنظام داخل أراضيها إذا ما تعرضت للخطر، ويعرض هذا الطلب فورًا على المجلس الأعلى للاتحاد لتقرير ما يراه.
ويجوز لرئيس الاتحاد ومجلس الوزراء الاتحادي مجتمعين إذا لم يكن المجلس الأعلى منعقدًا اتخاذ ما يلزم من التدابير العاجلة التي لا تحتمل التأخير ودعوة المجلس الأعلى للانعقاد فورًا.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق