مدونة قانونية متخصصة هدفها خدمة وتطوير المجال القانوني في الوطن العربي

أحدث الموضوعات

الأحد، 17 نوفمبر 2024

التأصيل الفقهي لحوار الأستاذ / ماجد زكريا مع الشيخ عاطف حول مبدأ " المساواة في الإسلام " .

    في هذا المقال سأتناول - بإذن الله - أهم محاور حوار الأستاذ / ماجد زكريا مع الشيخ عاطف حول مبدأ " المساواة في الإسلام " ، والتي من أهمها ما يلي :


 تمهيد 

    المساواة في اللغة اسم مشتق من فعل " ساوى "وتعني المساواة تمتع الأشخاص بجميع الحقوق السياسية والاقتصادية والاجتماعية دون التمييز بسبب الدين أو اللون أو اللغة أو الجنس أو الرأي السياسي أو المستوى الاجتماعي وذلك وفقا لنص المادة 2 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الصادر في عام 1948 م .

و الأصل في الإسلام أن جميع البشر متساوون خُلقوا من نفس واحدة بحسب الآيات القرآنية : ( سورة الأعراف : الآية 189 ) ( سورة النساء : الآية 1 ) ( سورة الزمر : الآية 6 ) وسينتهي بهم المطاف إلى نهاية واحدة وهي الموت ثم لقاء الله بعد البعث من الموت ( سورة المؤمنون : الآيتان 15 و16 ) ، وأن الذكر كالأنثى من حيث الحساب على العمل الصالح ( سورة النحل : الآية 97 ) ، وأن أساس الهلاك في المجتمعات هو التمييز بين الشريف والضعيف في المسئولية والحساب بنص الحديث النبوي الإسلامي ، ولأن المساواة في الإسلام ليست مطلقة ، توجد استثناءات على مبدأ المساواة ، سيتم التعرض لها من خلال التعقيب على الحوار ، وفيما يلي أهم محاور الحوار : 


 كرامة الإنسان 

   كرّمت الشريعة الإسلامية الإنسان ، فالإنسان خليفة الله في أرضه ( سورة البقرة : الآية 30 ) ، وقد خلقه الله في أحسن تقويم ، ثم أمر الله الملائكة بالسجود للإنسان تكريما وتعظيما ( سورة ص : الآيات من 71 حتى 73 ، وسورة الحجر : الآيات من 29 حتى 30 ) ، كما سخر الله له كافة المخلوقات ( سورة لقمان : الآية 20 ) (سورة يس : الآيات من 71 إلى 73 ) ( سورة النحل : الآية 14 ) ( سورة الأنعام : الآية 141 ) ( سورة النحل : الآيات من 5 إلى 8 )  ، وفضله على الكثير من المخلوقات سورة الإسراء : الآية 70 ) ، فالإنسان هو محور الشريعة الإسلامية ، وهو المُخاطب الأول - إن لم يكن الوحيد - بأحكامِها ، ومقاصد الشريعة الإسلامية هي حفظ مصالح الإنسان حيث الحفاظ على دينه ونفسه وعقله ونسله وماله ، التي تُسمى فقها " الضروريات الخمس " أو " الكليات الشرعية الخمس " ( الإمام / الشاطبي - الموافقات 31 / 1 ) . 


 الحرية والعبودية  

   في مجتمع العرب خلال فترة ما قبل الإسلام انقسم المجتمع إلى : أحرار وعبيد ، فكان ذلك المجتمع طبقيا بالمعنى الحديث أي أنه انقسم إلى طبقات وشرائح اجتماعية شأنه شأن المجتمعات القديمة و الحديثة ، وحين نزل القرآن الكريم في ذلك المجتمع مَيّزت الآية 178 من سورة البقرة بين العبيد والأحرار والنساء بالنسبة للقصاص في القتلى بعد إجراء المقاصة بين القتلى ، حيث نزلت هذه الآية في حِزبين تحاربوا على عهد رسول الله ﷺ، فقتل بعضهم بعضًا، فأُمِر النبيُّ ﷺ أن يُصْلح بينهم بأن تَسقط ديات نساء أحد الحزبين بديات نساء الآخرين، ودياتُ رجالهم بديات رجالهم، وديات عبيدهم بديات عبيدهم قصاصًا ( المصدر ) .

 صلاحية القرآن الكريم 

  القرآن الكريم صالح لكل زمان ومكان عند المسلمين بوصفه :

* أقدم الكتب العربية .

 * كلام الله المُعجز للبشر ، حيث عجز البشر عن الإتيان بمثل آيات القرآن الكريم ، كما أن  القرآن الكريم يحتوى على حقائق علمية - في كافة مجالات الحياة - لازالت تُكتشف حتى الآن تُبرهن على صدقه وصحته ( الموقع الإلكتروني إعجاز القرآن والسنة )  .

* الخطاب العالمي الموجه من الله إلى جميع البشر في كل زمان وفي كل مكان ( سورة الفرقان : الآية 1 ).

* المصدر الأول لشئون العبادات والمعاملات ، فهو دستور الأمة الإسلامية الشامل الكامل الخالد ( سورة النحل : الآية 89 ) ، وذلك وفقا للتراث الإسلامي ككل .

* الكتاب السماوي الأخير ( العهد الأخير ) . 

* الكتاب المعصوم من الخطأ والمحفوظ من الله دائما ( سورة الحجر : الآية 9 ) . 


- نسبية الأحكام الشرعية والفتاوى الفقهية 

   وهذا مبدأ استثنائي على الأصل ، فالأصل في الأحكام الشرعية والفتاوى الفقهية الإسلامية أنها ثابتة لا تتغير بتغير الزمان والمكان ، ولكن يتغير منها الأحكام الاجتهادية التي تختلف بحسب المصلحة أو القياس أو العرف أو الزمان أو المكان وما شابه ذلك ، وذلك ما يسمى فقها بقاعدة " تغير الفتوى بتغير الزمان والمكان " ، وهذا ما يسمى ب " فقه الواقع " الذي يتسم بالمرونة والتطور وفقا لمجريات ومستجدات الأمور في الواقع المعاصر ، ويلاحظ أن فتح باب الإجتهاد يؤدي إلى تطور الأحكام الاجتهادية ، أما غلق باب الاجتهاد فيؤدي إلى التعصب والجمود الفقهي والفكري ، والراجح أن باب الاجتهاد في الفقه مفتوحٌ ولم يغلق  ، ولكننا في عصرٍ زاد فيه المُقلدون المتبعون ، وقل فيه المجتهدون المُبدعون .


- الرجل أعلى درجة من المرأة من منظور الشريعة الإسلامية  

 في منظور الشريعة الإسلامية أن الرجـل أعـلى درجة من المرأة ( سورة آل عمران : الآية 36 ) ( سورة النساء : الآية 34 ) ( سورة البقرة : الآية 228 ) وهذا هو التزام القوامة على الرجل ، وذلـك لأن الـرجل مـكـلـف مـن االله بالسـعـي لأجـل المرأة ( سورة طـه : الآية 117 ) والإنـفـاق عـلـى المـرأة ، فـهو مسئول عنها و قيم عليها وراعٍ لها ، ولاشك في أن هناك من النـسـاء مَـن هـن أفـضـل من الرجال في العمل ( الإمام ابن باز ) ، إذ أن الرجال والنساء متسـاوون في الحقوق والواجبات في الإسـلام ، فمعيار الأفضلية هنا هو أفضلية جنس لا أفضلية عمل .  

- شهادة المرأة  

    تُقبل شهادة المرأة في المسائل المدنية والمالية ( سورة البقرة : الآية 282 ) ، ولا تُقبل في المسائل الجنائية بحسب جمهور الفقهاء ، وهناك من يرى من الفقهاء جواز شهادة المرأة في الحدود .

- استبدال عبد بعبد آخر  

وفقا للأحاديث النبوية الإسلامية اشترى النبي عبدا بعبدين ، وفي رواية أخرى بعبدين أسودين ، ولم يكن ذلك بسبب التمييز بين العبيد على أساس اللون ، وإنما على أساس مبايعة العبد للنبي .

وقصة الحديث باختصار هي أنه جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم مهاجرا إلى المدينة، مبايعا للنبي صلى الله عليه وسلم على أنه حر، فقبل النبي هجرته وبيعته ، ثم جاء سيد هذا الرجل المبايع ، وتبين أن الرجل المبايع عبد وليس حر ، ومعلوم أن العبد ليس له أن يترك سيده، ولا أن يأبق منه، ولا أن يسافر من غير إذن سيده ، فلما تبين استحقاق هذا الرجل لعبده ، كره النبي صلى الله عليه وسلم أن ينقض بيعة وهجرة  العبد له،  فافتداه النبي صلى الله عليه وسلم من مالكه، واسترضاه بعبدين، بدلا من عبد واحد!! ، وبذلك يكون النبي اعتق عبداً ، وكسب نفسا مسلمة مبايعة للنبي ، و أرضى السيد عن عبده ، وأرضى العبد بأن أنهى عبوديته ، أي أن الافتداء هنا هو ثمن حرية العبد المبايع للنبي ، والظاهر من القصة أن سيد هذا العبد كان مسلما ، فلم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يرد العبيد المسلمين إذا تركوا مواليهم الكفار وهاجروا إليه ، فكان يقول على عبيد المشركين الذين تركوهم وأسلموا : " هم عتقاء لله عز وجل " .


- أساس التفاضل بين الناس 

الأصل في الإسلام أن الناس كلهم سواء ، ولا تمييز بينهم إلا على أساس :

 1) العافية ، وذلك وفقا للأحاديث النبوية الإسلامية : 1 . 

 2) التقوى ( سورة الحجرات : الآية 13 ) ، والأحاديث النبوية الإسلامية : 1 ، 2 ، 3





- حكم المرتد شرعا  

    المرتد هو إنسان كفر بعد إسلامه بنطق أو اعتقاد أو شك أو فعل ، وحكمه بإيجاز شديد هو : الاستتابة ( دعوة المرتد إلى التوبة ) ، فإن عاد للإسلام لا بأس ، وإذا تمسك بردته يُقتل ، ولا يرث ولا يورّث ، وإذا كان ذكرا متزوجا يتم التفريق بينه وبين زوجته حيث يبطل عقد زواجِه وتكون علاقته بزوجته علاقة زنا تستوجب تطبيق حد الزنا عليهما ( الرجم حتى الموت ) فلا يجوز للمسلمة أن تتزوج من شخص كافر .

- ضوابط أو شروط التكفير 

1- العلم ، ويعني أن يكون الشخص عالمًا بكفرية فعله أو قوله ( أن ما قاله أو فعله يخرجه من ملة الإسلام )  .


2- العمد ، ويعني أن يكون الشخص مختاراً متعمدًا لفعله أو لقوله الكفري . 


3- الاصرار ، بمعنى أن يكون مُصرا على أقواله وأفعاله الكفرية .


ويلاحظ أن هناك أيضا موانع للتكفير وهي عكس ضوابط التكفير وهي : 


1- الجهل ، ويعني أن يكون الشخص جاهلا بكفرية فعله أو قوله ( لا يعلم أن ما قاله أو فعله يخرجه من ملة الإسلام )  .


2- الخطأ ، ويعني أن يكون الشخص غير متعمد لفعله أو لقوله الكفري ، كمن رمى كتابا عاديا ففوجيء بأنه رمى القرآن الكريم ، أو أخطأ في فهم أو تأويل نص ديني مقدس بحسن نية ، وذلك إعمالا للآية 5 من سورة الأحزاب .


3- الإكراه ، بمعنى أن يكون الشخص مُكرها على الكفر قولا أو فعلا ، فيكفر دون إرادته كأن يهدد بالقتل إذا كان مسلما ولم يكن في مقدوره الدفاع عن نفسه أو تجنب التهديد ، وذلك إعمالا للآية 106 في سورة النحل


 و ذلك كله إعمالا للحديث النبوي القائل : رفع عن أمتى الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه " .


- التزام دفع الجزية 

  يلتزم غير المسلم الذمي بدفع مال الجزية للحكومة الإسلامية بموجب عقد الذمة المبرم بينه وبين ممثل الدولة الإسلامية ، وذلك نظير : 1) دفاع جيش الحكومة الإسلامية عنه وعن أهله وعن ماله ، 2) إقامته الدائمة داخل دار الإسلام ، 3) استخدامه لمرافق الدولة الإسلامية ، وتستحق الجزية من أهل القتال ( الذكر البالغ العاقل الحر الغني وهو الشخص القادر جسديا على القتال وماليا على دفع مال الجزية ) وتسقط الجزية عمن ليسوا أهلا للقتال ( المرأة والصبي والشيخ الكبير والمجنون والعبد والفقير  ) .

- قتل المسلم بكافر  

    يختلف الحكم هنا بحسب المركز الاجتماعي والقانوني للكافر  ، وحالتي السلام والحرب في دار الإسلام :

- فإذا كان الكافر حربيا ، لا يدفع المسلم عن قتله للكافر دية ، وذلك وفقا للأحاديث النبوية الإسلامية .

- وإذا كان الكافر ذميا أو معاهدا أو مستأمنا ، هنا يدفع المسلم عن قتله للذمي دية ، ودية الكافر هي نصف دية المسلم ، وإذا قتل المسلم الكافر الذمي عدوانا قد يُشدد عليه الإمام العقوبة فيلزمه بدفع دية قتل شخص مسلم .

- ختان المرأة 

    ختان المرأة ( البنات والنساء سنة مؤكدة  و فعل مشروع مستحب ( الإمام ابن باز ) ، وهو من الفطرة الغير واجبة بحسب الأحاديث النبوية الإسلامية ، وقد حرمته فتاوى دار الإفتاء المصرية بعد ثبوت ضرره النفسي والجسدي للمرأة .    

- تطبيق الحدود الشرعية 

  إقامة الحدود والتعزير لولي أمر المسلمين أو من يفوضه ( كالوزير والقاضي ) في ذلك الأمر ، وليس لعموم الناس فقط ، لأن القول بخلاف ذلك مدعاة للفساد والإفساد ، و يستثنى من ذلك ما إذا كانوا بأرض لا إمام فيها للمسلمين ، فيكون مآل إقامة الحدود الشرعية إلى أفقه الناس بالشريعة الإسلامية ( الإمام الشربيني ) .


- شروط ولي الأمر  

   وهي شروط الإمامة العظمى ، ومن أهمها ما يلي : 

1- الإسلام : فلا تصح ولاية الكافر بإجماع الفقهاء ، وذلك لأن الكافر لا يستحق الولاية على  المسلم  ، وذلك إعمالا لسورة النساء : الآية 141 والآية 144  .


2- التكليف : ويشمل سلامة العقل من العاهات العقلية والأمراض النفسية ، والبلوغ، فلا تصح إمامة الصبي، والمجنون؛ لأنهما في ولاية غيرهما، فلا يوليان على المسلمين.


3- الذكورة : فلا تصح إمارة النساء إشفاقا بهن وصونا لهن لما في ذلك المنصب من أعمالِ خطيرة وأعباءِ جسيمة ، وذلك وفقا للحديث النبوي القائل : " لن يفلح قوم ولوا أمرهم إمرأة " ، وقد أعادت دار الافتاء المصرية تأويل ذلك الحديث تأويلا عصريا يناسب ظروف العصر الحالي .


4- العلم : ويعني فهم شئون الإدارة والسياسة سلما وحربا . 


5- القدرة : القدرة على القيام بمصالح المسلمين ، فوفقا لجمهور الفقهاء لا تصح  إمامة الأعمى، والأصم، ومقطوع اليدين، والرجلين لأن المُعاق جسديا لن يقدر على القيام بمصالح المسلمين ، ومقصد الإمامة هو القيام بمصالح المسلمين ( سورة البقرة : الآية 247 ) ، ووفقا لبعض الفقهاء يجوز أن يتولى الإمامة الكبرى من لديه عيب جسدي، أو مرض منفر، كالعمى، والصمم، وقطع اليدين، والرجلين، والجذام؛ إذ لم يمنع من ذلك قرآن ولا سنة ولا إجماع طالما كان قادرا على تولي مهام الإمامة الكبرى .


6 - النسب : فقد اشترط الجمهور أن يكون الإمام قرشيًّا إعمالا للحديث النبوي القائل " الأئمة من قريش " ، وقد تعذر تحقيق هذا الشرط في العصر الحديث . 



- بيعة ولي الأمر  

   البيعة هي اختيار أهل الحل والعقد رجلًا يتولى أمر الأمة لجلب المنافع الدينية، والدنيوية ، ودفع المضار عنها ، وقمع الفتن ، وإقامة الحدود ، ونشر العدل ، وردع الظالم ، ونصر المظلوم ، وأهل الحل والعقد هم صفوة المجتمع ووجوه الناس من الأمراء والعلماء والفضلاء والرؤساء الذين يتيسر حضورهم ببلد الإمام ، وتكون البيعة لولي  أمر المسلمين فقط ، ويلاحظ أن البيعة تتم على مرحلتين :

1- البيعة الخاصة أو بيعة الانعقاد : وهي بيعة فئوية أولية أو تمهيدية ، وتعني اختيار أهل الحل والعقد لشخص الخليفة فيما بينهم .


2- البيعة العامة أو بيعة الطاعة : وهي بيعة شعبية انتقالية أو نهائية ، تحدث من الأمة الإسلامية لخليفة المسلمين ، وإذا وافقت الأمة الإسلامية على الإمام تمت البيعة ، وإذا رفضت الأمة الإسلامية الإمام أُلغيت البيعة الخاصة ، ووجب على أهل الحل والعقد اختيار شخصا آخر ليصبح خليفة للمسلمين ثم عرض هذا الخليفة على شعب الأمة الإسلامية مرّة أخرى .


مثال توضيحي : 

    بايع أهل الحل والعقد من المهاجرين والأنصار الخليفة أبو بكر الصديق في سقيفة بني ساعدة، ثم بايعه المسلمون بعد ذلك .


آثار البيعة 


يترتب على البيعة :

بالنسبة للمحكومين أو الرعية 

 1) طاعة ولي الأمر إلا في معصية أو ظلم ، وذلك إعمالا للحديث النبوي القائل : " لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق " .

2) نُصرة ولي الأمر إلا في عدوان أو إثم ، وذلك إعمالا للآية 2 في سورة المائدة .

وهذه هي حقوق ولي الأمر على الرعية أو التزامات الرعية تجاه ولي الأمر ( الماوردي / الأحكام السلطانية 1/ 19 ) .

بالنسبة للحاكم أو الإمام 

1) تطبيق شرع الله ، بما يكفل سياسة الدنيا وحراسة الدين ، وذلك إعمالا للآية 44 من سورة المائدة  ، وإذا لم يطبق الحاكم شرع الله يأثم ولا يجوز الخروج عليه وفقا لجمهور الفقهاء لأن الخروج على الحاكم يسبب الفوضى والفتن ، ولا يجوز أن يواجه المسلم المنكر بمنكر أشد منه ، ولا يجوز تكفير الحاكم إلا إذا ظهر منه ما يؤكد كفره ( الكفر البواح ) ( الإمام ابن باز ) . 

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق

Post Top Ad

Your Ad Spot
(code-box)