باسم الشعب
مادة 1 ( النطاق الموضوعي لسريان القانون )
تسرى أحكام هذا
القانون في شأن تنظيم إصدار الفتوى الشرعية والمختصين بمهام الإفتاء الشرعى ، وذلك
دون الإخلال بالإرشاد الدينى والاجتهادات الفقهية في مجال الأبحاث والدراسات
العلمية والشرعية .
مادة 2 ( أهم مصطلحات القانون )
يُقصد في تطبيق
أحكام هذا القانون بالعبارات التالية المعنى المبين قرين كل منها :
الفتوى الشرعية : إبداء الحكم الشرعى فى فتوى شرعية عامة أو خاصة .
الفتوى الشرعية
العامة : إبداء الحكم الشرعى فى شأن عام متعلق بالنوازل التي تؤثر على المجتمع فى
مختلف المجالات .
الفتوى الشرعية
الخاصة : إبداء الحكم الشرعى فى شأن خاص متعلق بمسائل الأفراد فى أمر مسئول عنه
شرعًا وتوضيحه للسائل .
الإرشاد الديني : استخدام الأحكام والقيم والمفاهيم الدينية والخلقية في توجيه سلوك المجتمع والأفراد وتوعيتهم بها ووقايتهم من الأفكار المنحرفة والمفاهيم الخاطئة تمسكًا بالثوابت الإسلامية .
مادة 3 ( الاختصاص بالفتوى الشرعية العامة والخاصة )
مادة 4 ( تشكيل لجان الافتاء وشروط الالتحاق بها )
(1ألا تقل سنه عن ثلاثين سنة ميلادية .
2) أن يكون من خريجي إحدى الكليات الشرعية بجامعة الأزهر الشريف .
3) ألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة تأديبية .
5) أن يكون له إنتاج علمى منشور فى أحد المذاهب الفقهية .
6) اجتيازه برامج التدريب والتأهيل التي تعدها هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف ، ويتم التصديق على اجتياز هذه البرامج من رئيس هيئة كبار العلماء .
مادة 5 ( حالة عدم اجتياز طالب الترخيص برامج التدريب والتأهيل )
مادة 6 ( الربط الالكتروني والهاتفي بين لجان الإفتاء ومركز الأزهر العالمي للفتوى الالكترومية ودار الإفتاء المصرية )
تعمل اللجان المشتركة المنشأة بالمادة 4 من هذا القانون على الربط الإلكتروني والهاتفى بمركز الأزهر العالمى للفتوى الإلكترونية ودار الإفتاء المصرية لتقديم الدعم اللازم والمتابعة المستمرة ، وذلك على النحو الذى تبينه اللائحة التنفيذية لهذا القانون .
مادة 7 ( اختصاص هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف بتشكيل لجان إفتاء )
لهيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف تشكيل لجان من خلالها للمتابعة المستمرة للتأكد من تحقيق الانضباط الإفتائى والالتزام بشروط وضوابط منح الترخيص .
مادة 8 ( ترجيح رأي هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف عند تعارض الفتاوى الشرعية )
في حال تعارض الفتاوى الشرعية يُرجح رأى هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف .
مادة 9 ( المختصون بأداء مهام الإرشاد الديني )
مع مراعاة أحكام القانون رقم 51 لسنة 2014 بتنظيم ممارسة الخطابة والدروس الدينية في المساجد وما في حكمها ، يكون للأئمة والوعاظ في الأزهر الشريف والهيئات التي يشملها والمعينين المتخصصين فى وزارة الأوقاف، وغيرهم من المصرح لهم قانونًا، أداء مهام الإرشاد الدينى بما يبين للمسلمين أمور دينهم، ولا يُعد ذلك تعرضًا للفتوى الشرعية .
مادة 10 ( التزام المؤسسات والجهات والهيئات والوسائل والمواقع والتطبيقات الالكترونية و الصحفية والإعلامية بعدم نشر أو بث فتاوى شرعية إلا ممن يختص بإصدارها )
مادة 11 ( عقوبة مخالفة أحكام المادتين 3 و10 من هذا القانون )
ويعاقب المسئول عن الإدارة الفعلية للشخص الاعتبارى بذات العقوبات عن الأفعال التي ترتكب بالمخالفة لأحكام هذا القانون متى ثبت علمه بها وكان إخلاله بواجبات الإدارة قد سهل وقوع الجريمة، ويكون الشخص الاعتبارى مسئولاً بالتضامن عن الوفاء بما يُحكم به من تعويضات إذا كانت المخالفة قد ارتكبت من أحد العاملين لديه وباسم الشخص الاعتبارى ولصالحه .
مادة 12 ( آلية وموعد صدور اللائحة التنفيذية لهذا القانون )
تصدر اللائحة
التنفيذية لهذا القانون بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناءً على عرض الأزهر الشريف
وذلك خلال ستة أشهر من تاريخ العمل به .
وتعد اللائحة التنفيذية لهذا القانون لجنة تشكلها هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف خلال شهر من تاريخ العمل بهذا القانون تضم في عضويتها كل من وزير الأوقاف ، ووكيل الأزهر الشريف ، ومفتى الجمهورية .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق