مدونة قانونية متخصصة هدفها خدمة المجال القانوني في الوطن العربي

الأحد، 7 ديسمبر 2025

أسئلة حول : اضطراب الشخصية الحدية (BPD)


ما مفهوم اضطراب الشخصية الحدية ؟

شخصية غير مستقرة عاطفيا واجتماعيا تعاني من اضطراب نفسي طويل الأمد ، وتقف هذه الشخصية على الحد بين : 

* العصاب Neurosis : معاناة الشخص من أفكار ومشاعر مفرطة غير طبيعية وغير منطقية مثل القلق والاكتئاب والخوف مع فقد الشخص إمكانية التحكم فيها أو السيطرة عليها 

 * والفصام psychosis : الانفصال الدائم عن الواقع وإدراك هلاوس سمعية وبصرية .


لذلك يمكن تسمية هذا الاضطراب باسم اعلاني حتى نتذكره " أبو حد وحد " .




ما الاسم العلمي لاضطراب الشخصية الحدية ؟

لهذا الاضطراب مسميان :


ويُعرف أحيانا باسم اضطراب الشخصية غير المستقرة عاطفياً




ما طبيعة اضطراب الشخصية الحدية ؟

اضطراب نفسي معقد ينتمي إلى مجموعة الاضطرابات الشخصية الدرامية المتقلبة فئة ب / B . 



ما أهم أعراض اضطراب الشخصية الحدية ؟ 

أو ما أهم ما يميز اضطراب الشخصية الحدية ؟
أو ما أهم صفات اضطراب الشخصية الحدية ؟


يتصف اضطراب الشخصية الحدية بعدة صفات من أهمها ما يلي : 


1- الفراغ الذاتي 

يشعر الشخص المصاب باضطراب الشخصية الحدية بانعدام أو نقص أو اضطراب في هويته النفسية ، حيث يجهل ذاته ،ويجهل قيمته ، ولا تتكون لديه صورة واضحة وكاملة عن شخصيته ، فيشعربالخواء والضياع ، وينظر إلى نفسه نظرة دونية ، ولا يعرف من هو ؟ ، ولا يعرف ماذا يريد في الحياة ؟ ، ومن ثم يحتاج إلى من يشجعه ، ويثنى عليه ، ويؤكد له تفوقه من وقت إلى آخر .


2- التدمير الذاتي 

حيث يؤذي ويشوّه الشخص الحدي نفسه بنفسه كرد فعل على المشاعر السلبية التي يشعر بها ، كأن يجرح أو يحرق الشخص جلده أو ينتف شعره ، وقد تكون لديه ميول انتحارية فيقدم على الانتحار إنهاءً لحياته التعيسة ، وتخلصا من المشاعر السلبية التي يعاني منها ، وقد يهدد من حوله بأنه سينتحر لو لم يتم له الأمر الفلاني تعبيرا عن آلامه أو طلبا للمساعدة ! ، وقد يضع خططاً فعلية للانتحار ، أو يبذل جهوداً شاقة رغبة في إيذاء نفسه وإصابته بسكتة قلبية أو دماغية مفاجئة .


3- المزاجية الشديدة 

حيث يعاني ذلك الشخص من مزاج حسّاس متقلب متلون غير مستقر يجعله يدخل في حالات من المعاناة الذهنية والعاطفية ( عدم الاستقرار الوجداني ) ويشعر بمجموعة مشاعر سلبية جامحة ومتقلبة خارجة عن سيطرته مثل الشعور بـ : الخزي والذل والانزعاج والحزن والاكتئاب والوحدة والغضب والقلق وتشتت الانتباه والإجهاد والخمول والإحباط ، هذا كله بجانب الدخول في حالات ذهان ( يعيش في أوهام تعزله عن الواقع وتسبب له تشوهات إدراكية ) .


4- الاندفاعية الشديدة 

غالبا ما يتلفظ الشخص المصاب باضطراب الشخصية الحدية بكلمات وعبارات حمقاء غير محسوبة ، ويقوم بأفعال تتسم بالطيش والرعونة والتهور مثل : لعب القمار ، وتعاطي المخدرات ، وشرب الخمور ، وقيادة السيارة بتهور ، والإسراف في تناول الطعام ، وقد يستقيل من عمل مرموق دون سبب واقعي أو منطقي ، أو ينهي علاقات اجتماعية ناجحة ومفيدة ، أو يبذر أمواله فيما لا ينفع ، تمنحه هذه السلوكيات الاندفاعية شعورا مؤقتا بالارتياح من آلامه الداخلية لكنه لا يفكر في عواقب أفعاله إلا بعد فوات الأوان .

سؤال فرعي : كيف تدور الحلقة العاطفية المفرغة داخل عقل الشخصية الحدية ؟

يعيش الشخص الحدي في حلقة عاطفية مفرغة تبدأ بـ مشاعر اضطرابية مزعجة ( ألم– خوف – قلق ) تدفعه إلى القيام بسلوك اندفاعي للتخلص من تلك المشاعر ، ثم يشعر بالندم على نتائج سلوكه الاندفاعي ، فتتولد لديه الرغبة في التخلص من الألم الناتج عن الندم المترتب على نتائج السلوك الاندفاعي لتبدأ الدورة من جديد ، وهكذا تستمر الدائرة العاطفية المفرغة داخله .


5- الحساسية الشديدة 

يعاني الشخص المصاب باضطراب الشخصيةّ الحديّة من حساسية شديدة في تعامله مع الآخرين حيث يشعر بـفرحة شديدة وامتنان عند تلقيه كلمات المدح والثناء من الأشخاص حوله ، بينما ينتابه حزن شديد أو غضب مفرط عند تعرضه للإيذاء أو السخرية منه أو الانتقاد ، فهو حسّاس جدا و تتغير نفسيته بسبب فعل عابر أو كلمة عابرة أو إيماءة عادية أو حتى إشارة بسيطة ، وقد يبدو أحيانا عدوانيا بسبب اضطراب علاقاته الاجتماعية واندفاعه للدخول في مشاكسات و مشاجرات جسدية .


6- الشك المرضي 

حيث يصاب الشخص بوساوس وشكوك مرضية ، وتتدافع أفكار الارتياب في رأسه فيشك :

في نفسه : في شخصه وقدراته وقراراته  .

وفي الآخرين : في نوايا الناس وبخاصة في نوايا من يحبهم حيث يخشى الشخص الحدي بشدة من الهجر والخيانة والفشل ولو لم توجد أدلة واقعية على تلك الأمور  .


7- رهاب الانفراد 

يخشى هذا الشخص بشدة من الوحدة التي يشعر بها بسبب الفراق والهجر ، أو التهميش ، أو الفشل ، أو التخليعنه ، أو الرفض الاجتماعي له ، فيسعى دائما لجذب الأشخاص ولفت الانظار إليه ، وغالبا ما لا يميز هذا الشخص بين الوحدة المؤقتة والعزلة التامة ، وهذا مايفسر لنا سبب تمسك الشخص البوردرلاين ” الحدي ” بالعلاقات السامة المؤذية في حياته .


8- الرهاب الاجتماعي 

يعاني ذلك الشخص من صعوبة في تكوين العلاقات الاجتماعية والحفاظ عليها ، وفي الوقت نفسه يشعر برغبة ملحة في تكوين علاقات اجتماعية متعددة هربا من الإحساس بالوحدة مما يجعله يدخل في علاقات اجتماعية سطحية أو عابرة ، كما يعيش خوفا دائما من التعلق بالآخرين .

سؤال فرعي : كيف يُمكن أن يحب الشخص المُصاب باضطراب الشخصية الحدية شخصاً في يوم ثم يكرهه في اليوم التالي ؟

قد يحب الشخص الحدي شخصا ما في يوم بشدة ، ثم يكرهه في اليوم التالي لأسباب بسيطة و غير مبررة ، وذلك لأنه يرى العلاقات أبيض أو أسود ( التناقض العاطفي ) ، فلا توجد مساحات رمادية في علاقاته بالآخرين ! ، وكأنه يقول لرفيقه :  أحبك...أكرهك...أسيبك...أندهك ( بصوت عمرو دياب ) ، وهذا ما يجعل أغلب الناس ينفرون منه ويبتعدون عنه.


سؤال فرعي : هل يمكن إجمال أهم سمات الشخصية الحدية في معادلة رياضية بسيطة ؟


نعم ، يمكن إجمال أهم سمات الشخصية الحدية في المعادلة الرياضية الآتية : 

الفراغ الذاتي : اضطراب أو انعدام الهوية النفسية .

+ التدمير الذاتي : سلوكيات مؤذية + ميول انتحارية .

+ المزاجية الشديدة : عدم الاستقرار الوجداني + تقلبات المشاعر .

+ الحساسية الشديدة : من أقل كلمة + من أبسط فعل .

+ الاندفاعية الشديدة : أقوال + أفعال طائشة .

+ الشك المرضي : وساوس + أفكار ارتيابية .

+ رهاب الانفراد : الخوف الشديد من الوحدة والهجر والفشل والتهميش.

+ الرهاب الاجتماعي : الخوف من الناس + خشية التعلق بالناس .

------------------------------------------------------------------
الناتج : الشخصية الحدية


هل توجد علاقة بين اضطراب الشخصية الحدية والإجرام ؟

قد توجد علاقة واضحة بين اضطراب الشخصية الحدّية وبعض السلوكيات الإجرامية بسبب الاندفاعات السلوكية والعاطفية الخاصة بتلك الشخصية ، ولكن هذه العلاقة ليست علاقة حتمية .

سؤال فرعي : ما أشهر الجرائم التي يمكن أن يتورّط فيها الشخص المُصاب باضطراب الشخصية الحدية ؟

من أشهر الجرائم التي قد يرتكبها الشخص البوردرلاين : 

* جرائم التهديد بالعنف ، والابتزاز ، ومطاردة ومضايقة الشريك خوفا من خسارته أو هجره .

مثال :  المادة 375 مكرراً من قانون رقم 6 لسنة 1998 الصادر بإضافة باب جديد إلى أبواب الكتاب الثالث من قانون العقوبات المصري 58 لسنة 1937 م : " مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد واردة فى نص آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة كل من قام بنفسه أو بواسطة غيره باستعراض القوة أمام شخص أو التلويح له بالعنف ، أو بتهديده باستخدام القوة أو العنف معه أو مع زوجه أو أحد من أصوله أو فروعه، أو التهديد بالافتراء عليه أو على أى منهم بما يشينه أو بالتعرض لحرمة حياته أو حياة أى منهم الخاصة؛ وذلك لترويع المجنى عليه أو تخويفه بإلحاق الأذى به بدنيا أو معنويا أو هتك عرضه أو سلب ماله أو تحصيل منفعة منه أو التأثير فى إرادته لفرض السطوة عليه أو لإرغامه على القيام بأمر لا يلزمه به القانون أو لحمله على الامتناع عن عمل مشروع، أو لتعطيل تنفيذ القوانين أو اللوائح أو مقاومه تنفيذ الأحكام أو الأوامر أو الإجراءات القضائية أو القانونية واجبة التنفيذ، متى كان من شأن ذلك الفعل أو التهديد إلقاء الرعب فى نفس المجنى عليه أو تكدير أمنه أو سكينته أو طمأنينته أو تعريض حياته أو سلامته للخطر أو إلحاق الضرر بشئ من ممتلكاته أو مصالحه أو المساس بحريته الشخصية أو شرفه أو اعتباره أو بسلامة إرادته.... "


* جرائم تعاطي المخدرات 

مثال : المادة 37 من قانون رقم 7 لسنة 1990 م بشأن المخدرات والمؤثرات العقلية في ليبيا ، والتي تنص على أن : " يعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن ألف دينار ولا تزيد على خمسة آلاف دينار كل من جلب أو صدر أو أنتج أو استخرج أو فصل أو صنع أو حاز أو أحرز أو اشترى أو نقل مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية أو زرع نباتا من النباتات الواردة في الجدول الملحق رقم 5 أو جلبها أو صدرها أو حازها أو أحرزها أو اشتراها أو نقلها هي أو بذورها وكان ذلك بقصد التعاطي أو الاستعمال الشخصي أو تعاطاها أو استعملها فعلا ما لم يثبت أنه قد رخص له بذلك.

ويجوز للمحكمة بدلا من توقيع العقوبة المنصوص عليها في هذه المادة أن تأمر بإيداع من ثبت إدمانه على تعاطي المخدرات أو المؤثرات العقلية إحدى المصحات التي تنشأ لهذا الغرض ليعالج فيها إلى أن تقرر اللجنة المختصة ببحث حالة المودعين بالمصحات المذكورة الإفراج عنه ،ولا يجوز أن تقل مدة الإيداع في المصحة عن ستة أشهر ولا تزيد على سنة ، ويشترط أن يثبت الإدمان من لجنة طبية ، ويكون تشكيل اللجنة المختصة ببحث حالة المودعين بالمصحات بقرار من اللجنة الشعبية العامة للصحة على أن يكون من بين أعضائها أحد رؤساء النيابة العامة يندب لذلك من الجهة التابع لها ،وللجهة الطبية أن تستعين بمن ترى الاستعانة به لأداء مهمتها. "


* الدخول في مشاجرات في أماكن عامة 

مثال : المادة 108 من قانون رقم 14 لسنة 1971 بإصدار قانون عقوبات قطر ، والتي تنص على أن : " كل من اشترك في مشاجرة في مكان عام ، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز شهرا واحدا أو بغرامة لا تزيد على مائة ريال أو بالعقوبتين معا. "


* جرائم القتل الخطأ دون قصد 

مثال :  المادة 238 من من قانون العقوبات المصري 58 لسنة 1937 م والتي تنص على أن : " كل من تسبب خطأ فى موت شخص أخر بأن كان ذلك ناشئاً عن إهماله أو رعونته أو عدم احترازه ، أو عدم مراعاته للقوانين والقرارات واللوائح والأنظمة ، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وغرامة لا تتجاوز 200 جنيه أو بإحدى العقوبتين..."


* جريمة قيادة السيارة بسرعة تجاوز الحد الأقصى للسرعة المُحددة قانوناً 

مثال : مادة 75 من قانون المرور المصري رقم 66 لسنة 1973 والتي تنص على أن : " ... يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن ثلاثمائة جنيه ولا تزيد على الف وخمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ارتكب فعلا من الأفعال الآتية :

1- قيادة مركبة آلية بسرعة تجاوز الحد الأقصى للسرعة المقررة . "


هل أشار القانون الجنائي إلى اضطراب الشخصية الحدية ؟

أشار القانون الجنائي المصري إلى اضطرابات الشخصية بوجه عام دون تحديد أو تخصيص اضطراب بعينه ، وقد جاء تعريف المريض النفسي و الاضطراب النفسي أو العقلي في البندين ب وج من المادة 1 في الباب الأول ( نطاق تطبيق القانون والتعريفات ) من قانون رعاية المريض النفسي رقم 71 لسنة 2009 ، وقد جاء في ذلك القانون : 



ما موقف القضاء من المتهم المصاب باضطراب الشخصية الحدية ؟

يُحدد موقف القضاء من المتهم باضطراب الشخصية الحدية بحسب درجة تأثير الاضطراب على إدراك المتهم وقدرته على التمييز وقت ارتكاب الجريمة ، وذلك بعد أن تربط المحكمة بين الاضطراب النفسي كسبب والسلوك الإجرامي كنتيجة .


ما الأساس القانوني لتقدير المسئولية الجنائية للشخص المُصاب باضطراب الشخصية الحدية ؟

نصت المادة الثانية في قانون رعاية المريض النفسي رقم 71 لسنة 2009 والتي تنص على تعديل المادة 62 من قانون العقوبات المصري رقم 58 لسنة 1937 وقانون الإجراءات الجنائية رقم 150 لسنة 1950 على أنه : " لا يسأل جنائيًا الشخص الذى يعانى وقت ارتكاب الجريمة من اضطراب نفسى أو عقلى أفقده الإدراك أو الاختيار أو الذى يعانى من غيبوبة ناشئة عن عقاقير مخدرة أيًا كان نوعها إذا أخذها قهرًا عنه أو عن غير علم منه .

 ويظل مسئولًا جنائيًا الشخص الذى يعانى وقت ارتكاب الجريمة من اضطراب نفسى أو عقلى أدى إلى إنقاص إدراكه أو اختياره ، وتأخذ المحكمة فى اعتبارها هذا الظرف عند تحديد مدة العقوبة".

متى يُعفى الشخص المصاب باضطراب الشخصية الحدية من المسئولية الجنائية ؟

إذا أفقده اضطرابه النفسي الإدراك والاختيار بشكل كامل وقت ارتكاب الجريمة ، وهذه الحالة من الحالات النادرة .


هل يجب أن تراعي المحكمة إصابة المتهم باضطراب الشخصية الحدية ؟

نعم ، يجب أن تراعي المحكمة هذا الظرف كظرف مُخفف عند تقديرها للعقوبة - نوعا ومدة - إذا ثبت لديها وجود نقص في إدراك المتهم أو اختياره وقت ارتكابه لجريمته .


هل يمكن أن تأمر المحكمة بوضع المتهم المصاب بإضطراب الشخصية الحدية في منشأة صحية نفسية لفحص حالته ؟

نعم ، يجوز للمحكمة أن بوضع المتهم المصاب بإضطراب الشخصية الحدية في منشأة صحية نفسية لفحص حالته إذا دعا الأمر لذلك ، وذلك استنادا إلى المادة 338 ( في الفصل الثالث عشر : في المتهمين المعتوهين ) من قانون الإجراءات الجنائية المصري رقم 150 لسنة 1950 والتي تنص على أن : " إذا دعا الأمر إلى فحص حالة المتهم العقلية يجوز لقاضى التحقيق أو للقاضى الجزئى كطلب النيابة العامة أو المحكمة المنظورة أمامها الدعوى على حسب الأحوال أن يأمر بوضع المتهم إذا كان محبوسا احتياطيا تحت الملاحظة فى أحد المحال الحكومية المخصصة لذلك لمدة أو لمدد لا يزيد مجموعها على خمسة وأربعين يوما بعد سماع أقوال النيابة العامة والمدافع عن المتهم إن كان له مدافع. 

ويجوز إذا لم يكن المتهم محبوسًا احتياطيا أن يؤمر بوضعه تحت الملاحظة فى أى مكان آخر." 


متى توقف المحكمة محاكمة المتهم المصاب باضطراب الشخصية الحدية ؟

 إذا كان الاضطراب يمنعه من الدفاع عن نفسه ، وذلك استنادا إلى المادة 339 ( في الفصل الثالث عشر : في المتهمين المعتوهين ) من قانون الإجراءات الجنائية المصري رقم 150 لسنة 1950 والتي تنص على أن : " إذا ثبت أن المتهم غير قادر على الدفاع عن نفسه بسبب عاهة فى عقله ، طرأت بعد وقوع الجريمة ، يوقف رفع الدعوى عليه أو محاكمته حتى يعود إليه رشده "


هل تخصم المدة التي يقضيها المتهم تحت الملاحظة من مدة العقوبة إذا حكم بها عليه ؟ 

نعم ، تخصم المدة التي يقضيها المتهم تحت الملاحظة أو في الحجز من مدة العقوبة إذا حُكم بها عليه ، وذلك استنادا إلى المادة 341 ( في الفصل الثالث عشر : في المتهمين المعتوهين ) من قانون الإجراءات الجنائية المصري رقم 150 لسنة 1950 والتي تنص على أن : "... تخصم المدة التى يقضيها المتهم تحت الملاحظة ، أو فى الحجز من مدة العقوبة التى يحكم بها عليه. "



ما موقف محكمة النقض المصرية من مسألة تقدير العقوبة على أساس حالة المتهم العقلية أو النفسية ؟ 

أكدت محكمة النقض المصرية مبدأ وجوب تقدير القاضي للعقوبة الجنائية على أساس حالة المتهم العقلية أو النفسية وقت ارتكاب الجريمة ، وألزمت القاضي بوجوب الرجوع لخبير لتحديد حالة المتهم العقلية أو النفسية وقت ارتكاب الجريمة ضماناً لسلامة الحكم القضائي .



Post Top Ad

Your Ad Spot

الصفحات

(code-box)