مدونة قانونية متخصصة هدفها خدمة وتطوير المجال القانوني في الوطن العربي

أحدث الموضوعات

الأحد، 30 يوليو 2023

قواعد الإسناد في القانون المدني المصري

 مفهوم الإسناد 

الإسناد في اللغة : مشتق من الفعل أسند ، ويحمل معاني عديدة منها : الإتكاء ، الدعم ، الثقة والعون والتأييد...إلخ  ، وفي العامية المصرية : يقال فلان هو سندي ومستندي ، أو فلان هو سندي في الحياة أو اللي باتسند عليه في الحياة مثل أغاني : يا سند قلبي ، وأغنية ساندة عليك ، ويقال أيضا ( فلان سند على حيطة مايلة ) أي وثق فيمن لا يوثق فيه أو اعتمد على من لا يُعتمد عليه ، ويُقال فلان مسنود يعني غني أو لديه عائلة أو أسرة أو أصدقاء أو معارف يسندونه في المجتمع أمثلة : ، 2 ، 3 ، 4  ، 5 . 

والإسناد ( أو السند ) في النحو : هو ضم المباني لإكمال المعاني ، يعني ضم تركيب لغوي إلى تركيب لغوي آخر بحيث يكتمل المعنى ، يعني : 

تركيب لغوي + تركيب لغوي = معنى كامل

ويتكون الاسناد في النحو من مسند ومسند إليه . 

بالنسبة للجملة الفعلية :

الجملة الفعلية = فعل ( مسند ) + فاعل ( مسند إليه ) 

نام علي 

فعل نام ( مسند ) إلى الفاعل علي ( مسند إليه )

استيقظ علي

فعل استيقظ ( مسند ) إلى الفاعل علي ( مسند إليه )

بالنسبة للجملة الإسمية  :

الجملة الإسمية = مبتدأ ( مسند إليه ) + خبر ( مسند )

الطقس بارد 

البرودة ( مسند )  أسندت إلى الطقس  ( مسند إليه )

زوجتي غاضبة 

الغضب ( مسند ) صفة أسندت إلى زوجتي ( مسند إليه

الكتاب ممتع

المتعة ( مسند ) أسندت إلى الكتاب ( مسند إليه

الاسناد في فقه الأحاديث النبوية الإسلامية

الاسناد في فقه الحديث هو إسناد الأحاديث إلى النبي محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وفي ذلك يقول ابن المبارك " الإسناد من الدين ، و لولا الإسناد لقال من شاء ما شاء

الإسناد في القانون الدولي الخاص

 ملاحظات بالنسبة للقانون الدولي الخاص : 

# الأجنبي : شخص لا يحمل جنسية الدولة ، وأصبح طرفاً في النزاع الذي فيه عنصر أجنبي .

# الوطني : شخص يحمل جنسية الدولة ، وأصبح طرفاً في النزاع الذي فيه عنصر أجنبي .

# القانون الوطني : قانون القاضي الذي ينظر النزاع الذي فيه عنصر أجنبي .

# القاضي الوطني : قاضي الدولة الذي ينظر النزاع الذي فيه عنصر أجنبي . 

# النزاع الوطني / الأجنبي خصومة قضائية ينظرها القضاء الوطني ويتنازع فيها 

طرف أجنبي ( أو أكثر ) مع طرف أجنبي ( أو أكثر ) .

أو طرف وطني ( أو أكثر ) مع طرف أجنبي ( أو أكثر )  . 

ويتكون النزاع من :

أطراف ( أشخاص ) + مكان + موضوع + سبب الموضوع + سبب النزاع  

مثال 

- شخص فلبيني وشخص كويتي ( الأشخاص ) .

- تعاقدا معا في مصر ( المكان ).

- ودخلا معا في عقد بيع ( الموضوع ) .

-  لشراء منزل في السودان يملكه الشخص الكويتي ( سبب الموضوع هو سبب التعاقد )

- وتنازعا معا بسبب أهلية الشخص الفلبيني ( سبب النزاع ) .

- ولجئا للقضاء الوطني المصري


المقصود بقاعدة الاسناد 

قاعدة الإسناد أو قاعدة التنازع : هي قاعدة قانونية وضعها المشرع الوطني بقصد إرشاد القاضي الى القانون الواجب التطبيق على النزاع القضائي الذي يدخل فيه عنصر اجنبي كطرف .

عناصر / أركان قاعدة الإسناد  

أولا : عناصر داخلية :

قاعدة الإسناد =

       فرض ( المشكلة / المقدمة / أشبه بآداة الشرط )

  + حكم ( الحل / النتيجة / أشبه بجواب الشرط )

1. الفرض : الوصف لوضع واقعي محددمثل : ابرام عقد زواج .
2. الحكم : الحل الذى يقدمه القانون بالنسبة للوضع الواقعى .

مثال 1 : المادة (15) من القانون المدني : يسري على الالتزام بالنفقة فيما بين الأقارب ( الفرض ) ، قانون المدين بها ( الحكم ) .

مثال 2المادة (11) من القانون المدني : 1- الحالة المدنية للأشخاص وأهليتهم ( الفرض ) ، يسري عليها قانون الدولة التي ينتمون إليها بجنسيتهم ( الحكم ) .

ثانيا : عناصر خارجية : 

قاعدة الإسناد =

 موضوع الإسناد  + ضابط الإسناد + قانون الإسناد 

1) موضوع الإسناد ( أو الفكرة المسندة أو الفئة المسندة ) :

فئات / أفكار قانونية قسّمها المشرع الوطني بقصد إرشاد القاضي الى القانون الواجب التطبيق على النزاع القضائي الذي يدخل فيه عنصر اجنبي كطرف .

مثل : الأهلية ، الزواج ، الطلاق ، الوصاية ، القوامة ..إلخ . 

2) ضابط الإسناد ( او معيار الإسناد أو ضابط التنازع ):

وسيلة /آداة قانونية وضعها المشرع الوطني بقصد إرشاد القاضي الى القانون الواجب التطبيق على النزاع القضائي الذي يدخل فيه عنصر اجنبي كطرف .

3) قانون الإسناد ( أو القانون الذي تم إسناد النزاع إليه ) : 

القانون الواجب تطبيقه على النزاع القضائي الذي يدخل فيه عنصر اجنبي كطرف .

القانون الواحد الذي تسند له قاعدة الإسناد حل النزاع الذي يشتمل على أكثر من جنسية وأكثر من قانون ، وهو إما القانون الأجنبي أو القانون الوطني.

مثال  : 

إمرأة أجنبية لم تبلغ سن أهلية الزواج ( عندها 16 سنة مثلا ) بالنسبة لقانون جنسية بلدها الأصلي ( سن أهلية الزواج في قانون بلدها 25 سنة ) ، أرادت الزواج في بلد القاضي الذي يسمح قانونه لمواطنيه الزواج في مثل سنها ( سن الأهلية في قانون دولة القاضي 16 سنة ) .

موضوع الإسناد : أهلية الشخص ( المرأة الأجنبية ). 

وضابط الإسناد : جنسية الشخص ( المرأة الأجنبية )

القانون المسند إليه : القانون الأجنبي لأن القانون يسند  النزاع  إلى  تطبيق قانون الجنسية . 

وبالتالي فإن القاضي سيستند إلى القانون الأجنبي في تحديد أهلية الأجنبية للزواج وبالتالي فلن تتمكن هذه الأخيرة من إبرام عقد الزواج لأن قانون بلدها الأصلي لايسمح بذلك.

مثال آخر : 

المادة (13) من القانون المدني : يسرى قانون الدولة التي ينتمي إليها الزوج وقت انعقاد الزواج على الآثار التي يرتبها عقد الزواج، بما في ذلك من أثر بالنسبة إلى المال.

المادة : قاعدة إسناد .

موضوع الإسناد : آثار عقد الزواج  

وضابط الإسناد : جنسية الزوج ( قانون الدولة التي ينتمي إليها الزوج حيث يكون هو الملزم بدفع نفقات الزوجية  )

القانون المسند إليه : القانون الأجنبي لأن القانون يسند  النزاع  إلى قانون الدولة التي ينتمي إليها الزوج

وبالتالي فإن القاضي سيستند إلى القانون الأجنبي ( قانون الدولة التي ينتمي إليها الزوج  ) في تحديد الآثار المالية التي يلتزم بها الزوج تجاه زوجته .


خصائص قواعد الإسناد

  • وطنية محلية :- فلكل دولة قواعد إسناد خاصة بها وضعها المشرع الوطني ، وتختلف من دولة لأخرى  .
  • إرشادية حسمية :- ترشد القاضي الوطني إلى القانون الواجب تطبيقه في حالة العنصر الأجنبي حلا للنزاع الذي فيه طرف أجنبي.
  • حيادية مجردة :- تشير إلى قانون الدولة التي يبدو أن العلاقة محل النزاع وثيقة العلاقة بها.
  • إزدواجية ثنائية :- قد تحيل النزاع إلى القانون الوطني للقاضي أو القانون الأجنبي .

أنواع قواعد الإسناد

 فردية بسيطة :  تحدد حالات انطباق القانون الوطني الواجب تطبيقه على النزاع 

 ازدواجية معقدة :  تحدد حالات اختصاص القانون الأجنبي وحالات اختصاص القانون الوطني

أساليب الإسناد

1) الإسناد البسيط : الأكثر شيوعا ، قاعدة إسناد واحدة بها طريقة إسناد واحدة ، وتحيل إلى قانون واحد .

2) الإسناد المركب : الأقل شيوعاً ، قاعدة إسناد واحدة بها أكثر من طريقة إسناد ، وتحيل إلى أكثر من قانون .


أ- الإسناد الموزع : - ضابط إسناد واحد يحدد قانون واحد واجب تطبيقه على نزاع واحد يحتوى على طرف أجنبي .

مثال : المادة (11) من القانون المدني المصري :

 1- الحالة المدنية للأشخاص وأهليتهم يسري عليها قانون الدولة التي ينتمون إليها بجنسيتهم.

ب- الإسناد الجامع / المزدوج : - ضابط إسناد واحد يشير إلى تطبيق قانونين أو أكثر على نزاع واحد يحتوى على طرف أجنبي .

مثال :  المادة (19) من القانون المدني المصري :

 1- يسري على الالتزامات التعاقدية ، قانون الدولة التي يوجد فيها الموطن المشترك للمتعاقدين إذا اتحدا موطناً ( قانون الموطن المشترك ) ، فإن اختلفا موطناً سرى قانون الدولة التي تم فيها العقد ( قانون دولة العقد ) ، هذا ما لم يتفق المتعاقدان أو يتبيّن من الظروف أن قانوناً آخر هو الذي يُراد تطبيقه قانون دولة الإتفاق ) .

جـ - الإسناد التخييري :- ضوابط إسناد متعددة تخير القاضي بين تطبيق عدة قوانين على النزاع الذي يحتوي على طرف أجنبي  .

( يوسع من سلطة القاضي التقديرية في اختيار ضابط الإسناد ) 

 مثال : 

المادة (25) : 1- يُعيِّن القاضي القانون الذي يجب تطبيقه في حالة الأشخاص الذين لا تُعرف لهم جنسية ، أو الذين تثبت لهم جنسيات متعددة في وقت واحد. ( معيار الجنسية الفعلية )

د- الإسناد الإحتياطي :- ضوابط إسناد متعددة متدرجة ، أصلية ثم احتياطية ، حيث يضع المشرع ضوابط إسناد أصلية ، وفي حالة عدم تحققها يلجأ القاضي إلى ضوابط الإسناد الاحتياطية .

مثال : المادة (17) من القانون المدني المصري :

 1- يسري على الميراث والوصية وسائر التصرفات المضافة إلى ما بعد الموت ، قانون المورّث أو الموصي أو من صدر منه التصرف وقت موته.

                                    ( ضوابط إسناد أصلية )

 2- ومع ذلك ( تخصيص ) يسري على شكل الوصية ، قانون الموصي وقت الإيصاء، أو قانون البلد الذي تمت فيه الوصية ، وكذلك الحكم في شكل سائر التصرفات المضافة إلى ما بعد الموت.

                                         ( ضوابط إسناد إحتياطية )

فإذا أوصى رجل سوداني مقيم في كندا بقطعة أرض موجودة في المغرب لابنته التي تجنست بالجنسية الأمريكية وتقيم في إيطاليا ، وتنازع معها أخيها الذي تجنس بالجنسية الفرنسية ويقيم في دولة ماليزيا ، ثم تقابلا معا وتشاجرا في مصر ، ورُفع أمرهما إلى القضاء المصري  . 

أصليا : يسري القانون السوداني ( قانون دولة الموصي ) .

احتياطيا : يسري قانون كندا ( قانون دولة الإقامة الذي ينظم شكل الوصية لأن الوصية تصرف شكلي أي أن لها شكل معين يحدده القانون ) ، طب لو كانت كندا ليس فيها قانون يحدد شكل الوصية ، يسري القانون السوداني . 

إلزامية قواعد الإسناد

إشكالية فقهية :

هل يلتزم القاضي بتطبيق قواعد الإسناد على النزاع الذي فيه طرف أجنبي ؟ 

هناك رأيان متضادان :

رأي أول : يرى أن قواعد الإسناد غير ملزمة للقاضي :-

لأنها قواعد قانونية تشريعية مكملة إرشادية ، و يجوز الاتفاق على مخالفتها لأنها لا تتعلق بالنظام العام ، ومن ثم يجوز للقاضي أن يخالفها ، و يقضي بغيرها من تلقاء نفسه ولو تمسك بها أحد الخصوم . 

رأي ثاني : يرى أن قواعد الإسناد ملزمة للقاضي :-

 لأنها قواعد قانونية تشريعية آمرة إلزامية ، ولا يجوز الاتفاق على مخالفتها ، لأنها تتعلق بالنظام العام ، ولا يجوز للقاضي أن يخالفها ، بل يقضي بها من تلقاء نفسه ولو لم يتمسك بها أحد الخصوم  .

( الرأي الأرجح ) 


مواد قواعد الإسناد في القانون المدني المصري 


المادة (10) : القانون المصري هو المرجع في تكييف العلاقات عندما يطلب تحديد نوع هذه العلاقات في قضية تتنازع فيها القوانين ، لمعرفة القانون الواجب تطبيقه من بينها.

      تعقيب   

المادة (11) :

 1- الحالة المدنية للأشخاص وأهليتهم يسري عليها قانون الدولة التي ينتمون إليها بجنسيتهم. ومع ذلك ( استثناء ) ففي التصرفات المالية (1) التي تعقد في مصر (2) وتترتب آثارها فيها (3، إذا كان أحد الطرفين أجنبياً ناقص الأهلية (4وكان نقص الأهلية يرجع إلى سبب فيه خفاء لا يسهل على الطرف الآخر تبيّنه (5، فإن هذا السبب لا يؤثر في أهليته.

      تعقيب   

 2- أما النظام القانوني للأشخاص الاعتبارية الأجنبية ، من شركات وجمعيات ومؤسسات وغيرها، فيسري عليه قانون الدولة التي اتخذت فيها هذه الأشخاص مركز إدارتها الرئيسي الفعلي. ومع ذلك استثناء ) فإذا باشرت نشاطها الرئيسي في مصر، فإن القانون المصري هو الذي يسري.

          تعقيب   

مثال : شركة كوكاكولا مقرها الرئيسي ( مركز إدارتها الرئيسي الفعلي ) في دولة الولايات المتحدة الأمريكية ( في أتلانتا في ولاية جورجيا ) ، فإذا دخلت هذه الشركة في نزاع داخل مصر يسري بشأن النزاع القانون الأمريكي ، لأن مجلس إدارتها في أمريكا ، أما لو كان لشركة كوكاكولا نشاط رئيسي في مصر يسري القانون المصري .

إذن الأصل هو المقر الرئيسي ، والإستثناء هو النشاط الرئيسي. 

المادة (12) : يرجع في الشروط الموضوعية لصحة الزواج إلى قانون كل من الزوجين.

تعقيب

المادة (13) :

 1- يسرى قانون الدولة التي ينتمي إليها الزوج وقت انعقاد الزواج على الآثار التي يرتبها عقد الزواج، بما في ذلك من أثر بالنسبة إلى المال.

 2- أما الطلاق فيسري عليه قانون الدولة التي ينتمي إليها الزوج وقت الطلاق ، ويسري على التطليق والانفصال قانون الدولة التي ينتمي إليها الزوج وقت رفع الدعوى.

المادة (14) : في الأحوال المنصوص عليها في المادتين السابقتين إذا كان أحد الزوجين مصرياً وقت انعقاد الزواج، يسري القانون المصري وحده ، فيما عدا استثناء ) شرط الأهلية للزواج.

المادة (15) : يسري على الالتزام بالنفقة فيما بين الأقارب ، قانون المدين بها.

المادة (16) : يسري على المسائل الموضوعية الخاصة بالولاية والوصاية والقوامة وغيرها من النظم الموضوعة لحماية المحجورين والغائبين، قانون الشخص الذي تجب حمايته.

المادة (17) :

 1- يسري على الميراث والوصية وسائر التصرفات المضافة إلى ما بعد الموت ، قانون المورّث أو الموصي أو من صدر منه التصرف وقت موته.

 2- ومع ذلك ( تخصيص ) يسري على شكل الوصية ، قانون الموصي وقت الإيصاء، أو قانون البلد الذي تمت فيه الوصية ، وكذلك الحكم في شكل سائر التصرفات المضافة إلى ما بعد الموت.

المادة (18) : يسري على الحيازة والملكية والحقوق العينية الأخرى، قانون الموقع فيما يختص بالعقار، ويسري بالنسبة إلى المنقول ، قانون الجهة التي يوجد فيها هذا المنقول وقت تحقق السبب الذي ترتب عليه كسب الحيازة أو الملكية أو الحقوق العينية الأخرى أو فقدها.

المادة (19) :

 1- يسري على الالتزامات التعاقدية ، قانون الدولة التي يوجد فيها الموطن المشترك للمتعاقدين إذا اتحدا موطناً ( قانون الموطن المشترك ) ، فإن اختلفا موطناً سرى قانون الدولة التي تم فيها العقد ( قانون دولة العقد ) . هذا ما لم يتفق المتعاقدان أو يتبيّن من الظروف أن قانوناً آخر هو الذي يُراد تطبيقه قانون دولة الإتفاق ) .

 2- على أن قانون موقع العقار هو الذي يسري على العقود التي أبرمت في شأن هذا العقار.

المادة (20) : العقود ما بين الأحياء تخضع في شكلها لقانون البلد الذي تمت فيه ، ويجوز أيضاً أن تخضع للقانون الذي يسري على أحكامها الموضوعية ، كما يجوز أن تخضع لقانون موطن المتعاقدين أو قانونهما الوطني المشترك.

المادة (21) : 1- يسري على الالتزامات غير التعاقدية قانون البلد الذي وقع فيه الفعل المنشئ للالتزام. 2- على أنه فيما يتعلق بالالتزامات الناشئة عن الفعل الضار، لا تسري أحكام الفقرة السابقة على الوقائع التي تحدث في الخارج وتكون مشروعة في مصر وإن كانت تعدّ غير مشروعة في البلد الذي وقعت فيه.

المادة (22) : يسري على قواعد الاختصاص وجميع المسائل الخاصة بالإجراءات قانون البلد الذي تقام فيه الدعوى أو تباشر فيه الإجراءات.

المادة (23) : لا تسري أحكام المواد السابقة إلا حيث لا يوجد نص على خلاف ذلك في قانون خاص أو في معاهدة دولية نافذة في مصر.

المادة (24) : تتبع فيما لم يرد في شأنه نص في المواد السابقة من أحوال تنازع القوانين مبادئ القانون الدولي الخاص.

المادة (25) : 1- يُعيِّن القاضي القانون الذي يجب تطبيقه في حالة الأشخاص الذين لا تُعرف لهم جنسية ، أو الذين تثبت لهم جنسيات متعددة في وقت واحد. 2- على أن الأشخاص الذين تثبت لهم في وقت واحد بالنسبة إلى مصر الجنسية المصرية، وبالنسبة إلى دولة أجنبية أو عدة دول أجنبية جنسية تلك الدول، فالقانون المصري هو الذي يجب تطبيقه.

المادة (26) : متى ظهر من الأحكام الواردة في المواد المتقدمة أن القانون الواجب التطبيق هو قانون دولة معينة تتعدد فيها الشرائع، فإن القانون الداخلي لتلك الدولة هو الذي يقرر أية شريعة من هذه يجب تطبيقها.

المادة (27) : إذا تقرر أن قانوناً أجنبياً هو الواجب التطبيق، فلا يُطبّق منه إلا أحكامه الداخلية، دون التي تتعلق بالقانون الدولي الخاص.

المادة (28) : لا يجوز تطبيق أحكام قانون أجنبي عيّنته النصوص السابقة، إذا كانت هذه الأحكام مخالفة للنظام العام أو للآداب في مصر.

ويمكن إجمال قواعد الإسناد في القانون المدني المصري في الجدول الآتي :

موضوع الإسناد

القانون الواجب تطبيقه

هو قانون دولة .............

الأشخاص

الشخص الحقيقي

( الحالة المدنية كالميلاد والوفاة + الأهلية )

-الجنسية

الشخص الاعتباري

( شركات ، جمعيات ، مؤسسات )

- مركز الإدارة الرئيسي الفعلي

الزواج والطلاق

1) الزواج .

2) الطلاق .

3) البنوة .

4) شروط الزواج والطلاق.

5) آثار الزواج والطلاق .

- الزوجين إذا اتحدا في الجنسية .

( قانون الزوجية المشترك )

- الزوج إذا اختلفا في الجنسية.

النفقة

المُنفق

الولاية والوصاية والقوامة

الشخص المحمي ( تحت الولاية أو الوصاية أو القوامة ) .

1) الولاية

الشخص الخاضع للولاية .

2) الوصاية

الشخص الخاضع للوصاية .

3) القوامة

الشخص الخاضع للقوامة .

التصرفات المضافة إلى ما بعد الموت

1) الميراث

- المورث

2) الوصية

- الموصي

- الوصية ( شكل الوصية )

الأموال

1) العقار

- العقار ( الدولة التي فيها العقار )

2) المنقول

- المنقول ( الدولة التي فيها المنقول )

الالتزامات التعاقدية

1) موضوع العقد

- الموطن المشترك للمتعاقدين

إذا اتحد موطنهما .

- الجنسية المشتركة للمتعاقدين

إذا اتحدت جنسيتهما .

2) شكل العقد  

- إبرام العقد

3) العقد الذي محله عقار

( العقد العقاري الذي يتعلق ببيع أو رهن أو ايجار عقار)

- العقار

4) العقد الذي محله منقول

 ( يتعلق ببيع أو شحن منقول )

- المنقول

الالتزامات غير التعاقدية

1) الالتزام.

- الالتزام ( الدولة التي نشأ فيها الالتزام )

2) الفعل .

- الفعل ( الدولة التي نشأ فيها الفعل ) نافعا كان أو ضار

3) الإجراءات.

- إقامة الدعوى.

- مباشرة الإجراءات .

مشكلات الجنسية والقانون الأجنبي

1) متعدد الجنسيات .

2) مجهول الجنسية .

- يحدده القاضي وفقا لمعيار ( الجنسية الفعلية )

3) تطبيق قانون أجنبي

- تطبق أحكامه الداخلية بما لا يخالف القوانين والنظام العام والآداب في مصر


ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق

Post Top Ad

Your Ad Spot
(code-box)