مدونة قانونية متخصصة هدفها خدمة وتطوير المجال القانوني في الوطن العربي

أحدث الموضوعات

الأربعاء، 11 يونيو 2025

قانون رقم 86 لسنة 2025 بتنظيم إصدار الفتوى الشرعية

 باسم الشعب

رئيس الجمهورية

قرر مجلس النواب القانون الآتى نصه ، وقد أصدرناه  :

مادة 1  ( النطاق الموضوعي لسريان القانون )


تسرى أحكام هذا القانون في شأن تنظيم إصدار الفتوى الشرعية والمختصين بمهام الإفتاء الشرعى ، وذلك دون الإخلال بالإرشاد الدينى والاجتهادات الفقهية في مجال الأبحاث والدراسات العلمية والشرعية .


مادة 2 ( أهم مصطلحات القانون )


يُقصد في تطبيق أحكام هذا القانون بالعبارات التالية المعنى المبين قرين كل منها :


الفتوى الشرعية  : إبداء الحكم الشرعى فى فتوى شرعية عامة أو خاصة .


الفتوى الشرعية العامة  : إبداء الحكم الشرعى فى شأن عام متعلق بالنوازل التي تؤثر على المجتمع فى مختلف المجالات .


الفتوى الشرعية الخاصة  :  إبداء الحكم الشرعى فى شأن خاص متعلق بمسائل الأفراد فى أمر مسئول عنه شرعًا وتوضيحه للسائل .


الإرشاد الديني  : استخدام الأحكام والقيم والمفاهيم الدينية والخلقية في توجيه سلوك المجتمع والأفراد وتوعيتهم بها ووقايتهم من الأفكار المنحرفة والمفاهيم الخاطئة تمسكًا بالثوابت الإسلامية .


مادة 3 ( الاختصاص بالفتوى الشرعية العامة والخاصة )


يختص بالفتوى الشرعية العامة كل من هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف ، أو مجمع البحوث الإسلامية ، أو دار الإفتاء المصرية .

ويختص بالفتوى الشرعية الخاصة كل من هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف ، أو مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف ، أو مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، أو دار الإفتاء المصرية ، أو اللجان المشتركة المنشأة بموجب أحكام المادة 4 من هذا القانون ، أو أئمة وزارة الأوقاف الذين يتوافر في شأنهم الشروط المنصوص عليها في المادة 4 من هذا القانون .


مادة 4 ( تشكيل لجان الافتاء وشروط الالتحاق بها  )


تنشأ بقرار من الوزير المختص بشئون الأوقاف داخل وزارة الأوقاف لجان مشتركة من ممثلي الأزهر الشريف ودار الإفتاء المصرية ووزارة الأوقاف برئاسة ممثل الأزهر الشريف ، ويشترط فيمن يلتحق بهذه اللجان أو الاستمرار فيها توافر الشروط والضوابط التي تضعها هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف بالتنسيق مع دار الإفتاء ، وأخصها ما يلي  :

 (1ألا تقل سنه عن ثلاثين سنة ميلادية .


 2) أن يكون من خريجي إحدى الكليات الشرعية بجامعة الأزهر الشريف .


3) ألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة تأديبية .


4) أن يكون محمود السيرة وحسن السمعة ، معروفًا بالورع والتقوى فى ماضيه وحاضره.

5) أن يكون له إنتاج علمى منشور فى أحد المذاهب الفقهية .


6) اجتيازه برامج التدريب والتأهيل التي تعدها هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف ، ويتم التصديق على اجتياز هذه البرامج من رئيس هيئة كبار العلماء .


وتضع هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف شروط منح الترخيص وحالات تقييده أو إلغائه ، ونوعه ، ومدته ، ولا يعد الحصول على الترخيص تصريحًا بالفتوى عبر الوسائل الصحفية أو الإعلامية أو مواقع وتطبيقات التواصل الاجتماعي إلا إذا ذكر ذلك صراحة في الترخيص، وفى حال مخالفة أى من شروط الترخيص يحق لهيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف إصدار مذكرة بإلغائه يصدق عليها من الهيئة ويصدر بها قرار تنفيذى من السلطة المختصة ، بحسب الأحوال ، وذلك كله على النحو الذي تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون .

ويتم تحديد أماكن ومقرات عمل هذه اللجان بالتنسيق بين الأزهر الشريف ودار الإفتاء المصرية ووزارة الأوقاف .


مادة 5 ( حالة عدم اجتياز طالب الترخيص برامج التدريب والتأهيل )


في حال عدم اجتياز طالب الترخيص برامج التدريب والتأهيل المشار إليها بالمادة 4 من هذا القانون لا يحق له التقدم بطلب آخر إلا بعد مرور عام من تاريخ إعلان النتيجة .


مادة 6 ( الربط الالكتروني والهاتفي بين لجان الإفتاء ومركز الأزهر العالمي للفتوى الالكترومية ودار الإفتاء المصرية  )


تعمل اللجان المشتركة المنشأة بالمادة 4 من هذا القانون على الربط الإلكتروني والهاتفى بمركز الأزهر العالمى للفتوى الإلكترونية ودار الإفتاء المصرية لتقديم الدعم اللازم والمتابعة المستمرة ، وذلك على النحو الذى تبينه اللائحة التنفيذية لهذا القانون .


مادة 7  ( اختصاص هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف بتشكيل لجان إفتاء )


لهيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف تشكيل لجان من خلالها للمتابعة المستمرة للتأكد من تحقيق الانضباط الإفتائى والالتزام بشروط وضوابط منح الترخيص .


مادة 8 ( ترجيح رأي هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف عند تعارض الفتاوى الشرعية )


في حال تعارض الفتاوى الشرعية يُرجح رأى هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف .


مادة 9  ( المختصون بأداء مهام الإرشاد الديني  )


مع مراعاة أحكام القانون رقم 51 لسنة 2014 بتنظيم ممارسة الخطابة والدروس الدينية في المساجد وما في حكمها ، يكون للأئمة والوعاظ في الأزهر الشريف والهيئات التي يشملها والمعينين المتخصصين فى وزارة الأوقاف، وغيرهم من المصرح لهم قانونًا، أداء مهام الإرشاد الدينى بما يبين للمسلمين أمور دينهم، ولا يُعد ذلك تعرضًا للفتوى الشرعية .


مادة 10 ( التزام المؤسسات والجهات والهيئات والوسائل والمواقع والتطبيقات الالكترونية و الصحفية والإعلامية  بعدم نشر أو بث فتاوى شرعية إلا ممن يختص بإصدارها  )


تلتزم المؤسسات والوسائل الصحفية والإعلامية والمواقع الإلكترونية وحسابات مواقع وتطبيقات التواصل الاجتماعى ومحتوياتها عند نشر أو بث الفتاوى الشرعية أن تكون صادرة عن المختصين وفقًا لأحكام هذا القانون ، وكذلك عند تنظيم برامج للفتوى الشرعية أو استضافة أشخاص للإفتاء الشرعى أن يكونوا من بين المختصين وفقًا للمادة 3 من هذا القانون ، وذلك كله وفقًا للضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون .


مادة 11 (  عقوبة مخالفة أحكام المادتين 3 و10 من هذا القانون )


مع عدم الإخلال بأى عقوبة أشد منصوص عليها فى أى قانون آخر، ومع عدم الإخلال بقانون تنظيم الصحافة والإعلام والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام الصادر بالقانون رقم 180 لسنة 2018 ، يعاقب كل من يخالف أحكام المادتين 3 ، 10 من هذا القانون بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد على مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، وفى حالة العود تضاعف العقوبة .

ويعاقب المسئول عن الإدارة الفعلية للشخص الاعتبارى بذات العقوبات عن الأفعال التي ترتكب بالمخالفة لأحكام هذا القانون متى ثبت علمه بها وكان إخلاله بواجبات الإدارة قد سهل وقوع الجريمة، ويكون الشخص الاعتبارى مسئولاً بالتضامن عن الوفاء بما يُحكم به من تعويضات إذا كانت المخالفة قد ارتكبت من أحد العاملين لديه وباسم الشخص الاعتبارى ولصالحه .


مادة 12 ( آلية وموعد صدور اللائحة التنفيذية لهذا القانون )


تصدر اللائحة التنفيذية لهذا القانون بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناءً على عرض الأزهر الشريف وذلك خلال ستة أشهر من تاريخ العمل به .


وتعد اللائحة التنفيذية لهذا القانون لجنة تشكلها هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف خلال شهر من تاريخ العمل بهذا القانون تضم في عضويتها كل من وزير الأوقاف ، ووكيل الأزهر الشريف ، ومفتى الجمهورية .


مادة 13 ( تاريخ صدور ونشر هذا القانون  )


يُنشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويُعمل به اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ نشره .

يُبْصَم هذا القانون بخاتم الدولة ، ويُنفذ كقانون من قوانينها .

صدر برئاسة الجمهورية فى 14 ذى الحجة سنة 1446ﻫ

 

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق

Post Top Ad

Your Ad Spot
(code-box)