أولا : ملاحظات حول طبيعة نصوص القانون
قانون ديني
صدر لينظم مسائل الفتاوى الدينية الإسلامية وغض الطرف عن تنظيم الفتاوى الدينية في المعتقد الديني المسيحي ، وحدد المختصين بمهام الإفتاء الشرعى ، وهذا ما يعبر عن الطبيعة الدينية للدولة المصرية بوصفها دولة إسلامية .
قانون غامض
لم يحدد القانون مفهوم الثوابت الإسلامية والانضباط الافتائي والمعينين المتخصصين في وزارة الأوقاف وغيرهم من المصرح لهم قانونا ، ولم يحدد كيفية معرفة مقدار التقوى والورع فيمن يُعد للإفتاء .
* أناط القانون هيئة هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف بوضع شروط منح الترخيص وحالات تقييده أو إلغائه ، ونوعه ، ومدته ، وكان يجب أن يحدد القانون شروط المنح والمنع والتقييد ، وصلاحية ومدة الترخيص ! ، ونوع الترخيص بالفتوى هل هو واقعي فقط أم الكتروني أيضا ؟.
قانون شكلي
وضع القانون شكلا معينا لنظام الترخيص بالفتوى الشرعية ، وشروط منحه وحالات تقييده أو إلغائه ، ونوعه ، ومدته .
قانون سلطوي
منح القانون لرجال الدين الإسلامي الأزاهرة حق توجيه سلوكيات الأفراد تحت مسمى " الإرشاد الديني "
ثانيا : ملاحظات حول صياغة نصوص القانون
1- القصور التشريعي
* هناك قصور في تعريف الفتوى الشرعية في المادة 2 من هذا القانون حيث عرف القانون الفتوى الشرعية بأنها " إبداء الحكم الشرعى فى فتوى شرعية عامة أو خاصة " والمفترض أن الفتوى الشرعية هي " إبداء الحكم الشرعي في مسألة واقعية عامة أو خاصة " .
* ما الأهمية القانونية للمادة 5 ؟ والتي تقضي بأنه في حال عدم اجتياز طالب الترخيص برامج التدريب والتأهيل المشار إليها بالمادة 4 من هذا القانون لا يحق له التقدم بطلب آخر إلا بعد مرور عام من تاريخ إعلان النتيجة.
* ما الأهمية القانونية للمادة 5 ؟ والتي تذكر الربط الالكتروني والهاتفي بين لجان الإفتاء ومركز الأزهر العالمي للفتوى الالكترونية ودار الإفتاء المصرية .
* قسوة العقوبة الواردة في مادة 11 ، يكفي النص على الغرامة دون الحبس ، ويفضل ألا تزيد قيمة الغرامة عن 10 آلاف جنيها ، وتشمل الغرامة الشخص الطبيعي بشخصه ، والممثل القانوني للشخص الاعتباري .
2- التكرار النصي
كرر القانون اختصاص هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف و مجمع البحوث الإسلامية ، و دار الإفتاء المصرية بالفتوى الشرعية العامة والخاصة أكثر من مرة ، وكرر ذكر المادة 4 أكثر من مرة في المادة الواحدة ، وكان من الأفضل ذكرهم لمرة واحدة فقط ، وهذا ما يبين من خلال نص المادة 3 والتي تفيد الآتي :
" يختص بالفتوى الشرعية العامة كل من هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف ، أو مجمع البحوث الإسلامية ، أو دار الإفتاء المصرية .
ويختص بالفتوى الشرعية الخاصة كل من هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف ، أو مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف ، أو مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، أو دار الإفتاء المصرية ، أو اللجان المشتركة المنشأة بموجب أحكام المادة 4 من هذا القانون ، أو أئمة وزارة الأوقاف الذين يتوافر في شأنهم الشروط المنصوص عليها في المادة 4 من هذا القانون ."
صياغة مقترحة
يختص بالفتوى الشرعية العامة والخاصة كل من الجهات الآتية : هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف ، و مجمع البحوث الإسلامية ، و دار الإفتاء المصرية ومركز الأزهر العالمي للفتوى الالكترونية ، ويختص بالفتوى الشرعية الخاصة فقط أئمة وزارة الأوقاف الذين تنطبق عليهم الشروط الواردة في المادة 4 من هذا القانون
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق