في هذا المقال سأتناول - بإذن الله - أهم محاور حوار الأستاذ / ماجد زكريا مع الشيخ عاطف حول مبدأ " المساواة في الإسلام " ، والتي من أهمها ما يلي :
تمهيد
كرامة الإنسان
كرّمت الشريعة الإسلامية الإنسان ، فالإنسان خليفة الله في أرضه ( سورة البقرة : الآية 30 ) ، وقد خلقه الله في أحسن تقويم ، ثم أمر الله الملائكة بالسجود للإنسان تكريما وتعظيما ( سورة ص : الآيات من 71 حتى 73 ، وسورة الحجر : الآيات من 29 حتى 30 ) ، كما سخر الله له كافة المخلوقات ( سورة لقمان : الآية 20 ) (سورة يس : الآيات من 71 إلى 73 ) ( سورة النحل : الآية 14 ) ( سورة الأنعام : الآية 141 ) ( سورة النحل : الآيات من 5 إلى 8 ) ، وفضله على الكثير من المخلوقات ( سورة الإسراء : الآية 70 ) ، فالإنسان هو محور الشريعة الإسلامية ، وهو المُخاطب الأول - إن لم يكن الوحيد - بأحكامِها ، ومقاصد الشريعة الإسلامية هي حفظ مصالح الإنسان حيث الحفاظ على دينه ونفسه وعقله ونسله وماله ، التي تُسمى فقها " الضروريات الخمس " أو " الكليات الشرعية الخمس " ( الإمام / الشاطبي - الموافقات 31 / 1 ) .
الحرية والعبودية
صلاحية القرآن الكريم
- نسبية الأحكام الشرعية والفتاوى الفقهية
- الرجل أعلى درجة من المرأة من منظور الشريعة الإسلامية
- شهادة المرأة
- استبدال عبد بعبد آخر
- أساس التفاضل بين الناس
- حكم المرتد شرعا
- ضوابط أو شروط التكفير
1- العلم ، ويعني أن يكون الشخص عالمًا بكفرية فعله أو قوله ( أن ما قاله أو فعله يخرجه من ملة الإسلام ) .
2- العمد ، ويعني أن يكون الشخص مختاراً متعمدًا لفعله أو لقوله الكفري .
3- الاصرار ، بمعنى أن يكون مُصرا على أقواله وأفعاله الكفرية .
ويلاحظ أن هناك أيضا موانع للتكفير وهي عكس ضوابط التكفير وهي :
1- الجهل ، ويعني أن يكون الشخص جاهلا بكفرية فعله أو قوله ( لا يعلم أن ما قاله أو فعله يخرجه من ملة الإسلام ) .
2- الخطأ ، ويعني أن يكون الشخص غير متعمد لفعله أو لقوله الكفري ، كمن رمى كتابا عاديا ففوجيء بأنه رمى القرآن الكريم ، أو أخطأ في فهم أو تأويل نص ديني مقدس بحسن نية ، وذلك إعمالا للآية 5 من سورة الأحزاب .
3- الإكراه ، بمعنى أن يكون الشخص مُكرها على الكفر قولا أو فعلا ، فيكفر دون إرادته كأن يهدد بالقتل إذا كان مسلما ولم يكن في مقدوره الدفاع عن نفسه أو تجنب التهديد ، وذلك إعمالا للآية 106 في سورة النحل .
و ذلك كله إعمالا للحديث النبوي القائل : " رفع عن أمتى الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه " .
- التزام دفع الجزية
- قتل المسلم بكافر
- ختان المرأة
- تطبيق الحدود الشرعية
- شروط ولي الأمر
1- الإسلام : فلا تصح ولاية الكافر بإجماع الفقهاء ، وذلك لأن الكافر لا يستحق الولاية على المسلم ، وذلك إعمالا لسورة النساء : الآية 141 والآية 144 .
2- التكليف : ويشمل سلامة العقل من العاهات العقلية والأمراض النفسية ، والبلوغ، فلا تصح إمامة الصبي، والمجنون؛ لأنهما في ولاية غيرهما، فلا يوليان على المسلمين.
3- الذكورة : فلا تصح إمارة النساء إشفاقا بهن وصونا لهن لما في ذلك المنصب من أعمالِ خطيرة وأعباءِ جسيمة ، وذلك وفقا للحديث النبوي القائل : " لن يفلح قوم ولوا أمرهم إمرأة " ، وقد أعادت دار الافتاء المصرية تأويل ذلك الحديث تأويلا عصريا يناسب ظروف العصر الحالي .
4- العلم : ويعني فهم شئون الإدارة والسياسة سلما وحربا .
5- القدرة : القدرة على القيام بمصالح المسلمين ، فوفقا لجمهور الفقهاء لا تصح إمامة الأعمى، والأصم، ومقطوع اليدين، والرجلين لأن المُعاق جسديا لن يقدر على القيام بمصالح المسلمين ، ومقصد الإمامة هو القيام بمصالح المسلمين ( سورة البقرة : الآية 247 ) ، ووفقا لبعض الفقهاء يجوز أن يتولى الإمامة الكبرى من لديه عيب جسدي، أو مرض منفر، كالعمى، والصمم، وقطع اليدين، والرجلين، والجذام؛ إذ لم يمنع من ذلك قرآن ولا سنة ولا إجماع طالما كان قادرا على تولي مهام الإمامة الكبرى .
6 - النسب : فقد اشترط الجمهور أن يكون الإمام قرشيًّا إعمالا للحديث النبوي القائل " الأئمة من قريش " ، وقد تعذر تحقيق هذا الشرط في العصر الحديث .
- بيعة ولي الأمر
1- البيعة الخاصة أو بيعة الانعقاد : وهي بيعة فئوية أولية أو تمهيدية ، وتعني اختيار أهل الحل والعقد لشخص الخليفة فيما بينهم .
2- البيعة العامة أو بيعة الطاعة : وهي بيعة شعبية انتقالية أو نهائية ، تحدث من الأمة الإسلامية لخليفة المسلمين ، وإذا وافقت الأمة الإسلامية على الإمام تمت البيعة ، وإذا رفضت الأمة الإسلامية الإمام أُلغيت البيعة الخاصة ، ووجب على أهل الحل والعقد اختيار شخصا آخر ليصبح خليفة للمسلمين ثم عرض هذا الخليفة على شعب الأمة الإسلامية مرّة أخرى .
مثال توضيحي :
بايع أهل الحل والعقد من المهاجرين والأنصار الخليفة أبو بكر الصديق في سقيفة بني ساعدة، ثم بايعه المسلمون بعد ذلك .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق