مدونة قانونية متخصصة هدفها خدمة المجال القانوني في الوطن العربي

الثلاثاء، 9 ديسمبر 2025

اضطرابات الشخصية من منظور القانون والقضاء في مصر

 

هل أشار القانون الجنائي إلى اضطراب الشخصية الحدية ؟

أشار القانون الجنائي المصري إلى اضطرابات الشخصية بوجه عام دون تحديد أو تخصيص اضطراب بعينه ، وقد جاء تعريف المريض النفسي و الاضطراب النفسي أو العقلي في البندين ب وج من المادة 1 في الباب الأول ( نطاق تطبيق القانون والتعريفات ) من قانون رعاية المريض النفسي رقم 71 لسنة 2009 ، وقد جاء في ذلك القانون : 



ما موقف القضاء من المتهم المصاب باضطراب الشخصية الحدية ؟

يُحدد موقف القضاء من المتهم باضطراب الشخصية الحدية بحسب درجة تأثير الاضطراب على إدراك المتهم وقدرته على التمييز وقت ارتكاب الجريمة ، وذلك بعد أن تربط المحكمة بين الاضطراب النفسي كسبب والسلوك الإجرامي كنتيجة .


ما الأساس القانوني لتقدير المسئولية الجنائية للشخص المُصاب باضطراب الشخصية الحدية ؟

نصت المادة الثانية في قانون رعاية المريض النفسي رقم 71 لسنة 2009 والتي تنص على تعديل المادة 62 من قانون العقوبات المصري رقم 58 لسنة 1937 وقانون الإجراءات الجنائية رقم 150 لسنة 1950 على أنه : " لا يسأل جنائيًا الشخص الذى يعانى وقت ارتكاب الجريمة من اضطراب نفسى أو عقلى أفقده الإدراك أو الاختيار أو الذى يعانى من غيبوبة ناشئة عن عقاقير مخدرة أيًا كان نوعها إذا أخذها قهرًا عنه أو عن غير علم منه .

 ويظل مسئولًا جنائيًا الشخص الذى يعانى وقت ارتكاب الجريمة من اضطراب نفسى أو عقلى أدى إلى إنقاص إدراكه أو اختياره ، وتأخذ المحكمة فى اعتبارها هذا الظرف عند تحديد مدة العقوبة".

متى يُعفى الشخص المصاب باضطراب الشخصية الحدية من المسئولية الجنائية ؟

إذا أفقده اضطرابه النفسي الإدراك والاختيار بشكل كامل وقت ارتكاب الجريمة ، وهذه الحالة من الحالات النادرة .


هل يجب أن تراعي المحكمة إصابة المتهم باضطراب الشخصية الحدية ؟

نعم ، يجب أن تراعي المحكمة هذا الظرف كظرف مُخفف عند تقديرها للعقوبة - نوعا ومدة - إذا ثبت لديها وجود نقص في إدراك المتهم أو اختياره وقت ارتكابه لجريمته .


هل يمكن أن تأمر المحكمة بوضع المتهم المصاب بإضطراب الشخصية الحدية في منشأة صحية نفسية لفحص حالته ؟

نعم ، يجوز للمحكمة أن بوضع المتهم المصاب بإضطراب الشخصية الحدية في منشأة صحية نفسية لفحص حالته إذا دعا الأمر لذلك ، وذلك استنادا إلى المادة 338 ( في الفصل الثالث عشر : في المتهمين المعتوهين ) من قانون الإجراءات الجنائية المصري رقم 150 لسنة 1950 والتي تنص على أن : " إذا دعا الأمر إلى فحص حالة المتهم العقلية يجوز لقاضى التحقيق أو للقاضى الجزئى كطلب النيابة العامة أو المحكمة المنظورة أمامها الدعوى على حسب الأحوال أن يأمر بوضع المتهم إذا كان محبوسا احتياطيا تحت الملاحظة فى أحد المحال الحكومية المخصصة لذلك لمدة أو لمدد لا يزيد مجموعها على خمسة وأربعين يوما بعد سماع أقوال النيابة العامة والمدافع عن المتهم إن كان له مدافع. 

ويجوز إذا لم يكن المتهم محبوسًا احتياطيا أن يؤمر بوضعه تحت الملاحظة فى أى مكان آخر." 


متى توقف المحكمة محاكمة المتهم المصاب باضطراب الشخصية الحدية ؟

 إذا كان الاضطراب يمنعه من الدفاع عن نفسه ، وذلك استنادا إلى المادة 339 ( في الفصل الثالث عشر : في المتهمين المعتوهين ) من قانون الإجراءات الجنائية المصري رقم 150 لسنة 1950 والتي تنص على أن : " إذا ثبت أن المتهم غير قادر على الدفاع عن نفسه بسبب عاهة فى عقله ، طرأت بعد وقوع الجريمة ، يوقف رفع الدعوى عليه أو محاكمته حتى يعود إليه رشده "


هل تخصم المدة التي يقضيها المتهم تحت الملاحظة من مدة العقوبة إذا حكم بها عليه ؟ 

نعم ، تخصم المدة التي يقضيها المتهم تحت الملاحظة أو في الحجز من مدة العقوبة إذا حُكم بها عليه ، وذلك استنادا إلى المادة 341 ( في الفصل الثالث عشر : في المتهمين المعتوهين ) من قانون الإجراءات الجنائية المصري رقم 150 لسنة 1950 والتي تنص على أن : "... تخصم المدة التى يقضيها المتهم تحت الملاحظة ، أو فى الحجز من مدة العقوبة التى يحكم بها عليه. "



ما موقف محكمة النقض المصرية من مسألة تقدير العقوبة على أساس حالة المتهم العقلية أو النفسية ؟ 

أكدت محكمة النقض المصرية مبدأ وجوب تقدير القاضي للعقوبة الجنائية على أساس حالة المتهم العقلية أو النفسية وقت ارتكاب الجريمة ، وألزمت القاضي بوجوب الرجوع لخبير لتحديد حالة المتهم العقلية أو النفسية وقت ارتكاب الجريمة ضماناً لسلامة الحكم القضائي .



Post Top Ad

Your Ad Spot

الصفحات

(code-box)